Réf
19155
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
163
Date de décision
16/02/2005
N° de dossier
1139/3/1/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Curateur, Civil
Source
Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون | Page : 175
Lorsque la notification d’un commandement est retourné avec observation « local clos », il suffit de refaire une notification par le secrétariat de greffe par lettre recommandé avec accusé de réception, à la lumière de laquelle le tribunal statuera des démarches nécessaire.
On ne désigne un curateur que si la résidence de la personne à notifier est inconnu conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile.
تبليغ إنذار -محل مغلق-إعادة بالبريد المضمون(نعم)_تعين قيم(لا)
حينما يرجع تبليغ الإنذار بملاحظة « المحل المغلق » يكتفي بإعادة توجيهه من كتابة الضبط بالبريد المضمون مع الإشعار بالتواصل، الدي على ضوء نتيجته تقرر المحكمة ما ينبغي اتخاذه، ولايلجأ لمسطرة القيم إلا إذا كان موطن المبلغ إليه أو محل إقامته غير معروف كما تقتضي بدلك الفقرة الثامنة للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية .
القرار عدد 163، الصادر بتاريخ 16/2/2005، الملف التجاري عدد 1139/3/1/2004
باسم جلالة الملك
إن الغرفة المدنية
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عنه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1989 بتاريخ 08/06/04 في الملف عدد 4685/02/7، أن الطالب البنك المغربي لإفريقيا و الشرق تقدم بمقال تجاري البيضاء، عرض فيه أن المطلوبة الثانية شركة لؤلؤة الغنادرة مدينة له بمبلغ 65،1.448.513 درهما، الناتج عن عدم تسديد رصيد حسابها السلبي الموقوف بتاريخ 31/07/98، و أنها سبق لها أن منحت البنك الدائن رهنا على أصلها التجاري المقيد بمصلحة السجل التجاري تحت عدد 87811، و لكون المحاولات الحبية لم تسعف المدعي في استرجاع دينه، فإنه يلتمس الحكم بتحقيق الرهن على الأصل التجاري المذكور، و الإذن له باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط، بعد تحديد ثمن انطلاق المزاد العلني من مبلغ 00،350.000 درهم، فصدر الحكم وفق الطلب، استأنفته المحكوم عليها، و تقدمت المطلوبة الأولى العسلي جليلة بمقال يدخل إرادي في الدعوى، و بعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بقبول الاستئناف دون مقال التدخل الإرادي، وفي الموضوع بإلغاء الموضوع المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب، و هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار تحريف الوقائع و سوء تأويل مقتضيات المادة 113من م.ت، دلك أنه ذهب للقول أن رسالة الإنذار المدلى بها من طرف البنك رجعت بملاحظة المحل مغلق و رتبت على دلك عدم إمكانية الاحتجاج بها في مواجهة شركة لؤلؤة الغنادرة لعدم توصلها بها. في حين نجد بأن المادة 113 من م.ت ألزمت الدائن بإشعار المدين بالأداء دون أن تتعرض لحالة توصله بالإنذار مع الإشعار بالتوصل، و لما رجع ملاحظة المحل المغلق، فإن نص المادة المذكورة لا يلزمه سلوك مسطرة تبليغ أخرى، مما يجعل القرار المطعون في الدي سار خلاف ما ذكر مستوجبا للنقض.
حيث إنه بمقتضى المادة 114 من م.ت يجوز للبائع و الدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل أن يحصلا على الأمر ببيع الأصل التجاري الدي يضمن ما لهما من ديون و دلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو الحائز الأصل التجاري، و بالرغم مما ثبت للمحكمة من أن البنك طالب البيع بعث للمدينة بإنذار بالأداء بواسطة البريد رجع بملاحظة مؤخرة في 01/10/98 تفيد أنه مغلق، فإنه اعتبرت « أنه يتضح من رسالة الإنذار أنها رجعت بملاحظة محل مغلق لدلك لا يمكن للبنك الاحتجاج بإنذار شركة لؤلؤة، لكون الطي بملاحظة محل مغلق لا يفيد إطلاقا توصل المرسل إليها، و أنه في جميع الحالات التي يقتضي فيها القانون توجيه إنذار،و يكون من شأن عدم مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الانذار المذكور ترتيب آثار قانونية فإنه يتعين إثبات التوصل بالإنذار « في حين لا يمكن إثبات توصل المطلوب بالانذار بوسيلة أخرى غير ما ذكر مادام محلها مغلق، علما بأن التبليغ للقيم لا يكون إلا إذا كان موطنها أو محل إقامتها غير معروف حسبما تقضي بدلك مقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق.م.م التي تنص على أن القاضي يعين في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء و بدلك تكون قد عللت قرارها بشكل أدى إللى تأويل و تحريف مقتضيات م 114 المذكورة و عرضته، للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة الملف على النفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون، و تحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هدا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا و زبيدة التكلانتي و الطاهر سليم و عبد السلام الوهابي و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025