Sentence arbitrale : l’exequatur ne peut être subordonné à la production d’un avis tiers non érigé en préalable par la convention d’arbitrage (Cass. com. 2003)

Réf : 17595

Identification

Réf

17595

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1204

Date de décision

29/10/2003

N° de dossier

1448/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 321 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : يناير2004 | Page : 114

Résumé en français

Viole l'article 321 du Code de procédure civile et l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour réformer une ordonnance d'exequatur et juger une demande prématurée, subordonne l'octroi de la formule exécutoire à la production de l'avis d'un tiers, également mentionné dans la clause compromissoire. En statuant ainsi, alors que la convention des parties n'avait pas érigé l'obtention de cet avis en condition préalable à la procédure d'exequatur de la sentence arbitrale, la cour d'appel excède les pouvoirs qui lui sont dévolus pour le contrôle de la sentence et méconnaît la force obligatoire du contrat.

Résumé en arabe

إن مسطرة التحكيم مسطرة متكاملة تقتضي إصدار المحكمين مقررهم ثم الحصول على الصيغة التنفيذية ليصبح قابلا للتنفيذ.
لما أن العقد لم يشترط الحصول على قرار السيد (….) قبل طلب تذييل المقرر التحكيمي بالصبغة التنفيذية، ومادام كذلك أن الحصول على قرار السيد (….) أو عدم الحصول عليه يرتبط بمسطرة تنفيذ ذلك المقرر بعد إعطائه الصيغة التنفيذية، فإن القرار الاستئنافي الذي صرح بخلاف ذلك يكون فيما ذهب إليه قد تجـاوز صلاحيته المخولة له بمقتضى الفصل 321 من ق.م.م. ومحرفا لإرادة الطرفين بمقتضى العقد وخارقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يقرر قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ويكون بالتالي عرضا للنقض.

Texte intégral

القرار عدد: 1204 المؤرخ في : 29/10/2003، ملف تجاري عدد: 1448/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 29 أكتوبر 2003، إن الغرفة التجارية، القسم الثاني، بالمجلس الأعلى، في  جلستها  العلنية،  أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:  ديني فرونسواز، الساكنة بزنقة فرانسوا فيون رقم 9 ريفيرا الدار البيضاء.
النائب عنها الأستاذ عبد اللطيف الحاتمي المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.الطالبة
وبين: رشيد سكريح، الكائن بشارع الجيش الملكي رقم 11 الدار البيضاء.
النائب عنها الأستاذ عدي العربي الطاهر المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 09/08/2002 من طرف الطالبة المذكـورة أعلاه بواسطـة نائبها عبد اللطيف الحاتمي المحامي بالدار البيضاء والرامية إلى نقض القرار عدد: 1803  مكرر  الصـادر بتاريخ 07/05/2002 في الملف عدد 2706/00 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 26/06/2003 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة دفاعه الأستاذ عدي العربي الطاهر والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 09/07/2003
بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/09/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة عبد الرحمان مزور، والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة فاطمة حلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 07/05/2002 في الملف عدد 2706/00 أن الطالبة ديني فرانسواز تقدمت بمقال مفاده أنه بناء على العقد المبرم بينها وبين المطلوب رشيد سيكريح بتاريخ 25/00/1996 تم الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم في حالة وقوع نزاع طبق الفقرة الأخيرة من العقد وأن المحكمين أصدرا حكمهما التمهيدي بتاريخ 02/10/200 وقاما بإيداعه لدى كتابة الضبط وفق ما ينص عليه الفصل 230 من ق.م.م. بتاريخ 04/10/2000، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 306 من نفس القانون التمست تذييل هذا الحكم بالصيغة التنفيذية فأصدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية أمرا استجاب بمقتضاه للطلب ألغته محكمة الاستئناف وحكمت بعدم قبول الطلب.
في شأن الوسيلة الفريدة في فرعها الأول،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 321 و 306 و 230 و 461 من ق.م.م. ذلك أن الفصل 321 منه صريح في أنه لا يتأتى لرئيس المحكمة الابتدائية أو للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن ينظر بأي وجه في موضوع القضية غير أنه ملزم بالتأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام وخاصة خرق الفصل 306، والقرار المطعون فيه أغفل هذه المقتضيات وتناول موضوع الدعوى وتطرق إلى موضوع الاتفاقية مع أن الفصل المذكور (321) لا يعطي لرئيس المحكمة الابتدائية وللرئيس الأول لمحكمة الاستئناف صلاحية النظر في موضوع القضية، إذ جاء في تعليله « حيث إنه بمراجعة وقائع الملف يتبين أن عقد المساعدة والتسيير الرابط بين الطرفين المؤرخ في 25/10/1996 نص في فقرته الأخيرة على أن الطرفين اتفقا على تسوية ما قد يحدث بينهما من نزاع باللجوء إلى التحكيم وإلى قرار السيد جواد الكتاني، وطالما أن المستأنف عليها لم تدل برأي هذا الأخير إلى جانب مقرر التحكيم فإن طلب تذييل هذا الأخير بالصيغة التنفيذية يكون سابقا لأوانه، وبذلك تجاهل مقتضيات الفصل المذكور (321) وبت في موضوع الدعوى حينما أشار إلى أن العارضة ملزمة بالإدلاء بقرار السيد جواد الكتاني مع أن كل من رئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف قيدهما المشرع بمراقبة مدى مخالفة حكم المحكمين للقواعد المتعلقة بالنظام العام المذكورة على سبيل الحصر في الفصل 306 من ق.م.م. مع أن نزاع العارضة هو نزاع مدني ولا يندرج ضمن الحالات التي حددها المشرع في الفصل 306 والقول بأنه يتعين على العارضة الإدلاء برأي السيد جواد الكتاني هو خرق للقانون، لأن حكم المحكمين هو موضوع التذييل بالصيغة التنفيذي وليس راي جواد الكتاني لأن رأيه لا يفيد المحكمة في شيء والعارضة تتوفر عليه ولم تدل به إيمانا منها بأنه مجرد رأي لا يمكن أن يفصل في النزاع القائم بينها وبيم المطلوب كما أن القرار المطعون فيه  أشار في حيثاته إلى أن الطرفين اتفقا على اللجوء إلى مسطرة التحكيم لحل النزاعات التي تنشأ بينهما وإلى قرار السيد جواد الكتاني طبق ما تم التنصيص عليه في اتفاقية التعاون والتسيير إلى أن منطوقه قضى بعكس ذلك بحيث غير ترتيب المساطر المنصوص عليها في العقد بأن نص على ضرورة الإدلاء أولا بقرار اليد جواد الكتاني لقبول التذييل بالصيغة التنفيذية،
وبذلك حرف إرادة الطرفين خارقا بذلك مقتضيات الفصل 461 من ق ل ع الناصة على أنه « إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها » وأنه بالرجوع إلى اتفاقية التعاون والتسيير يتضح أن ألفاظها وتعابيرها صريحة إذ تنص على اللجوء إلى قرار السيد جواد الكتاني أولا ثم إلى مسطرة التحكيم ثانيا وبذلك مس إرادة الأطراف وحرف الفصل 461 كما أن الفصل 230 من نفس القانون صريح في أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، وبالرجوع إلى اتفاقية التعاون والتسيير المؤرخة في 25/10/1996 يتضح أنها تنص في فقرتها الأخيرة على ما يلي »في حالة حدوث خلاف بين الطرفين وبغية تسوية هذه الخلافات فإنهما يلجآن إلى التحكيم وكذا إلى قرار جواد الكتاني » ومقتضيات هذا الشرط صريحة ولا تحتاج إلى تأويل غير الذي ابتغاه موقعا الاتفاقية وهي عرض أي نزاع يطرأ بينهما عل التحكيم في المرحلة الأولى لحله ويلجآن إلى السيد جواد الكتاني في مرحلة ثانية وليس العكس كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه وبذلك قلب اتفاق المتعاقدين مما يعرضه للنقض.
حيث إن الطالبة التمست إعطاء الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الصادر في النزاع بينها وبين المطلوب  وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الأمر الابتدائي القاضي بإعطاء الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي وقضت من جديد بعدم قبول الطلب مستندة في ذلك إلى  » أن عقد المساعدة والتسيير الرابط بين الطرفين المؤرخ في 25/10/1996 نص في فقرته الأخيرة على أن الطرفين اتفقا على تسوية ما قد يحدث بينهما من نزاع باللجوء إلى التحكيم وإلى قرار السيد جواد الكتاني، وطالما أن المستأنف عليها لم تدل برأي هذا الأخير إلى جانب مقرر التحكيم فإن طلب تذييل هذا الأخير بالصيغة التنفيذية يكون سابقا لأوانه » في حين أن مسطرة التحكيم مسطرة مسطرة التحكيم مسطرة متكاملة تقتضي إصدار المحكمين مقررهم ثم الحصول على الصيغة التنفيذية ليصبح قابلا للتنفيذ. لما أن العقد لم يشترط الحصول على قرار السيد جواد الكتاني قبل طلب تذييل المقرر التحكيمي بالصبغة التنفيذية، ومادام كذلك أن الحصول على قرار السيد جواد الكتاني أو عدم الحصول عليه يرتبط بمسطرة تنفيذ ذلك المقرر بعد إعطائه الصيغة التنفيذية، فإن القرار الاستئنافي الذي صرح بخلاف ذلك يكون فيما ذهب إليه قد تجـاوز صلاحيته المخولة له بمقتضى الفصل 321 من ق.م.م. ومحرفا لإرادة الطرفين بمقتضى العقد وخارقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يقرر قاعدة العقد شريعة المتعاقدين عرضة للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلـى بنقض القرار المطعون فيه، وبإحـالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديـد وهي متركبـة من هيـأة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمـه هذا بسجلات المحكمـة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطـرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنيـة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبـة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان مزور مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وحليمة بنمالك وبمحضر المحـامية العامة السيدة فاطمة حلاق وبمساعـدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile