Réf
57933
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5114
Date de décision
24/10/2024
N° de dossier
2024/8225/5025
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tiers, Saisie exécutoire, Personne physique, Personne morale, Nantissement, Irrecevabilité de la demande, Fonds de commerce, Difficulté d'exécution, Défaut d'intérêt à agir, Créancier nanti, Confirmation de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un gage à une procédure de saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier gagiste visant à suspendre la vente forcée d'un fonds de commerce.
L'appelant soutenait que sa sûreté constituait une difficulté d'exécution et que le premier juge aurait dû l'inviter à produire ses justificatifs. La cour relève cependant que la saisie exécutoire portait sur le fonds de commerce d'une société, alors que les actes de gage et de reconnaissance de dette produits par l'appelant avaient été souscrits par une personne physique en son nom personnel.
Elle en déduit que ces documents sont sans rapport avec la procédure d'exécution diligentée contre la société débitrice. Faute pour le créancier de justifier d'un droit sur le bien saisi, sa demande est écartée.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت مؤسسة ت.ت.أ. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/09/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 614 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/05/2024 في الملف عدد 598/8110/2024 القاضي بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على المدعية.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المدعية مؤسسة ت.ت.أ. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 26/04/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها توصلت من زبونها شركة و.ا. باخبار مفاده ان اصلها التجاري المرتهن لديها بجميع منقولاته هو محل حجز تنفيذي وسيتم بيعه بالسمسرة العمومية وهو ما فيه مساس بمصالح العارضة التي منحت للمنفذ عليها قرض بمبلغ 50000 درهم وان تنفيذ الحكم سيؤدي الى تبديد الاصل التجاري وضياع المنقولات التي تشكل ضمانات العارضة لاسترجاع مبلغ قرضها الممنوح للمحجوز عليها، ملتمسا الحكم على التصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية تعترض تنفيذ الأمر القضائي بالحجز التحفظي المنصب على الاصل التجاري لشركة و.ا. عدد 1071 الصادر عن رئيس ذي المحكمة بتاريخ 17-04-2023 ملف عدد 1071-8106-2023 المحول الى حجز تنفيذي وامر مامور اجراءات التنفيذ بايقاف جميع اجراءات تنفيذ الحجز التنفيذي والبيع بالسمسرة العمومية للاصل التجاري ومنقولاته المملوك لشركة و.ا. يحمل الرقم السجل التجاري عدد 130049 و المسجل بالمحكمة الابتدائية بتمارة وترتيب الاثار القانوني.
وبتاريخ 06/05/2024 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بعد تفحص الطاعنة الحكم المستأنف اتضح انه لم ينذرها بالإدلاء بالوثائق اللازمة لتعزيز طلبها كما لم يمنحها مهلة ووقت اضافي للوفاء بالمطلوب، ملتمسا اعادة بسط الملف من جديد باعتبار الاستئناف درجة ثانية للتقاضي، كما أن المستأنفة تتدارك وتعزز مقالها الاستئنافي بجميع الوثائق اللازمة لعزيز طلبها وتطالب بمقتضى هذا المقال الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بالتصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية تعترض تنفيذ امر الحجز التحفضي عدد 1071 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/04/2023 في ملف رقم 2023/8106/1071 القاضي باجراء حجز تحفظي على الاصل التجاري المملوك لشركة و.ا. ش.م.م في شخص ممثلها القانوني عدد 130049 المسجل بالمحكمة الابتدائية بتمارة لضمان اداء مبلغ 138.500 درهم لفائدة المدعى عليها مليكة (ت.) والذي تم تحويله إلى حجز تنفيذي بتاريخ 2023/11/01 وفتح له ملف تنفيذي لدى المحكمة التجارية بالرباط عدد 2023/8513/309 مع تكليف مامور اجراءات التنفيذ بالمحكمة التجارية بالرباط السيد عباس (ل.) بالقيام بجميع الاجراءات القانونية لبيع الاصل التجاري لشركة و.ا. بجميع منقولاته بالسمسرة العمومية وأنها توصلت من زبونها شركة و.ا. ش.م.م في شخص ممثلها القانوني باخبار مفاده ان اصلها التجاري المرتهن لديها بجميع منقولاته هو محل حجز تنفيذي وسيتم بيع بالسمسرة العمومية وهو ما فيه مساس بمصالحها، كما تبين بمقالها صفتها وحسن نيتها في إثارة الصعوبة القانونية والواقعية التي تعترض تنفيذ هذا الحجز التحفظي المحول إلى حجز تنفيذي، فقد قامت بمنح المحجوز على اصلها التجاري شركة و.ا. .ش.م.م. قرض مالي بما قيمته 50.000 درهم وان الشركة المذكورة قامت برهن أصلها التجاري وجميع منقولاته لفائدتها كضمان لأداء الدين فوجئت باخبار من طرف شركة و.ا. تؤكد لها به ان اصلها التجاري اصبح محجوز عليه بجميع منقولاته وسيتم بيعه بالسمسرة العمومية بالمحكمة التجارية بالرباط وستضرر كثيرا من ايقاع هذا الحجز التنفيذي على الاصل التجاري لشركة و.ا. وبيعه بجميع منقولاته بالسمسرة العمومية على اعتبار انها هي الجهة المرتهنة لهذا الاصل التجاري ومنقولاته كضمان لأداء قرضها الذي لا يزال مخلذا بذمة الشركة المذكورة الذي تؤديه على شكل اقساط ويصنف بخانة الديون الممتازة 4 وحيث انه ايضا من شان تنفيذ مقتضيات هذا الحجز التنفيذي سيؤدي الى تبديد الاصل التجاري وضياع كل منقولاته التي تشكل كل ضمانات الطاعنة لاسترجاع مبلغ قرضها الممنوح للشركة المحجوز عليها الشئ الذي يوضح ان هناك مساس كبير بمصالحها، ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بالتصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية تعترض تنفيذ مقتضيات الأمر القضائي بالحجز التحفظي عدد 1071 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/04/2023 في ملف رقم 1071/8106/2023 القاضي باجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المملوك لشركة و.ا. المحول الى حجز تنفيذي موضوع الملف التنفيذي لدى المحكمة التجارية بالرباط عدد 2023/8513/309 مع امر مأمور إجراءات التنفيذ لدى المحكمة التجارية بالرباط بايقاف جميع اجراءات تنفيذ الحجز التنفيذي والبيع بالسمسرة العمومية للاصل التجاري ومنقولاته المملوك لشركة و.ا. الذي يحمل رقم بالسجل التجاري عدد 130049 وترتيب جميع الآثار التي يقتضيها القانون على ذلك وجعل الصائر على من يجب قانونا.
وحيث أدرج الملف بجلسة 24/10/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار لآخر الجلسة.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الأمر المستأنف جانب الصواب فيما قضى به دون إنذارها للإدلاء بالوثائق اللازمة، واعتبارا لكون الاستئناف يعتبر درجة ثانية للتقاضي، وتفاديا للضرر الذي سيلحقها جراء إيقاع الحجز التنفيذي وبيع منقولات شركة و.ا. بالمزاد العلني على اعتبار أنها هي الجهة المرتهنة للأصل التجاري ومنقولاته كضمان لأداء القرض الممنوح لها فيتعين التصريح بإيقاف تنفيذ جميع إجراءات الحجز التنفيذي.
وحيث إن الثابت من ظاهر الوثائق المستدل بها سيما محضر تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي على أصل تجاري انه تم إيقاعه على الأصل التجاري لشركة و.ا. شركة محدودة المسؤولية في شخص ممثلها القانوني، في حين ان عقد الرهن على الأصل التجاري والاعتراف بالدين المستدل بهما من طرف الطاعنة صادرين عن وسام (ل.) بصفته الشخصية، مما تكون معه الوثائق المستدل بها لا علاقة لها بإجراءات التنفيذ المراد إيقافها، ويتعين ترتيبا لذلك تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول ويتعين تأييده مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
ي الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025