Réf
19203
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
812
Date de décision
13/07/2005
N° de dossier
1530/3/2/04
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
وكالة خاصة, Distinction entre la location et la vente du droit au bail, Inopposabilité au mandant des actes accomplis hors mandat, Interprétation restrictive du mandat, Mandat spécial, Obligation du mandataire de se conformer aux termes de sa procuration, Sanction du dépassement de pouvoir, Vente de la clé ou "sarout", إقرار الموكل, Dépassement des pouvoirs du mandataire, التزام الوكيل بحدود الوكالة, بيع مفتاح, تجاوز حدود الوكالة, تعليل فاسد, تمييز بين البيع والكراء, قرارات محكمة النقض, كراء منزل, نقض القرار, بيع حق الكراء, Cassation pour motivation erronée
Base légale
Article(s) : 927 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : رسالة المحاماة | N° : 28
Encourt la cassation, pour violation de l’article 927 du Dahir des Obligations et Contrats, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour valider la vente d’un droit au bail par un mandataire, retient que cet acte n’excède pas les limites d’un mandat conféré pour la seule location du bien.
En effet, la vente d’un droit au bail constitue un acte de disposition qui ne saurait être assimilé au bail, simple acte d’administration. En procédant à une interprétation extensive des pouvoirs du mandataire, la cour d’appel méconnaît le principe de l’interprétation stricte du mandat, selon lequel le mandant n’est engagé que par les actes accomplis dans les strictes limites de la procuration.
التزام الوكيل بحدود الوكالة.
لا يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته عدا إذا أجاز تصرفه ولو دلالة، عملا بمقتضيات الفصل 927 من ق ل ع.
القرار رقم 812
تاريخ القرار 13/07/2005
ملف تجاري عدد 1530/3/2/04
التزام الوكيل بحدود الوكالة.
لا يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته عدا إذا أجاز تصرفه ولو دلالة، عملا بمقتضيات الفصل 927 من ق ل ع.
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 13/07/2005 إن الغرفة التجارية القسم الثاني بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: (اذ.أم.ر بنت (ح)) الساكن ………… بالصويرة.
النائب عنها الأستاذ محمد (م) المحامي بآسفي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين: (ب.و.إ)….. الساكن …… بإقليم الصويرة.
النائب عنه الأستاذ عمر (ك) المحامي بآسفي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوب
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10/09/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (م) الرامي إلى نقض القرار رقم 1179 الصادر بتاريخ 11/05/2004 في الملف رقم 1555/03 عن محكمة الاستئناف بآسفي.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوب بواسطة محاميه بتاريخ 25/05/2005 الرامية إلى رفض طلب النقض.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 08/06/2005 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/07/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة حليمة بن مالك.
والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 11/05/2004 في الملف 1555/03 تحت 1179 إن الطالبة تقدمت بمقال مفاده: أنها تملك جميع الدار الكائنة بشارع أكادير …….. بما فيها الدكاكين المستخرجة منها وأن ملكيتها مستقلة على رسم شرائها للبقعة المشيدة عليها هذه النيابة حسب رسم الشراء، وأن المدعى عليه استحوذ على أحد الدكاكين مدعيا شراء مفاتحه من زوجها، مضيفة أن عملية الشراء غير قانونية لعدم استنادها على توكيل ملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليه من الدكان المذكور لاحتلاله بدون سند تحت طائلة غرامة تهديدية مع النفاذ المعجل.
وبعد جواب المدعى عليه وإجراء معاينة وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بإفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من الدكان الذي يشغله والمنشأ على القطعة الأرضية موضوع رسم الشراء المضمن تحت عدد ……. صحيفة …….. لسنة 1982 موضوع عقد بيع مفتاح دكان مع تحديد الكراء الشهري، المصحح الإمضاء في 06/04/01 ورفض باقي الطلبات.
استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلته الأولى وخرق الفصل 928 ق.ل.ع. ذلك أن السبب المعتمد من قبل القرار لإبطال الحكم الابتدائي هو كون بيع المفتاح أو ما سماه الأصل التجاري كان بناء على عقد الوكالة الذي يتوفر عليه البائع والمكري. وأنه بالرجوع إلى عقد الوكالة يلاحظ أنها وكلته وكالة خاصة تنحصر في كراء المنزل وليس المحلات التجارية كما أن الوكالة هي وكالة خاصة من أجل كراء المنزل وأن الأصل التجاري يختلف اختلافا بينا سواء من حيث الفعل الذي تم وهو البيع أو من حيث تغيير موضوع الوكالة وأن القرار الاستئنافي حين اعتمد هذا المنطق خالف قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وخالف قاعدة كون الأحكام والقرارات تبنى على اليقين لا على الشك يكون أيضا قد خرق الفصل 927 ق.ل.ع. الذي ينص بأن » الموكل لا يلتزم بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته أو متجاوزا إياها إلا إذا أقره ولو دلالة … » وأنه حتى في حالة صحة العقد فالوكالة تتعلق بكراء المنزل ولا تتعلق ببيع الأصل التجاري وكراء محله. وأن القرار حين فعل ذلك يكون قد خرق القانون لأن البيع يختلف عن الكراء في الأحكام والنصوص والشروط مما يعرض القرار للنقض.
حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك إن الفصل 927 ق.ل.ع. ينص على أنه: » لا يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته أو متجاوزا إياها إلا في الحالات … » وأنه بالرجوع إلى الوكالة المعتمدة من لدن القرار يتبين أنها وكالة من أجل كراء المنزل الكائن … شارع أكادير … الصويرة. وأن محكمة الاستئناف التي عللت قرارها » بأن الوكالة الممنوحة للوكيل تخول له حق الكراء وبيع ما سمي بالساروت يعني قانونا بيع حق الكراء لا يخرج عما وكل الوكيل من أجله » تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه وخرقت مقتضيات الفصل المستدل به وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العلنية بالمجلس الأعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
رئيس الغرفة ………… السيد عبد الرحمن مزور.
والمستشارين السادة:
حليمة بن مالك ………… مقررة.
وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا ………. أعضاء.
وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025