TPI,Casablanca,27/10/1988,5047-389

Réf : 19923

Identification

Réf

19923

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5047-389

Date de décision

27/10/1988

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Le tribunal ne peut faire droit à la demande d'arrêt d'exécution d'une saisie exécution pratiquée sur le élements corporels d'un fonds de commerce en raison de l'existence d'une action en cours tendant à la vente globale du fonds , que si les meubles frappés de saisie-exécution constituent des éléments indispensables à l'exploitation fonds. Le rejet de la demande d'arrêt d'exécution conduit au rejet de la demande reconventionnelle tendant à la désignation d'un administrateur provisoire.

Résumé en arabe

إن طلب إيقاف الحجز التنفيذي لعلة وجود دعوى موازية ترمي إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري لا يستجاب إليه إلا إذا كانت المنقولات المحجوزة حجزا تنفيذيا تشكل حلقة أساسية من الأصل التجاري لولاها لما استطاع هذا الأخير أن يسير سيره الطبيعي.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أمر رقم 5047/389 بتاريخ 27/10/1988 التعليل: بناء على ما جاء في المقال والجواب. أولا : في الطلب الأصلي: من حيث الشكل: حيث أن المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية غير موقع من طرف محاميها كما ينص على ذلك الفصل 31 من ق م م وجها كما يفهم منه. وحيث أن طلب إيقاف الحجز التنفيذي لعلة وجود دعوى موازية ترمي إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري لا يستجاب إليه إلا إذا كانت المنقولات المحجوزة حجزا تنفيذيا تشكل حلقة أساسية من الأصل التجاري لولاها لما استطاع هذا الأخير أن يسير سيره الطبيعي. وحيث أن مقال المدعية جاء خاليا من البيانات الضرورية التي توضح بأنه من اللازم وقف إجراءات التنفيذ الجبري الجاري على المنقولات المحجوزة حتى لا يتعرض الأصل التجاري للشركة إلى التفكك والاندثار. وحيث أن المدعية لم ترفق كذلك مقالها بأية وثيقة من شأنها أن تبرز مدى الخطر او الضرر الذي سيلحق الأصل التجاري في حالة بيع الجرارات والشاحنات الخمس المحجوزة حجزا تنفيذيا. كما أنها لم تدل بأي بيان عن العناصر المكونة للأصل التجاري أو عن مدى خلاء ذمتها المالية قصد معرفة عسرها من يسرها ومن اجل الكشف عن جدوى طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري ذلك ان هذا الطلب يجب أن يكون متصفا بالجدية حتى يكون له وقع على مجرى التنفيذ الجبري . وحيث أن المدعية أدلت فقط بوثائق غير منتجة في التراع وبذلك طلبها لا يستهدف منه سوى المماطلة والتسويق. ثانيا: في الطلب المضاد وكما أن هذا الطلب يقدم بصفة مستقلة إذ أن المستفيد رهين بالاستجابة إلى الطلب الأصلي. وحيث انه لم تقع الاستجابة إلى طلب المدعية الأصلية. ولذلك بنبعي صرف النظر عن الطلب المضاد الرامي إلى تعيين مسير مؤقت للشركة المدعية "انطا" واعتباره كأن لم يكن. لهذه الأسباب: نحن نبت علنيا وابتدائيا نصرح بعدم قبول الطلب الأصلي وبصرف النظر عن الطرف المضاد وبإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème :