Un simple ordre de virement adressé à une banque ne constitue pas une preuve de paiement libératoire en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63778

Identification

Réf

63778

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5442

Date de décision

11/10/2023

N° de dossier

2023/8203/3094

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur, écartant les contestations de l'acheteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la marchandise était défectueuse et qu'il avait déjà procédé au règlement. La cour écarte le moyen tiré du vice de la chose vendue, retenant que l'acheteur qui a réceptionné les biens sans formuler de réserves ne peut se prévaloir d'un vice qu'il n'a fait constater par aucune procédure légale. Elle juge ensuite que la preuve du paiement n'est pas rapportée par la seule production d'un ordre de virement, celui-ci ne constituant qu'une instruction donnée à une banque et non la preuve de son exécution effective. La cour rappelle qu'il appartient au débiteur commerçant, tenu de tenir une comptabilité régulière, de justifier de sa libération par des pièces comptables probantes. En l'absence de preuve de l'extinction de l'obligation, le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة س. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/06/2023 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي باجراء بحث عدد 1477 والحكم القطعي بتاريخ 23/01/2023 تحت عدد 603 ملف عدد 5447/8235/2022 و القاضي في الشكل قبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 27898,08 أورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي بتاريخ 18/03/2020 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر .

و حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف، و قامت باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، و نظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 27898,08 أورو ناتجة عن معاملة تجارية، اقتنت المدعى عليها بضائع عبارة عن كرطون من أصل نمساوي وهي المعاملة الثابتة بواسطة الفاتورة التجارية عدد 2010079 وبون الطلب المؤرخ بتاريخ 18/03/2020 وتم إرسال البضاعة وتسليمها حسب وثيقة الشحن المؤرخة في 20 ماي 2020 ، وأنه بالرجوع إلى الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود يتبين أنه ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذا قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها ، وأن المدعى عليها سبق أن اعترفت بمديونيتها تجاه العارضة بواسطة رسائل إلكترونية خاصة الرسالة المؤرخة في 20/11/2020 مما يكون الدين ثابت في حقها، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 270898,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الأداء هو 20/08/2020 مع تحميلها الصائر .

وبناء على رسالة الإدلاء بالوثائق المرفقة ب فاتورة البضاعة أصل بون الطلب ووثيقة الشحن وأصل الرسالة ورسالة إلكترونية.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها والتي جاء فيها أن المدعية اكتفت بذكر المديونية وأخفت كون البضاعة التي تطالب بأداء قيمتها هي بضاعة فاسدة ، وأن العارضة بعد توصلها بالبضاعة موضوع الدعوى الحالية تفاجأت بكونها فاسدة ولا تتوفر على معايير الجودة المطلوبة والمتفق عليها ، وأن سوء نية المدعية وتوريط العارضة ببضاعة فاسدة كلفها مجموعة من الخسائر المادية وواجهت مشاكل مع زبنائها مست بسمعتها، خاصة وأن العارضة تسلمت مجموعة من الطلبيات الأمر الذي وضعها في موقف محرج أمام زبنائها وقاموا بإلغاء المعاملة ، والتمست أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة .

وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحت تحت رقم 1477 بتاريخ 2022/09/26 والتي تخلف عنها الأطراف رغم الاستدعاء.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : من حيث الشكل : ان المقال الاستئنافي مقبول شكلا لاستفائه جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وإجراءات

في الموضوع : ان المحكمة قررت اجراء بحث في النازلة دون ان تبين في حكمها التمهيدي نقط البحث حتى يتسنى للأطراف الاطلاع على سبب اجراء البحث خاصة ان العارضة يوجد مقرها الاجتماعي خارج التراب المغربي ولم تتوصل باي استدعاء الحضور البحث ولا بالحكم التمهيدي القاضي باجراء بحث مما تعذر عليها حضور جلسة البحث ومناقشة نقطه ، وان العارضة اثارت خلال المرحلة الابتدائية انها توصلت بالبضاعة فاسدة وغير صالحة للاستعمل ولم تستجب المحكمة لاجراء خبرة لكي تتحقق من الواقعة وفضلت اجراء بحث لم تبين أسبابه ، وحتى عند حكمها القطعي لم تعلل حكمها باجراء بحث ولم تبين الغاية منه مما يكون حكمها ناقص التعليل ويتعين الغائه لهذه العلة ، وان المحكمة اطلعت على التحويل البنكي بالاداء ومع ذلك لم تاخد به ومعتبرة ان العارضة لم تعطي الدليل على أدائه رغم ان المدعية لم تناقشه ولم تفند ما جاء به، وان ملتمس العارضة باجراء خبرة كان طلبا وجيها لكن المحكمة لم تستجب له بدون تعليل رغم انه يدل في اطار المعاية القضائية طبقا للفصل 573 من ق ل ع ، ملتمسة بالغاء الحكم المستانف في ما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفقت المقال بنسخة عادية من الحكم.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 27/09/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/10/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى ان المحكمة لم تامر بإجراء خبرة رغم منازعتها في البضاعة المتوصل بها و ادلائها بما يفيد القيام بالتحويل البنكي

لكن ، حيث انه بالرجوع لوثائق الملف يلفى أن موضوع الدعوى هو مطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بمديونية ناتجة عن شراء بضاعة عبارة عن كرتون ، استنادا إلى بون الطلب المؤرخ في 18/03/2020 ، و ان الثابت من سند الشحن و باقي وثائق الملف ان الطاعنة قد توصلت بالبضاعة موضوع الفاتورة رقم 2010079 يتاريخ 25/05/2020 و هو الشيء الذي قارت به الطاعنة في مكتوباتها ، مما يفيد ان المستأنف عليها قامت بتنفيذ التزاماتها العقدية ، و ان ما نعته الطاعنة من كون البضاعة معيبة فان يبقى حقها ممارسة المساطر القانونية الكفيلة لذلك ان صح ادعائها و ان الملف خال مما يفيد سلوكها لتك المساطر فضلا على الفاتورة موضوع النزاع لم تتضمن أي تحفظ من طرفها فور توصلها بالبضاعة، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة من طرف المستأنفة بشأنها .

و حيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بعدم استجابة محكمة البداية لطلبها الرامي الى اجراء خبرة فان هذا الطلب لا مبرر له مادامت منازعتها جاءت سلبية و مجردة من اي اثبات، سيما و ان الوثيقة المتمسك بها لأثبات تحويل مبلغ المديونية و المؤرخ في 11/12/2020 يعتبر مجرد طلب صادر عنها و موجه الى البنك قصد القيام بالتحويل و لا يمكن ان يرقي الى الحجة المعتبرة قانونا لإثبات لقيام التحويل سيما و انها شركة تجارية و انه طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة يفترض فيها مسك المحاسبة بانتظام و مادام الملف خال مما يفيد أداء المبالغ المطالب بها الى تاريخ يومه و عليه فإن مستند الطعن يبقى على غير أساس و يتعين رده و رد الإستئناف المثار بشأنه و تأييد الحكم المستأنف

و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر استنادا الى ما ال اليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف، مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial