Réf
70261
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
402
Date de décision
30/01/2020
N° de dossier
2019/8202/5568
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Obligation de paiement du fret, Inopposabilité, Engagement d'un tiers, Effet relatif des contrats, Destinataire, Contrat de transport, Connaissement, Commissionnaire de transport
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de paiement du fret pesant sur un commissionnaire de transport désigné comme destinataire sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des frais de transport.
L'appelant soutenait être un simple commissionnaire étranger au litige, et opposait au transporteur un engagement de paiement souscrit par le destinataire final de la marchandise. La cour retient que le connaissement constitue le contrat de transport et que la qualité de destinataire qui y est mentionnée suffit à engager l'appelant envers le transporteur.
Au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, la cour écarte l'engagement de paiement souscrit par le tiers, considérant que cet acte, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, est inopposable au transporteur qui y est demeuré étranger. La qualité de commissionnaire de transport est jugée indifférente, ce dernier ayant une obligation personnelle de paiement du fret envers le transporteur, quitte à se retourner ensuite contre son mandant.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ش. م. ل.) بواسطة دفاعها، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 08/11/2019، تستأنف بموجبه الحكم عدد 5008 الصادر بتاريخ 13/05/2019 في الملف عدد 11896/8202/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، والقاضي عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 374.519,68 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية تاريخ التنفيذ ورفض باقي الطلبات وبرفض مقال ادخال الغير في الدعوى.
في الشكل :
حيث ان العارضة بلغت بالحكم بتاريخ 25-10-2019 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 08/11/2019 مما يكون معه الاستئناف الحالي قدم داخل الاجل القانوني واعتبارا لكونه مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنف عليها شركة (س. م. ا. س. ج. م.)، تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 18/2/2019، بمقال لتجارية البيضاء عرضت من خلاله أن شركة (ش. م. ل.) طلبت منها تخصيص 11 حاوية مبردة لنقل بضاعة عبارة عن فاكهة الأناناس من ميناء موان بكوستاريكا إلى ميناء الدار البيضاء، فقامت على اثرها بإصدار وثيقة الشحن عدد 0175024 من أجل هذه العملية، وان الحاويات وصلت بالفعل إلى ميناء الدار البيضاء.
فتم إشعار المدعى عليها بوصول البضاعة من اجل الحصول على سند التسليم إلا أنها لم تحضر، مما اضطر العارضة إلى توجيه إنذارين من أجل تسليم الحاويات واداء اجرة النقل المتفق عليها والمحددة في مبلغ 374.519,68 درهما توصلت بهما بتاريخ 08/10/2018 دون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل تحدده في مبلغ 20.000,00 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل، وأرفقت مقالها بنسخ كل من وثيقة الشحن وفاتورة وإنذارين.
وبجلسة 28/01/2019، ادلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها انها سبق لها ان أخبرت المدعية أن جميع الوثائق المتعلقة بالحاويات المذكورة تم حجزها من طرف إدارة الجمارك لكونها تشوبها عملية تزوير ونصب من طرف المرسل كما هو ثابت من محضر الحجز والإنذار والشكاية المرفقة بالملف.
وأنها بعثت برسالة إليها تخبرها فيها بكون المرسل إليه شركة (E. W. T.) هي من سوف تتحمل جميع مصاريف النقل والتخزين والجمارك، لكون الوثائق قد طالها زور والمدعى عليها لا يد لها في ذلك وخارجة عن هذا النزاع، مما يتعين معه اخراجها من الدعوى الحالية والتصريح برفض الطلب في مواجهتها، وإدخال شركة (E. W. T.) في شخص ممثلها القانوني في الدعوى على اعتبار أنها منحت التزاما مؤرخا في 07 شتنبر 2018 التزمت من خلاله بأداء أجرة النقل المطالب بها من طرف شركة (س. م. ا. س. ج. م.) وكذا مصاريف التخزين والجمارك وذلك بصفتها المرسل إليها النهائي، لان ممثلها القانوني هو المتسبب في الزور الذي لحق الوثائق المتعلقة بالحاويات مما تكون معه العارضة أجنبية عن النزاع.
وبجلسة 25/02/2019 ادلت المدعية بمذكرة اصلاحية مع مطالب اضافية جاء فيها أنها لا تنازع في مقال الإدخال وتلتمس من المحكمة الحكم على المدخلة في الدعوى والمدعى عليها أصليا بالتضامن بالمبالغ المطلوبة.
وبجلسة 25/03/2019، عقبت المدعى عليها بمذكرة جاء فيها ان المذكرة الإصلاحية مع المطالب الإضافية غير مؤدى عنها الرسوم القضائية وغير موقعة من طرف دفاعها مما تبقى معه مختلة شكلا، وبخصوص التعقيب أكدت دفوعها السابقة ، وادلت بوثائق لإثبات ان المرسل إليه الحقيقي هي المدخلة في الدعوى شركة (E. W. T.)،التي تسلمت وصل تسليم البضاعة وكذلك LA FICHE DE LIQUIDATION مما تكون معه هي صاحبة البضاعة وهي المسؤولة عن تكاليف النقل والمصاريف الأخرى.
وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات، صدر بتاريخ 13/05/2019، الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنها لم تتوصل بأي فاتورة من طرف المستأنف عليها ، التي لم تدل بما يفيد توصل العارضة بالفاتورة والتأشير عليها ولا حتى بما يفيد تسلمها البضاعة، مما تكون معه غير ملزمة بأداء خدمة لم تكن لصالحها ولم تتوصل بها، علما انها مجرد وكيل بالعمولة في ميدان النقل وان المرسل اليها شركة (E. W. T.) هي مالكة البضاعة وبالتالي هي الملزمة بأداء اجرة النقل، كما انها تدلي بالالتزام المؤرخ في 07 شتنبر 2018 والصادر عن المرسل اليها شركة (E. W. T.) والذي تعرض من خلاله بأنها هي من تلتزم بأداء اجرة النقل المطالب بها من طرف شركة الناقلة البحرية وكذا مصاريف التخزين والجمارك وذلك بصفتها المرسل اليها النهائي ، فضلا عن ان الممثل القانوني لها هو المتسبب في الزور الذي لحق الوثائق المتعلقة بالحاويات، مما تكون معه العارضة اجنبية عن النزاع وتكون شركة (E. W. T.) هي الملزمة بالاداء لان من التزم بشيء لزمه، ويتعين ترتيبا على ذلك الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب في مواجهة العارضة وتحميل المستأنف عليهما الصائر وأرفقت مقالها بنسخة تبليغية من الحكم مع اصل غلاف التبليغ وصورة وثائق التصفية وصور التصريحات الجمركية وصورة من الإلتزام المؤرخ في 07-09-2018 وصورة من الرسالة المؤرخة في 15-08-2018.
وبجلسة 05/12/2019، أدلت المستأنف عليها الاولى بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها ان المستأنفة جددت تمسكها بكونها أجنبية عن النزاع وأنها أخبرت العارضة بكون وثائق الشحنة تم حجزها من طرف ادارة الجمارك وان المرسل اليها هي التي ستتحمل جميع المصاريف وبادرت الى إدخال هذه الاخيرة في الدعوى، والحال ان مقتضيات المادة 228 من قانون الالتزامات والعقود التي تقر مبدأ الاثر النسبي للعقود، وان الدعوى الحالية ترمي الى الحكم على المستأنفة لفائدة العارضة بأجرة النقل الخاص ببضاعة تم نقلها من كوستاريكا الى الدار البيضاء، وانه بالرجوع الى وثيقة الشحن التي تجسد عقد النقل فإن المستأنفة هي المرسل اليها وهي الجهة الواجب اعلامها بوصول البضاعة مما يدل على انها الجهة الملزمة بأداء اجرة النقل لفائدة العارضة، وكونها ليست مالكة البضاعة لا يغير في حقيقة انها المرسل اليه الوارد اسمه في وثيقة الشحن المتعاقد مع العارضة، كما ان كونها مجرد وكيلة بالعمولة في ميدان النقل لا يحول دون بقائها ملزمة بأداء اجرة النقل والرجوع على المرسل اليه اضافة الى العمولة التي تستحقها، سيما وان الوكيل بالعمولة في ميدان النقل يتعاقد مباشرة مع الناقل ويؤدي اجرة النقل ثم يقوم باستخلاص ما اداه من صاحب البضاعة إضافة الى عمولة عن ذلك لانه يكون له التزام الناقل في علاقته مع المرسل اليه الاخير بضمان وصول البضاعة في حالة جيدة، ويكون له التزام المرسل اليه تجاه الناقل الحقيقي فيما يتعلق بأداء اجرة النقل، مما يبقى معه دفع المستأنفة بأنها اجنبية عن النزاع غير ذي اساس.
وبخصوص تمسك المستأنفة بالتزام المدخلة في الدعوى بالاداء ، فإنه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 228 من قانون الإلتزامات والعقود فإن للعقود اثر نسبي لا تضر الغير ولا تنفعهم، وان العلاقة التعاقدية التي تربط العارضة بالطاعنة تجسدها وثيقة الشحن التي تعتبر عقدا للنقل، اما العلاقة التعاقدية التي بين الطاعنة ومالكة البضاعة فإنها لا تهم العارضة ولا تؤثر على موضوع الطلب الحالي الذي هو اداء اجرة نقل البضاعة الذي قامت به العارضة بطلب من الطاعنة.
وان الحكم المستأنف أجاب بأن الإلتزام المنجز من طرف المدخلة يتعلق بحاويات اخرى ولا تهم تلك التي تم نقلها من طرف العارضة والتي تمت الاشارة الى ارقامها التسلسلية في وثيقة الشحن المدلى بها.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر، رد دفوع الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف مع تحميلها الصائر.
وحيث ادرج الملف بجلسة 16/01/2020، حضرت خلالها الأستاذة (ب.) عن الأستاذ (ل.)، والأستاذ (ر.) عن الأستاذ (س.) ، ورجع مرجوع استدعاء المستأنف عليها الثانية بملاحظة انها " غير منخرطة" مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 30/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنها اجنبية عن النزاع، لانها مجرد وكيل بالعمولة، وان مالكة البضاعة هي الملزمة بأداء اجرة النقل، فضلا عن انها اخبرت المستأنف عليها بأن جميع الوثائق المتعلقة بالحاويات تم حجزها من طرف ادارة الجمارك، لانها تشوبها عملية نصب وتزوير من طرف المرسل شركة (E. W. T.) التي التزمت بأداء اجرة النقل المطالب بها.
وحيث ان الثابت من سند الشحن، الذي يجسد عقد النقل، ان الطاعنة هي المرسل اليها، وبالتالي فإنها الطرف المتعاقد مع المستأنف عليها ودفعها بكونها مجرد وكيل بالعمولة لا يعفيها من اداء اجرة النقل، لانها لها التزام المرسل اليه تجاه الناقل فيما يتعلق بأداء الاجرة المذكورة.
وحيث انه عملا بمبدأ نسبية العقود المنصوص عليه في الفصل 228 من قانون الإلتزامات والعقود، فمادامت العلاقة التعاقدية تربط الطاعنة بالمستأنف عليها الاولى، فإن الإلتزام الصادر عن المستأنف عليها الثانية لا تأثير له على موضوع الدعوى الماثلة، لان اثاره تبقى محصورة بين المستأنفة ومالكة البضاعة.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، رد دفوع الطاعنة والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليها الثانية وحضوريا في حق الباقي.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025