Réf
74351
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
30
Date de décision
07/01/2019
N° de dossier
2018/8232/5087
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Tierce opposition, Résiliation du bail, Rejet du recours, Expulsion, Droit au bail, Cession de fonds de commerce, Bail commercial, Antériorité de la résiliation, Acquéreur du fonds de commerce
Base légale
Article(s) : 450 - 453 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par le cessionnaire au motif que le jugement d'expulsion contesté avait été infirmé en appel, bien que ce jugement soit redevenu définitif par la suite. L'appelant soutenait que son intérêt à agir était ainsi rétabli et que la résiliation du bail sur laquelle se fondait l'expulsion était invalide. La cour retient cependant que la cession du fonds de commerce est inopposable au bailleur dès lors qu'elle est intervenue à une date postérieure à l'acte de résiliation amiable du bail conclu entre le bailleur et le locataire cédant. Elle relève que le jugement d'expulsion initial, qui a constaté cette résiliation, constitue une présomption légale tirée de l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, le cédant ne pouvait valablement transmettre un droit au bail qu'il avait déjà perdu. Le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبيد (أ.) بواسطة دفاعه الأستاذ رشيد (أ. ز.)، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 27/9/2018، يستانف بمقتضاه الحكم عدد 1220 الصادر بتاريخ 07/02/2017 في الملف عدد 8754/8202/2016 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي برفض التعرض وتحميل المتعرض الصائر ومصادرة مبلغ الضمانة المودع كغرامة لفائدة الخزينة العامة.
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد مستندات الملف والحكم المطعون فيه، ان عبيد (أ.) تقدم بتاريخ 30/9/2016 بمقال لتجارية البيضاء رام من خلاله التقدم بطلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة عن الحكم التجاري عدد 3290 الصادر بتاريخ 05/04/2016 في الملف عدد1285/8206/2016 والقاضي بافراغ المدعى عليه من العين المؤجرة له من المدعية هو ومن يقوم مقامه او باذنه وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، اذ ان الطالب تفاجا بالحكم المذكور الذي مس بمصالحه لأنه اشترى بحسن نية الاصل التجاري المؤسس في العين موضوع الحكم المتعرض عليه من المدعى عليه البشير (أ.) بمقتضى عقد شراء مؤرخ بتاريخ 06/03/2015 والموثق من طرف الاستاذ عبد الله (ص.) المحامي بهيئة الجديدة، وان المدعية في الحكم المتعرض عليه قد اشعرت من طرف البائع بهذا البيع ولم تحرك ساكنا، وان المتعرض بعد علمه بعقد الفسخ الذي اسس عليه الحكم المتعرض عليه يجادل في ذلك لأن العقد لم يكسب قوته القانونية اذ تم الغاؤه بنفس اليوم بسجل التوقيعات وتم تمزيقه داخل مصلحة تصحيح الامضاءات وبحضور رئيس المصلحة والسيد محمد (ع.)، وان المدعية في الحكم المتعرض عليه تدعي بسوء نية انها لم تدل باصل العقد، وانه تعبيرا عن حسن نيته بادر بمجرد تسلمه المحل الى عرض واجبات الكراء على المكرية بوضعها بصندوق المحكمة حساب رقم 28424 وصل رقم 1569 ، مما يتعين معه الغاء الحكم المتعرض عليه والحكم تصديا برفض الطلب . وارفق مقاله بنسخة من الحكم التجاري المتعرض عليه وصورة من عقد بيع اصل تجاري مصادق عليها ومحضر تبيغ اشعار و صورة محضر تنفيذ وصورة لوصل ايداع و محضر تحري وايداع.
وبناء على جواب المدعى عليها الملفى بالملف بجلسة 31/01/2017 عرض فيه بان المتعرض لا صفة له في اقامة هذا التعرض اذ انه لا تربطه اية علاقة بالمدعى عليها التي تنفي توصلها باي اشعار يفيد شراءه للاصل التجاري الذي قيل بانه تم انشاؤه على العين التي يكتريها اخ المتعرض السيد البشير (أ.) من المدعى عليها، وان عقد بيع الاصل التجاري المدلى به يتضح بانه مؤرخ في 6/3/2015 أي قبل تحرير هذا العقد تم فسخ عقد الكراء الذي كان يربط المدعى عليها باخ المدعي الذي كان بتاريخ 18/03/2014، وعلاوة على ذلك فانه لم تعد للمتعرض مصلحة في التعرض ذلك ان الحكم موضوع التعرض قد تم الغاؤه بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 6123 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 09/11/2016 تحت عدد 6193 في الملف رقم 3292/8206/2016، والتمست الحكم برفض الطلب وتحميل المتعرض الصائر.
وبجلسة 31/5/2016، اصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
اسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بان المحكمة التجارية عللت حكمها بكون الحكم المتعرض عليه تم الغاؤه بمقتضى القرار الإستئنافي عدد 6123 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/11/2016 في الملف عدد 3292/8206/2016 مما يكون معه طلب المتعرض اصبح غير ذي موضوع و يتعين رفضه.
وحيث ان القرار الإستئنافي الذي قضى بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب كان محل طعن بالنقض من طرف المستأنف عليها، فأصدرت محكمة النقض القرار عدد 576/2 بتاريخ 06/11/2017 في الملف عدد 640/3/2/2017 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبث فيه من جديد بهيئة اخرى وطبقا للقانون، وانه بعد احالة الملف على محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء فتح له ملف تجاري بعد النقض عدد 889/8206/2018 صدر فيه القرار عدد 3187 بتاريخ 25/6/2018 قضى بعدم قبول الإستئناف مع ابقاء الصائر على رافعه، وبما ان الإستئناف ينشر الدعوى من جديد ومادام العارض اضحى متضررا من الحكم المتعرض عليه بعد ان قضت محكمة الإستئناف التجارية بعدم قبول استئناف البشير (أ.)، مما يتعين معه الغاؤه والحكم تصديا بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة شكلا، وفي الموضوع الغاء الحكم المتعرض عليه والتصريح تبعا لذلك برفض طلب المتعرض عليها.
وحيث ادرج الملف بجلسة 31/12/2018 حضر الأستاذ (ق.) عن الأستاذ (أ. ز.)، وتخلف الأستاذ (م.) ولم يدل باي جواب، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 07/01/2019.
محكمة الإستئناف
حيث تمسك الطاعن بانه اصبح متضررا من الحكم المتعرض عليه بعد ان قضت محكمة الإستئناف التجارية بعد احالة الملف اليها بعد النقض، بعدم قبول استئناف المكتري البشير (أ.).
وحيث ان المستأنف أسس تعرضه بكونه اشترى الأصل التجاري من المكتري المسمى البشير (أ.) بمقتضى عقد شراء مؤرخ في 06/03/2015 وتم اشعار المكرية بذلك، فضلا عن ان عقد الفسخ الذي بني عليه الحكم المتعرض عليه لم يكتسب قوته القانونية لأنه تم الغاؤه بنفس اليوم الذي حرر فيه بسجل التوقيعات وتم تمزيقه داخل مصلحة تصحيح الإمضاءات كما هو ثابت من المحضر المستدل به.
وحيث انه الثابت من الحكم المتعرض عليه عدد 3290 بتاريخ 05/04/2016 الصادر بتاريخ 05/04/2016 انه قضى بافراغ المكتري البشير (أ.) ومن يقوم مقامه من المحل المكرى بعدما ثبت له من عقد فسخ الكراء المبرم بينه وبين المكرية، انهما ارتضيا انهاء العلاقة الكرائية بينهما، وان محكمة الإستئناف التجارية بمقتضى قرارها عدد 3187 الصادر بتاريخ 25/6/2018 في الملف عدد 889/8206/2018 قضت بعدم قبول استئناف المكتري في الحكم الموما له لوقوعه خارج الأجل القانوني.
وحيث ان تمسك المستأنف بانه اشترى الأصل التجاري من المكتري والبشير (أ.) بتاريخ 06/03/2015، والحال ان المكتري المذكور قام بفسخ العلاقة الكرائية بينه وبين المكرية بمقتضى عقد الفسخ المؤرخ في 18/03/2014، الذي عاينته المحكمة بمقتضى الحكم المتعرض عليه والذي جاء في تعليله " بأن الثابت للمحكمة من عقد فسخ الكراء المبرم بين الطرفين، كونهما ارتضيا انهاء العلاقة الكرائية بينهما " و الذي – الحكم – يعد بمثابة قرينة قانونية مستمدة من الحجية التي منحها له القانون المقررة بمقتضى الفصلين 450 و 453 من ق.ل.ع والتي تقتضي عدم امكانية المنازعة فيما سبق الفصل فيه وتعفي من تقررت لمصلحته من كل اثبات ولو كان يخالفها.
وحيث يترتب عما ذكر، ان تمسك المستأنف بعقد شراء الأصل التجاري المؤرخ في 06/03/2015 والحال ان البائع المكترى قام بفسخ العلاقة الكرائية بتاريخ سابق للتاريخ المذكور، يجعل الأسباب التي بني عليها تعرضه غير مرتكزة على اساس ويتعين تبعا لذلك تاييد الحكم المستأنف مع اختلاف التعليل.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025