TC,Casablanca,28/11/2007,11649

Réf : 19917

Identification

Réf

19917

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

11649

Date de décision

28/11/2007

N° de dossier

10464/5/2006

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 114 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Le propriétaire des murs qui procède à la résiliation du contrat de bail du local dans lequel est exploité un fonds de commerce nanti sans en aviser le créancier nanti conformément aux dispositions de l'article 112 du code de commerce, il engage sa responsabilité délictuelle et doit réparer le préjudice subi.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 11649 صادر بتاريخ 28/11/2007 ملف رقم 2006/5/10464 التعليل: في الشكل : · في المقال الأصلي : حيث إن الطلب جاء على الصفة والشكل المتطلبين قانونا مما يستوجب التصريح بقبوله شكلا. · في طلب الإدخال : حيث إن دعوى المدعي مقدمة في مواجهة صاحب المحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري طبقا للمادة 112 من مدونة التجارة وأن إدخال مدين المدعي أو كفيله لا علاقة لهم بموضوع هذه الدعوى مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب الإدخال. وفي الموضوع : حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المدعى عليه لفائدة البنك المدعي مبلغ 1.600.000 درهم المضمون بالرهن مع الفوائد القانونية والتوابع والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. حيث إن الخبير المعين من طرف المحكمة السيد عبد الرفيع بناني أنجز تقريره المؤرخ في 07/9/25 وانتهى فيه إلى أن العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري اندثرت محددا قيمة الأصل التجاري عند استرجاعه من طرف مالكه في مبلغ 200.000 درهم. حيث إنه طبقا للمادة 112 من مدونة التجارة فإن المالك إذا أقام دعوى بفسخ كراء عقار الذي يستغل فيه أصلا تجاريا وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم ولا يصدر الحكم إلا بعد 30 يوما من هذا التبليغ ولا يصبح الفسخ الرضائي للكراء نهائيا إلا بعد 30 يوما من تاريخ تبليغ الدائنين المقيدين في الموطن المختار لكل منهم. حيث إنه حسب الثابت من وثائق الملف ومستنداته فإن المدعى عليه قام باسترجاع المحل بعدما أقدم على فسخ عقد الكراء مع الممثل القانوني للشركة المدنية أكتيال بيزنيس كومبوزون بعدما اتفق مع ممثلها حيسة محمد على فسخ الكراء. حيث إن المدعى عليه لم يبلغ طلبه للبنك المدعي طبقا لما تنص عليه المادة المذكورة أعلاه. حيث إن الغاية من وجوب إعلام المكري للدائن المرتهن بفسخ الكراء هو أن يمكن هذا الأخير من الدفاع والمحافظة على عناصر الأصل التجاري التي تتأثر بفسخ العقد. حيث إن إخلال المدعى عليه بهذه الالتزامات يعد مسؤولية تقصيرية يتمثل جزاؤها في تعويض الضرر الحاصل للدائن بسبب هذا الفسخ. حيث إن المحكمة بعد اطلاعها على الخبرة المنجزة وبما لها من سلطة تقديرية في تحديد التعويض ارتأت تحديد هذا التعويض في مبلغ 130.000 درهم. وحيث إنه لا مبرر لشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وحيث يبقى تحديد الإكراه البدني في الأدنى. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها. وتطبيقا للفصول: 47 – 32–1 إلى 50 و 124 من ق.م.م، و 112 من مدونة التجارة. لهذه الأسباب: حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا : في الشكل: · قبول الطلب الأصلي وعدم قبول طلب الإدخال. في الموضوع : · بأداء المدعى عليه لفائدة البنك المدعي مبلغ 130.000 درهم مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى.

Quelques décisions du même thème : Surêtés