Terme de paiement : la clause le faisant dépendre de la seule volonté du débiteur est nulle et rend l’obligation immédiatement exigible (Cass. com. 2005)

Réf : 19274

Identification

Réf

19274

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1112

Date de décision

02/11/2005

N° de dossier

861/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 112 - 129 - 130 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte des articles 129, alinéa 2, et 130 du Dahir des obligations et des contrats que l'obligation est nulle lorsque son terme est laissé à la volonté du débiteur ou dépend d'un événement qu'il est en son pouvoir de faire survenir ou d'empêcher, l'obligation étant alors réputée pure et simple et son exécution pouvant être exigée sur-le-champ. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un débiteur avait subordonné le remboursement d'un prêt à l'obtention d'une indemnisation, événement dont la réalisation dépendait de sa seule volonté, en déduit que le terme ainsi stipulé est nul et que la créance est immédiatement exigible.

Résumé en arabe

حلول أجل الوفاء بدين
يبتدئ أجل حلول الوفاء بالدين من تاريخ إبرام العقد طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 129 من ق ل ع ولا دخل لإرادة المدين في ذلك.
من ادعى  واقعة وجب عليه إثباتها وإلا اعتبر الدفع غير منتج.

Texte intégral

القرار رقم  1112، الصادر بتاريخ 02/11/2005، في الملف التجاري رقم 861/3/2/2005
 باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24/06/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ نور الدين الموسوي والرامي إلى نقض القرار رقم 1827/04 الصادر بتاريخ 05/10/04 في الملف رقم 697/04 عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 03/10/05 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/11/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 05/10/04 في الملف 697/04 أن المطلوبة في النقض ليلى حمداش استصدرت أمرا بأداء مبلغ 40000 درهم ( بناء على اعتراف بدين) استأنفه المحكوم عليه حسن لريسوني ( الطالب ) وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة مجانبتها للصواب وعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم ذلك أن وثيقة التعهد بدين معلقة على شرط واقف توافقت إرادة الطرفين معا عليه وهو أن يحصل على تعويض، وليس بإرادته المنفردة وأنها ما أيدت الأمر المستأنف وقضت لفائدة المدعية دون تحقق الشروط مع أن هذا الشرط خلافا لما جاء في القرار خارج عن مقتضيات الفصل 112 ع ل باعتبار أن إرادة الطرفين معا توافقت عليه سيما وأنه ليس مخالفا للنظام العام ولا للقواعد العامة تكون قد جانبت الصواب وركزت قرارها على أساس غير سليم فعرضته بذلك للنقض.
لكن حيث ثبت لمحكمة الاستئناف أن الأمر بالأداء بني على سند صحيح شكلا ومضمونا وأن الدين ثابت ولم يتم الوفاء به الشيء الذي يجعل المبلغ المضمن به مستحق الأداء مادام الطاعن يقر بتوصله به على سبيل السلف وبخصوص ما أثاره الطاعن فإن الأمر يتعلق بأجل سداد الدين الذي حدده بإرادته المنفردة ل[ مدعيا بأنه اتفق مع المطلوبة] وهو ما يخالف الفصل 129 ع ل في فقرته 2 والتي تنص يبطل الالتزام إذا ترك تحديد سريان الأجل لإرادة المدين أو كان مناطا بأمر يتوقف حصوله على مشيئته وهو ما يبرر اعتبار سريان الأجل يبتدئ من تاريخ العقد طبقا للفصل 130 ع ل وبالتالي تأييد الأمر بالأداء بناء على العلة الأولى التي تعتبر كافية في تبرير ما انتهت إليه المحكمة ويكون ما ورد بشأن الفصل 112 علة زائدة يستقيم القرار بدونها. ويكون ما ستدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: وجميلة المدورمقررة ومليكة بناديان ولطيفة رضا وبنمالك حليمة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Civil