Réf
53125
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
306/2
Date de décision
07/05/2015
N° de dossier
2013/2/3/16
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Transport routier international, Responsabilité du transporteur, Obligation de conservation de la marchandise, Motivation de l'arrêt, Limitation de responsabilité, Faute équivalente au dol, Exclusion de la limitation, Convention CMR, Cassation
Encourt la cassation pour motivation insuffisante, l'arrêt qui limite la responsabilité du transporteur routier international en application de l'article 23 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), tout en constatant que les dommages à la marchandise sont imputables au mauvais état de son véhicule, sans expliquer en quoi un tel manquement ne constitue pas une faute équivalente au dol au sens de l'article 24 de ladite convention, privative du bénéfice de la limitation d'indemnité.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (ت. ز.) قدمت بتاريخ 2009/1/2 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أمنت حمولة من المنتجات الصيدلية على ملك مؤمنتها (م. م.) التي تم نقلها برا من قبلها على متن شاحنة رومورك رقم SR/1258BBj من فرنسا الى الدار البيضاء حسب رسالة النقل الدولي رقم FRPAR078161820 والتي وصلت الى الدار البيضاء في 2008/1/3 لوحظ بها عوار وان الطالبة سجلت تحفظها على رسالة النقل بمجرد توصلها بها في 2008/1/3 وأجريت خبرة بمحضر الأطراف بواسطة (م. خ. ب.) الذي حدد نسب الخسارة في عدم صيانة البضاعة وأصابتها بالبلل، وبالتالي فإن مسؤولية المدعى عليها ثابتة، وأن المادة 458 من مدونة التجارة تنص على <<أن الناقل يسأل عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها الى حين تسليمها للمرسل اليه ولا أثر لكل شرط يرمي الى إعفائه من هذه المسؤولية» وأن الخبير حدد مبلغ الخسارة بقطع النظر عن المصاريف في 46.0988,90 أورو وأن بيان تسوية الخسائر المنجز على أساس هذه الخبرة أثبت أن الخسارة النهائية ارتفعت الى ما مجموعه 552088,20 درهم ، ملتمسة الحكم على (ش.) بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر، وأجابت المدعى عليها بعدم قانونية الخبرة وكون التحفظات لم تسجل عند افراغ البضاعة واحتياطيا تحديد المسؤولية طبقا لمقتضيات المادة 23 من الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي عبر الطرقات وحصر التعويض في مبلغ 374,85 وحدة حسابية ما يعادل 4474,80 درهم مغربي والصائر بالنسبة، وبعد المناقشة قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 522.088,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر بحكم استأنفته الشركة المطلوبة وأيدته محكمة الاستئناف التجارية وعدلته بحصر المبلغ المحكوم به فيما يعادل 374,85 وحدة حسابية بالعملة الوطنية حسب سعر الصرف الجاري به العمل وقت المطالبة القضائية أو التنفيذ باختيار المستأنف عليها والصائر بالنسبة. وذلك بمقتضى القرار د المطلوب نقضه.
458 من مدونة التجارة التي نصت على أن << الناقل يسأل عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها الى حين تسليمها للمرسل اليه ولا أثر لكل شرط يرمي إلى إعفائه من هذه المسؤولية >> الا أن المحكمة لم تعره أي اهتمام واكتفت بتطبيق مبدأ المسؤولية المنصوص عليه في المادة 23 من اتفاقية جنيف الدولية المتعلقة بالنقل الدولي عبر الطرق واعتبرت أن مقتضيات هذه الاتفاقية هي الواجبة التطبيق بخصوص تحديد التعويض على أساس هذه الاتفاقية والمنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 23 منها لكن المادة 24 من الاتفاقية المذكورة نصت على ما يلي لا يحق للناقل ان يستفيد من هذا الباب المتعلق بإعفائه أو تحديد مسؤوليته أو قلب عبء الاثبات اذا كان الضرر ناتجا عن غشه أو خطئه الذي يعتبر معادلا للغش، وفي النازلة فإن الثابت من وثائق الملف والخبرة ان الناقل ارتكب خطأ يتجلى في إهماله وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الضرر وهو خطأ جسيم يحرمه من الاستفادة من تحديد المسؤولية. وتبقى المطلوبة ملزمة بالتعويض الكامل دونما الاعتداد بمقتضيات المادة 23 من الاتفاقية المذكورة خصوصا وان الأمر لا يتعلق ببضاعة عادية يمكن خضوعها للتحديد المشار الي بالمادة 23 بل بمواد صيدلية ذات قيمة عالية يبلغ ثمنها أزيد من 500.000 درهم وان المحكمة استبعدت هذه الدفوع دون الجواب عليها وأسست قرارها على مقتضيات المادة 23 من اتفاقية جنيف الدولية مما يعرضه للنقض.
حقا، حيث أثارت الطاعنة بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها استنافيا لجلسة 2011/5/12 ان المادة 24 من الاتفاقية المتمسك بها تنص على أنه لا يحق للناقل ان يستفيد من مقتضيات هذا الباب المتعلق باعفائه من المسؤولية أو قلب عبء الاثبات اذا كان الضرر ناتجا عن غشه او خطئه الذي يعتبر معادلا للغش وأن تقرير الخبرة اثبت أن الناقل ارتكب خطأ يتجلى في اهماله وعدم أخذه الاحتياطات اللازمة لتفادي الضرر وهو خطأ جسيم يحرمه من الاستفادة من تحديد المسؤولية وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها << ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ب.) أشارت إلى كون الأضرار التي لحقت البضاعة تعود الى الحالة القديمة المقطورة المتجلية في ثقوب بالسقف نتج عنه تسرب الماء خلال مرحلة النقل مما تكون معه مسؤولية المستأنفة ثابتة استنادا الى تحفظات المرسل اليها من جهة والى ما جاء في تقرير الخبرة من جهة ثابتة >> لتعود وتضيف << أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد كون الضرر اللاحق بالبضاعة كان ناتجا عن غش الناقلة أو خطئها الذي يعتبر معادلا للغش وذلك لحرمانها من الاستفادة من مقتضيات المادة 23 من اتفاقية جنيف للنقل عبر الطرقات >> دون ان تعلل بمقبول قيام المطلوبة بالاحتياطات اللازمة لتفادي الضرر فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54819
Le recours en rétractation pour contrariété de décisions n’est pas fondé lorsque les arrêts, bien qu’entre les mêmes parties, portent sur des périodes de loyers impayés distinctes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
54967
Offres de paiement et consignation : Inapplication de la procédure générale en présence d’une saisie immobilière en cours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55115
Recours en rétractation : un document accessible dans un registre public ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55293
Compétence matérielle du tribunal de commerce : Le défaut de production du contrat de prêt consenti à un particulier justifie l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55389
Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55505
Recours en rétractation : le contrat auquel le demandeur est partie ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55703
Concurrence déloyale : Le juge des référés peut ordonner la cessation provisoire des actes litigieux sur la base de l’apparence du droit, les contestations sur la validité de la clause de non-concurrence relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2093)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024