Réf
19155
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
163
Date de décision
16/02/2005
N° de dossier
1139/3/1/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Source
Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون | Page : 175
Sommation lettre – local clos- notification par poste (Oui) -désignation du curateur (Non)
Lorsque la notification d’un commandement est retourné avec observation « local clos », il suffit de refaire une notification par le secrétariat de greffe par lettre recommandé avec accusé de réception, à la lumière de laquelle le tribunal statuera des démarches nécessaire.
On ne désigne un curateur que si la résidence de la personne à notifier est inconnu conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile.
تبليغ إنذار -محل مغلق-إعادة بالبريد المضمون(نعم)_تعين قيم(لا)
حينما يرجع تبليغ الإنذار بملاحظة « المحل المغلق » يكتفي بإعادة توجيهه من كتابة الضبط بالبريد المضمون مع الإشعار بالتواصل، الدي على ضوء نتيجته تقرر المحكمة ما ينبغي اتخاذه، ولايلجأ لمسطرة القيم إلا إذا كان موطن المبلغ إليه أو محل إقامته غير معروف كما تقتضي بدلك الفقرة الثامنة للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية .
القرار عدد 163، الصادر بتاريخ 16/2/2005، الملف التجاري عدد 1139/3/1/2004
باسم جلالة الملك
إن الغرفة المدنية
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عنه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1989 بتاريخ 08/06/04 في الملف عدد 4685/02/7، أن الطالب البنك المغربي لإفريقيا و الشرق تقدم بمقال تجاري البيضاء، عرض فيه أن المطلوبة الثانية شركة لؤلؤة الغنادرة مدينة له بمبلغ 65،1.448.513 درهما، الناتج عن عدم تسديد رصيد حسابها السلبي الموقوف بتاريخ 31/07/98، و أنها سبق لها أن منحت البنك الدائن رهنا على أصلها التجاري المقيد بمصلحة السجل التجاري تحت عدد 87811، و لكون المحاولات الحبية لم تسعف المدعي في استرجاع دينه، فإنه يلتمس الحكم بتحقيق الرهن على الأصل التجاري المذكور، و الإذن له باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط، بعد تحديد ثمن انطلاق المزاد العلني من مبلغ 00،350.000 درهم، فصدر الحكم وفق الطلب، استأنفته المحكوم عليها، و تقدمت المطلوبة الأولى العسلي جليلة بمقال يدخل إرادي في الدعوى، و بعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بقبول الاستئناف دون مقال التدخل الإرادي، وفي الموضوع بإلغاء الموضوع المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب، و هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار تحريف الوقائع و سوء تأويل مقتضيات المادة 113من م.ت، دلك أنه ذهب للقول أن رسالة الإنذار المدلى بها من طرف البنك رجعت بملاحظة المحل مغلق و رتبت على دلك عدم إمكانية الاحتجاج بها في مواجهة شركة لؤلؤة الغنادرة لعدم توصلها بها. في حين نجد بأن المادة 113 من م.ت ألزمت الدائن بإشعار المدين بالأداء دون أن تتعرض لحالة توصله بالإنذار مع الإشعار بالتوصل، و لما رجع ملاحظة المحل المغلق، فإن نص المادة المذكورة لا يلزمه سلوك مسطرة تبليغ أخرى، مما يجعل القرار المطعون في الدي سار خلاف ما ذكر مستوجبا للنقض.
حيث إنه بمقتضى المادة 114 من م.ت يجوز للبائع و الدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل أن يحصلا على الأمر ببيع الأصل التجاري الدي يضمن ما لهما من ديون و دلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو الحائز الأصل التجاري، و بالرغم مما ثبت للمحكمة من أن البنك طالب البيع بعث للمدينة بإنذار بالأداء بواسطة البريد رجع بملاحظة مؤخرة في 01/10/98 تفيد أنه مغلق، فإنه اعتبرت « أنه يتضح من رسالة الإنذار أنها رجعت بملاحظة محل مغلق لدلك لا يمكن للبنك الاحتجاج بإنذار شركة لؤلؤة، لكون الطي بملاحظة محل مغلق لا يفيد إطلاقا توصل المرسل إليها، و أنه في جميع الحالات التي يقتضي فيها القانون توجيه إنذار،و يكون من شأن عدم مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الانذار المذكور ترتيب آثار قانونية فإنه يتعين إثبات التوصل بالإنذار « في حين لا يمكن إثبات توصل المطلوب بالانذار بوسيلة أخرى غير ما ذكر مادام محلها مغلق، علما بأن التبليغ للقيم لا يكون إلا إذا كان موطنها أو محل إقامتها غير معروف حسبما تقضي بدلك مقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق.م.م التي تنص على أن القاضي يعين في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء و بدلك تكون قد عللت قرارها بشكل أدى إللى تأويل و تحريف مقتضيات م 114 المذكورة و عرضته، للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة الملف على النفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون، و تحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هدا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا و زبيدة التكلانتي و الطاهر سليم و عبد السلام الوهابي و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
34965
Vente immobilière : la garantie des vices cachés est régie par la loi sur la protection du consommateur, à l’exclusion du droit commun applicable aux meubles (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
45035
Force probante des jugements : une décision de justice constitue une preuve des faits qu’elle établit et ne peut être remise en cause que par la voie de l’inscription de faux (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
28/10/2020
45347
Force obligatoire du contrat : l’indemnité compensatrice est limitée à la durée maximale expressément prévue par les parties (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
45878
Prescription extinctive – L’obligation garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2019
46120
Preuve du contrat de bail : un procès-verbal de police judiciaire ne figure pas parmi les modes de preuve légalement admissibles (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
24/10/2019
45043
Garantie des vices cachés : la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel fait obstacle à la prescription de l’action (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
45349
Garantie des vices cachés : la demande d’expertise judiciaire établit la connaissance du vice par l’acheteur et fait courir le délai de l’action (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
45905
Occupation sans droit ni titre – La bonne foi de l’occupant, qui est présumée, fait échec à l’action en responsabilité du propriétaire (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
24/04/2019
45045
Vendeur professionnel et vices cachés : la présomption de connaissance du vice le constitue de mauvaise foi et écarte la prescription abrégée de l’action en garantie (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat