Réf
53125
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
306/2
Date de décision
07/05/2015
N° de dossier
2013/2/3/16
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transport routier international, Responsabilité du transporteur, Obligation de conservation de la marchandise, Motivation de l'arrêt, Limitation de responsabilité, Faute équivalente au dol, Exclusion de la limitation, Convention CMR, Cassation
Encourt la cassation pour motivation insuffisante, l'arrêt qui limite la responsabilité du transporteur routier international en application de l'article 23 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), tout en constatant que les dommages à la marchandise sont imputables au mauvais état de son véhicule, sans expliquer en quoi un tel manquement ne constitue pas une faute équivalente au dol au sens de l'article 24 de ladite convention, privative du bénéfice de la limitation d'indemnité.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (ت. ز.) قدمت بتاريخ 2009/1/2 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أمنت حمولة من المنتجات الصيدلية على ملك مؤمنتها (م. م.) التي تم نقلها برا من قبلها على متن شاحنة رومورك رقم SR/1258BBj من فرنسا الى الدار البيضاء حسب رسالة النقل الدولي رقم FRPAR078161820 والتي وصلت الى الدار البيضاء في 2008/1/3 لوحظ بها عوار وان الطالبة سجلت تحفظها على رسالة النقل بمجرد توصلها بها في 2008/1/3 وأجريت خبرة بمحضر الأطراف بواسطة (م. خ. ب.) الذي حدد نسب الخسارة في عدم صيانة البضاعة وأصابتها بالبلل، وبالتالي فإن مسؤولية المدعى عليها ثابتة، وأن المادة 458 من مدونة التجارة تنص على <<أن الناقل يسأل عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها الى حين تسليمها للمرسل اليه ولا أثر لكل شرط يرمي الى إعفائه من هذه المسؤولية» وأن الخبير حدد مبلغ الخسارة بقطع النظر عن المصاريف في 46.0988,90 أورو وأن بيان تسوية الخسائر المنجز على أساس هذه الخبرة أثبت أن الخسارة النهائية ارتفعت الى ما مجموعه 552088,20 درهم ، ملتمسة الحكم على (ش.) بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر، وأجابت المدعى عليها بعدم قانونية الخبرة وكون التحفظات لم تسجل عند افراغ البضاعة واحتياطيا تحديد المسؤولية طبقا لمقتضيات المادة 23 من الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي عبر الطرقات وحصر التعويض في مبلغ 374,85 وحدة حسابية ما يعادل 4474,80 درهم مغربي والصائر بالنسبة، وبعد المناقشة قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 522.088,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر بحكم استأنفته الشركة المطلوبة وأيدته محكمة الاستئناف التجارية وعدلته بحصر المبلغ المحكوم به فيما يعادل 374,85 وحدة حسابية بالعملة الوطنية حسب سعر الصرف الجاري به العمل وقت المطالبة القضائية أو التنفيذ باختيار المستأنف عليها والصائر بالنسبة. وذلك بمقتضى القرار د المطلوب نقضه.
458 من مدونة التجارة التي نصت على أن << الناقل يسأل عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها الى حين تسليمها للمرسل اليه ولا أثر لكل شرط يرمي إلى إعفائه من هذه المسؤولية >> الا أن المحكمة لم تعره أي اهتمام واكتفت بتطبيق مبدأ المسؤولية المنصوص عليه في المادة 23 من اتفاقية جنيف الدولية المتعلقة بالنقل الدولي عبر الطرق واعتبرت أن مقتضيات هذه الاتفاقية هي الواجبة التطبيق بخصوص تحديد التعويض على أساس هذه الاتفاقية والمنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 23 منها لكن المادة 24 من الاتفاقية المذكورة نصت على ما يلي لا يحق للناقل ان يستفيد من هذا الباب المتعلق بإعفائه أو تحديد مسؤوليته أو قلب عبء الاثبات اذا كان الضرر ناتجا عن غشه أو خطئه الذي يعتبر معادلا للغش، وفي النازلة فإن الثابت من وثائق الملف والخبرة ان الناقل ارتكب خطأ يتجلى في إهماله وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الضرر وهو خطأ جسيم يحرمه من الاستفادة من تحديد المسؤولية. وتبقى المطلوبة ملزمة بالتعويض الكامل دونما الاعتداد بمقتضيات المادة 23 من الاتفاقية المذكورة خصوصا وان الأمر لا يتعلق ببضاعة عادية يمكن خضوعها للتحديد المشار الي بالمادة 23 بل بمواد صيدلية ذات قيمة عالية يبلغ ثمنها أزيد من 500.000 درهم وان المحكمة استبعدت هذه الدفوع دون الجواب عليها وأسست قرارها على مقتضيات المادة 23 من اتفاقية جنيف الدولية مما يعرضه للنقض.
حقا، حيث أثارت الطاعنة بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها استنافيا لجلسة 2011/5/12 ان المادة 24 من الاتفاقية المتمسك بها تنص على أنه لا يحق للناقل ان يستفيد من مقتضيات هذا الباب المتعلق باعفائه من المسؤولية أو قلب عبء الاثبات اذا كان الضرر ناتجا عن غشه او خطئه الذي يعتبر معادلا للغش وأن تقرير الخبرة اثبت أن الناقل ارتكب خطأ يتجلى في اهماله وعدم أخذه الاحتياطات اللازمة لتفادي الضرر وهو خطأ جسيم يحرمه من الاستفادة من تحديد المسؤولية وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها << ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ب.) أشارت إلى كون الأضرار التي لحقت البضاعة تعود الى الحالة القديمة المقطورة المتجلية في ثقوب بالسقف نتج عنه تسرب الماء خلال مرحلة النقل مما تكون معه مسؤولية المستأنفة ثابتة استنادا الى تحفظات المرسل اليها من جهة والى ما جاء في تقرير الخبرة من جهة ثابتة >> لتعود وتضيف << أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد كون الضرر اللاحق بالبضاعة كان ناتجا عن غش الناقلة أو خطئها الذي يعتبر معادلا للغش وذلك لحرمانها من الاستفادة من مقتضيات المادة 23 من اتفاقية جنيف للنقل عبر الطرقات >> دون ان تعلل بمقبول قيام المطلوبة بالاحتياطات اللازمة لتفادي الضرر فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025