Réf
73466
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
262
Date de décision
23/01/2019
N° de dossier
2018/8232/2542
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sûretés, Saisie immobilière, Montant de la dette, Intérêts de retard, Injonction de payer immobilière, Hypothèque, Expertise judiciaire, Déchéance du terme, Contestation de créance, Confirmation du jugement, Calcul des intérêts
Base légale
Article(s) : 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 204 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, l'emprunteur soutenait que l'acte de poursuite était nul au motif que la créance y figurant était inexacte, l'établissement bancaire ayant tardé à prononcer la déchéance du terme et laissé s'accumuler abusivement des intérêts de retard. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire à la demande de l'appelant, retient que le rapport d'expert établit que le montant de la créance restant due, après déduction des versements et ajout des intérêts contractuels, est conforme au montant pour lequel le commandement a été délivré dans la limite de l'inscription hypothécaire. La cour relève que l'appelant, en sollicitant lui-même l'homologation de ce rapport, ne peut plus utilement contester ses conclusions. Dès lors, la contestation portant sur l'exactitude du montant de la créance est jugée infondée. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette ou de son caractère inférieur au montant poursuivi, le commandement est déclaré régulier et le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
بناء على مقال الطعن بالإستئناف والذي تقدم به المستأنف محمد (ب.) بواسطة محاميه مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 8/5/2018 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/04/2018 تحت عدد 3307 في الملف التجاري رقم 2266-8213-2018 والذي قضى بقبول الطلب شكلا، وبرفضه موضوعا مع تحميل رافعه الصائر.
وحيث سبق البث بقبول الطعن بالإستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي رقم 591 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/7/2018
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان السيد محسن (ب.) ( مستأنف حاليا ) تقدم بواسطة دفاعه بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/2/2018 يعرض فيه أنه بمقتضى عقد قرض مؤرخ في 04/07/2013 مقرون برهن رسمي منحت المدعى عليها للمدعي مبلغ 1.500.000.00 درهم لغرض اقتناء محل سكني بمنطقة الدروة ، على أساس تسديد القرض على مدى 300 شهرا بفائدة 6.40% ، وان المدعي توصل بإنذار عقاري من البنك مفاده أداء مبلغ 1.500.000.00 درهم شامل لأصل الدين غير المؤدى مع فوائد التأخير ، وان البنك اعتمد في توجيه الإنذار على كشوفات حسابية بمبلغ 1.937.154.76 درهم دون بيان المدفوعات والأداءات الحاصلة من المدعي والتي يفترض أن تكون مقيدة قبل التجميد أو القفل ، وان المدعي ينازع بشدة في المبلغ المطلوب ، وان البنك المدعى عليه توصل بمبلغ 237.551.35 درهم حسب جدول الاقتطاعات وهو ما يجعل المبلغ الحقيقي المتبقي بذمته يبعد كل البعد على المبلغ المسطر في الإنذار ، وأنه لم يسبق للبنك أن أنذر المدعي بالأداء ، وان البنك ومنذ 31/10/2015 حمل المدعي أكثر مما يحتمل أي ما يناهز سنتين من فوائد التأخير بشكل مجحف وتعسفي وكان عليه أن يطالب بدينه 3 أشهر بعد أول استحقاق غير مؤدى ، وان مبلغ الدين يبقى هو 1.262.448.65 درهم ، والتمس الحكم ببطلان الإنذار العقاري موضوع ملف التنفيذ عدد 2132/8516/2017 وبعدم نفاذه في مواجهة المدعي وتحميل المدعى عليه الصائر واحتياطيا إجراء خبرة.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية ، صدر الحكم المشار الى منطوقه أعلاه، والذي كان محل طعن بالإستئناف بناء على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
جاء في مقال الاستئناف أن الإنذار العقاري الذي هو أساس مسطرة تحقيق الرهن والتنفيذ على العقار المرهون لا يمكن أن ينتج آثاره إلا إذا صحت جميع بياناته بما في ذلك مبلغ الدين وأن الطعن في صحة الإنذار العقاري يجعل النزاع بطبيعته محط نظر محكمة الموضوع التي لها كامل صلاحية البت في مدى صحة الحجج المستدل بها وصحة الدين المطلوب وأن سوء التعليل يتضح بجلاء في استبعاد ما أثاره العارض من أن المؤسسة البنكية المستأنف عليها اقتطعت من حساب الطاعن ما إجماله مبلغ 237.551,35 درهم عن طريق التمرير المحاسبتي وأنها أعلنت حالة سقوط الأجل عن طريق التصريح بالمطالبة الفورية برأسمال القرض حددت مبلغه في 1.399.500,29 درهم في حين حددت مبلغ الاستحقاقات غير المؤداة في 375.703,85 درهم فيكون المجموع هو 1.775.204,14 درهم بتاريخ 31/10/2017 ما يفيد ولوجها إلى مرحلة تنازعية مع العارض وأنه بمفهوم احتساب أصل الدين والفوائد يكون دين البنك محدد إلى غاية 31/10/2015 على النحو الآتي: 1.500.000,00 درهم – 237.551,35 درهم = 1.262.448,65 درهم وهو مبلغ يناسب دين البنك إلى حدود تاريخ 31/10/2015 كما أن البنك المستانف عليه ومنذ تاريخ 31/10/2015 إلى غاية المطالبة القضائية الواردة بمقال تبليغ الإنذار العقاري المسجل في 05/12/2017 حمل الطاعن العارض أكثر مما يحتمل ما يناهز أكثر من سنتين من الفوائد التأخيرية بشكل مجحف وتعسفي وأنها لم تكلف نفسها إيقاف صنبور الفوائد وهو يتدفق منذ شهر أكتوبر 2015 وإلى غاية شهر دجنبر 2017 وهو تصرف تعسفي يضر بالعارض ولا يرتكز على أي أساس قانوني كما أنه مخالف للتطبيق والأعراف البنكية وغير منسجم مع دوريات والي بنك المغرب ومنها الدورية رقم G19 المؤرخة في 23/12/2002 والخاصة بتصنيف الديون المتعثرة وتغطيتها بمؤونة وبالتالي يكون المبلغ الوارد في المقال الرامي إلى تبليغ الإنذار العقاري مجحفا وتعسفيا ومخالفا للواقع والقانون ولا يستند على أساس طالما أنه يتضمن فوائد لأكثر من سنتين تقاعس البنك مع المطالبة القضائية بمبلغ دينه فضلا عن أن كل مبلغ وكل كشف بنكي لا يتعلق ولا يمت بصلة لعقد القرض بمبلغ 1.500.000,00 درهم يكون خارج الإطار القانوني لدعوى الإنذار العقاري ولا يمت بمسطرة تبليغ الإنذار العقاري بصلة ولا يصح إدراجه في مسطرة المطالبة القضائية بغرض تحقيق الرهن العقاري موضوع التعرض الحالي مادام أن هذا الإنذار العقاري يخص ويتعلق بالتزام العارض علاقة بعقد القرض العقاري لذلك يلتمس الحكم ببطلان الإنذار العقاري موضوع ملف تنفيذ عدد 2132/8516/2017 وبعدم نفاذه في مواجهة العارض لانعدام أسبابه ولكونه غير منتج لأي أثر ولعدم ارتكازه على أسس قانونية سليمة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى خبير مختص قصد تدقيق الحساب بعد الاطلاع على كافة الأداءات والتحويلات لغاية تحديد رصيد الحساب النهائي والمبلغ الحقيقي المتبقي في ذمة العارض وإعداد تقرير بذلك مع حفظ حق العارض في الإدلاء بمستنتجاته بخصوصها.
وحيث أجاب المستأنف عليه بأن المستأنف لا ينازع في وجود الدين من أصله ولا في صحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين المنشأة لالتزاماته بأداء الدين بل إنه يقر إقرارا قضائيا من خلال المقال الافتتاحي بالقرض موضوع النزاع وأنه تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها بالفصل 400 من ق.ل.ع التي تقضي بأنه إذا اثبت الالتزام كان على من يدعي انقضاءه اتجاهه أن يثبت ادعاءه وان المدعي سبق وأن توصل بالإنذار العقاري بصفة شخصية ولم يحرك ساكنا وأنه وترتيبا على ذلك فإن طلب المستأنف إجراء خبرة حسابية للتحقق من مبلغ الدين الذي لازال عالقا بذمته فهو على فرض جديته غير منتج إلى في تحديد المبلغ الذي يحق للعارض استفادته من منتوج بيع العقار بالمزاد العلني في إطار مسطرة تحقيق الرهن التي تبقى صحيحة وان ما أثاره المستأنف من أن البنك العارض قد عمد إلى احتساب فوائد غير مستحقة وأخل بالتزامه بوضع حد للاعتماد في حيثيته وفق العقد المبرم فهو مجرد زعم خال من الإثبات ويتعين رده.
وحيث أدرجت القضية أخيرا بجلسة 04/07/2018 تسلم نائب المستأنف نسخة من مذكرة جواب لنائب المستأنف عليه وأكد ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة يومه.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/7/2018 تحت عدد 591 والذي قضى بقبول الإستئناف شكلا، وتمهيديا باجراء خبرة بواسطة السيد عبد الجبار العيادي والذي كلف بمهمة الإطلاع على كافة الوثائق والكشوف الحسابية قصد تحديد المديونية المترتبة بذمة الطاعن محمد (ب.) عن عقد القرض المضمون برهن والذي استفاد منه المدين.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22/11/2018 والذي جاء فيه ان المستأنف استفاد من قرض عقاري لإقتناء سكن بمبلغ 1.500.000,00 درهم بتاريخ 4/7/2013، وحددت مدته في 300 قسط شهري بمبلغ 11.212,02 درهم يؤدى من 31/7/2013 الى 30-9-2018.
وان مجموع ما أداه هو 237.551,36 درهم لغاية 31/10/2015، وبان الأداءات كانت بشكل متعثر نتج عنه احتساب فوائد تاخيرية بنسبة 8 ,4% حسب الفقرة 7 من البند 6 من العقد، ترتب عنها ما قيمته 6722,21 درهم عن فوائد التاخير لغاية 31/10/2015 ولغاية هذا التاريخ كان بذمته مبلغ 1.522740,45 درهم، وهو عن باقي الدين المرتبط بالقرض المضمون بالرهن العقاري، وان البنك لم يعلن حالة سقوط الأجل الا بعد سنتين أي بتاريخ 31/10/2017 , وانه كان متوقفا عن الدفع ابتداء من 31/10/2015. وانه كان من الممكن تفادي تراكم فوائد مهمة ، واكد بحصر الدين بتاريخ التوقف عن الدفع و هو 31/10/2015 , واسنذ النظر للمحكمة في احتساب فوائد ما بعد التاريخ المذكور.
وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/1/2019 بحيث تخلف بها نائبا الطرفين معا رغم الإعلام والإمهال قصد التعقيب على الخبرة بجلسة سابقة، وبذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/01/2019 , وخلال المداولة تقدم المستأنف بمذكرة تعقيب على الخبرة جاء فيها ان الخبرة استوفت جميع شروطها الشكلية المتطلبة قانونا وفق الفصل 63 من ق.م.م .وانه يتمسك بما جاء بمقال استئنافه بكون الإنذار العقاري الذي هو اساس مسطرة تحقيق الرهن والتنفيذ على العقار المرهون , لا يمكن ان ينتج اثاره الا اذا صحت جميع بياناته بما في ذلك مبلغ الدين.
وبان المنازعة الجدية في المديونية تشكل سببا من اسباب التصريح بابطال الإنذار العقاري حسب اجتهاد محكمة الإستئناف التجارية بالقرار عدد 2548/2009، وحسب المادة 204 من ظهير التحفيظ العقاري , اذ يجب ان يكون الدين الوارد بشهادة التقييد الخاصة، هو الدين الحقيقي تحت طائلة ابطاله، وبان المبلغ الوارد بالمقال هو مجحف وتعسفي ومخالف للواقع والقانون لأنه يتضمن فوائد اكثر من سنتين . ملتمسا لكل ذلك المصادقة على تقرير خبرة السيد عبد الجبار العيادي والحكم وفق مقال الإستئناف.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه، انه جانب الصواب عندما استبعد اوجه دفاعه، على اعتبار ان الإنذار العقاري الذي هو اساس مسطرة تحقيق الرهن , بالتنفيذ على العقار المرهون، لا يمكن ان تنتج اثارها, الا اذا صحت جميع بياناته بما في ذلك مبلغ الدين .
لكن، حيث انه اذا كان صحيحا ان الإنذار العقاري وما ينتج عنه من سلوك مسطرة التنفيذ على العقار المرهون، لا تنتج اثارها الا اذا صحت جميع بياناته, بما فيه مبلغ الدين، فان منازعة المستأنف تبقى بالأساس منصبة حول عدم صحة المبلغ الوارد بكشف الحساب المحدد للمديونية، واقر بمديونية تقل عن مبلغ الرهن كذلك، وحصرها في مبلغ 1.262.448,65 درهم , والحال انه بعد الخبرة المنجزة من طرف السيد عبد الجبار العيادي , والتي التمس المستأنف المصادقة عليها، فقد اثبتت بان المبلغ العالق بذمته لغاية 31/10/2015، وهو تاريخ حصر الحساب المتعتر ، وبعد خصم جميع الأداءات, واحتساب فوائد التاخير التعاقدية، بلغ لمبلغ 00 , 1.522.740 درهم , أي بما يؤكد ما ورد بالإنذار العقاري المتعرض عليه، و المحصور في حدود مبلغ الرهن , وبالتالي تكون اوجه الإستئناف المتمسك بها بعدم صحة المبلغ الوارد بنص الإنذار, غير جديرة بالإعتبار ووجب ردها، بدليل عدم اثبات براءة الذمة او ما يؤكد ان المديونية العالقة بذمته تقل عن المبلغ الوارد بالإنذار المتعرض عليه.
وحيث ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به , وبالتالي يكون وجيها تاييده مع تحميل المستأنف صائر طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستانف الصائر.
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66429
Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025