Transport maritime : La freinte de route se détermine selon l’usage du port de destination établi par expertise et non d’après la jurisprudence (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69116

Identification

Réf

69116

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1623

Date de décision

22/07/2020

N° de dossier

2019/8232/4867

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant débouté l'assureur subrogé dans les droits de son assuré. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur en appliquant un taux de déchet de route forfaitaire fondé sur de simples précédents judiciaires.

La cour rappelle que l'usage, en tant que source de droit, ne saurait être prouvé par la jurisprudence, source seulement interprétative, et doit être déterminé au cas par cas en fonction des circonstances propres à chaque transport. Se fondant sur une expertise judiciaire, elle retient la responsabilité du transporteur pour la part du manquant excédant la freinte de route admissible.

La cour précise toutefois que le montant de la condamnation ne peut excéder la somme effectivement versée par l'assureur à son assuré, telle que prouvée par la quittance subrogatoire, quand bien même l'expertise évaluerait le dommage à un montant supérieur. Elle déclare en outre irrecevable la demande additionnelle de l'appelant visant à augmenter ses prétentions après expertise, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel.

Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné dans la double limite du manquant avéré et du montant de la subrogation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفات بواسطة دفاعهن بتاريخ 30/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/05/2019 تحت عدد 4772 ملف عدد 2734/8218/2019 والقاضي برفض الطلب

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنات بالحكم .

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

وحيث انه فيما يخص تقديم المستأنفات لطلب اضافي بعد انجاز الخبرة , فإنه يعتبر طلبا جديدا وفق الفصل 143 من ق م م الذي ينص على ما يلي: "لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي." والحال ان اساس مطالب المستأنفات هو وصل الحلول الذي يخولها الرجوع على المتسبب في الضرر وبذلك يتعين التصريح بعدم قبوله.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفات تقدمن بواسطة دفاعهن بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ06/12/2018 الدي تعرض فيه انها امنت لفائدة شركة (ز. س.) استيراد مادة زيوت الصوجا وان المدعى عليه تعهد بنقل البضاعة من هولاندا الى الدار البيضاء وان البضاعة عند وصولها بتاريخ 17/03/2017 تبين انه لحقها خصاص وعور اثناء الرحلة كما ان الشركة المكلفة بالبضاعة شركة (ك. ف. ت.) وجهت رسالة للمدعى عليه بتاريخ 22/03/2017 تخبره فيها بالخصاص والعور الدي أصاب البضاعة غير ان مراسلتها المدكورة بقيت بدون جدوى كما ان الخبرة المنجزة على البضاعة اثبتث دلك فالتمست الحكم على المدعى عليه بتعويض مسبق قدره 20.000 درهم والحكم بحفظ حقها في الادلاء بمطالبها النهائية مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع تعويض عن التماطل في 5000 درهم مع النفاد المعجل والصائر وارفق المقال بعدة وثائق

وبناء على مدكرة المطالب النهائية للمدعين والدي التمسو فيها الحكم بما ورد بالمقال الافتتاحي والحكم على المدعى عليه بادائه مبلغ 37.052,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع الصائر وارفقت المدكرة بوصل حلول.

وبناء على جواب نائب المدعى عليه والدي التمس فيه الحكم أساسا باعفاء الناقل من مسؤوليته ورفض الطلب في مواجهته أولا لكون الخصاص ظهر بعد انتهاء عمليات الافراغ ولانعدام التحفظات تحت الروافع وثانيا لكون نوعية الحمولة المنقولة وبناء على نسبة الخصاص تدخل في نظرية الخصاص الطبيعي مع تحميل المدعيات الصائر وارفقت المدكرة بصور احكام وقرار.

وبناء على تعقيب نائب المدعين والدي التمس فيه الحكم وفق ملتمساته.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفات و جاء في أسباب استئنافها ان الحكم جانب الصواب حينما رفض الطلب بعلة توفر نسبة عجز الطريق, وان العارضات ادلت بالوثائق المثبتة لأداء المبلغ الذي تحوزت به مؤمنتها نتيجة الخصاص, ومن حقها استرجاع المبلغ من المستأنف عليه باعتباره يتحمل مسؤولية الخصاص , مما يتعين الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم للعارضات بالمبالغ الواردة في المقال الافتتاحي ومذكرة المطالب الختامية.

وبخصوص الخبرة التقنية فبالرجوع الى وثائق القضية ومعطيات النازلة يتضح ان نسبة عجز الطريق تختلف من سلعة الى اخرى , كما ان الخبراء في الميدان البحري يختلفون كثيرا في تحديد نسبة عجز الطريق

ملتمسا الحكم بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم للعارضات بالمبالغ الواردة في المقال الافتتاحي والامر بإجراء خبرة تقنية وحسابية للتأكد من الخصاص الحاصل في البضاعة بواسطة خبير او خبيرين وحفظ حق العارضة في الادلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة.

مدليا بنسخة من الحكم

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه ان الامر يتعلق بنقل حمولة من زيت الصوجا على شكل خليط من ميناء روتردام بهولندا الى ميناء الدار البيضاء, وان وزن الحمولة محدد في 4000 طن , وقد اسفرت عمليات الافراغ عن خصاص قدره 11 طن اي بنسبة لا تتعدى 0,29 في المائة , وان الخصاص حدث بعد الافراغ مما يستوجب اعفاء الناقل من المسؤولية , كما ان نسبة الخصاص ضئيلة جدا وتدخل ضمن الاعفاءات التي حددها المشرع في مدونة التجارة واكدها الفقه والاجتهاد القضائي عند تطبيق نظرية الخصاص الطبيعي او ضياع الطريق.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفات الصائر

وبناء على القرار التمهيدي عدد بتاريخ 20/11/2019 القاضي بإجراء خبرة كلف بها الخبير عبد الرفيع زاز وبناء على تقرير الخبرة

وبناء على الطلب الإضافي المتعلق بالمطالب الختامية مع المستنتجات بعد الخبرة لنائب المستأنفات والمؤدى عنه بتاريخ 01/07/2020 والذي جاء فيه ان الخبير اكد انه لم يثبت لديه ان ربان الباخرة ادلى بأي تحفظ حول وزن السلعة عند الشحن, وان عملية التفريغ تمت بشكل عادي وبواسطة اليات الرافعة المعتمدة في الميدان , كما ان الربان لم يتقدم بأي تعرض او تحفظ حول عملية التفريغ, وان الخبير اكد ان نسبة الخصاص 11,4 في المائة لا تدخل في نسبة عجز الطريق مما يتعين المصادقة على تقرير الخبرة , وان سندات الشحن جاءت خالية من أي تحفظ , مما يفترض معه ان الناقل تسلم البضاعة في حالة سليمة وكاملة ,

وبخصوص الطلب الإضافي المتعلق بالمطالب الختامية فالخبير المعين حدد قيمة الخسائر المادية اللاحقة بالبضاعة في مبلغ 57032,57 درهم وان العارضات سبق لها ان تقدمت بمطالب ختامية في حدود مبلغ 37052,00 درهم , ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم مع الرفع من المبلغ المستحق الى مبلغ 57032,57 درهم

وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليه على الخبرة والذي جاء فيه ان الخبير حدد نسبة العجز اللاحق بالحمولة في 0,10 في المائة محددا مسؤولية الناقل عن 7,4 طن بقيمة مبلغ 57032,57 درهم. الا ان حسابات الخبير خاطئة , ذلك ان المؤمنات تطالب بمبلغ 37052 درهم فقط في حين ان الخبير حدد مسؤولية الناقل البحري بعد خصم الجزء المعفى من المسؤولية في مبلغ 57032 درهم أي بزيادة قدرها 20000 درهم . وبالتالي اعطى للمؤمنة اكثر مما طلبت مما يجعل حساباته خاظئة وخبرته باطلة. كما انه قلص نسبة الخصاص المعفى الى 0,10 في المائة أي بنسبة 1 غرام لكل 100 كلغ دون ان يبين سنده في ذلك , علما ا نهاته النسبة لا يمكن اعتمادها حتى في الموانئ المجهزة بأحدث التقنيات , كما انه لم يتقيد بمنطوق الحكم التمهيدي الذي الزمه بالانتقال الى ميناء الافراغ من اجل التحري عن نسبة الضياع المتسامح بشأنها ولم يستفسر دوي الاختصاص عن العرف المعمول به في مثل هذه النوازل , واكتفى بإنجاز المهمة في مكتبه, بناء على اجتهاده الشخصي دون ادنى عمل تقني او فني , خاصة وان الخصاص الكلي لم يتعد 0,29 في المائة , وهي نسبة ضئيلة جدا بالنسبة لحمولة من زيت الصوجا نقلت من هولندا الى ميناء البيضاء , كما ان الخصاص حصل بعد الافراغ وبعد خروج الحمولة من حراسة الناقل, وان الخبير المعين دأب على تحديد نسبة 0,10 في المائة في جميع الاحمال ومهما كانت المسافة التي قطعتها والظروف التي صادفتها . وان المحكمة غير ملزمة بنتائج الخبرة . وان الخبراء البحريين انجزوا بيانا مشتركا حددوا فيه نسبة الخصاص المعفى من المسؤولية في المواد السائلة في حدود 1,5 في المائة بالنسبة للاحمال المنقولة من اسيا وامريكا

ملتمسا أولا ارجاع المهمة للخبير وثانيا استبعاد نتائج الخبرة واعتبار الخصاص المسجل يدخل في نطاق النسبة المعفية من المسؤولية وتأييد الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب.

مدليا بتقرير خبرة منجزة من طرف عبد العزيز (ج.) وصورة بيان الخبراء المشترك.

وبناء على تعقيب نائب المستأنفات والذي جاء فيه ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد العزيز (ج.) يشوبها الغموض والنقصان فيما يخص تحديد نسبة الخصاص وقد اكد انه تعدر عليه التأكد من الظروف التي فيها عملية الشحن, وان سندات الشحن جاءت خالية من أي تحفظات بخصوص حالة البضاعة , وبالتالي فمسؤولية ربان الباخرة كاملة

ملتمسا الحكم وفق مطالب العارضات.

وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه ان الطلب الإضافي غير مقبول طبقا للفصل 143 من ق ل ع , لكونه طلب جديد , كما انه طلب غريب , اذ ان الوثيقة المعتمدة من المستأنفات هي وصل الحلول الذي يخولها الصفة في الحلول محل المؤمن له وهو الذي يؤكد اداءها للمبالغ التي تطالب بها , وان وصل الحلول المدلى به من طرف المؤمنات يؤكد انها أدت مبلغ 27.455,00 درهم ومن تم التمست الحكم بمبلغ 37052 درهم الذي يشمل اصل الخسارة ومصاريف الخبرة وتسوية العوار وهو نفس المبلغ الذي جددت مطالبتها به في المقال الاستئنافي , وان المؤمنة لا يمكنها المطالبة بمبلغ إضافي الا اذا اثبتت اداءه فعلا , الشيء الذي لا وجود له في الملف.

وان الخبير عند تحديده نسبة عجز الطريق المنسامح بخصوصها كان ملزما بتحديد قيمة 0,10 في المائة هاته وخصمها من مبلغ الطلب الأصلي وحصر مسؤولية الناقل في الجزء المتبقي . وان مهمة الخبير كانت محددة في تحديد نسبة الخصاص قصد خصم قيمته من مبلغ الطلب وفق ما جرى به العمل في النوازل المتعلقة بخصاص الطريق , ولم تكن مهمته محددة في تحديد قيمة الخسائر

ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب الإضافي والحكم وفق ملتمسات العارض وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر

مدليا بصورة من وصل الحلول.

و بناء على إدراج القضية بجلسات آخرها جلسة 15/07/2020 فتقرر اعتبارها جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/07/2020

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بالأسباب المفصلة أعلاه.

حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به من رفض الطلب بعلة أن الخصاص المسجل يندرج في إطار الضياع الطبيعي للطريق.

وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول الضياع الطبيعي للطريق ، فالثابت قانونا وقضاء أن العرف وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف وباعتباره مصدرا رسميا من مصادر القانون لا يمكن إثباته عن طريق الاجتهاد القضائي والذي يعتبر مصدر غير رسمي للقانون، وبالتالي أقل درجة من العرف، هذا فضلا على أن التحديد الذي اعتمده الحكم المستأنف للقول بإعفاء الناقل من المسؤولية بالنظر لكون نسبة الخصاص الحاصل تقل عن 1 % غير مبرر قانونا ، خاصة و أنه اعتمد فقط على الاجتهادات القضائية المتواترة لمحكمة البداية والخبرات المنجزة في نزاعات مماثلة دون أن يستند في هذا الإطار على تقارير صادرة عن خبراء مختصين في الميدان البحري والذين لهم من الدراية والمعرفة في هذا المجال لتحديد النسبة المعقولة انطلاقا من ظروف النقل الخاصة بكل رحلة على حدى ونوعية البضاعة المنقولة والآليات المستعملة في الإفراغ.

وحيث ان العمل القضائي لمحكمة النقض اعتبر أن عرف ميناء الوصول المحدد لنسبة عجز الطريق بالنسبة لمادة تتعرض بطبيعتها لنقص في الوزن او الحجم بمجرد نقلها يختلف من رحلة بحرية لأخرى بحسب نوعية البضاعة المنقولة وطبيعتها والمسافة الفاصلة بين مينائي الشحن والإفراغ والمدة التي تستغرقها الرحلة البحرية ووسائل الشحن والإفراغ المستعملة وغيرها من المؤثرات التي قد تؤدي إلى تضاؤل طبيعي في وزن أو حجم البضاعة والتي على ضوءها تتقرر نسبة الضياع التي تكون هي عرف ميناء الوصول بالنسبة لرحلة بحرية معينة والرحلات المماثلة دون غيرها من الرحلات البحرية الأخرى ، وهذه الأمور يتعين على المحكمة إبرازها ولا يسوغ لها الاكتفاء بالقول بأن المحكمة تطبق العرف الذي كرسه الاجتهاد القضائي، وبأن عبء الإثبات بكون النسبة المعتمدة لا تدخل ضمن العرف يقع على المؤمنات بل ان المحكمة تبقى ملزمة بإجراء التحريات اللازمة الموصلة لعرف ميناء الوصول الجاري به العمل من أجل تحديد نسبة الضياع المتسامح بشأنه بخصوص الرحلات البحرية المماثلة للرحلة موضوع النزاع. (قرار عدد 491 صادر بتاريخ 03/05/2012 ملف عدد 671/2011).

وحيث أصدرت المحكمة في هذا الإطار قرارها التمهيدي المشار إليه أعلاه من أجل تحديد نسبة الخصاص الذي يدخل ضمن القدر المتسامح بشأنه في عرف ميناء الوصول ، وأن الخبير المعين السيد عبد الرفيع زاز حدد نسبة العجز المسجلة على البضاعة وقت الإفراغ في 0,29 % كما حدد النسبة التي تدخل في القدر المتسامح بشأنه بخصوص الرحلة موضوع النازلة في0,10 % من الوزن الإجمالي للحمولة الا انه عند تحديد التعويض المستحق على النسبة الزائدة عن القدر المتسامح بشأنه لم يأخد بعين الاعتبار المبلغ المؤدى من طرف المؤمنات والمضمن بوصل الحلول , باعتبار ان الوصل المذكور هو السند الذي يخول لشركات التأمين الرجوع على المتسبب في الضرر طبقا للفصل 367 من القانون البحري . وبذلك صح ما عابه الطاعن على الخلاصة التي حدده الخبير , ذلك ان ما انتهى اليه الخبير بخصوص تحديد التعويض عن النسبة الزائدة في مبلغ في 57032,57 درهم يكون غير مؤسس ويتعين تعديله بما ينسجم ومبلغ الخسارة المضمن بوصل الحلول , والذي بالاطلاع عليه يتضح ان مجموع الخسارة التي تم تعويضها من طرف المؤمنات هو 27455,00 درهم وبالتالي فنسبة الخصاص المتسامح بشأنه والتي حددها الخبير في 0,10 في المائة يجب ان يخصم مقابلها من المبلغ الاجمالي للتعويض المؤدى وبذلك فالمبلغ المستحق للمؤمنات عن النسبة الزائدة وقدرها 0,19 عن عجز الطريق هو 17987,76 درهم

وحيث إن منازعة الناقل البحري في باقي جوانب الخبرة غير مؤسسة قانونا طالما أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة تبين أن الخبير قد اطلع على الوثائق المتعلقة بالرحلة البحرية وحدد كيفية شحن البضاعة وتاريخ انطلاق الشحن وانتهاء عملية التفريغ ومدته وأشار في تقريره أن الرحلة وعملية التفريغ تمت في ظروف حسنة. كما أن الخبير وانطلاقا من طبيعة مهمته كخبير تقني متخصص في مجال النقل البحري والمعاملات داخل الميناء حدد نسبة العجز المعمول بها بالميناء انطلاقا من طبيعة البضاعة وظروف نقلها والتي تمت في ظروف حسنة وأيضا اعتمادا على وسائل النقل المستعملة في التفريغ عند الوصول وكذا الوسائل التي استعملت لوزن الشاحنات قبل خروجها المباشر من الميناء.

وحيث انه وفضلا على ذلك فالأمر يتعلق ببضاعة تم إفراغها وسلمت للمرسل إليه وبالتالي فتحديد نسبة العرف يتأتى للخبير انطلاقا من الوثائق المدلى بها ومن تجربته كشخص مهني متخصص ومن معرفته المهنية في هذا المجال بالنسبة للرحلات المماثلة.

وحيث يترتب على ذلك أن الناقل يستفيد من قرينة التسليم المطابق المبرر لإعفائه من المسؤولية لغاية نسبة 0,10 % فقط من الوزن الإجمالي للبضاعة أما النسبة الزائدة وفي غياب ما يثبت اتخاذه الاحتياطات اللازمة أثناء النقل والإفراغ فإن مسؤوليته تبقى قائمة عملا بمقتضيات المادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ. مما يتعين معه و اعتبارا لما سبق التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفات مبلغ 17987,76 درهم عن اصل الخسارة اضافة الى صائر الخبرة وقدره 7500 درهم وصائر انجاز البيان وقدره 2097 درهم

وحيث إن الفوائد القانونية يتعين الحكم بها من تاريخ القرار.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

وحيث يتعين رفض باقي الطلبات.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا :

في الشكل: بقبول المقال الاستئنافي وعدم قبول الطلب الاضافي

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفات مبلغ 27584,76 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وجعل الصائر بالنسبة ورفض الباقي.

Quelques décisions du même thème : Commercial