Signification à personne : la déclaration du destinataire suffit à établir la régularité de l’acte de notification (CA. com. Casablanca 2007)

Réf : 21065

Identification

Réf

21065

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

Date de décision

18/01/2007

N° de dossier

09/03/4382

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La signification faite à la personne même du destinataire à son domicile est valable, quand bien même l’huissier n’aurait pas consigné l’ensemble des mentions relatives à son identité. Il ne peut en effet être reproché à l’huissier de justice de ne pas avoir vérifié l’identité de la partie qui lui déclare être le destinataire de l’acte. Par suite, le moyen tiré de la nullité de la convocation doit être écarté.

Est également rejeté le moyen fondé sur l’absence prétendue du nom de l’huissier sur le certificat de remise, dès lors que l’examen de ladite pièce révèle le contraire. La simple dénégation par le destinataire de l’acte de la signature apposée sur le certificat de notification demeure sans effet en l’absence d’engagement de la procédure légale prévue à cet effet.

Résumé en arabe

عون التبليغ غير مطالب بالتحقق من هوية المبلغ إليه الاستدعاء مادام قد صرح له بأنه هو المعني بالتبليغ.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/01/18 ملف رقم : 04382/03

التعليل

حول الدفع ببطلان الاستدعاء لجلسة 12 أبريل 2000 المستمد من عدم تدوين الهوية الكاملة للمبلغ إليه ومراجع بطاقته الوطنية فإنه دفع مردود ذلك أن التبليغ تم للمستأنف شخصيا في محل سكناه لذلك لا يجوز له التمسك بعدم التوصل لأن عون التبليغ غير مطالب بالتحقق من هويته مادام قد صرح له بأنه هو المعني بالتبليغ (أنظر كتاب إجراءات التبليغ فقها وقضاء للأستاذ حسن (ب)).

حيث إن الدفع بكون شهادة التسليم لا تتضمن اسم العون فإنه بالاطلاع عليها يتبين بأنها تشير إلى اسمه وهو السيد (م) لذلك يبقى هذا الدفع مردودا عليه أيضا.

حيث أن إنكار الطاعن لتوقيعه على شهادة التسليم دون اللجوء إلى المسطرة القانونية في هذا الشأن يبقى غير منتج ويتعين عدم اعتباره.

حيث إنه أمام المنازعة المثارة حول حجم المديونية والأداءات التي قام بها المستأنف ما تم التصريح به بخصوص منتوج بيع الشاحنة فإنه يقتضي الأمر بإجراء خبرة لتحديد الدين العالق بذمة المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث تمهيديا علنيا وحضوريا :

شكلا : قبول الاستئناف.

تمهيديا : بإجراء خبرة حسابية يقوم بها الخبير السيد خالد (ش) الذي عليه استدعاء طرفي النزاع ومحاميهما طبقا للقانون الاطلاع على وثائق الملف وعلى الدفاتر التجارية للمستأنف عليها عند الاقتضاء وذلك بقصد تحديد الدين الذي لازال بذمة المستأنف مع مراعاة الأداءات السابقة واللاحقة لهذه الدعوى ومنتوج بيع الشاحنة وتحرير تقرير مفصل بجميع العمليات يودع بكتابة ضبط هذه المحكمة داخل أجل شهر من إعلامه بهذه المهمة وتحدد أتعابه في مبلغ 3.000 درهم يؤديها المستأنف تحت طائلة صرف النظر وبحفظ البث في الصائر وباقي الطلب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile