Tierce opposition : en raison de l’effet dévolutif de l’appel, le recours doit être dirigé contre l’arrêt confirmatif et non contre le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79945

Identification

Réf

79945

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5382

Date de décision

13/11/2019

N° de dossier

2019/8232/4029

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 303 - 304 - 305 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la décision susceptible de faire l'objet de ce recours lorsqu'un jugement de premier degré a été confirmé en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par un preneur contre le jugement ordonnant son expulsion, au motif que ce recours aurait dû être dirigé contre l'arrêt confirmatif et non contre la décision de première instance. L'appelant soutenait que la tierce opposition devait viser le jugement initial dès lors que celui-ci était la source du préjudice et que l'arrêt d'appel s'était borné à le confirmer. La cour écarte ce moyen en rappelant l'effet dévolutif de l'appel, lequel a pour conséquence de dessaisir le premier juge et de substituer l'arrêt d'appel au jugement entrepris, même en cas de simple confirmation. Elle relève en outre que la procédure d'exécution était fondée sur l'arrêt d'appel et non sur le jugement, ce qui rendait la tierce opposition devant le tribunal de commerce nécessairement irrecevable. La cour retient ainsi que la tierce opposition doit être formée devant la juridiction ayant rendu la dernière décision sur le fond, laquelle se substitue aux décisions antérieures. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/07/2019 الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2019 تحت عدد 6503 ملف عدد 4825/8202/2019 والقاضي برفض الطلب مع تحميله الصائر وابقاء مبلغ الوديعة لفائدة الخزينة العامة

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ: 12/04/2019، والذي يعرض من خلاله أنه يشغل بالكراء المحل التجاري الكائن في عنوانه المذكور أعلاه حسب ما يستفاد من عقد الكراء المبرم بينه وبين المكري مالك العقار المسمى يونس (م.)، هده العلاقة القانونية كانت بدايتها مند 2003، ومند دلك التاريخ والمدعي يشغل بهدوء المحل موضوع الكراء ويؤدي بانتظام واجبات الكراء للمكري، وقد فوجئ المدعي باشعار باعلام بافراغ من المكري بخصوص ملف التنفيد عدد: 183/8512/2019 الدي يخبره بافراغ المحل بتاريخ: 07/05/2019 تنفيذا للحكم الابتدائي الصادر في الملف التجاري عدد: 6098/9/2014 بتاريخ: 17/09/2014 المؤيد من طرف محكمة الاستئناف في الملف 3493/8232/2018 بتاريخ: 18/12/2018، وبعد اطلاع المدعي على ملف القضية وموضوعها واطلاعه كدلك على الحكم الابتدائي والاستنافي الصادرين في الموضوع ومقارنة ذلك بعقد الكراء الذي بموجبه يشغل بصفة قانونية المحل التجاري موضوع طلب الإفراغ، اتضح له على أنه وقع ضحية تواطؤ وتلاعب بين المدعين في المرحلة الابتدائية والمكري الذي أخفي عن قصد عن المدعي في النزاع المعروض على المحكمة التجارية بخصوص المحل الذي يستخلص بصفته مكري واجبات الكراء من المدعي بصفته مكتري بمقتضى العقد المذكور الموقع بين الطرفين والذي يلزمهما معا باحترام الشروط المتفق عليها، وأنه بعدما توصل بإشعار بإفراغ المحل موضوع النزاع، وبعدما لاحظ أن حكم الإفراغ يضر به وبحقوقه وبمصالحه، ولما تعمد المدعون في المرحلة الابتدائية عدم إشعار المدعي بكون قضية تروج أمام المحكمة تخص المحل التجاري الذي يكتريه بصفة قانونية، ولما لم يستدع من طرف المحكمة ولو على سبيل الاستئناس ولما كان الحكم القاضي بالإفراغ يمس بحقوقه فانه يتعرض بمقاله الحالي تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للفصل 303 من ظهير المسطرة المدنية الذي جاء فيه "يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوی، والمدعي حتى يكون طلبه من الناحية الشكلية صحيحا فانه يرفق طلبه الحالي بوصل يثبت إيداعه بكتابة الضبط المحكمة مبلغا مساويا للغرامة في حدها الأقصى حسب ما ينص عليه ذلك في الفصل 304 و 305 من ظهير المسطرة المدنية، وأن المدعي يشغل بحسن نية في المحل التجاري الكائن في عنوانه المذكور أعلاه اعتمادا على توافق رغبته مع رغبة المكري الذي وافق على إبرام عقد كراء مع المدعي، أصبح به هذا الأخير وعن حسن نية يستغل المحل التجاري موضوع طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ولإثبات ذلك وانطلاقا من حسن نية المدعي، وتطبيقا لعقد الكراء ولمرور المدة به يتعلق بنفس المحل ونفس الزمنية القانونية تمكن المدعي من إنشاء سجل تجاري خاص العنوان سجل بمصلحة السجل التجاري لدى محكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد :[المرجع الإداري]، هذه الوثيقة إن دلت على شيء فإنما تدل على الحق المكتسب دار اس على هذا المحل وعلى مشروعية تصرف فيه واستغلاله استغلالا يحميه القانون، فالمدعي وهو يتعاقد مع المكري بخصوص الكراء لم يكن يعلم أن هذا المحل اكتراه من قبل شخص أخر ولم يكن يعلم في نفس الوقت على أن المكري فسخ أو لم يفسخ عقد الكراء مع المكتري السابق، وعلى هذا الأساس يكون استغلال المدعي للمحل موضوع الدعوى استغلالا قانونيا مشروعا يحميه عقد الكراء الذي يعتمد عليه في التصرف، خاصة وانه يؤدي واجبات الكراء طبقا لما يفرضه قانون الالتزامات والعقود، والمدعى عليهم ورثة (ب.) قصروا عند مباشرة الدعوى لما لم يتبثوا أن المحل المطالب بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوصه يشغله الغير إما بالكراء أو بأية وسيلة قانونية أخرى، إذ كان عليهم طلب إجراء معاينة واستجواب للتأكد من صفة الشخص الذي يشغل المحل موضوع الدعوى (المدعي) لإدخاله في الدعوى وليكون طرفا في مناقشة موضوعها، ولما لم يفعلوا ذلك عن قصد أكدوا أن غايتهم هي هدر حقوق المدعي وحرمانه من التقاضي والدفاع عن مصالحه في مراحل الدعوى لكن المشرع عند صياغته الفصل 303 المذكور كانت غايته صريحة وواضحة هي حماية كل من تم المساس بحقوقه بحكم قضائي لم يستدع هو أو نائبه بصفة قانونية للدعوى، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتضح على أن موروث المدعى عليهم المسمى قيد حياته إبراهيم (ب.) توفي سنة 1997، ولم يتقدم المدعون بدعواهم من اجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إلا بتاريخ 2014/04/16 أي بعد مضي حوالي 17 سنة، هذه المدة تؤكد إن كان الأمر يحتاج إلى تأكيد أنهم وافقوا موافقة ضمنية على التنازل الذي وقعه احد المالكين واحد المستفيدين من حق الكراء وأحد الورثة الذي بمقتضاه تم فسخ العقد الذي كان يربط الهالك إبراهيم (ب.) بالمكري يونس (م.)، ومما يؤكد هذا أنهم لم يؤذوا واجبات الكراء للمكري الأصلي منذ وفاة مورثهم إلى تاريخ إقامة الدعوى أي 17 سنة، فلو كانوا صادقين في أقوالهم وفي موقفهم لأثبتوا استمرارية العلاقة الكرائية وهذه الاستمرارية لا تثبت إلا بأداء الكراء وباستغلال المحل موضوع الكراء حتى ولو لم يكن استغلال مستمرا يكون استغلالا على فترات متقطعة، أما حالة المدعى عليهم ورثة (ب.) طيلة المدة المذكورة ومنذ وفاة مورثهم لم يترددوا على ذلك المحل ولم يطالبوا به ولم يؤذوا واجبات الكراء بخصوصه حتى تكون لهم الصفة القانونية في التقاضي بالإضافة إلى هذا فإنهم طلبوا صراحة من مصلحة الضرائب التشطيب على اسمهم واسم مورثهم من جدول الملزمين بالضريبة بسبب أنهم تخلو عن ذلك المحل ولا يباشرون فيه أي نشاط تجاري وفعلوا نفس الشيء مع مصلحة السجل التجاري، فالمدعى عليهم ورثة (ب.) لهم حق واحد في هذا النزاع هو حق مطالبة أخيهم حسن (ب.) بالتعويض عن الضرر إن كان هناك ضرر لحق بهم، أما مطالبتهم المكري بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فهو طلب تعسفي لان فسخ العلاقة الكرائية بين مورثهم والمكري الأصلي كان فسخا مشروعا لم يرتكب فيه المكري لانصبا ولا إكراها ولا احتیالا مادام طلب فسخ العلاقة الكرائية للمحل موضوع النزاع جاء من طرف من لهم الحق وهم ورثه المكتري الأصلي، وعلى هذا الأساس يمكر الإخوة حسن (ب.) بمقاضاتهم أخاهم اما بالتصرف في بسوء نية ريم البته بالتعويض عن الضرر الحاصل لهم بعد إثباته، أما وان ينكر الورته مشروع قام به احدهم عن بينة وهو في كامل قواه العقلية فهذا التنكر لا ينبني على أي اسعار ومخالف لمنطق والقانون، ولما تنكر المدعى عليهم للتنازل الذي حرره ووقعه وصادق على توقيعه أخوهم حسن (ب.)، كانوا يملك قد خالفوا مخالفة صريحة مقتضيات الفصل 424 ومايليه من ظهیر التزامات والعقود التي يشير المشرع في مجمل تلك الفصول الأخذ بالورقة العرفية التي تصدر عن احد أصحاب الحقوق والأخ كتلك بمضمونها مالم تطعن فيها بأية وسيلة من وسائل الطعن ومنع تصر عن سفيه او ناقص الأهلية أو قاصر، وبما أن هذه المعطيات غير واردة وغير ثابتة يبقى تنازل حسن (ب.) للمكري عن استغلال المحل التجاري موضوع الكراء وعن وضع حد للعلاقة الكرائية التي كانت تربط المكري بالمكتري الهالك تنازلا مشروعا وملزما لجميع الأطراف، هذا التنازل هو ما دفع بالسيد يونس (م.) المكري إبرام عقد جديد مع المدعي، عقدا صحيحا واستغلال المدعي للمحل موضوع الطلب استغلالا مشروعا، وان الحكم القاضي بارجاع الحالة الى ما كانت عليه يمس بشكل مباشر بحقوق المدعي ويعرضها للضياع والتلف سيما وأنه يشغل هدا المحل بحسن نية وطبقا لقواعد المعمول بها بالعلاقة الكرائية هدا الحق الدي يجميه الدستور المغربي الدي يعتبر اسمى قانون في البلاد، ويتضح ايضا أن طلب المدعي طلب مشروع وله ما يبرره كما نص عليه الفصل 302 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي يتعين احترام إرادة المشرع وتطبيق القانون تطبيق سليم، ملتمسا قبول طلب التعرض الغير الخارج عن الخصومة من الناحية الشكلية، ومن حيث الموضوع القول بان للمدعي حق مكتسب على المحل موضوع الطلب، والغاء الحكم القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لكونه يمس بحق الغير، وتحميل المدعى عليهم الصائر. وعزز طلبه بنسخة من عقد الكراء في اسم المدعي والمكري، وشهادة السجل التجاري في اسم المدعي تخص نفس المحل، ونسخة من الحكم الابتدائي، ونسخة من القرار الاستئنافي، وصورة من عقد فسخ العلاقة الكرائية، وصورة من طلب التشطيب على المكتري السابق من جدول الضرائب، وصورة من محضر اعلام بالافراغ.

وبناء على المدكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة: 29/05/2019، والتي جاء فيها ان السيد إبراهيم (ا. ع.) باعتباره يعتمر المحل التجاري موضوع الاحكام الصادرة بالزام المالك بارجاع الحال الى ما كانت عليه، يعتمره على وجه الكراء، يتبين ان محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي وقضت بإحالة الملف والأطراف على تلك المحكمة مصدرته لتقضي فيه وفق النقطة البات فيها، ومادام الامر كدلك، ومادام المدعي الحال يتواجد بالمحل كمكتري، فان وضعه هدا يشكل واقعا سيقول فيه الجهاز المنفد كلمته فيه في حينه، وأن مقتضيات الاحكام موضوع التنفيد من قبل المدعى عليهم لا تعنيه في شيء طالما ان تواجده بالمحل تواجد مشروع فهدا الواقع لا يمنحه الاهلية لمناقشة مقتضيات احكام اكتسب حجية الامر المقضي به، ملتمسين الحكم برفض الطلب.

وبناء على المدكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة: 19/06/2019، والتي جاء فيها ان ورثة (ب.) اقروا صراحة بان تواجد المدعي في المحل موضوع النزاع تواجد قانوني واكدوا بان تواجده يبرره عقد الكراء الدي يشير الى صفته كمكتري، وهدا الإقرار والوثائق الدي يثبته هو ما دفع المدعي الى تقديم طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وفي هدا الاتجاه اقر المشرع صياغة الفصل 303، كما اعترف في نفس الوقت بحق الغير المشروع الدي لم يستدع الى اية جلسة للدفاع عن حقه الى ان صدر حكم يمس هدا الحق ويقضي عليه، والمشرع لم يصغ الفصل 303 اعتباطا بل كان الهدف منه هو حماية المتضرر الدي ضاعت حقوقه بسبب حكم قضائي لم يحدد المشرع ان كان نهائيا ام لا، بل ترك مشروعية الدفاع عن الحق مطلقة غير مقيدة بما اداكان الحكم الدي مس حقه نهائيا ام غير نهائي او حاز قوة الشيء المقضي به أم لم يحز، وان المشرع كانت غايته عدم المساس بالحكم النهائي الدي يمس الغير، لدكر هدا السبب عند صياغته الفصل 303 يجعل شرط قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة مقرونا بصيغة معينة يحددها القانون، ومادام الامر على حالته والمدعي تقدم بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، والمتعرض ضدهم لم ينازعوا في صفة المدعي كمكتري للمحل موضوع النزاع يبقى طلب المدعي والحالة هده طلب مشروع يتعين اخده بعين الاعتبار ويتعين تطبيق مقتضيات الفصل 303 وما يليه من ظهير المسطرة المدنية تطبيقا سليما، ولو ان الحكم القاضي بارجاع الحالة الى ما كانت عليه حكم اصبح قابلا للتنفيد، الا ان هدا الحكم يضر بمصلحة الغير يجب احترام حق المتعرض واحترام ما جاء به المشرع في الفصل 303، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان المشرع عند صياغته للفصل 303 من ق م م اكد على انه يمكن لكل شخص ان يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه اذا كان هو او من ينوب عنه في الدعوى , الا انه لم يحدد الحكم القضائي الذي يمس بحقوق المتعرض ما ان كان ابتدائيا او استئنافيا حضوريا او غيابيا او بمثابة حضوري ولم يذكر حتى ان كان الحكم صادرا عن محكمة النقض بمعنى ان المتضرر له الحق في تقديم طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة في مواجهة اي حكم كيفما كان نوعه او درجته دون حصر ودون اسثتناء لا لشيء الا انه لم يستدع هو او من ينوب عنه في الدعوى اثناء مناقشتها امام المحكمة وبالتالي لا يمكن حصر طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة ولا يمكن تقييده بأي قيد لم ينص عليه الفصل 303 من ق م م

وان طلب العارض مشروع لكونه لم يستدعى امام المحكمة كما ان المستانف عليهم ورثة (ب.) لم يشعروا العارض بالمساطر التي نوقشت في غيبة العارض وتمس حقوقه كمكتري للمحل مند 15 سنة

وان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لما قضى برفض طلب العارض معللا ذلك بكون التعرض يجب ان ينصب على القرار الاستئنافي , والحال ان القرار لم يضف اي جديد عما قضى به الحكم الابتدائي بل ايد هذا الاخير , كما ان المستأنف عليهم ينفذون الحكم الابتدائي وليس القرار الاستئنافي , وبالتالي فالتعرض يجب ان ينصب على الحكم الذي مس بحقوق العارض,

ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 17/09/2014 في الملف التجاري عدد 6098/09/2014 القاضي بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه والحكم برفض طلب ورثة (ب.) المتعلق بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وتحميل المستأنف عليهم الصائر

مدليا بنسخة من الحكم الابتدائي وصورة محضر اعلام بالافراغ وصورة عقد كراء

وبناء على جواب نائب المستأنف عليهم ورثة إبراهيم (ب.) والذي جاء فيه ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الطلب لكون التعرض يجب ان يوجه ضد القرار الاستئنافي خاصة وان القرار هو المطلوب تنفيذه من طرف العارضين, ويدلي العارضون بمحضر الافراغ الذي يتضح من خلاله موضوع التنفيذ هو القرار الاستئنافي

ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي

مدليا بصورة من محضر الافراغ

وبناء على تعقيب نائب المستأنف والذي جاء فيه ان الحكم الذي مس بحقوق العارض هو الحكم الابتدائي الذي قضى بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه, وهذا الحكم هو الذي صدر دون استدعاء العارض او من ينوب عنه عن مناقشة الدعوى . اما القرار الاستئنافي عندما صدر انما ايد الحكم الابتدائي المتعرض عليه , كما ان التنفيذ انصب على الحكم الابتدائي, ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/11/2019

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.

وحيث ان تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو طعن استثنائي يقدم أمام المحكمة مصدرة الحكم او القرار المطعون فيه وهي وحدها المختصة بالبت فيه.

وحيث ان المتعرض يؤكد جواز التعرض على الحكم رغم صدور قرار استئنافي بتأييده، بعلة ان القرار الاستئنافي قضى فقط بتأييد الحكم والحال ان الأثر الناقل والناشر للإستئناف ينقل النزاع برمته من المحكمة الإبتدائية وينشره من جديد أمام محكمة الإستئناف، وبالتالي لا يستقيم أن تعيد المحكمة الإبتدائية النظر في النزاع، ولو عن طريق الطعن في حكمها بطريق التعرض من الخارج، والحال أن النزاع وملف القضية برمته موجود أمام محكمة الإستئناف.

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بكون الحكم الابتدائي هو الذي مس بحقوقه فإنه دفع مردود على اعتبار انه بالاطلاع على محضر الاعلام بالافراغ يتضح ان التنفيذ ينصب على القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي. وبالتالي فالطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة يتعين ان يقدم امام المحكمة المصدرة للحكم ، فإن كان الحكم ابتدائيا فأمام المحكمة الإبتدائية وإن كان استئنافيا فأمام محكمة الإستئناف. وهو ما اكده القرار عدد 2510 في الملف عدد 2145 بتاريخ 25/11/1987 منشور بمجلة الندوة عدد 11 ص 56 والذي جاء فيه ما يلي:

"تكون محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون , عندما اعتبرت ان دورها الذي اكتفت فيه بتأييد الحكم الابتدائي , يجعل تعرض الخارج عن الخصومة غير مقبول لديها . القرار الصادر بتأييد الحكم الابتدائي هو قرار صادر في الجوهر ماس بحقوق احد الاطراف , قابل للتعرض عليه تعرض الخارج عن الخصومة."

وحيث ان ما يؤكد ان التعرض يجب ان يقدم امام اخر جهة اصدرت الحكم او القرار هو تحديد المشرع في الفصل 305 من ق م م لقدر المبالغ المالية الواجب إيداعها وتمييزها بين محكمة أول درجة والإستئناف ثم محكمة النقض،

وحيث انه واعتبارا لذلك يكون الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile