Saisie immobilière d’un bien loué : le locataire ne peut invoquer la saisie pour refuser le paiement du loyer au bailleur tant qu’il n’a pas été notifié par l’agent d’exécution (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70036

Identification

Réf

70036

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

275

Date de décision

23/01/2020

N° de dossier

2018/8206/5832

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au preneur d'une saisie immobilière exécutoire pratiquée sur l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

L'appelant soutenait que la saisie de l'immeuble privait le bailleur de sa qualité à percevoir les loyers, ceux-ci devant être appréhendés au profit des créanciers saisissants. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie des fruits et revenus de l'immeuble, prévue par l'article 475 du code de procédure civile, est une mesure édictée dans l'intérêt exclusif des créanciers.

Dès lors, le preneur ne peut s'en prévaloir pour se soustraire à son obligation de paiement envers le bailleur tant qu'il n'a pas reçu de notification de l'agent d'exécution valant saisie-arrêt entre ses mains. Faute pour le preneur de justifier d'une telle notification ou d'une consignation des sommes dues, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/02/2018 تحت رقم 5041 في الملف عدد 4152/8207/2018، والذي قضى في الشكل: بقبول الطلب، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه محمد (ل.) لفائدة المدعين ورثة محمد (م.) كل حسب منابه من التركة مبلغ (14400,00 درهما) واجبات كراء المدة من نونبر 2016 إلى غاية أكتوبر 2017 مع النفاذ المعجل، وبأدائه لفائدتهم مبلغ (2000,00 درهما) تعويضا عن التماطل، وبإفراغه من المحل التجاري الكائن بالمجموعة [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وبتحميله الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشكليات المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء، فهو مقبول .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/11/2017 يعرضون فيه أنهم يكرون للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بالمجموعة [العنوان] الرباط بسومة كرائية شهرية قدرها 1320 درهما. وقد تخلدت بذمة المدعى عليه الواجبات الكرائية المستحقة عن الشهور من أبريل إلى متم دجنبر 2013، ونونبر ودجنبر من سنة 2016، ومن يناير 2017 إلى أكتوبر من نفس السنة، أي ما مجموعه 19 شهرا (1320 درهم × 19 شهرا = 25080 درهما)، بالإضافة إلى ضريبة النظافة عن نفس المدة وجب عنها مبلغ 2508 درهما، أي ما مجموعه 27588 درهما. وأن الإنذار بلغ للمدعى عليه بتاريخ 23/10/2017، إلا أنه بقي بدون جدوى ولم يؤد ما بذمته من واجبات كرائية. والتمسوا لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار من أجل أداء أصل الدين 27588,00 درهما، وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بالمجموعة [العنوان] الرباط، والحكم بتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم، والحكم بغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفقوا المقال بمحضر تبليغ إنذار، وصورة لشهادة ملكية، وصورة لإنذار.

وبناء على مذكرة نائب المدعين للإدلاء بجواب على إنذار، جاء فيها أن المدعى عليه يقر من خلالها بالعلاقة الكرائية، وبأدائه بعض الشهور دون إدلائه بما يفيد ذلك ملتمسين تمتيعهم بما جاء في جميع كتاباتهم.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/02/2018، ألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المدعى عليه أورد فيها أن الإنذار المباشر المتوصل به لا يتوفر على البيانات المنصوص عليها قانونا، والتمس رد الطلب المتعلق بأداء الفترة الممتدة من أبريل 2013 إلى غاية دجنبر 2013 لسبقية الأداء، والحكم برفض الطلب لانعدام صفة الطرف المكري في المطالبة بثمار العقار لكونه أضحى موضوع حجز تنفيذي. وأرفق المذكرة بشهادة ضبطية، وصورتين لوصلين.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف، استأنفه المدعى عليه مؤسسا استئنافه بعد ذكر موجز الوقائع على ما يلي :

أن الحكم الابتدائي جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أنه قضى بالإفراغ دون سلوك أي إجراء من إجراءات التحقيق للتحقق من ادعاءات الجهة المستأنفة، كما أن المحكمة لم ترد على الدفع الشكلي بعدم قبول الدعوى لكون طلب المصادقة انصب على الإنذار لا ينص على البيانات المنصوص عليها قانونا، علاوة على كون الطرف المستأنف عليها يطالب بواجبات كرائية عن فترات متفرقة من أبريل 2013 إلى دجنبر 2013 ، ثم شهري نونبر ودجنبر 2016 ، مع أن هناك إقرار ضمني بالتوصل بالواجبات عن الفترة من يناير 2014 إلى غاية أكتوبر 2016، وهي الفترة غير المطلوبة في نص الإنذار، علما أن التوصل بالواجبات اللاحقة يفترض معه التوصل بالواجبات السابقة، وبالتالي تكون الفترة من أبريل 2013 إلى غاية دجنبر 2013 مشمولة بالأداء، وأما عن الفترة اللاحقة فقد سبق للطاعن أن سلك مسطرة العرض والإيداع بشأنها، علما أن الفريق المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية لكون العقار المدعى فيه هو موضوع حجز تنفيذي حسب الثابت من الإشهاد الضبطي رفقته، وبالتالي فإن الطرف المكري لم يعد مستحقا لثمار العقار ، التي يجب توزيعها على أطراف أخرى . لأجله يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المتخذ في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم بإجراء تحقيق مسطري للوصول للحقيقة، والبت في الصائر طبقا للقانون. وأدلى بنسخة الحكم المطعون فيه، وطي التبليغ.

وبناء على رجوع شهادة التسليم الخاصة بالمستأنف عليهم بملاحظة انتقلوا من العنوان، تقرر تنصيب قيم في حقهم.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/01/2020 ، تخلف المستأنف عليهم ، وألفي بالملف جواب الوكيل المنصب في حقهم الذي يفيد من خلاله بأن الطرف المستأنف عليه انتقلوا من العنوان، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 23/01/2020.

المحكمة

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف ما سطر ضمن أسباب استئنافه أعلاه؛

وحيث إنه من الثابت من خلال الحكم المستأنف أن محكمة البداية، أعملت مقتضيات الفصل 253 من ق ل ع، واعتبرت أن أداء واجبات كراء شهري نونبر ودجنبر 2013، يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله. وأنه ليس بالملف ما يفيد أداء المدة من شهر نونبر 2016 إلى غاية أكتوبر 2017، وأن ادعاء الطاعن سلوكه لمسطرة الإيداع بصندوق المحكمة ليس بالملف ما يثبته، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن خضوع العقار الذي يتواجد به المحل المدعى فيه للحجز التنفيذي حسب الإشهاد الضبطي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 01/02/2018 تحت عدد 101/2016، وإن كان يمنع على المنفذ عليه طبقا للفصل 475 من ق م م، بمجرد تبليغه الحجز القيام بأي تفويت في العقار تحت طائلة البطلان، وتعقل ثمار هذا العقار ومداخيله عن المدة اللاحقة للتبليغ، والتي توزع بنفس المرتبة مع ثمن العقار نفسه. فإن هذا السبب هو مقرر لمصلحة الدائنين، ولا يمكن للطاعن أن يتمسك به، طالما لم يتم إشعاره من العون المكلف بالتنفيذ طبق الطرق العادية للتبليغ، يصبح واجب الكراء المستحق عليه بمثابة حجز لدى الغير بين يدي المكتري على المبالغ التي كان سيؤديها عن حسن نية قبل التبليغ بالنسبة للمدة الموالية لهذا التبليغ، عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 475 من ق م م ، كما أن بيع العقار بالمزاد العلني حسب الثابت من محضر المزايدة المؤرخ في 26/07/2018 ، لا يخول للراسي عليه المزاد صفة المالك إلا ابتداء من تاريخ روسو المزاد، ولا يخول له صفة في تحصيل واجبات الكراء عن المدة السابقة عن تاريخ تملكه، مما يكون معه الاستئناف غير مؤسس، ويتعين رده، مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليهم.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده، وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile