TPI,Casablanca,05/04/1991,634/83

Réf : 20065

Identification

Réf

20065

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

634/83

Date de décision

05/04/1991

N° de dossier

486/91

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 204

Résumé en français

Le juge des référés est en droit d'analyser les preuves produites par les parties pour en déduire l'existence d'un danger imminent menaçant les droits à protéger et justifiant son intervention.  L'arrêt du fonctionnement d'un restaurant, se situant dans un complexe touristique soumis au régime de gérance libre, porte préjudice à l'ensemble de l'activité touristique du complexe en raison de la perte de la clientèle et la détérioration du matériel nécessitant un entretien régulier.  Il justifie ainsi l'intervention du juge des référés pour ordonner la restitution du local à la société propriétaire pour poursuivre son activité touristique.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء القرار رقم  634/83 – بتاريخ 05/04/1991- ملف استعجالي عدد 486/91 باسم جلالة الملك الوقائـــع: حيث تقدم الجهة المدعية بمقال بتاريخ 6 فبراير 91 توصيل عدد 22847 تعرض فيه بأنها تربطها مع المدعى عليهم الثلاثة علاقة تهم تسيير مطعمها المجهز المسمى " لودراكون" دور الكائن بالمركب السياحي بالبيضاء بشارع لاكورنيش عين الذئاب وان عقد التسيير ينص من جهة على ان المسير ملزم بعدم إغلاق أبواب المطعم وبالسهر على تامين المطعم من الحريق وكل الخسائر الاخرى الخ … ومن جهة أخرى على اداء واجبات التسيير الشهرية بكيفية منتظمة ونظرا لان المدعى عليهم توقفوا عن كل عمل يهم المطعم المذكور بل قاموا بقفل أبواب هذا المطعم وتوقفوا عن اداء واجب الكراء منذ شهر يونيو 1990 وتخلد بذمة مسيري المطعم سبعة اشهر كراء على اساس عشرين ألف درهم للشهر أي ما مجموعه مائة وأربعون الف درهم يضاف اليها واجب الكهرباء من شهر يونيو الى اكتوبر 1990 وجب عنه مبلغ 20325 درهما وعن واجبات الماء بمبلغ 3187 درهما عن نفس المدة المجموع الى نهاية شهر يناير سنة 1991 هو مبلغ مائة وثلاثة وستين الفا وخمسمائة واثنى عشر درهما 163.512,00 درهما ونظرا لان الأمر يتعلق بمطعم داخل مركب سياحي وإيقاف نشاطه يمس بمجموع تسيير المركب وكذا بالسمعة الممتازة التي يتوفر عليها شاطئ انفا بلاج عند السياح كما توقف مسيرو المطعم عن اداء أقساط التامين الملقاة على عاتقهم حسب عقدة التسيير المبرمة بين الطرفين وان العارضة تخشى على الأثاث النفيس والتجهيزات المهمة الموجودة بالمطعم المذكور وقد استصدرت العارضة أمرا بإجراء معاينة بعين المكان ثبت منها انه تم إغلاق المطعم المذكور بصفة نهائية ملتمسة نظرا لحالة الاستعجال القصوى ولاختصاص قاضي المستعجلات الحكم بإفراغ المدعى عليهم من المحل المذكور أعلاه هم ومن يقوم بل يحتل المحل عن إذنهم وإرجاع المحل الى العارضة قصد ممارسة نشاطها السياحي مع النفاذ المعجل على الأصل وتحميل المدعى عليهم المصاريف وادلت بصورة شمسية مطابقة للأصل من عقد التسيير الحر ومحضر معاينة. وأدرجت القضية بجلسة 91/2/22 حضرها نائب الجهة المدعية وتقرر استدعاء المدعى عليهم بنفس العنوان بواسطة العون لجلسة 22 مارس 91 وجلسة 29 مارس 91 وبهذه الجلسة حضر نائب الجهة المدعية وأفيد عن المدعى عليه الاول بان المطعم مغلق باستمرار وذلك بتاريخ 14 مارس 91 واكد نائب الجهة المدعية المقال فتقرر حجز القضية للتأمل للتاريخ أعلاه وبعد التأمل. وعليه نحن قاضي المستعجلات بناء على ما جاء بالطلب ومضمون الوثائق المدلى بها . وحيث ان الطلب يهدف الى الحكم على المدعى عليهم بعد استدعائهم بإرجاع المحل موضوع عقد التسيير الحر بناء على ما هو مفصل أعلاه مع النفاذ المعجل والمصاريف. وحيث أفيد عن المدعى عليهم حسب شهادة التسليم المدرجة بالملف لجلسة 91/3/22 بان المطعم مغلق  باستمرار وذلك بتاريخ 14 مارس 91. وحيث انه بالرجوع الى محضر المعاينة المستدل بها من طرف المدعي ملف عدد 120/91/1806 والمأمور بها بمقتضى الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة بتاريخ 17/11/1991 تحت عدد 436/91 يتضح بان مأمور الإجراءات ما بين تاريخ 1991/1/31 يكون المقهى الرئيسي مغلقا كما ان الساحة المخصصة لسيارات الزبناء فارغة كما انه انتقل بنفس اليوم على الساعة الثامنة مساء وعاين وجود المقهى مغلقا وكان ذلك بحضور الأشخاص المذكورة هويتهم بالمحضر الشيء الذي تعذر معه على مأمور الإجراءات الدخول الى المقهى وتنفيذ ما حدده الأمر الاستعجالي من استفسارات ومعاينات. وحيث انه يتضح من وثائق الملف بان المطعم المطلوب استرجاعه يعتبر جزءا من مركب سياحي يقع بشاطئ انفا بلاج بالبيضاء وهو من بين عدة مرافق يعتبر نشاطها ضروريا لتسيير المركب وان توقف نشاط بعض هذه المرافق سيلحق لا محالة ضررا بالمركب يتمثل في ضياع الزبناء من جهة وضياع الأثاث والتجهيزات التي تتوفر عليها عادة المركبات السياحية والتي تعتبر عموما نفيسة ومهمة مما تكون معه مراقبتها وتنظيفها بصفة مستمرة تكون جد ضرورية. وحيث انه من الثابت فقها وقضاء انه ليس هناك ما يمنع قاضي المستعجلات من استقراء حجج الأطراف ودراستها بقصد التدخل لحماية التي يخشى ضياعها. وحيث انه بالرجوع الى عقد التسيير الحر المبرم بين طرفي التراع يتضح منه بان المدعى عليهم التزموا بعدة شروط لتسيير المطعم المطلوب استرجاعه من بينها عدم التخلي عن تسيير المطعم او تركه او إهماله ووجوب الحفاظ على جمال المطعم ورونقه والحراسة على ان يكون ما يقدم من مأكولات ومشروبات ذات جودة خاصة للحفاظ على سمعة المركب فضلا عن شروط أخرى تتمثل في اداء واجب الكراء في الوقت المحدد والتامين عن الحوادث وغيرها وحسب الفصل 6 السادس من عقد التسيير الحر الذي ينص : بأنه في حالة الإخلال بإحدى الشروط السالفة الذكر فان عقد التسيير الحر يعتبر مفسوخا ولاغيا بعد خمسة عشر يوما من غير ضرورة اللجوء الى القضاء وفي حالة امتناع المدعى عليهم عند فسخ العقد من إفراغ المحل فان المدعي يمكنه ان يستصدر أمرا من طرف السيد رئيس المحكمة بالبيضاء يقضي بطردهم. وحيث انه مما سبق يتضح بان المطعم تبت كونه مغلق لعدة مرات وهذا وحده يعتبر إخلالا بالعقد يستوجب تدخل قاضي المستعجلات للحفاظ على حقوق الأطراف والأمر بإرجاع المحل بصفة مؤقتة الى المدعي. وتطبيقا للفصول 1 و 31 و 37 و 39 و 50 و 124 و 149 من ق. م. م. لهذه الأسباب: نبت ابتدائيا نحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبت في جوهر التراع ومنذ الآن وبصفة مؤقتة ونظرا لحالة الاستعجال نأمر بإرجاع المحل وهو مطعم ( لودراكون دور) الكائن بالمركب السياحي بالبيضاء الواقع بشارع لاكورنيش بعين الذئاب الى الجهة المدعية شركة شاطئ انفا بلاج في شخص رئيسها وأعضاء مجلس إدارتها وذلك بقصد ممارسة نشاطها السياحي. مع تحميل المدعى عليهم الصائر. نصرح بان تنفيذ هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون. بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة اعلاه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile