Saisie d’un fonds de commerce : irrecevabilité de la demande en difficulté d’exécution du créancier dont le nantissement est consenti par une personne physique et non par la société débitrice (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57933

Identification

Réf

57933

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5114

Date de décision

24/10/2024

N° de dossier

2024/8225/5025

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un gage à une procédure de saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier gagiste visant à suspendre la vente forcée d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que sa sûreté constituait une difficulté d'exécution et que le premier juge aurait dû l'inviter à produire ses justificatifs. La cour relève cependant que la saisie exécutoire portait sur le fonds de commerce d'une société, alors que les actes de gage et de reconnaissance de dette produits par l'appelant avaient été souscrits par une personne physique en son nom personnel. Elle en déduit que ces documents sont sans rapport avec la procédure d'exécution diligentée contre la société débitrice. Faute pour le créancier de justifier d'un droit sur le bien saisi, sa demande est écartée. L'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت مؤسسة ت.ت.أ. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/09/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 614 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/05/2024 في الملف عدد 598/8110/2024 القاضي بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على المدعية.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المدعية مؤسسة ت.ت.أ. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 26/04/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها توصلت من زبونها شركة و.ا. باخبار مفاده ان اصلها التجاري المرتهن لديها بجميع منقولاته هو محل حجز تنفيذي وسيتم بيعه بالسمسرة العمومية وهو ما فيه مساس بمصالح العارضة التي منحت للمنفذ عليها قرض بمبلغ 50000 درهم وان تنفيذ الحكم سيؤدي الى تبديد الاصل التجاري وضياع المنقولات التي تشكل ضمانات العارضة لاسترجاع مبلغ قرضها الممنوح للمحجوز عليها، ملتمسا الحكم على التصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية تعترض تنفيذ الأمر القضائي بالحجز التحفظي المنصب على الاصل التجاري لشركة و.ا. عدد 1071 الصادر عن رئيس ذي المحكمة بتاريخ 17-04-2023 ملف عدد 1071-8106-2023 المحول الى حجز تنفيذي وامر مامور اجراءات التنفيذ بايقاف جميع اجراءات تنفيذ الحجز التنفيذي والبيع بالسمسرة العمومية للاصل التجاري ومنقولاته المملوك لشركة و.ا. يحمل الرقم السجل التجاري عدد 130049 و المسجل بالمحكمة الابتدائية بتمارة وترتيب الاثار القانوني.

وبتاريخ 06/05/2024 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بعد تفحص الطاعنة الحكم المستأنف اتضح انه لم ينذرها بالإدلاء بالوثائق اللازمة لتعزيز طلبها كما لم يمنحها مهلة ووقت اضافي للوفاء بالمطلوب، ملتمسا اعادة بسط الملف من جديد باعتبار الاستئناف درجة ثانية للتقاضي، كما أن المستأنفة تتدارك وتعزز مقالها الاستئنافي بجميع الوثائق اللازمة لعزيز طلبها وتطالب بمقتضى هذا المقال الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بالتصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية تعترض تنفيذ امر الحجز التحفضي عدد 1071 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/04/2023 في ملف رقم 2023/8106/1071 القاضي باجراء حجز تحفظي على الاصل التجاري المملوك لشركة و.ا. ش.م.م في شخص ممثلها القانوني عدد 130049 المسجل بالمحكمة الابتدائية بتمارة لضمان اداء مبلغ 138.500 درهم لفائدة المدعى عليها مليكة (ت.) والذي تم تحويله إلى حجز تنفيذي بتاريخ 2023/11/01 وفتح له ملف تنفيذي لدى المحكمة التجارية بالرباط عدد 2023/8513/309 مع تكليف مامور اجراءات التنفيذ بالمحكمة التجارية بالرباط السيد عباس (ل.) بالقيام بجميع الاجراءات القانونية لبيع الاصل التجاري لشركة و.ا. بجميع منقولاته بالسمسرة العمومية وأنها توصلت من زبونها شركة و.ا. ش.م.م في شخص ممثلها القانوني باخبار مفاده ان اصلها التجاري المرتهن لديها بجميع منقولاته هو محل حجز تنفيذي وسيتم بيع بالسمسرة العمومية وهو ما فيه مساس بمصالحها، كما تبين بمقالها صفتها وحسن نيتها في إثارة الصعوبة القانونية والواقعية التي تعترض تنفيذ هذا الحجز التحفظي المحول إلى حجز تنفيذي، فقد قامت بمنح المحجوز على اصلها التجاري شركة و.ا. .ش.م.م. قرض مالي بما قيمته 50.000 درهم وان الشركة المذكورة قامت برهن أصلها التجاري وجميع منقولاته لفائدتها كضمان لأداء الدين فوجئت باخبار من طرف شركة و.ا. تؤكد لها به ان اصلها التجاري اصبح محجوز عليه بجميع منقولاته وسيتم بيعه بالسمسرة العمومية بالمحكمة التجارية بالرباط وستضرر كثيرا من ايقاع هذا الحجز التنفيذي على الاصل التجاري لشركة و.ا. وبيعه بجميع منقولاته بالسمسرة العمومية على اعتبار انها هي الجهة المرتهنة لهذا الاصل التجاري ومنقولاته كضمان لأداء قرضها الذي لا يزال مخلذا بذمة الشركة المذكورة الذي تؤديه على شكل اقساط ويصنف بخانة الديون الممتازة 4 وحيث انه ايضا من شان تنفيذ مقتضيات هذا الحجز التنفيذي سيؤدي الى تبديد الاصل التجاري وضياع كل منقولاته التي تشكل كل ضمانات الطاعنة لاسترجاع مبلغ قرضها الممنوح للشركة المحجوز عليها الشئ الذي يوضح ان هناك مساس كبير بمصالحها، ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بالتصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية تعترض تنفيذ مقتضيات الأمر القضائي بالحجز التحفظي عدد 1071 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/04/2023 في ملف رقم 1071/8106/2023 القاضي باجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المملوك لشركة و.ا. المحول الى حجز تنفيذي موضوع الملف التنفيذي لدى المحكمة التجارية بالرباط عدد 2023/8513/309 مع امر مأمور إجراءات التنفيذ لدى المحكمة التجارية بالرباط بايقاف جميع اجراءات تنفيذ الحجز التنفيذي والبيع بالسمسرة العمومية للاصل التجاري ومنقولاته المملوك لشركة و.ا. الذي يحمل رقم بالسجل التجاري عدد 130049 وترتيب جميع الآثار التي يقتضيها القانون على ذلك وجعل الصائر على من يجب قانونا.

وحيث أدرج الملف بجلسة 24/10/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار لآخر الجلسة.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الأمر المستأنف جانب الصواب فيما قضى به دون إنذارها للإدلاء بالوثائق اللازمة، واعتبارا لكون الاستئناف يعتبر درجة ثانية للتقاضي، وتفاديا للضرر الذي سيلحقها جراء إيقاع الحجز التنفيذي وبيع منقولات شركة و.ا. بالمزاد العلني على اعتبار أنها هي الجهة المرتهنة للأصل التجاري ومنقولاته كضمان لأداء القرض الممنوح لها فيتعين التصريح بإيقاف تنفيذ جميع إجراءات الحجز التنفيذي.

وحيث إن الثابت من ظاهر الوثائق المستدل بها سيما محضر تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي على أصل تجاري انه تم إيقاعه على الأصل التجاري لشركة و.ا. شركة محدودة المسؤولية في شخص ممثلها القانوني، في حين ان عقد الرهن على الأصل التجاري والاعتراف بالدين المستدل بهما من طرف الطاعنة صادرين عن وسام (ل.) بصفته الشخصية، مما تكون معه الوثائق المستدل بها لا علاقة لها بإجراءات التنفيذ المراد إيقافها، ويتعين ترتيبا لذلك تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول ويتعين تأييده مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

ي الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile