TPI,Casablanca,01/01/1978,11759/416

Réf : 20477

Identification

Réf

20477

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

11759/416

Date de décision

01/01/1978

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 77

Résumé en français

Le juge des référés est compétent pour statuer sur l’action en expulsion du preneur de terres agricoles qui cesse de plein droit.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
الأمر الاستعجالي عدد 416/11759
الصادر بتاريخ 8 رجب 1978/6/1398
المحكمة:
حيث انه من الثابت حسب اعتراف الطرفين معا، ان عقد الكراء مبرم لمدة سنتين اثنتين ابتداء  من شتنبر 1973.
حيث ان الفصل 174 من مدونة الالتزامات والعقود صريح بان كراء الاراضي الفلاحية ينتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي ابرم لها، كما ان الفصل 714 منها صريح ايضا بانه في حالة ترك المكري للمكتري في العين المكتراة بعد انتهاء مدة الكراء المحددة بالعقد يتجدد الكراء لنفس المدة حيث انه من الثابت ايضا ان المكري لم يعبر عن نيته في استرجاع الارض المكتراة الا في شهر دجنبر 1977 بمقتضى الانذار المضمون تحت عدد 683 الذي وجهه الي السيد محمد القادري احد المكترين بقصد افراغ الارض في متم دجنبر 1977 ، ثم أردفه بإنذارين اخرين بلغ احدهما الى السيد القادري محمد في 28/2/78 والاخر لورثة الازرق في9/3/1978 وذلك بقصد  الافراغ في شتنبر 1978.
حيث يستنتج من ذلك ان المكري ترك المكترين في العين المكتراة عند انتهاء الفترة الاولى في متم شتنبر 1975 فتجدد العقد لفترة سنتين آخرين لتنتهي في متم شتنبر 1977 ثم تركهما في العين المكتراة في هذا التاريخ فتجدد العقد مرة ثالثة لفترة ثالثة تمتد لنفس المدة من 1977 الى شتنبر 1979.
حيث ان تعبير المكري عن نيته في استرجاع الأرض حسب الإنذار الاول المؤرخ في 12دجنبر 1977 بقصد الافراغ في متم دجنبر 1977 جاء بعد تجدد العقد ابتداء من اكتوبر 1977 لغاية متم شتنبر 1979 الشيء الذي يجعله عديم المفعول كما هو الحال ايضا بالنسبة للإنذارين الآخرين الموجهين بعده.
حيث ان الادعاء بان عقد الكراء لم يتجدد في نهاية الفترة الثانية التي هي متم شتنبر 1977 الا سنة واحدة هو مخالف لصراحة مقتضيات الفصل 714 الذي ينص بدون أي غموض على تجدد العقد لنفس المدة المحددة فيه وهي في النازلة الحالية سنتان اثنتان وعلى تجدده لسنة واحدة في حالة عدم تحديد مدة في العقد.
وبالتالي بقطع النظر عن الدفوعات الاخرى فان الطرف المكتري على حق البقاء في العين المكتراة بسبب تجدد العقد من اكتوبر 1977 الى متم شتنبر 1979 ولا حق للمكتري في طلب افراغه منها قبل انتهاء هذه المدة.
لهاته الأسباب :
وبناء على مقتضيات الفصل 149 من ظهير المسطرة المدنية.
في الموضوع : نحيل الأطراف على من له النظر.
ونظرا للاستعجال :
من حيث الشكل : نصرح بقبول الطلب.
ومن حيث الموضوع : نصرح برفضه وبترك الصائر على عاتق المدعى .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile