Saisie conservatoire : L’existence d’une créance réciproque au profit du débiteur principal justifie la mainlevée de la mesure (Cass. com. 2002)

Réf : 17547

Résumé en français

Relève du pouvoir souverain des juges du fond d’ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d’une caution, dès lors qu’il est établi par une même décision de justice que le créancier saisissant est lui-même débiteur du débiteur principal pour un montant supérieur.

La Cour suprême confirme qu’une telle situation, qui neutralise la créance par l’effet d’une compensation, ôte tout fondement à la crainte de perdre la garantie du recouvrement. La mesure conservatoire, devenue sans objet, doit par conséquent être levée.

Résumé en arabe

حجز تحفظي  ـ  شروط إيقاعه
لما كان الحجز التحفظي إجراءا وقتيا يلجأ إليه متى قام الدليل المادي على الخشية من أن يفقد الدائن الضمان العام لحقوقه وهي مسألة واقع يستقل قضاة الموضوع بتقديرها فإن استصدار الدائن الحكم قضى على المدينة الأصلية بأدائها لفائدته مبلغا معينا وحصول هذه الأخيرة بدورها على حكم قضى على الدائن بأدائه لها مبلغا يفوق المبلغ الصادر لفائدته في مواجهتها يجعل المبرر القانوني لإبقاء الحجز التحفظي على حقوق المدينة الأصلية منتفيا.

Texte intégral

القرار عدد: 177، المؤرخ في: 15/02/2002، الملف التجاري عدد: 225/3/2/2003
باسم جلة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/10/03 في الملف 2374/03 تحت رقم 3100/03 أن المطلوب إدريس طاهي تقدم بمقال استعجالي يلتمس بمقتضاه الأمر برفع الحجز التحفظي على منقولاته الصادر بشأنه الأمر عدد 12162/00 ملف 12036/04 بتاريخ 22/6/00 لأن المدعى عليها استصدرته ضده بصفته كفيلا لشركة اليكتراليا في حين أن هذه الأخيرة استصدرت ضد المدعى عليها حكما أصبحت بمقتضاه دائناتها نفوق مديونيتها. وبعد جواب المدعى عليه صدر الأمر القاضي برفع اليد عن الحجز التحفظي المنصب بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 22/6/00 على منقولات المدعي مع النفاد المعجل استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف برده وتأييد الأمر المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلة النقض الوحيدة خرق وسوء تطبيق وتأويل الفصول 138 ـ 418 ـ 1241 ق.ل.ع خرق الفصلين 345 ـ 452 ق.م.م فساد التعليلي الموازي لانعدامه. عدم الارتكاز على أساس . ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الأمر المستأنف بعلة أنه  » لئن كان الحكم بالأداء الصادر بتاريخ 14/10/02 يثبت أن الصندوق المغربي للمقاولات دائن بمبلغ 7.560.071,52 درهم فإن نفس الحكم قضى أيضا على الصندوق المذكور بأدائه مبلغ 9000.000 درهم » مستنتجة من ذلك عدم وجود مبرر للإبقاء على الحجز التحفظي ولو كان في مواجهة الكفيل ( الطالب) والحال أن العبرة بكون الصندوق المغربي للمقاولات دائن بالمبلغ المذكور علاوة على توابعه المبينة في صلب منطوق نفس الحكم وثبوت هذا الدائن بسند قضائي كاف وحده.لاسيما وأنه مؤسسة مالية يفترض يسرها ويخول للطاعن إيقاع الحجز في مواجهة جميع المحكوم عليهم على وجه التضامن بما فيهم الكفيل لثبوت مطلبهم بدليل الحكم عليهم وهو ما يشكل قرينة قانونية حول مخاطر إعسار الكفيل ويبرر للجوء إلى الإجراء التحفظي طبقا للفصل 138 ق.ل.ع دون حاجة إلى الالتفات إلى ما قضى به نفس الحكم لأن الطالب ينازع في ذلك ونزاعه معروض على قضاء الدرجة الثانية. وبما أن صفة الطالب كائن بدين ثابت يقره الفصل 418 ق.ل.ع ومن جهة أخرى فإن الفصل 1241 ق.ل.ع يعتبر جميع أموال المدين يشكل ضمانا عاما لدائنيه ويخول للدائن إيقاع أي إجراء تحفظي على أموال المدين بغض النظر عن معرفة ما إذا كان نفس الدائن محكوم عليه أيضا بأدائه لدين لا زال غير ثابتا كما أن توفر شبهة المديونية تبرر للدائن إيقاع الحجز طبقا للفصل 452 ق.ل.ع وأنه خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف فإن الشروط المنصوص عليها بالفصل 138 ق.ل.ع متوفرة في مواجهة الكفيل مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إنه لما كان من بين الشروط الخاصة اللازمة لإيقاع الحجز التحفظي أن تقوم الدليل الجدي على الخشية من أن يفقد الدائن الضمان العام المقرر لحقه. وهذه الخشية مسألة تقديرية تختلف باختلاف كل حالة. ومحكمة الاستئناف التي ثبت لها من خلال الحكم الصادر بتاريخ 14/10/02 أن الطاعن دائن لشركة اليكتراليا بمبلغ 7.560.071,52 درهم ومدين للشركة المذكورة بمبلغ 9000.000 درهم، مستخلصة من ذلك عدم وجود مبررات قانونية لإبقاء الحجز في مواجهة المطلوب كفيل المدينة الأصلية شركة اليكتراليا التي هي في نفس الوقت دائنة للطاعن، فقضت بتأييد الأمر المستأنف. مما لم تخرق معه أي مقتضى من المقتضيات المحتج بها والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة لجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: حليمة ابن مالك مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile