Sont irrecevables les moyens de cassation qui critiquent un arrêt avant dire droit et non l’arrêt sur le fond (Cass. com. 2014)

Réf : 52808

Identification

Réf

52808

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

557/1

Date de décision

04/12/2014

N° de dossier

2013/1/3/57

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Doivent être déclarés irrecevables les moyens d'un pourvoi en cassation qui ne sont pas dirigés contre l'arrêt au fond, objet du pourvoi, mais contre une décision avant dire droit distincte, telle que celle ayant écarté une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/11/22 في الملف رقم 9/2009/2571 تحت رقم 2010/4834 أن الطالبة (ت. و.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مفاده أنها أمنت لفائدة (د. ن. س. د.) كمية من القمح على شكل خليط مستوردة من ألمانيا بمقتضى وثيقة الشحن رقم 1 المتضمنة لوزن البضاعة البالغ 5.748.822,00 طنا، وأن الحمولة وصلت إلى ميناء طنجة بتاريخ 2002/02/17 وعوين عليها من طرف الخبير عبد الرفيع (ز.) نقص في حدود 82.822 طنا راجع لما قبل الإفراغ، وأن العارضة أدت للمؤمن لديها مبلغ 141.302,77 درهم. كما هو ثابت من وصل الحلول، ملتمسة التصريح بقيام مسؤولية الناقل البحري والحكم عليه بأداء المبلغ المذكور والفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 149.502,77 درهم. والفوائد القانونية من تاريخ الحكم، أيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2005/06/13 في الملف رقم 9/03/2507 تحت رقم 05/2216 . وبعد الطعن بالنقض في القرار المذكور من طرف ربان باخرة "(أ.)" أصدر المجلس الأعلى بتاريخ 2009/03/18 قـرارًا تحت عدد 379 في الملـف رقم 2007/01/03/282، قضى بنقضه بعلة " أن المحكمة استبعدت ما تمسك به الطاعن في كون الخصاص اللاحق بالبضاعة يدخل في إطار عجز الطريق، ويعفى الناقل البحري من أي مسؤوليةبعلة "أن الطاعن " الناقل لم يثبت أن الخصاص الذي عرفته البضاعة يدخل في الأشياء مما تتعرض لنقص في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها، فلا يسأل الناقل إلا بقدر النقص الذي يزيد عما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن مقتضيات الفصل 476 من ق ل ع قصرت واجب الإثبات على من يتمسك بالعادة دون العرف مما يتعين معه على المحكمة التأكد من وجود عرف بخصوص النسبة المشكلة للضياع الطبيعي في ميناء الوصول .... "

وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية أدلت الطالبة (ت. و.) بمذكرة مفادها أنه وبعد صدور القرار الاستئنافي عدد 2005/2216 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأداء ربان الباخرة "(أ.)" مبلغ 149.502,77 درهم، باشرت بتاريخ 2006/08/25 حجزا تحفظيا على الباخرة "(أ.)" في حدود مبلغ 190.000,00 درهم، وأنه بعد إيقاع الحجز توصلت من دفاع الربان بفاكس مؤرخ في 2006/08/31 أكد فيه قبوله أداء مبلغ 168.000,00 درهم، كما توصلت بتاريخ 2006/09/15 برسالة مصحوبة بشيك حامل لمبلغ 184.894,37 درهما تنفيذا للقرار الاستئنافي المذكور، مما حدا بها إلى تمكين ربان الباخرة "(أ.)" من رفع اليد، إلا أنها فوجئت به يطعن بالنقض في القرار الاستثنافي عدد 2005/2216 بعد مضي ما يناهز ستة أشهر على إبرام الصلح الذي حسم النزاع. وبعد إدلاء ربان الباخرة "(أ.)" بمذكرة بعد النقض، أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا ردت بمقتضاه الدفع الذي تمسكت به (ت. و.) والذي مفاده أن صلحا وقع بينهما وبين ربان الباخرة "(أ.)" وارتأت بموجبه إجراء خبرة أنجزها الخبير عبد العزيز (ج.) الذي حدد نسبة عجز الطريق في 1% من مجموع الحمولة، وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت قرارها القطعي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 46.986,58 درهما. وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 1098 و 1105 و1111 وما يليه من ق ل ع ، و القصور في التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه بعد حجز الباخرة "(أ.)" بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2006/08/25 وافق الناقل البحري على أداء مبلغ 184.894,37 درهما، وسلم الطالبة شيكا بالمبلغ المذكور بتاريخ 2005/09/15، الأمر الذي يفيد أن صلحا وقع بين الطالبة والمطلوب، وأنه طبقا للفصل 1105 من ق ل ع يترتب عن الصلح انقضاء جميع الحقوق والادعاءات التي كانت محلا له، ولا يسوغ الطعن في الصلح إلا من خلال الحالات المحددة في الفصل 1111 من ق ل ع. وأن ما جاء في حيثيات القرار المطعون فيه من أن الأداء وقع لرفع الحجز، يزكي الصلح لا العكس فضلا عن أن المطلوب لو لم يكن يقصد الصلح لنهج المسطرة المنصوص عليها في المادة 110 من القانون التجاري البحري بتقديم الكفالة في حدود مبلغ 190.000,00 درهم مقابل رفع الحجز.

نفس الهيئة من " أن المطلوب طعن بالنقض وقضى المجلس الأعلى وفق طلبه " غير مرتكز على أساس قانوني سليم لأن المجلس الأعلى اقتصر على سبب فريد يرتبط بمفهوم العجز الطبيعي للطريق وتأكد محكمة الموضوع من وجود العرف بميناء الوصول، ولم ينظر في النقطة المرتبطة بقيام الصلح من عدمه، مما تكون معه الطالبة غير محقة في الطعن بالنقض استنادا إلى الوسيلة المستمدة من الصلح وأثره، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث ان النعي يهم القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2010/07/13 الذي رد ما ورد بموضوع الوسيلة حول الدفع بالصلح الذي تمسكت به الطالبة والذي جاء فيه " ان الربان تمسك بان الأداء كان لرفع الحجز على الباخرة وانه لا يوجد ما يثبت الصلح بصفة صريحة خاصة وان الناقل البحري طعن بالنقض وقضى المجلس الأعلى بالنقض .. " ولا يهم القرار القطعي المطعون فيه بالنقض مما تبقى معه الوسيلتان غير مقبولتين.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile