Réf
57933
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5114
Date de décision
24/10/2024
N° de dossier
2024/8225/5025
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tiers, Saisie exécutoire, Personne physique, Personne morale, Nantissement, Irrecevabilité de la demande, Fonds de commerce, Difficulté d'exécution, Défaut d'intérêt à agir, Créancier nanti, Confirmation de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un gage à une procédure de saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier gagiste visant à suspendre la vente forcée d'un fonds de commerce.
L'appelant soutenait que sa sûreté constituait une difficulté d'exécution et que le premier juge aurait dû l'inviter à produire ses justificatifs. La cour relève cependant que la saisie exécutoire portait sur le fonds de commerce d'une société, alors que les actes de gage et de reconnaissance de dette produits par l'appelant avaient été souscrits par une personne physique en son nom personnel.
Elle en déduit que ces documents sont sans rapport avec la procédure d'exécution diligentée contre la société débitrice. Faute pour le créancier de justifier d'un droit sur le bien saisi, sa demande est écartée.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت مؤسسة ت.ت.أ. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/09/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 614 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/05/2024 في الملف عدد 598/8110/2024 القاضي بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على المدعية.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المدعية مؤسسة ت.ت.أ. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 26/04/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها توصلت من زبونها شركة و.ا. باخبار مفاده ان اصلها التجاري المرتهن لديها بجميع منقولاته هو محل حجز تنفيذي وسيتم بيعه بالسمسرة العمومية وهو ما فيه مساس بمصالح العارضة التي منحت للمنفذ عليها قرض بمبلغ 50000 درهم وان تنفيذ الحكم سيؤدي الى تبديد الاصل التجاري وضياع المنقولات التي تشكل ضمانات العارضة لاسترجاع مبلغ قرضها الممنوح للمحجوز عليها، ملتمسا الحكم على التصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية تعترض تنفيذ الأمر القضائي بالحجز التحفظي المنصب على الاصل التجاري لشركة و.ا. عدد 1071 الصادر عن رئيس ذي المحكمة بتاريخ 17-04-2023 ملف عدد 1071-8106-2023 المحول الى حجز تنفيذي وامر مامور اجراءات التنفيذ بايقاف جميع اجراءات تنفيذ الحجز التنفيذي والبيع بالسمسرة العمومية للاصل التجاري ومنقولاته المملوك لشركة و.ا. يحمل الرقم السجل التجاري عدد 130049 و المسجل بالمحكمة الابتدائية بتمارة وترتيب الاثار القانوني.
وبتاريخ 06/05/2024 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بعد تفحص الطاعنة الحكم المستأنف اتضح انه لم ينذرها بالإدلاء بالوثائق اللازمة لتعزيز طلبها كما لم يمنحها مهلة ووقت اضافي للوفاء بالمطلوب، ملتمسا اعادة بسط الملف من جديد باعتبار الاستئناف درجة ثانية للتقاضي، كما أن المستأنفة تتدارك وتعزز مقالها الاستئنافي بجميع الوثائق اللازمة لعزيز طلبها وتطالب بمقتضى هذا المقال الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بالتصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية تعترض تنفيذ امر الحجز التحفضي عدد 1071 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/04/2023 في ملف رقم 2023/8106/1071 القاضي باجراء حجز تحفظي على الاصل التجاري المملوك لشركة و.ا. ش.م.م في شخص ممثلها القانوني عدد 130049 المسجل بالمحكمة الابتدائية بتمارة لضمان اداء مبلغ 138.500 درهم لفائدة المدعى عليها مليكة (ت.) والذي تم تحويله إلى حجز تنفيذي بتاريخ 2023/11/01 وفتح له ملف تنفيذي لدى المحكمة التجارية بالرباط عدد 2023/8513/309 مع تكليف مامور اجراءات التنفيذ بالمحكمة التجارية بالرباط السيد عباس (ل.) بالقيام بجميع الاجراءات القانونية لبيع الاصل التجاري لشركة و.ا. بجميع منقولاته بالسمسرة العمومية وأنها توصلت من زبونها شركة و.ا. ش.م.م في شخص ممثلها القانوني باخبار مفاده ان اصلها التجاري المرتهن لديها بجميع منقولاته هو محل حجز تنفيذي وسيتم بيع بالسمسرة العمومية وهو ما فيه مساس بمصالحها، كما تبين بمقالها صفتها وحسن نيتها في إثارة الصعوبة القانونية والواقعية التي تعترض تنفيذ هذا الحجز التحفظي المحول إلى حجز تنفيذي، فقد قامت بمنح المحجوز على اصلها التجاري شركة و.ا. .ش.م.م. قرض مالي بما قيمته 50.000 درهم وان الشركة المذكورة قامت برهن أصلها التجاري وجميع منقولاته لفائدتها كضمان لأداء الدين فوجئت باخبار من طرف شركة و.ا. تؤكد لها به ان اصلها التجاري اصبح محجوز عليه بجميع منقولاته وسيتم بيعه بالسمسرة العمومية بالمحكمة التجارية بالرباط وستضرر كثيرا من ايقاع هذا الحجز التنفيذي على الاصل التجاري لشركة و.ا. وبيعه بجميع منقولاته بالسمسرة العمومية على اعتبار انها هي الجهة المرتهنة لهذا الاصل التجاري ومنقولاته كضمان لأداء قرضها الذي لا يزال مخلذا بذمة الشركة المذكورة الذي تؤديه على شكل اقساط ويصنف بخانة الديون الممتازة 4 وحيث انه ايضا من شان تنفيذ مقتضيات هذا الحجز التنفيذي سيؤدي الى تبديد الاصل التجاري وضياع كل منقولاته التي تشكل كل ضمانات الطاعنة لاسترجاع مبلغ قرضها الممنوح للشركة المحجوز عليها الشئ الذي يوضح ان هناك مساس كبير بمصالحها، ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بالتصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية تعترض تنفيذ مقتضيات الأمر القضائي بالحجز التحفظي عدد 1071 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/04/2023 في ملف رقم 1071/8106/2023 القاضي باجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المملوك لشركة و.ا. المحول الى حجز تنفيذي موضوع الملف التنفيذي لدى المحكمة التجارية بالرباط عدد 2023/8513/309 مع امر مأمور إجراءات التنفيذ لدى المحكمة التجارية بالرباط بايقاف جميع اجراءات تنفيذ الحجز التنفيذي والبيع بالسمسرة العمومية للاصل التجاري ومنقولاته المملوك لشركة و.ا. الذي يحمل رقم بالسجل التجاري عدد 130049 وترتيب جميع الآثار التي يقتضيها القانون على ذلك وجعل الصائر على من يجب قانونا.
وحيث أدرج الملف بجلسة 24/10/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار لآخر الجلسة.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الأمر المستأنف جانب الصواب فيما قضى به دون إنذارها للإدلاء بالوثائق اللازمة، واعتبارا لكون الاستئناف يعتبر درجة ثانية للتقاضي، وتفاديا للضرر الذي سيلحقها جراء إيقاع الحجز التنفيذي وبيع منقولات شركة و.ا. بالمزاد العلني على اعتبار أنها هي الجهة المرتهنة للأصل التجاري ومنقولاته كضمان لأداء القرض الممنوح لها فيتعين التصريح بإيقاف تنفيذ جميع إجراءات الحجز التنفيذي.
وحيث إن الثابت من ظاهر الوثائق المستدل بها سيما محضر تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي على أصل تجاري انه تم إيقاعه على الأصل التجاري لشركة و.ا. شركة محدودة المسؤولية في شخص ممثلها القانوني، في حين ان عقد الرهن على الأصل التجاري والاعتراف بالدين المستدل بهما من طرف الطاعنة صادرين عن وسام (ل.) بصفته الشخصية، مما تكون معه الوثائق المستدل بها لا علاقة لها بإجراءات التنفيذ المراد إيقافها، ويتعين ترتيبا لذلك تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول ويتعين تأييده مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
ي الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025