Transport routier (CMR) : l’exclusion de la limitation de responsabilité pour faute équivalente au dol doit être suffisamment motivée (Cass. com. 2015)

Réf : 53125

Identification

Réf

53125

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

306/2

Date de décision

07/05/2015

N° de dossier

2013/2/3/16

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour motivation insuffisante, l'arrêt qui limite la responsabilité du transporteur routier international en application de l'article 23 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), tout en constatant que les dommages à la marchandise sont imputables au mauvais état de son véhicule, sans expliquer en quoi un tel manquement ne constitue pas une faute équivalente au dol au sens de l'article 24 de ladite convention, privative du bénéfice de la limitation d'indemnité.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (ت. ز.) قدمت بتاريخ 2009/1/2 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أمنت حمولة من المنتجات الصيدلية على ملك مؤمنتها (م. م.) التي تم نقلها برا من قبلها على متن شاحنة رومورك رقم SR/1258BBj من فرنسا الى الدار البيضاء حسب رسالة النقل الدولي رقم FRPAR078161820 والتي وصلت الى الدار البيضاء في 2008/1/3 لوحظ بها عوار وان الطالبة سجلت تحفظها على رسالة النقل بمجرد توصلها بها في 2008/1/3 وأجريت خبرة بمحضر الأطراف بواسطة (م. خ. ب.) الذي حدد نسب الخسارة في عدم صيانة البضاعة وأصابتها بالبلل، وبالتالي فإن مسؤولية المدعى عليها ثابتة، وأن المادة 458 من مدونة التجارة تنص على <<أن الناقل يسأل عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها الى حين تسليمها للمرسل اليه ولا أثر لكل شرط يرمي الى إعفائه من هذه المسؤولية» وأن الخبير حدد مبلغ الخسارة بقطع النظر عن المصاريف في 46.0988,90 أورو وأن بيان تسوية الخسائر المنجز على أساس هذه الخبرة أثبت أن الخسارة النهائية ارتفعت الى ما مجموعه 552088,20 درهم ، ملتمسة الحكم على (ش.) بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر، وأجابت المدعى عليها بعدم قانونية الخبرة وكون التحفظات لم تسجل عند افراغ البضاعة واحتياطيا تحديد المسؤولية طبقا لمقتضيات المادة 23 من الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي عبر الطرقات وحصر التعويض في مبلغ 374,85 وحدة حسابية ما يعادل 4474,80 درهم مغربي والصائر بالنسبة، وبعد المناقشة قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 522.088,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر بحكم استأنفته الشركة المطلوبة وأيدته محكمة الاستئناف التجارية وعدلته بحصر المبلغ المحكوم به فيما يعادل 374,85 وحدة حسابية بالعملة الوطنية حسب سعر الصرف الجاري به العمل وقت المطالبة القضائية أو التنفيذ باختيار المستأنف عليها والصائر بالنسبة. وذلك بمقتضى القرار د المطلوب نقضه.

458 من مدونة التجارة التي نصت على أن << الناقل يسأل عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها الى حين تسليمها للمرسل اليه ولا أثر لكل شرط يرمي إلى إعفائه من هذه المسؤولية >> الا أن المحكمة لم تعره أي اهتمام واكتفت بتطبيق مبدأ المسؤولية المنصوص عليه في المادة 23 من اتفاقية جنيف الدولية المتعلقة بالنقل الدولي عبر الطرق واعتبرت أن مقتضيات هذه الاتفاقية هي الواجبة التطبيق بخصوص تحديد التعويض على أساس هذه الاتفاقية والمنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 23 منها لكن المادة 24 من الاتفاقية المذكورة نصت على ما يلي لا يحق للناقل ان يستفيد من هذا الباب المتعلق بإعفائه أو تحديد مسؤوليته أو قلب عبء الاثبات اذا كان الضرر ناتجا عن غشه أو خطئه الذي يعتبر معادلا للغش، وفي النازلة فإن الثابت من وثائق الملف والخبرة ان الناقل ارتكب خطأ يتجلى في إهماله وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الضرر وهو خطأ جسيم يحرمه من الاستفادة من تحديد المسؤولية. وتبقى المطلوبة ملزمة بالتعويض الكامل دونما الاعتداد بمقتضيات المادة 23 من الاتفاقية المذكورة خصوصا وان الأمر لا يتعلق ببضاعة عادية يمكن خضوعها للتحديد المشار الي بالمادة 23 بل بمواد صيدلية ذات قيمة عالية يبلغ ثمنها أزيد من 500.000 درهم وان المحكمة استبعدت هذه الدفوع دون الجواب عليها وأسست قرارها على مقتضيات المادة 23 من اتفاقية جنيف الدولية مما يعرضه للنقض.

حقا، حيث أثارت الطاعنة بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها استنافيا لجلسة 2011/5/12 ان المادة 24 من الاتفاقية المتمسك بها تنص على أنه لا يحق للناقل ان يستفيد من مقتضيات هذا الباب المتعلق باعفائه من المسؤولية أو قلب عبء الاثبات اذا كان الضرر ناتجا عن غشه او خطئه الذي يعتبر معادلا للغش وأن تقرير الخبرة اثبت أن الناقل ارتكب خطأ يتجلى في اهماله وعدم أخذه الاحتياطات اللازمة لتفادي الضرر وهو خطأ جسيم يحرمه من الاستفادة من تحديد المسؤولية وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها << ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ب.) أشارت إلى كون الأضرار التي لحقت البضاعة تعود الى الحالة القديمة المقطورة المتجلية في ثقوب بالسقف نتج عنه تسرب الماء خلال مرحلة النقل مما تكون معه مسؤولية المستأنفة ثابتة استنادا الى تحفظات المرسل اليها من جهة والى ما جاء في تقرير الخبرة من جهة ثابتة >> لتعود وتضيف << أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد كون الضرر اللاحق بالبضاعة كان ناتجا عن غش الناقلة أو خطئها الذي يعتبر معادلا للغش وذلك لحرمانها من الاستفادة من مقتضيات المادة 23 من اتفاقية جنيف للنقل عبر الطرقات >> دون ان تعلل بمقبول قيام المطلوبة بالاحتياطات اللازمة لتفادي الضرر فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile