Saisie fondée sur un jugement : L’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59793

Identification

Réf

59793

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6302

Date de décision

19/12/2024

N° de dossier

2024/8225/5662

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un débiteur de solliciter la mainlevée d'une saisie sur un fonds de commerce en raison de l'inaction prolongée du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la saisie était fondée sur un jugement, constituant un titre exécutoire. L'appelant soutenait que l'inertie du créancier pendant plus de dix-sept ans justifiait la mainlevée, arguant ne jamais avoir reçu signification d'un jugement définitif permettant de convertir une saisie conservatoire en saisie-exécution. La cour opère une distinction fondamentale : si l'inaction du créancier à poursuivre les procédures après une saisie conservatoire peut fonder une demande de mainlevée, il en va différemment lorsque la mesure est pratiquée en vertu d'un titre exécutoire. Elle retient que la saisie fondée sur un jugement ne peut être remise en cause par le simple écoulement du temps, la seule voie d'extinction de la mesure étant le paiement de la créance constatée par le titre. Le moyen tiré de l'inaction du créancier est donc jugé inopérant dans ce contexte. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم مقاولة ع. س. بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/10/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 1275 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/10/2024 في الملف عدد 1167/8107/2024 القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المدعية مقاولة ع. س. تقدمت بواسطة نائبه بتاريخ 05/09/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست من خلاله الحكم برفع الحجز المنصب على الاصل التجاري المسجل في اسمها عدد 10334 بمقتضى الأمر عدد 436 الصادر بتاريخ 14-01-2007 ملف عدد 446-1-2007 استنادا الى ان الحجز مرت عليه اكثر من 17 سنة خلت، وانها رغم عدم علمها بسند الحجز فان واقعة تراخي الحاجز في مواصلات الاجراءات التي تتلو الحجز مما شكل ضررا لها وان الأصل التجاري المحجوز اندثر.

وبتاريخ 07/10/2024 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الأمر أنه جاء في تعليله بأن الحجز موضوع الطلب أسس على حكم قضائي وبالتالي لم يظهر أي تراخ في حق الطرف الحاجز وأن الطرف الطالب هو المطالب بالأداء لوقف مفعول الحجز، والحال ان الطاعنة لما تقدمت بطلبها المذكور أسسته على واقعة تراخي طالب الحجز عن القيام بالإجراءات الموالية لقرار الحجز وهي واقعة دامت لأكثر من 17 سنة وان تبرير الأمر قراره برفض الطلب على كون الحجز أسس على حكم قضائي لا يجد سنده في الواقع والقانون، ذلك أن الطاعنة لم يسبق لها أن توصلت بأي حكم قضائي صدر حضوريا في حقها نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي حتى يحصل المستأنف عليه على سند تنفيذي يسمح له بتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي.

كما أن الطاعنة كان من حقها مواجهتها بالدعوى المرفوعة ضدها في الموضوع ويبلغ لها حتى تتمكن من الطعن فيه وفق القانون أو إبراء ذمتها عند الاقتضاء وبالتالي يكون قرار الحجز التحفظي بني على سند لم يثبت توفره على العناصر أعلاه، مما يجعل ما قضت به المحكمة غير مرتكز على قانون، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب.

وحيث أدرج الملف بجلسة 12/12/2024، تخلف المستأنف عليه رغم استدعائه، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من رفض لطلبها بعلة ان الحجز أسس على حكم قضائي، والحال أنها لم يسبق لها ان توصلت بآي حكم صدر حضوريا في حقها حتى يحصل المستأنف عليه على سند تنفيذي يسمح له بتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي وانه كان يتعين مواجهتها بالدعوى المرفوعة ضدها في الموضوع وتبلغ لها حتى يتسنى لها الطعن فيها وفق القانون أو إبراء ذمتها عند الاقتضاء.

وحيث انه لئن (( … وقع الراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز، أمكن للمحجوز عليه ان يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز)) وفق ما أكده قرار محكمة النقض عدد 333 بتاريخ 28/04/2022 في الملف عدد 2543/1/10/2021، فان ذلك يكون في الحالة التي يتراخى فيها الحاجز في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز التحفظي والحال انه في الدعوى الماثلة، فان الحجز بني على حكم قضائي والذي يعد بمثابة سند تنفيذي، مما لا يخول للمنفذ عليه الحق في رفع الحجز للتراخي، فيكون الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile