Réf
53125
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
306/2
Date de décision
07/05/2015
N° de dossier
2013/2/3/16
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transport routier international, Responsabilité du transporteur, Obligation de conservation de la marchandise, Motivation de l'arrêt, Limitation de responsabilité, Faute équivalente au dol, Exclusion de la limitation, Convention CMR, Cassation
Encourt la cassation pour motivation insuffisante, l'arrêt qui limite la responsabilité du transporteur routier international en application de l'article 23 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), tout en constatant que les dommages à la marchandise sont imputables au mauvais état de son véhicule, sans expliquer en quoi un tel manquement ne constitue pas une faute équivalente au dol au sens de l'article 24 de ladite convention, privative du bénéfice de la limitation d'indemnité.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (ت. ز.) قدمت بتاريخ 2009/1/2 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أمنت حمولة من المنتجات الصيدلية على ملك مؤمنتها (م. م.) التي تم نقلها برا من قبلها على متن شاحنة رومورك رقم SR/1258BBj من فرنسا الى الدار البيضاء حسب رسالة النقل الدولي رقم FRPAR078161820 والتي وصلت الى الدار البيضاء في 2008/1/3 لوحظ بها عوار وان الطالبة سجلت تحفظها على رسالة النقل بمجرد توصلها بها في 2008/1/3 وأجريت خبرة بمحضر الأطراف بواسطة (م. خ. ب.) الذي حدد نسب الخسارة في عدم صيانة البضاعة وأصابتها بالبلل، وبالتالي فإن مسؤولية المدعى عليها ثابتة، وأن المادة 458 من مدونة التجارة تنص على <<أن الناقل يسأل عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها الى حين تسليمها للمرسل اليه ولا أثر لكل شرط يرمي الى إعفائه من هذه المسؤولية» وأن الخبير حدد مبلغ الخسارة بقطع النظر عن المصاريف في 46.0988,90 أورو وأن بيان تسوية الخسائر المنجز على أساس هذه الخبرة أثبت أن الخسارة النهائية ارتفعت الى ما مجموعه 552088,20 درهم ، ملتمسة الحكم على (ش.) بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر، وأجابت المدعى عليها بعدم قانونية الخبرة وكون التحفظات لم تسجل عند افراغ البضاعة واحتياطيا تحديد المسؤولية طبقا لمقتضيات المادة 23 من الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي عبر الطرقات وحصر التعويض في مبلغ 374,85 وحدة حسابية ما يعادل 4474,80 درهم مغربي والصائر بالنسبة، وبعد المناقشة قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 522.088,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر بحكم استأنفته الشركة المطلوبة وأيدته محكمة الاستئناف التجارية وعدلته بحصر المبلغ المحكوم به فيما يعادل 374,85 وحدة حسابية بالعملة الوطنية حسب سعر الصرف الجاري به العمل وقت المطالبة القضائية أو التنفيذ باختيار المستأنف عليها والصائر بالنسبة. وذلك بمقتضى القرار د المطلوب نقضه.
458 من مدونة التجارة التي نصت على أن << الناقل يسأل عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها الى حين تسليمها للمرسل اليه ولا أثر لكل شرط يرمي إلى إعفائه من هذه المسؤولية >> الا أن المحكمة لم تعره أي اهتمام واكتفت بتطبيق مبدأ المسؤولية المنصوص عليه في المادة 23 من اتفاقية جنيف الدولية المتعلقة بالنقل الدولي عبر الطرق واعتبرت أن مقتضيات هذه الاتفاقية هي الواجبة التطبيق بخصوص تحديد التعويض على أساس هذه الاتفاقية والمنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 23 منها لكن المادة 24 من الاتفاقية المذكورة نصت على ما يلي لا يحق للناقل ان يستفيد من هذا الباب المتعلق بإعفائه أو تحديد مسؤوليته أو قلب عبء الاثبات اذا كان الضرر ناتجا عن غشه أو خطئه الذي يعتبر معادلا للغش، وفي النازلة فإن الثابت من وثائق الملف والخبرة ان الناقل ارتكب خطأ يتجلى في إهماله وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الضرر وهو خطأ جسيم يحرمه من الاستفادة من تحديد المسؤولية. وتبقى المطلوبة ملزمة بالتعويض الكامل دونما الاعتداد بمقتضيات المادة 23 من الاتفاقية المذكورة خصوصا وان الأمر لا يتعلق ببضاعة عادية يمكن خضوعها للتحديد المشار الي بالمادة 23 بل بمواد صيدلية ذات قيمة عالية يبلغ ثمنها أزيد من 500.000 درهم وان المحكمة استبعدت هذه الدفوع دون الجواب عليها وأسست قرارها على مقتضيات المادة 23 من اتفاقية جنيف الدولية مما يعرضه للنقض.
حقا، حيث أثارت الطاعنة بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها استنافيا لجلسة 2011/5/12 ان المادة 24 من الاتفاقية المتمسك بها تنص على أنه لا يحق للناقل ان يستفيد من مقتضيات هذا الباب المتعلق باعفائه من المسؤولية أو قلب عبء الاثبات اذا كان الضرر ناتجا عن غشه او خطئه الذي يعتبر معادلا للغش وأن تقرير الخبرة اثبت أن الناقل ارتكب خطأ يتجلى في اهماله وعدم أخذه الاحتياطات اللازمة لتفادي الضرر وهو خطأ جسيم يحرمه من الاستفادة من تحديد المسؤولية وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها << ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ب.) أشارت إلى كون الأضرار التي لحقت البضاعة تعود الى الحالة القديمة المقطورة المتجلية في ثقوب بالسقف نتج عنه تسرب الماء خلال مرحلة النقل مما تكون معه مسؤولية المستأنفة ثابتة استنادا الى تحفظات المرسل اليها من جهة والى ما جاء في تقرير الخبرة من جهة ثابتة >> لتعود وتضيف << أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد كون الضرر اللاحق بالبضاعة كان ناتجا عن غش الناقلة أو خطئها الذي يعتبر معادلا للغش وذلك لحرمانها من الاستفادة من مقتضيات المادة 23 من اتفاقية جنيف للنقل عبر الطرقات >> دون ان تعلل بمقبول قيام المطلوبة بالاحتياطات اللازمة لتفادي الضرر فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025