Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC,Casablanca,7/3/2002,3009

Réf : 20075

Identification

Réf

20075

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3009

Date de décision

07/03/2002

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Surêtés, Gage

Base légale

Article(s) : 269 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Le tribunal ne peut allouer que les intérêts de droit à l’exclusion des intérêts conventionnels et de la taxe sur la valeur ajoutée, en l’absence de stipulation contractuelle précisant qu’ils sont dûs même après la clôture du compte.
En application de l’article 269 du DOC, le vol du véhicule financé ne peut être considéré comme un cas de force majeure exonérant du paiement des intérêts de droit.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم عدد 3009 صادر بتاريخ 07/03/2002
شركة وفا سلف / ضد السيد مبارك الدهبي عن شركة الدهبي
التعليل:
من حيث الشكل : حيث قدم المقال مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه الحكم بقبوله .
من حيث الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليه بأدائه على وجه التضامن مع شركة الدهبي كار لفائدة المدعية مبلغ 53445,13 درهم مع الفوائد الإتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة و التعويض التعاقدي و النفاذ المعجل و الصائر و تحديد الإكراه البدني في الأقصى .
و حيث عززت المدعية طلبها بعقد بيع بالسلف بكشف حساب و بعقد كفالة .
و حيث أجاب المدعى عليه بواسطة نائبه أنه نتيجة ضياع محل الدين بسبب قوة قاهرة متمثلة في سرقة السيارة ، يتعين رفض الفوائد القانونية و الضريبة على القيمة المضافة.
و حيث تبث للمحكمة أن منازعة المدعى عليه لم تنصب سوى على الفوائد القانونية و الضريبة على القيمة المضافة ، مما يعتبر معه مقرا بأصل الدين المترتب في ذمة شركة الذهبي و المتبث بكشف الحساب المدلى به من طرف المدعية .
و حيث أنه بالرجوع لعقد الكفالة المصحح الإمضاء بتاريخ 98/3/4 تبين على أن المدعى عليه إلتزم بمقتضاه بكفالة ديون شركة الدهبي كار لفائدة المدعية الأمر الذي يتعين معه تطبيق مقتضيات الفصل 1137 من ق.ل.ع و الحكم عليه تبعا لذلك بأدائه لها مبلغ53445,13  درهم .
و حيث أن مادفع به المدعى عليه من كون سرقة السيارة يعد قوة قاهرة دفع مردود على إعتبار أن واقعة السرقة لاتعتبر من قبيل القوة القاهرة طبقا لمقتضيات الفصل 269 من ق.ل.ع.
و حيث أن طلب الفوائد الإتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة ليس له ما يبرره لعدم إدلاء المدعية بما يتبث به الإتفاق على سيراا بعد فسخ العقد و تبقى المدعية محقة في الفوائد القانونية و تحسب من اليوم الموالي لحصر الحساب الذي هو 2001/05/08إلى يوم التنفيذ .
و حيث أن طلب التعويض التعاقدي يجد سنده في الفصل 8 من عقد البيع بالسلف مما يتعين معه الإستجابة له و ذلك بالحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 5344,51 درهم.
و حيث أن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره لعدم توافر شروط الفصل 147 من ق.م.م .
و حيث أن المدعى عليه شخص طبيعي مما يكون معه طلب الإكراه البدني مؤسسا و المحكمة تحدد مدته في الأدنى .
و حيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
و تطبيقا للفصول 147/124/50/32/1من ق.م.م و 269 و 1137 من ق.ل.ع.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية إبتدائيا و حضوريا .
في الشكل :
بقبول الطلب .
في الموضوع :
بأداء المدعى عليه أمبارك الدهبي للمدعية شركة وفا سلف مبلغ 53445,13 درهم ( ثلاثة و خمسون ألف و أربعمائة و خمسة و أربعون درهما ثلاثة عشر سنتيما ) مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب و تعويضا قدره 5344,51 و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقه و تحميل الصائر و برفض باقي الطلبات.
و إبقاء صائر الدعوى على المدعي .

Quelques décisions du même thème : Surêtés