Réf
70257
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
398
Date de décision
30/01/2020
N° de dossier
2019/8202/5498
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Surestaries, Restitution de conteneur, Responsabilité du destinataire, Prise de livraison, Obligation de restitution, Destinataire, Conteneur, Connaissement, Commissionnaire de transport
Source
Non publiée
En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commissionnaire de transport pour le défaut de restitution d'un conteneur. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire au paiement de surestaries et à la restitution du matériel.
L'appelant contestait sa qualité de partie au contrat, soutenant que seul le propriétaire de la marchandise était redevable des frais de retard et qu'il n'avait pas qualité pour réclamer le conteneur aux autorités douanières. La cour retient que la qualité de commissionnaire de transport, reconnue par l'appelant en première instance, établit une relation contractuelle directe avec le transporteur.
Elle relève que la réception du bon de livraison du conteneur par ce commissionnaire suffit à fonder son obligation personnelle de restitution et sa responsabilité quant aux frais de surestaries. La cour écarte ainsi la tentative de reporter la responsabilité sur le propriétaire de la marchandise, tiers au contrat conclu entre le transporteur et son commissionnaire.
Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ف. ب. ل.) بواسطة ائبها ، بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/10/2019 تستأنف بموجبه الحكم عدد 4580 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 02/05/2019 في الملف رقم 12486/8202/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب الاصلي وعدم قبول طلب الادخال وفي الموضوع بأدائها للمدعية مبلغ 80.000 درهم تعويضا عن الضرر وإرجاعها لها الحاوية تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث ان الحكم المطعون فيه قد بلغ للعارضة بتاريخ 16/10/2019، وبادرت الى استئنافه بتاريخ 31/10/2019 اي داخل الاجل القانوني، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية، فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنف عليها شركة (ط. م.)، تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 14/12/2018، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت من خلاله انها وضعت بين يدي المدعى عليها حاوية رقم BEAU2074102من اجل نقل بضاعتها حسب وثيقة الشحن المدلى بها و ان الزبناء يستفيدون من مدة اعفاء 14 يوما من اجل ارجاع الحاوية فارغة دون اية مصاريف، و في حال تجاوز مدة الاعفاء تحتسب ذعائر تاخير محددة قيمتها في وثيقة الشحن، و ان المدعى عليها لم تقم بارجاع الحاوية مما ترتب بذمتها لغاية 20/6/2018 ما مجموعه 237.600 درهم، وامتنعت عن ادائه رغم توصلها بالانذار الموجه لها ، ملتمسة الحكم عليها بأداء مع الفوائد القانونية مبلغ 237600 درهم عن ذعائر التاخير و مبلغ 5000 درهم كتعويض عن الضرر و الحكم عليها بارجاع الحاوية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر. و ارفقت المقال بصور لوثيقة الشحن وفاتورة و رسالة انذار مع محضر التبليغ.
وادلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مع مقال ادخال الغير في الدعوى اثارت فيها ان وثيقة الشحن عبارة عن صورة غير مصادق عليها و محرر بلغة اجنبية، كما ان السند المعتمد لاداء المبلغ المطلوب ليس الا فاتورة اولية و غير مثبتة للدين، و احتياطيا في الموضوع انها وكيلة في النقل كلفت من شركة (ا.) بالسهر على عملية نقل بضاعة استوردتها من الخارج، و ان مهمتها انتهت بوصول البضاعة الى ميناء التفريغ و اصدار الامر بالاستلام، كما انها لا تتحمل اي مسؤولية عن عدم تسلم البضاعة بعد وصولها بالميناء و ما ترتب عنها من مصاريف و غرامات وانها لا تتوفر عن الصفة لمطالبة ادارة الجمارك بتسليمها البضاعة او الحاوية، فضلا عن ان الفاتورة اولية لا تحمل أي توقيع صادر عنها وان البضاعة تم حجزها من ادارة الجمارك و تم تفريغها من الحاوية و بيعها، وان المدعية هي المالكة للحاوية و لها الصفة في المطالبة بارجاعها وبخصوص ادخال الغير في الدعوى فان شركة (ا.) هي المالكة للبضاعة المستوردة و انها المسؤولة عن اداء المصاريف المترتبة عن عملية النقل و ذعائر التاخير ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب الاصلي و قبول طلب الادخال و برفض الطلب في مواجهتها والحكم على المدخلة وفق طلبات المدعية، مدلية بصور سند الشحن وفاتورة النقل و الاذن بتسليم البضاعة
فعقبتا المدعية بمذكرة اكدت فيها ان سند الشحن محرر بالانجليزية و لا تستلزم ترجمتها للعربية لمعرفة ماهيتها وانها تدلي باصل السند، وان الفاتورة لازالت لم تحصر مبلغ الذعائر الذي لازال ساريا لغاية الاسترجاع الفعلي للحاوية و لا يمكن ارسال فاتورة نهائية الا بعد التوصل بالحاوية، و في الموضوع فإن المدعى عليها وكيلة بالعمولة و انها تعاقدت مع العارضة لتوفير الحاوية، و ان سند التسليم البضاعة يشير الى اسم العارضة و المدعى عليها هي التي توصلت به في 16/02/2017 قبل ان تضع عليه طابعا ثانيا من اجل تسليمه الى صاحبة البضاعة المدخلة في الدعوى، كما ان المدعى عليها هي المتعاقدة مع العارضة مما يخولها حق المطالبة بذعائر التأخير حسب وثيقة الشحن، اما عن مقال الادخال فانه لا علاقة بين العارضة و المدخلة ، ملتمسة تطبيق مقتضيات الفصل 106 من ق م م و البث في الطلب بصفة مستقلة والحكم وفق الطلب ، مدلية بأصل وثيقة الشحن
و بناء على تعقيب لنائب المدعى عليها اكدت فيها الدفوع السابقة
وبعد ادلاء المدعى عليها بمذكرة اكدت فيها دفوعها السابقة، ادلت المدخلة في الدعوى بواسطة دفاعها بمذكرة الجوابية دفعت فيها ان المدعية لم تثبت ملكية العارضة للبضاعة حيث ادلت بوثيقة صادرة عنها لوحدها و لا تحمل أي توقيع صادر عن العارضة، كما انها لم تتوصل باي بضاعة و لم يسبق لها ان كلفت المدعى عليها بايصالها ولم تثبت توصل العارضة بالبضاعة المستوردة و ان سند الشحن لا يحمل اسم العارضة و توقيعها و التمست الحكم برفض الطلب
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها اكدت فيها ان سند الشحن و الفاتورة الصادرة عن الناقل تثبت ان المدخلة هي المستوردة للبضاعة التي تم شحنها من اليونان و ان المدخلة ادت للعارضة مبلغ الفاتورة بواسطة كمبيالة و التمست الحكم وفق محرراتها السالفة مدلية بفواتير.
وبعد جواب المدعى عليها على مذكرة المدخلة في الدعوى، صدر بتاريخ 02/05/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تدفع الطاعنة بأن سند الشحن المدلى به من طرف المستأنف عليها يشير بوضوح الى ان الشاحن هو (M. C. S.) وبأن الناقل هو شركة (ط. م.) ( المستأنف عليها)، اما العارضة فإنها مجرد مرسل اليها، وبالتالي فإن عقد النقل البحري يكون قد نشأ بين (M. C. S.) وشركة المستأنف عليها، وفي غياب اتفاق مستقل عن عقد النقل المذكور، فإن تهيء الحاويات من طرف الناقل يعتبر تنفيذا لالتزام تبعي لعقد النقل، وترتيبا على ذلك ، فإن اداء ذعائر التأخير والمصاريف الناتجة عن عدم ارجاع الحاوية يبقى على عاتق المتعاقد مع الناقل البحري، الشاحن، الذي هو في النازلة الحالي شركة (M. C. S.) وليس العارضة باعتبارها مرسلا اليها، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما قضى عليها بالاداء ويتعين الغاءه.
وبخصوص طلب الادخال، فإن محكمة الدرجة الاولى عللت طلبها بشأنه بأن العارضة لم توجه اي طلب المدخلة في الدعوى ، والحال انها عندما اوردت في تعليلها بأن الطلب يهدف الى الحكم وفق المسطرة اعلاه، فإنه يستفاد منه ضمنيا بأن هناك طلب موجه ضد المدخلة في الدعوى، سيما وان العارضة التمست حرفيا الحكم عليها بأداء المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليها، مما يكون معه تعليل المحكمة مخالف للواقع، ولم يميز بين مختلف الاطراف المتدخلة في عملية النقل البحري للبضاعة، اذ انها اعتبرت العارضة هي " الشاحن" والحال انه حسب وثيقة الشحن المدلى بها من طرف المستأنف عليها، فإن الشاحن " Shipper" هو (M. C. S.)، والعارضة مرسل اليها، الامر الذي يؤول الى ان المتعاقد مع المستأنف عليها هو هذه الشركة الاخيرة وليس العارضة كما سبق بيانه.
ومن جهة اخرى، فإن المحكمة تجاهلت جميع الوثائق المدلى بها من طرف العارضة لاثبات ان شركة (ا.) هي مالكة البضاعة المستوردة، منها سند الشحن الثابت منه ان مستوردة البضاعة هي شركة (ا.) وان البنك المفتوح لديه الاعتماد قصد اداء مقابل السلع هو البنك الشعبي بالرباط ، وكذا الفاتورة عدد 16657 الصادرة عن الشاحن بتاريخ 24/01/2017 بمبلغ 439,71 اورو الثابت منها ان مستوردة البضاعة هي شركة (ا.) وان السلع تم شحنها من اليونان في اتجاه مدينة الدار البيضاء، والفاتورة عدد 907 المنجزة من طرف المستأنف عليها بتاريخ 11/02/2017 بخصوص مصاريف وصول البضاعة الى ميناء الدار البيضاء بمبلغ 3092.99 درهم، والفاتورة المنجزة من طرف العارضة تحت عدد 170000150 بتاريخ 13/02/2017 بمبلغ 10200,01 درهم، والتي تشمل مصاريف الشحن ومقابل الفاتورة المنجزة من طرف المستأنف عليه، ثم الكمبيالة الصادرة عن المطلوب ادخالها في الدعوى اداء لقيمة الفاتورة المذكورة ، وان الثابت من الوثائق المذكورة ان البضاعة المستوردة في الحاوية موضوع النزاع مملوكة للمطلوب ادخالها في الدعوى، وبالتالي فإنها تبقى هي المسؤولة عن اداء كافة المصاريف المترتبة عن عملية النقل، ودعائر التأخير، مما يكون معه الحكم المطعون فيه بتصريحه بعدم قبول الطلب في مواجهتها غير قائم على اي اساس ويتعين الغاءه والحكم بصفة احتياطية بتعيين خبير مختص للاطلاع على كافة الوثائق المتواجدة لدى اطراف النزاع، والقول لمن تعود ملكية البضاعة المستوردة في الحاوية المملوكة للمستأنف عليها.
وبخصوص الحكم بإرجاع الحاوية ، فإن العارضة تعيب على المحكمة التجارية عدم الجواب على دفوع اثيرت من طرفها بصفة نظامية والمتلخصة في كونها لا تتوفر على الصفة لمطالبة ادارة الجمارك بارجاع الحاوية اليها بعد إفراغها، لان المستأنف عليها هي المالكة الوحيدة للحاوية وهي الوحيدة التي يمكنها المطالبة بتسليمها اليها، وان العارضة تتشبث بانعدام صفتها للمطالبة بتسليمها الحاوية موضوع النزاع خصوصا امام عدم وجود اي علاقة تعاقدية مباشرة بينها وبين مالكة الحاوية، وامام انعدام مسؤوليتها عنها.
وحيث يتعبن استنادا لما ذكر، اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد في الطلب الاصلي بعدم قبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعا وتحميل المستأنف عليها الصائر وفي طلب الادخال في الدعوى بقبوله شكلا وباعتباره موضوعا والحكم على المدخلة في الدعوى باداء المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليها لفائدة هذه الاخيرة ، وبصفة احتياطية، اجراء خبرة للاطلاع على كافة الوثائق المتواجدة لدى اطراف النزاع، والقول لمن تعود ملكية البضاعة المستوردة في الحاوية المملوكة للمستأنف عليها مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة وتحميل المدخلة في الدعوى الصائر.
وبجلسة 26/12/2019 ادلت شركة (ط. م.) بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها ان المستأنفة تمسكت خلال المرحلة الابتدائية على أنها وكيلة بالعمولة كلفتها شركة (ا.) بالسهر على عملية نقل بضاعة استوردتها من الخارج، وفي هذا الاطار، تعاقدت مع العارضة من اجل تزويدها بحاوية حتى يتسنى لها نقل البضاعة لفائدة المدخلة في الدعوى شركة (ا.)، فوضعت بين يديها حاوية من اجل نقل بضاعتها كما هو ثابت من خلال وثيقة الشحن عدد 602TPIRCAS002،وبوصولها للميناء، أشعرت العارضة المستأنفة كي تسحب بضاعتها وتسلمها للطرف المشتري، إلا انها ماطلت في سحبها وتجاوزت مدة الاعفاء المحددة في 14 ايام من اجل ارجاع الحاويات فارغة دون اي مصاريف، وان تجاوز مدة الاعفاء يلزمها بأداء دعائر التأخير كما هو وارد في سند الشحن، وللتملص من مسؤوليتها ارتأت بواسطة مقالها الاستئنافي التراجع عما صرحت به خلال المرحلة الابتدائية عن طريق نفي اي علاقة مع العارضة مستشهدة بذلك بسند الشحن الذي يوحي بأن العلاقة هي بين مشترية البضاعة والعارضة، مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية والذي يوجب ان يكون التقاضي بحسن نية كما ان الطاعنة تناست ما سبق ان تمسكت به خلال المرحلة الابتدائية والذي تؤكده وثيقة الشحن الصادرة عن العارضة وخصوصا سند تسليم البضاعة الذي توصلت به الطاعنة من العارضة وقامت بتظهيره لصاحبة البضاعة المدخلة في الدعوى، والذي بالرجوع اليه يلفى انه حرر في ورقة رأسية تحمل اسم العارضة وان المستأنفة هي التي توصلت به بتاريخ 16/02/2017 قبل ان تضع عليه طابعا ثانيا من اجل تسليمه الى صاحبة البضاعة المطلوب ادخالها في الدعوى، مما يتضح معه ان شركة (ف. ب. ل.) هي الطرف المتعاقد مع العارضة وكنها وكيل بالعمولة لا ينفي مسؤوليتها تجاه العارضة التي لا تربطها اي علاقة بالشركة المطلوب ادخالها في الدعوى ، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث ادرج الملف بجلسة 16/01/2020، ادلى خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية ، اكدت من خلالها دفوعها السابقة، تسلمت نسخة منها الاستاذة (ب.) عن الاستاذ (ل.)، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 30/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بانها ليست طرفا في عقد النقل البحري الذي يحدد اطرافه سند الشحن، كما ان البضاعة المستوردة في الحاوية موضوع النزاع مملوكة للمطلوب ادخالها في الدعوى، فتبقى هي المسؤولة عن اداء كافة المصاريف المترتبة عن عملية النقل ودعائر التأخير، فضلا عن ان الطاعنة لا تتوفر على الصفة لمطالبة ادارة الجمارك بارجاع الحاوية اليها بعد افراغها، لان المستأنف عليها هي المالكة لها، وتبقى لها وحدها صلاحية المطالبة بارجاعها.
وحيث ان الثابت من سند الشحن، ان الطاعنة تعتبر الطرف المرسل اليه، كما انه بالرجوع الى سند التسليم البضاعة الصادر عن المستأنف عليها، فإن المستأنفة هي التي توصلت بالحاوية بتاريخ 16/02/2017، مما يفيد وباقرارها خلال المرحلة الابتدائية ، انها وكيل بالعمولة، مما تبقى معه العلاقة التعاقدية الخاصة بعقد النقل موضوع النزاع منحصرة بينها وبين المستأنف عليها، وتعد بذلك مسؤولة عن الحاوية التي تسلمتها منها وأداء الذعائر المترتبة عنها، مما لا محل معه للدفع بأن البضاعة المستوردة في ملك المطلوب إدخالها في الدعوى، فيكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب عندما قضى بعدم قبولها مقال ادخالها ، كما ان دفعها بأن الحاوية مملوكة للمستأنف عليها التي يتعين عليها المطالبة بها في غير محله، مادام الثابت من وثائق الملف أنها تسلمتها منها وتبقى ملزمة بإرجاعها لها.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، فإن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025