Sentence arbitrale : l’action en nullité est irrecevable dès lors qu’elle ne figure pas parmi les voies de recours limitativement prévues par la loi (Cass. com. 2004)

Réf : 17601

Identification

Réf

17601

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

79

Date de décision

21/01/2004

N° de dossier

496/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 319 - 325 - 326 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Page : 129

Résumé en français

En vertu du principe selon lequel les voies de recours sont limitativement énumérées par la loi, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action en nullité formée contre une sentence arbitrale. Ayant relevé que l'article 319 du Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, ne prévoit pas une telle action, contrairement au code abrogé, et que les seuls recours ouverts sont la tierce opposition et la révision conformément aux articles 325 et 326 du même code, elle en déduit à bon droit que le silence du législateur sur l'action en nullité vaut interdiction de l'exercer.

Résumé en arabe

إن طرق الطعن يحددها نص القانون، ولما كان قانون المسطرة المدنية  الحالي لا يسمح  بالطعن  في  مواجهة المقرر التحكيمي في أية حالة بصريح الفصل 319 منه، باستثناء إمكانية سلوك  تعرض  الغير  الخارج عن الخصومة وإعادة النظر (الفصلان 325/326) ولا يتضمن ما يفيد إمكانية ولوج دعوى بطلان المقرر التحكيمي خلافا لما كان ينص عليه نفس القانون الملغى (الفصول 540 و541 و543) فإن هذا المسلك ما ينبئ عن منعه تقديم هذه الدعوى. والمحكمة التي قضت وفق ذلك يكون قرارها قد أتى مرتكزا على أساس، غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا.

Texte intégral

القرار عدد 79 المؤرخ في 21/01/2004، ملف تجاري عدد: 496/3/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه  أن  الطالب  تقدم  بتاريخ 10/07/1995 لدعوى يعرض فيها أن المطلوب كان يتوفر على حساب جاري بوكالته بزنقة 11 يناير بالدار البيضاء فتحه بتاريخ 22/01/1980 بواسطة عقد مؤرخ في نفس التاريخ الذي يعطي الاختصاص لمحاكم البيضاء في  حالة  وجود  نزاع ،  وبتاريخ 16/03/1994 قدم المطلوب شيكين للطالب الأول من فئة أورو  شيك  رقم 1141254 بتاريخ 30/01/1994 صادر  عن  السيد  بلقلسم بوطيب مسحوب على المصرف السوسري بجنيف بمبلغ 81100 فرنك سوسري وشيك رقم 073723 صادر عن شركة برتكس لأمر المطلوب مسحوب على البنك المغربي للتجارة  الخارجية  بمبلغ 2.060.000.00 درهم دفعا للطالب لعدم كفاية الرصيد، وأن هذا الشيك سلم للمستفيد (المطلوب) بواسطة أحد مستخدميه ،  بينما  سلم  الشيك الأول أيضا لنفس الطرف غير أنه لم يوقع على ما يفيد تسلمه له، وأنه وجه للطالب رسالتين الأولى  مؤرخة  في 09/05/1994 يتساءل فيها عن مآل الشيكين، والثانية بتاريخ 08/08/1994 يطلب بموجبها قفل حسابه لأن  كشف  الحساب  لا يأخذ  بعين الاعتبار الشيكين، وأنه تبعا لذلك لجأ إلى مسطرة التحكيم اعتمادا على مطبوع عبارة عن اتفاقية نموذجية غير موقع عليها من أي واحد من الطرفين، وأنه يتجلى بالرجوع إلى هذه الاتفاقية أنه لم يقع التوقيع عليها  مما  يكون  معه  لجوءه  إلى المسطرة المذكورة دون قيام اتفاق بمثابة خرق للفصلين 306/309 من ق.م.م لذلك التمس الحكم ببطلان المقرر التحكيمي الذي استصدره المطلوب المؤرخ في 21/021/1995 واعتباره باطلا بطلانا مطلقا، فأصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ـ آنفا ـ بتاريخ 13/01/2000 حكما استجابت فيه للطلب، ألغته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه وقضة من جديد بعدم قبول الطلب.
فيما يهم الوسيلة الوحيدة المتخذة من سوء تطبيق وخرق الفصل 319 من ق.م.م ـ والفصل 345 منه وخرق الفصلين 230و418 من ق.ل.ع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس.
ذلك أن المحكمة اعترفت استنادا على الفصل 319 من ق.م.م أن حكم المحكمين لا يقبل الطعن في أية حالة باستثناء الطعن بإعادة النظر، في حين أن هذا النص لا يطبق سوى عند وجود شرط تحكيمي متفق عليه، فيكون لجوء المطلوب لمسطرة التحكيم غير قائم لانعدام الشرط، والمحكمة بذلك تجاهلت ما قضى به المجلس الأعلى في النازلة بتاريخ 30/12/1998 حينما قضى بالنقض مستندا في ذلك على انعدام الشرط، وأن المحكمة أغفلت أن الطالب لم يقدم طعنا في القرار التحكيمي بل تقدم بدعوى بطلان مستمدة من انعدام الشرط التحكيمي. ثم إن الفصل المذكور لا يمنع إقامة هذه الدعوى وبذلك أساءت تطبيق هذا الفصل، وخرقت مقتضياته وجعلت قرارها عرضة للنقض.
لكن، حيث إن طرق الطعن يحددها نص القانون، ولما كان قانون المسطرة المدنية الحالي لا يسمح بالطعن في مواجهة المقرر التحكيمي في أية حالة بصريح الفصل 319 منه، باستثناء إمكانية سلوك تعرض الغير الخارج عن الخصومة وإعادة النظر، (الفصلان 325و326) ولا يتضمن ما يفيد إمكانية ولوج دعوى بطلان المقرر التحكيمي خلافا لما كان ينص عليه نفس القانون الملغى (الفصول 540و541و543) فإن في هذا المسلك ما ينبئ عن منعه من تقديم هذه الدعوى، والمحكمة التي قضت وفق ذلك يكون قرارها قد أتى مرتكزا على أساس، غير خارق لأي مقتضى ومعللا كافيا خلاف ما نعته الوسيلة غير القائمة على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري والمستشارين الساد عبد اللطيف مشبال مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي أعضاء وبحضور المحامية العامة السيدة فتحي الإدريسي زهرة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile