Saisie entre les mains d’un tiers : La déclaration négative du tiers saisi s’oppose à la validation de la saisie et à sa condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59379

Identification

Réf

59379

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6013

Date de décision

04/12/2024

N° de dossier

2024/8226/4698

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-arrêt et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production en appel d'une déclaration négative prétendument ignorée en première instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné la défaillance de l'établissement bancaire, réputé n'avoir fait aucune déclaration, en le condamnant personnellement au paiement sur le fondement de l'article 494 du code de procédure civile. La cour rappelle que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à connaître de l'ensemble des pièces du litige, y compris celles qui auraient été omises par le premier juge. Elle constate, au vu de la déclaration produite par le tiers saisi, que le compte du débiteur présentait un solde négatif, rendant toute saisie infructueuse. En l'absence de fonds disponibles, la demande de validation de la saisie-arrêt se trouve privée de tout fondement juridique. L'appel des héritiers du débiteur saisi, devenu sans objet, est par conséquent rejeté. L'ordonnance est donc infirmée en toutes ses dispositions et la demande initiale de validation est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم البنك م.ت.ص. بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 19/08/2024 يستأنف من خلاله مقتضيات الامر عدد 580 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/07/2024 في الملف عدد 430/8114/2024 القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير الواقع بين يدي البنك م.ت.ص. والحكم عليه بأدائه لفائدة السيد الهادي (س.) وكنزه (ه.) ومحمد فوزي (س.) وجعفر (س.) ووفاء (س.) ومريم (س.) وكريمة (س.) مبلغ 304200 مع النفاذ المعجل وبتحميل المحجوز عليهم المصاريف.

وحيث تقدم ورثة الهالك عبد الكريم (ه.) بواسطة محاميهم بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 23/08/2024 يستأنفون من خلاله مقتضيات الأمر المشار الى مراجعه ومنطوقه أعلاه .

في الشكل: حيث إن الاستئنافين قدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبولهما شكلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان الهادي (س.) وكنزه (ه.) ومحمد فوزي (س.) وجعفر (س.) ووفاء (س.) ومريم (س.) وكريمة (س.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط جاء فيه أن هيئة المحكمة بجلسة 1-7-2021 خلصت بجلسة 1-7-2021 لعدم حصول اتفاق ودي بين طرفي الخصومة بعد تخلف المحجوز لديه.

لأجله يلتمس الحكم بالمصادقة على حجز مبلغ 310000 درهم موضوع الامر المختلف عدد 601/8105/2021 والحكم تبعا لذلك على المحجوز لديه في شخص ممثله القانوني بأدائه المبلغ المذكور وشمول الحكم الصادر بالنفاذ المعجل لحيازة العارض لحكم نهائي وتحميل الصائر لمن يجب.

وأرفق المقال بأصل نسخة تنفيذية للحكم الصادر في الملف التجاري عدد 1051-8207-2020

وبناء على المقال المقدم من طرف نائب المدعي والمؤداة عنه الرسوم القضائية افاد فيه ان المحجوز عليه توفي كما يستفاد من ملاحظة المفوضة القضائية بطي تبليغ الاستدعاء .

لاجله فانه يلتمس بعد الاشهاد على إصلاحه للطلب الأصلي الرامي الى المصادقة على الحجز وذلك بتوجيهه ضد ورثة المحجوز عليه الهالك عبد الكريم (ه.) تمتيعه بما ورد في طلبه المؤرخ في 17-5-2024 مع الحكم على البنك المحجوز عليه بادائه له مبلغ 310000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لحصول المدعي على حكم نهائي بدفع الدين موضوع الحجز تمشيا مع الفقرة الأولى من الفصل 147 من ق م م وتحميل الصائر لمن يجب قانونا

و بناء على إدراج الملف بجلسة 9- 7-2024 تبين خلالها ان المحجوز لديه توصل وتخلف وان المحجوز عليهم توصلوا كذلك وتخلفوا فتقرر حجز الملف للتأمل لجلسة 16-7-2024.

واثناء التامل ادلى نائب المدعي بمقال إصلاحي يلتمس فيه اصلاح المسطرة واعتبار الدعوى مقدمة من طرف الهادي (س.) وكنزه (ه.) و محمد فوزي (س.) وجعفر (س.) ووفاء (س.) ومريم (س.) وكريمة (س.).

وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن البنك م.ت.ص. وورثة الهالك عبد الكريم (ه.) للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

بخصوص اسباب استئناف البنك م.ت.ص.:

حيث اوضح الطاعن في اسباب استئنافه بخصوص عدم الجواب وخرق حقوق الدفاع وانعدام الأساس القانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق الأمر المستأنف لمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية: إن الأمر أن الأمر المستأنف اعتبر بأن البنك كمحجوز لديه تخلف عن الحضور بجلسة 09/07/2024 ولم يدل بتصريحه بالرغم من توصله القانوني وقضى بالمصادقة على الحجز لدى الغير الواقع بين البنك والحكم عليه بأدائه للمستانف عليهم مبلغ 304.200,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليهم المصاريف باعتبار بأن مسطرة التوزيع الودي انتهت بعد حصول اتفاق على التوزيع الودي بموجب الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/01/2021 في الملف 2024/8111/680 وباعتبار دينهم ثابت بموجب الحكم الصادر بتاريخ 19/05/2021 في الملف عدد 2020/8207/1051 القاضي على السيد عبد الكريم (ه.) بأدائه للسيد الهادي (س.) ومن معه مبلغ 304.200,00 درهم كواجبات كراء مع النفاذ المعجل، وأن كل حكم أو أمر يجب أن يكون معللاً بأسباب من الناحيتين القانونية والواقعية، وأن البنك أدلى أمام المحكمة المصدرة للأمر المستأنف بجلسة 09/07/2024 في إطار الملف موضوع النزع عدد 2024/8114/430 محل مسطرة المصادقة على الحجز بمذكرة أورد فيها مراجع الملف وجلسته وأطرافه وتصريحه السلبي، وأنه بمراجعة التصريح السلبي للبنك يتبين أنه يتضمن جميع المعطيات بشأن الملف موضوع النزاع وبشأن السند التنفيذي المعتمد في مباشرة مسطرة الحجز لدى الغير موضوع الملف محل النزاع وكذلك بشأن أطراف الدعوى وطابع وتأشيرة كتابة الضبط بالتوصل بالتصريح السلبي الذي يهم ملف النزاع بتاريخ 05/07/2023 وقبل انعقاد الجلسة المؤرخ في 09/07/2023، وأن الأمر المستأنف لم يتعرض بالرد والجواب على ما أثاره البنك في إطار مذكرته المدلى به في إطار الملف موضوع النزاع والتي تؤكد بأن الحساب البنكي للمحجوز عليه يسجل رصيداً سلبيا مما أضر بحق ومصالح البنك لما قضى بالمصادقة على الحجز وأمره بأدائه للمستانف عليهم مبلغ 304.200,00 درهم مكرساً بذلك واقعة إثراء المستأنف عليهم بدون سبب على حساب البنك الذي ليست له أي أموال للمحجوز عليه بحسابه البنكي المفتوح لدى البنك، وأن الأمر المستأنف لم يطبق القانون بشكل سليم وجاء خارقاً لمقتضيات الفصل 494 من ق م م عندما اعتبر بأن البنك تخلف عن الحضور في إطار مسطرة المصادقة على الحجز ولم يدل بتصريحه وذلك بخلاف الواقع والحقيقة التي تفيد عكس ما ذهب إليه الأمر المستأنف وذلك بإدلاء البنك بتصريحه السلبي على النحو المذكور أعلاه، وأن عدم الرد والجواب على التصريح السلبي للبنك المثار أعلاه يجعل الأمر المستأنف خارقاً لحقوق الدفاع بعدم الجواب وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وسيء التعليل الموازي لانعدامه وغير مطبق للقانون بشكل سليم وخارقاً لمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية ومكرساً لواقعة إثراء المستأنف عليهم الهادي (س.) ومن على حساب البنك بدون سبب .

وبخصوص خرق الأمر المستأنف لمقتضيات الفصلين 77 و 78 من قانون الالتزامات والعقود وسوء تطبيق أحكام الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية: إن الأمر المستانف اعتبر بأن البنك تخلف عن الحضور بجلسة 09/07/2024 رغم توصله القانوني وقرر حجز الملف للتأمل لجلسة 16/07/2024 ليقضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير الواقع بين يدي البنك والحكم عليه بأدائه مبلغ 304.200,00 درهم مع النفاذ المعجل، والأمر المستأنف طبق مقتضيات الفصل 494 من ق م م في حق البنك بشكل خاطئ معتبرا إياه مسؤولا عن عدم التصريح والحال أن البنك أدلى بتصريحه السلبي بعدم وجود أية أموال للمحجوز عليه الهالك عبد الكريم (ه.) بحسابه البنكي المفتوح لدى البنك، وهو الأمر الذي لم يقف عنده الأمر المستأنف، وأن ما ادرجه الأمر المطعون فيه يتخلف البنك وعدم إدلائه بتصريحه في إطار الملف موضوع النزاع ورتب مسؤوليته عن ذلك بالحكم عليه بأداء مبلغ 304.200,00 درهم لفائدة المستأنف عليهم ورثة الهالك عبد الكريم (ه.) لا يستقيم مع الواقع والقانون وذلك لعدم وجود أي خطأ صادر عن البنك في إطار المسطرة موضوع المصادقة عن الحجز ولعدم وجود أي ضرر محقق الوقوع لاحق بالمستأنف عليهم وفق مقتضيات الفصول 77 و 78 و 399 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه وفق الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود: ينص على أن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ومن غير ان يسمح له به القانون فاحدث ضررا ماديا ومعنويا للغير ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر"، وأن الخطأ وفق الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه وذلك من غير قصد لإحداث الضرر، وأنه وفق الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، فإن إثبات الالتزام على مدعيه، وأنه سواء المستأنف عليهم وكذلك الأمر المستأنف لم يستطع أن يثبتا أي خطأ أي خطأ مرتكب من طرف البنك في شكل إهمال أو تقصير أو إمساك القيام بفعل احدث ضررا للغير ما دام أن مسطرة المصادقة عن الحجز هي مسطرة محددة قانونا تتم بعد الإدلاء بتصريح إيجابي أو بعد امتناع المحجوز بين يديه عن الإدلاء بتصريحه في الموضوع وهو الأمر الغير المحقق في إطار الملف موضوع النزاع الذي أدلى به البنك بتصريح سلبي يفيد عدم وجود اية أموال محجوزة بين يديه تعود للمحجوز عليه الهالك عبد الكريم (ه.)، وبذلك يكون الأمر المستأنف لم يطبق صحيح القانون وجاء خارقًا لمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية التي تجعل دعوى التصديق عن الحجز غير مقبولة ويتعين ردها أمام وجود جود تصريح سلبي في إطار الملف موضوع النزاع على النحو المذكور أعلاه وجاء خارقا لأحكام الفصول 77 و 78 و 399 من قانون الالتزامات والعقود.

والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الأمر المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب، مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.

وارفق مقاله بنسخة من الأمر المستانف وطي التبليغ ونسختين من تصريحين سلبيين للبنك.

وبخصوص الاستئناف المقدم من طرف ورثة الهالك عبد الكريم (ه.):

حيث أوضح الطاعنون في اسباب استئنافهم حول انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق الأمر المستأنف لمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية: إن الأمر المستأنف جاء معيبا و سيء التعليل الموازي لانعدامه في تعليله، وأنه خلال سريان الدعوى فان المحجوز بين يديه و هو البنك م.ت.ص. هو الملزم قانونا بالاداء في حالة عدم الادلاء بالتصاريح سواء الإيجابية او السلبية، وأن المحجوز لديه توصل سواء خلال مرحلة التوزيع الودي و كدا خلال جلسة المصادقة على الحجز دون ان يدلي بالتصريح الايجابي او السلبي و لم يدل بوجود أي مبالغ مالية خاصة بالهالك بين يديه لا في جلسة التوزيع الودي و لا في جلسة المصادقة رغم توصله، وان مقتضيات المادة 494 من ق م م جاءت واضحة في فقرتها 4 و التي نصت على ما يلي : يترتب عن عدم حضور الغير المحجوز لديه او عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع و المصاريف، وأنه رغم ان المحجوز لديه البنك م.ت.ص. لم يدل باي تصريح سواء سلبي او إيجابي ، الا ان محكمة الدرجة الأولى اساءت تطبيق هذا الفصل.

والتمسوا لاجل ما ذكر إلغاء الأمر المستأنف في جميع ما قضى به والحكم برفض الطلب في مواجهتهم، مع تحميل المستأنف عليهم الصائر

وارفقوا مقالهم بنسخة من الأمر المستانف وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف ورثة الهادي (س.) ومن مع بواسطة دفاعهم بجلسة 30/10/2024 جاء فيها أنه خلافا لما أثاره البنك المستأنف من سبق إيداعه لتصريحه السلبي ابتدائيا, فإنه يتضح من الإطلاع على محضر جلسة 09/047/2024 إشارة الحكم لتخلف الطاعن عن الحضور بهاته الجلسة, شأنه في ذلك شأن المحجوز عليهم, قبل إدراج القضية بالتأمل لجلسة 16/07/2024، ولا يسوغ إثبات ما ورد بهذا الحكم وما دون بمحضر الجلسة إلا بالطعن فيهما بالزور لطبيعة هاتين الوثيقتين لاحتمال التأشير بطابع الغرفة المختصة بالمحكمة في أي وقت وحين لكونه يبقى في متناول من يرتاد هاته الغرف, ومن تم لا يعتد بالتأشيرة الواردة بكتاب البنك المحتج به صحبة المقال الإستئنافي مقارنة مع ما ورد بحيثيات الحكم المستانف .

والتمسوا لاجل ما ذكر تأييد الأمر المستانف، وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف البنك م.ت.ص. بواسطة دفاعه بجلسة 20/11/2024 جاء فيها ان ما أورده المستانف عليهم بقولهم بانه يمكن التأشير بطابع الغرفة المختصة بالمحكمة في أي وقت هو قول من العبث و يخالف القانون باعتبار ان جهاز كتابة الضبط المشرف على ملفات المحكمة المتنوعة هو جهاز مستقل بذاته و لا يعمل تحت تأثير أي احد كما ان الطوابع الحاملة لاسم المحكمة و الشعبة المختصة و المسلم لموظفي كتابة الضبط و تحت مسؤوليتهم لا يمكن ان يستعمله أي شخص في أي وقت وفق مزاعم المستانف عليهم الباطلة الذي يحاولون الطعن في جهاز كتابة الضبط ومصداقيته عبر سرد المزاعم المجانية المجردة من أي إثبات، وأنه مادام التصريح السلبي للبنك تم الإدلاء به قبل انعقاد الجلسة امام المحكمة التجارية بالرباط المصدرة للامر المستانف و مادام التصريح السلبي حامل لمراجع الملف و الجلسة موضوعه و أطراف الدعوى و تاشيرة كتابة الضبط بالتوصل به فهو بذلك يعتبر وثيقة و حجة في مواجهة المستانف عليهم اللذين يحاولون الإثراء دون سبب على حساب البنك بترك العنان لأقوالهم الباطلة للطعن في مصداقية و أمانة كتابة الضبط و عملها المستقل و الغير خاضع لإيعاز أي شخص، وأن استعمالها لطوابع المحكمة يضفي الصفة الرسمية على تلك الوثيقة مادام انه لم يطعن في طابع المحكمة والتأشير بالتوصل بتلك الوثيقة من طرف كتابة الضبط المختصة بتاريخ 05/07/2024، وبذلك فلا يمكن تغييب عمل جهاز كتابة ضبط المحكمة عبر سرد المزاعم الواهية لا لشيء سوى لتحقيق مصالح شخصية عبر المساس بهذا الجهاز المستقل، و بذلك فان طعنه بالاستئناف هو طعن جدي و قائم على أساس قانوني سليم ويتعين تبعا لذلك رد مزاعم المستانف عليهم لمخالفتها للواقع و القانون.

ملتمسا الحكم وفق مطالبه المسطر بمقاله الاستئنافي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/11/2024 حضرتها الاستاذة الطاهري عن الاستاذ العراقي وأدلت بمذكرة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 04/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن البنك م.ت.ص. بواسطة دفاعه بأنه سبق أن أدلى أمام المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه بجلسة 09/07/2024 بمذكرة اورد فيها مراجع الملف و تاريخ الجلسة وأطرافه وتصريحه السلبي وطابع وتاشيرة كتابة الضبط بالتوصل بالتصريح السلبي الذي يهم ملف النزاع بتاريخ 05/07/2023 وقبل انعقاد الجلسة المؤرخة في 09/07/2023 ,إلا أن الأمر المستأنف لم يتعرض بالرد والجواب على ما اثاره في مذكرته وهو ما أضر بحقوقه ومصالحه لما قضي بالمصادقة على الحجز وأمره بأدائه للمستانف عليهم مبلغ 304.200,00 درهم، وهو الذي ليست له اية أموال للمحجوز عليه بحسابه البنكي المفتوح لديه، وأن الأمر أعلاه لم يطبق القانون وجاء خارقا لمقتضيات الفصل 494 من ق م م عندما اعتبر أن البنك تخلف عن الحضور في إطار مسطرة المصادقة على الحجز ولم يدل بتصريحه.

وحيث وبغض النظر عن ما دفع به أعلاه، فالاستئناف ينشر الدعوى من جديد وان محكمة الاستئناف بالنظر لكونها محكمة موضوع يمكن الإدلاء لديها بكل الحجج التي تكون قد أغفلت في المرحلة الابتدائية أو ثم الحصول عليها بعد صدور الحكم.

وحيث إن الثابت من مذكرة الطاعنة المحتج بها أن المحجوز عليه وإن كان يتوفر على حساب بنكي مفتوح لديها، فإن هذا الحساب يسجل رصيدا سلبيا وهو ما يعني عدم وجود أية أموال للمحجوز عليه الهالك عبد الكريم (ه.) بحسابه البنكي المفتوح لدى الطاعن، وهو الأمر الذي يستوجب الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الحجز لدى الغير الواقع بين يدي الطاعنة والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث وتبعا لما سطر أعلاه فاستئناف ورثة الهالك عبد الكريم (ه.) الرامي إلى الحكم على المحجوز لديه البنك م.ت.ص. بالاداء لعدم إدلائه بأي تصريح سواء سلبي أو ايجابي أصبح متجاوزا ووجب رده.

وحيث وجب تحميل المستانف عليهم الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضورياا

في الشكل: قبول الاستئنافين.

في الموضوع: الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile