Réf
56025
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3783
Date de décision
10/07/2024
N° de dossier
2023/8238/4471
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Subrogation légale de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Règles de Hambourg, Pouvoir d'évocation de la cour, Manquant de marchandises, Code de commerce maritime, Annulation du jugement d'irrecevabilité, Action récursoire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la régularité des diligences de signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de justification de la désignation d'un commissaire de justice.
La cour relève que la preuve de cette désignation et du paiement des frais afférents avait pourtant été produite en première instance, ce qui rendait l'action recevable. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour retient la responsabilité de plein droit du transporteur pour le manquant constaté à la livraison, au visa de la Convention de Hambourg.
Elle fait droit à l'action de l'assureur, légalement subrogé dans les droits de son assuré après indemnisation du préjudice, en application des dispositions du code de commerce maritime. Le jugement est donc infirmé et le transporteur condamné au paiement de l'indemnité réclamée, assortie des intérêts légaux à compter de la décision d'appel.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ت.أ.س. و من معها بواسطة دفاعها ذ/ كثير الشلائفة بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2022 تحت عدد 10445في الملف رقم 6242/8234/2021 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر
في الشكل:
و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة ت.أ.س. و من معها تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 11/06/2022 والذي يعرض فيه انها امنت بطلب من السيد محمد (ك.) شركة أ.ك. بضاعة متكونة من Blé Tendre وان هته البضاعة نقلت على ظهر الباخرة "SEASTAR TRADITION" التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ2019/01/07، وأنه وجد خصاص في البضاعة عند جعلها رهن إشارة الشركة المؤمن لها بتاريخ22/01/2019 ، وأنه وقع الاحتجاج به داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وضع البضاعة رهن الإشارة وذلك بواسطة رسائل مضمونة مؤرخة في2019/01/07 و موجهة إلى شركة M. مستودعة الباخرة إلى شركة إ.م. طبقا لمقتضيات الفصل 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بطريق البحر لسنة 1978 والمعروفة بقواعد هامبورغ المطبقة في النازلة الحالية ، وأنه وقع معاينة هذا الخصاص من طرف مكتب خبرة I. في تقريره الحضوري بالنسبة لجميع الأطراف والمؤرخ في2019/03/01 والذي حمل فيه الناقل البحري مسؤولية الخصاص الحاصل للبضاعة، وأن العارضة، إحترامالإلتزاماتها التعاقدية بالتامين، إضطرت إلى أداء مبلغ 269.185,52 درهم، ملتمسات الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارضة مبلغ 269.185,52 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الحكم بتحميله الصائر و الأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طرق الطعن وبدون كفالة.
وبناء على مقال إصلاحي المدلى به من طرف المدعيات بواسطة نائبهن بجلسة 29/6/2021 جاء فيه أن العارضة الأولى تقدمت بمقالها افتتاحي للدعوى باسمها القديم شركة ت.أ.، وأنه بناءا على مقرر رئيس هيئة مراقبة التأمينات الاجتماعي رقم 1.20/P/EA الصادر في 21/09/2020 فقد تم التحويل الكلي لمحفظة مقاولة ت.إ.ت.س. بحقوقها والتزاماتها إلى مقاولة ت.إ.ت.أ. ، و أن العارضة وبمقتضى محضر مجلسها الإداري المنعقد بتاريخ 2020/09/25 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/11/2020 عدد 5637 فقد تم تغيير اسمها من شركة ت.إ.ت.أ. إلى شركة ت.أ.س. وأنه ينبغي إصلاح المقال الافتتاحي للعارضة على النحو المذكور ، و ثانيا حول طلب الإدلاء بوثيقة، ان العارضة تدلي رفقته بأصل وصل تصفية العوار، الذي هو في نفس الوقت بمثابة عقد الحلول، أولا حول المقال الإصلاحي الحكم بإصلاح مقال العارضة وذلك بالتنصيص فيه على أن الدعوى الحالية مقامة من طرف العارضات وهما العارضة الأولى باسمها الجديد شركة ت.أ.س. بدل شركة ت.أ. والعارضة الثانية شركة س.ت. والعارضة الثالثة شركة أ.ت.م. و ثانيا حول طلب الإدلاء بوثيقة ضم الوثيقة المدلى بها رفقته إلى الملف الحالي و الحكم وفق كافة مطالب العارضة المفصلة في مقالها الإفتتاحی والحكم بتحميل المدعى عليه الصائر.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفات بكون تعليل المحكمة التجارية مصدرة الحكم أنها لم تصادف الصواب فيما بنت عليه قضائها و إنه فات على المحكمة أن تنتبه إلى أنها طلبت من المحكمة الإدلاء بما يفيد تعيين مفوض قضائي أرفقته بصورة من وصل أداء أتعاب المفوض القضائي من أجل تبليغ المدعى عليه بطنجة إذ أدلت بطلبها المذكور و مرفقته لجلسة 26/04/2022 إذ يعتبر الوصل المذكور إلتزاما بالقيام بالإجراء المطلوب وفق مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي وفي حكم جديد الحكم لها وفق مطالبها في مقاليها الإفتتاحي و الإصلاحي.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 26/06/2024 حضر نائب المستأنفة و أدلى بطلب تعيين مفوض قضائي و أفيد عن ربان الباخرة أنه تعذر العثور على المعني بالأمر فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 10/07/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بمجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بعلة عدم تعيين المفوض القضائي للقيام بإجراءات التبليغ و الحال انه سبق له تعيينه و أداء الرسوم القضائية على ذلك ،
و حيث ان هذه المحكمة باطلاعها على وثائق الملف تبين لها صحة ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف اذ سبق للمستأنفات أن أدلين بواسطة نائبهن بما يفيد تعيين مفوض قضائي مرفق بصورة من وصل أداء أتعاب المفوض القضائي من أجل تبليغ المدعى عليه بطنجةو ذلك لجلسة 26/04/2022،مما تكون معه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية و يكون معه الحكم المستأنف غير مؤسس و يتيعن معه الغاءه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى و الحكم من جديد بقولها شكلا
وحيث انه واعمالا للاثر الناشر للاستئناف وتفعيلا لحق التصدي المنصوص عليه في الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف , يتضح ان الامر يتعلق بنقل المستأنف عليه لبضاعة مملوكة للمؤمن لها التي حلت محلها الطاعنات, وان الثابت من تقرير الافراغ المدلى به , ان البضاعة المنقولة من طرف المستأنف عليه افرغت بخصاص قدره 117.55 طن , وانه طبقا للفصل 5 من اتفاقية هامبورغ , فإن الناقل البحري يسأل عن كل ضرر يصيب البضاعة و هي في عهدته من تاريخ تسلمه للبضاعة إلى غاية تسليمها للمرسل إليه
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ان المدعيات وباعتبارها مؤمنة قد ادت للمؤمن لها مبلغ 246385.52 درهم كما أدت مبلغ 4000 درهم صائر تسوية العوار و 18800 درهم عن مصاريف الخبرة أي ما مجموعه 269185.52 درهم , وانه طبقا للمادة 367 ق بحري فان المؤمن يحل محل المؤمن له بقوة القانون وعن طريق الحلول في جميع الحقوق والدعاوى والمتابعات التي يملكها ضد الغير.
وحيث انه واعتبارا لما ذكر فان الطلب يكون مبررا ويتعين الاستجابة له والحكم تبعا لذلك على المدعى عليه بأداء المبالغ المطلوبة.
وحيث ان طلب الفوائد القانونية مبرر استنادا لمقتضيات الفصل 871 من قانون الالتزامات و العقود و يتعين الحكم بها من تاريخ صدور القرار.
وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف عليه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و غيابيا.
في الشكل :.قبول الاستئناف
في الموضوع :.باعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفات مبلغ 269185.52 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور القرار و تحميل المستأنف عليه الصائر
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025