Preuve de la société en participation : il incombe à l’associé bénéficiaire de transferts de fonds de justifier qu’ils n’ont pas pour cause une participation dans sa part sociale (Cass. com. 2005)

Réf : 19132

Identification

Réf

19132

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

78

Date de décision

26/01/2005

N° de dossier

1077/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement constaté, sur la base de transferts de fonds corroborés par des témoignages, l'existence d'une société en participation entre deux frères portant sur la part sociale de l'un d'eux, retient qu'il incombe à l'associé bénéficiaire de ces fonds de prouver qu'ils avaient une cause étrangère à ladite participation. En statuant ainsi, la cour d'appel ne renverse pas la charge de la preuve mais fait une exacte application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, dès lors que le demandeur ayant établi l'existence de l'obligation, il appartient au défendeur de prouver que celle-ci n'est pas due.

Résumé en arabe

بما أن الثابت من وثائق الملف أن المدعي أجرى عدة تحويلات مالية للمدعى عليه و لباقي الشركاء، يرجع سببها إلى مساهمته في حصة أخيه، و لم يثبت هذا الاخير خلاف ذلك ولا لأي سبب آخر كانت هذه التحويلات » و عززت موقفها هذا باستنادها لمحضر الاستجواب الذي يتضمن إقرار ضمنيا من المدعى عليه بتسلم المدعي مبالغ مالية من الشركاء اعتبرها هذا الأخير نصيبه في الأرباح دون أن يثبت خصمها تعلقها بغير ذلك. و باعتمادها تصريح الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا و اللذين أكدا واقعة اشتراك الطرفين في حصة الطالب في المقهى، فإنها لم تقلب بذلك عبء الإثبات، و إنما عندما أثبت المطلوب وجود الالتزام، حملت الطالب إثبات عدم نفاده تجاهه تبعا للفصل 400 من ق ل  و جاءت قرارها معللا و مرتكزا على أساس.

Texte intégral

القرار عدد: 78 المؤرخ في: 26/1/2005، ملف تجاري: عدد: 1077/3/1/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 26 يناير 2005 إن الغرفة التجارية، القسم الأول بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: اذبن وشن بن محمد عنوانه بدوار الحفاير، قبيلة إغير ملولن، قيادة أولاد جرار، عمالة تزنيت. النائب عنه الأستاذ الطيب السملالي المحامي بأكادير و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
و بين : الطيب أحمد بن محمد عنوانه بدوار الحفاير، قبيلة إغير ملولن، قيادة أولاد جرار، عمالة تزنيت. النائب عنه الأستاذ جغراف نور الدين المحامي بأكادير و المقبول أمام المجلس الأعلى.
المطلوب
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23/04/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ الطيب السملالي و الرامي إلى نقض القرار عدد 1931 الصادر بتاريخ 19/05/03 في الملف عدد: 572/01  عن محكمة الاستئناف بأكادير.
و بناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 07/12/04 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة دفاعه الأستاذ نور الدين جغراف و الرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبداع الصادر بتاريخ 22/12/2004.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية أكادير تحت عدد 1931 بتاريخ 19/5/03 في الملف عدد 572/01، أن المطلوب إذ الطيب أحمد بن محمد تقدم بمقال لابتدائية تزنيت عرض فيه أنه شريك للطالب إذبن وشن محمد في حصته في مقهى و مطعم كالبيصو الكائنة برقم 13 ساحة الاستقلال آسفي، رفقة شركاء آخرين، و انه كان يقوم بين الفينة و الأخرى بتحويل مبالغ مالية لفائدة الشركاء في حساب الشركة و في غضون سنة 1994، باع جميع الشركاء المقهى، و تسلم المدعى عليه (شقيقه) مقابل حصته من الثمن، دون أن يمكنه من واجبه فيها محددا في مبلغ 00،37.000 درهم، ملتمسا الحكم عليه بتمكينه من المبلغ المذكور، فصدر الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تحديد ثمن المبيع و عدم الإدلاء بعقد الشركة، و عدم جواز إثبات المبلغ المذكور بشهادة الشهود، ألغته محكمة الاستئناف قاضية من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنف مبلغ 00،37.5000 درهم،  وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس و انعدام التعليل، بدعوى انه عل ما انتهى إليه بقوله « إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف أجرى عدة تحويلات مالية من فرنسا للمستأنف عليه ولباقي  الشركاء و أن سببها يرجع لمساهمته في حصة أخيه المستأنف عليه، و أن هدا الأخير لم يبرر سبب هده التحويلات و مدى عدم تعلقها بالشركة بينهما، و أنه لم يستجب لأجراء البحث المقرر استئنافيا  في حين يتبن غرابة هدا التعليل و تحاشه مناقشة عقد الشركة المستظهر به من المطلوب نفسه، هذا العقد الذي لا يتضمن اسم هدا الأخير كشريك، أما واقعة التحويلات فلا تبرر بدورها قيام الشركة، لإمكانية تعلق الأمر بشيء آخر كأداء دين مثلا، مما يتضح معه أن القرار قلب قاعدة أن الإثبات على المدعى، لما حمل المدعى عليه عبء إثبات أن المدعي ليس شريكا له في حصته، حما أهمل عقد الشركة، و أعرض عن مناقشته، مما ينبغي نقضه.
لكنن حيث أبرزت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تعليلاته، مبررات عدم مناقشتها عقد الشركة الذي لا علاقة فعلا للطالب به، بقولها « إن المدعى ليس شريكا في إطار عقد الشركة مع المدعى عليه و باقي الشركاء، ولا يدعي حقوقا عليهم، وليس ملزما بتوجيه دعواه ضده، و إنما يدعي بالحقوق الناتجة عن الشركة مع أخيه في حصة هدا الأخير ». و سلكت بشأن إثبات الدعوى ما ذهبت إليه من « أن الثابت من وثائق الملف أن المدعي أجرى عدة تحويلات مالية للمدعى عليه و لباقي الشركاء، يرجع سببها إلى مساهمته في حصة أخيه، ولم يثبت هدا الأخير خلاف دلك ولا لأي سبب آخر كانت هده التحويلات » و عززت موقفها هدا باستناده لمحضر الاستجواب المؤرخ في 12/02/98 الذي يتضمن إقرارا ضمنيا من المدعى عليه بتسلم المدعية مبالغ مالية من الشركاء اعتبرها هدا الأخير نصيبه في الأرباح دون أن يثبت خصمه تعلقها بغير ذلك. و باعتمادها تصريح الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا و الذين أكدا واقعة اشتراك الطرفين قي حصة الطالب في المقهى، فلم تقلب بدلك عبء الإثبات، و إنما عندما أثبت المطلوب وجود الالتزام، حملت الطالب إثبات عدم نفاده تجاهه تبعا للفصل 400 من ق ل  ع، و جاء قرارها معللا مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكتلابتي الطاهر سليم و نزهة جعكيك و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil