Saisie conservatoire : La mainlevée ne peut être ordonnée dès lors que l’existence de la créance est établie (Cass. com. 2020)

Réf : 45375

Identification

Réf

45375

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

619/1

Date de décision

31/12/2020

N° de dossier

2020/1/3/664

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 452 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 452 du code de procédure civile que le fondement de la saisie conservatoire est l'existence ou l'apparence d'une créance. Par conséquent, le juge saisi d'une demande de mainlevée est tenu de rechercher si la créance qui fonde la mesure existe.

Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne la mainlevée de la saisie tout en reconnaissant l'existence de la créance, se prononçant ainsi par un motif erroné et contradictoire qui prive sa décision de base légale.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/619، المؤرخ في 2020/12/31، ملف تجاري عدد 2020/1/3/664

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد منير (ث.) والرامي إلى نقض القرار رقم 74 الصادر بتاريخ 2020/01/13 في الملف رقم 2019/8232/2260 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/03.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/31.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ر. ح.) تقدمت بتاريخ 2018/11/13 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أن الطالبة (خ. م. م.) وجهت إليها إنذارا عقاريا تطالبها فيه بأداء مبلغ 34.082.995.00 درهما تحت طائلة تحقيق الرهن الرسمي على العقار موضوع الرسم العقاري عدد: 33/2532 المدعو (...) الكائن ب(...)، وأن عقد الرهن الرسمي المؤسس عليه الإنذار العقاري مخالف لقواعد القانون العقاري، فلصحته حسب المادة 175 من مدونة الحقوق العينية ينبغي أن يتضمن هوية الأطراف وتعيين الملك المرهون ببيان اسمه وموقعه ومشتملاته ورقم رسمه العقاري او مطلب التحفيظ، وبيان مبلغ الدين المضمون بالرهن وأجل أدائه. كما أن المادة 194 من نفس المدونة تنص على أنه يكون باطلا كل شرط يرمي إلى بيع الملك المرهون دون إتباع الإجراءات القانونية المقررة، فالمدعى عليها لم تدل بعقد الرهن من الدرجة الأولى ضمن وثائق طلب تبليغ الإنذار العقاري، وبذلك فإن مسطرة البيع الجبري للعقار السالف الذكر غير مقبولة ومخالفة لمقتضيات المواد 214 و215 و216 من المدونة المتحدث عنها، كما أن المدعية تنازع في مبلغ الدين وأن شهادة التقييد الخاصة لا تشكل لوحدها دليلا على المديونية.

ثم إن المدعى عليها أجرت حجز تحفظيا على ذات العقار المدعى فيه وذلك قصد ضمان أداء مبلغ 70.000.000.00 درهم دون أن تتقدم بأي دعوى من أجل استيفاء هذا الدين رغم مرور أزيد من خمس سنوات عن إيقاع الحجز وهو ما يعتبر معه إجراء تعسفيا تجاه المدعية، ملتمسة الحكم ببطلان الإنظار العقاري عدد: 2018/8516/2179 ما ما يترتب على ذلك قانونا والتشطيب عل الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 2013/09/12 على الرسم العقاري المدعى فيه وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على الحجز المذكورة، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفته المدعية ثم تقدمت بطلب الزور الفرعي في عقد الوكالة ذات مصلحة مشتركة المثبتة للمديونية، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب رفع الحجوز التحفظية والحكم من جديد برفع اليد عن الحجوز التحفظية على العقارات المملوكة للطاعنة ذات الرسوم العقارية رقم 33/25030 و33/25031 و33/25032 المأمور بها بمقتضى الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 2013/18761 بتاريخ 2013/09/06 وعدد 2013/18954 بتاريخ 2013/09/10 وعدد 2013/19070 بتاريخ 2013/9/11 وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية ب(...) بالتشطيب عليها من تلك الرسوم العقارية وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار فاسد التعليل الموازي لإنعدامه وتناقضه ذلك أنه بعد أن جرد عن غير وجه حق من أي قيمة قانونية، وثيقة الوكالة و من أجل المصلحة المشتركة، بعلة عدم إدلاء الطالبة بأصل المستند الذي لم توقعه وهو بحوزة من وقعه، اعتبر أن بقاء الحجز غير مبرر للعلة المذكورة أعلاه ولكون الطالبة لم تتقدم بأي دعوى في الموضوع منذ سنة 2013 الشيء الذي يجعل المادة 218 من مدونة الحقوق العينية واجبة التطبيق، والحال أن المادة المذكورة تتحدث عن مواصلة إجراءات الحجز التنفيذي العقاري وليس الحجز التحفظي الذي يؤطره الفصل 452 من ق.م.م والذي لم يجعل من دعوى الموضوع شرط لإيقاع الحجز وبقاءه، كما أن الطالبة أدلت بوكالة من أجل المصلحة المشتركة المصححة الإمضاء بتاريخ 2013/09/09 والتي هي نفسها الوكالة المستند عليها في إيقاع الحجز باستثناء أن اسم المطعون ضدها مصحح، تتضمن نفس الدين المضمون به الحجز ولم تكن موضوع طعن بل أكدتها المطلوبة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدتها بعلة أنها سند جديد وإن كان يصلح لإقامة حجز تحفظي به فإنه لا يسعف في تبرير حجز تحفظي سابق لم يتم الإستناد عليها فيه، مما يشكل تناقضا في التعليل، إذ أن العبرة في الحجز ليس بالسند الشكلي بل بالدين كحق، وهو ثابت سواء من خلال الوكالة ذات المصلحة المشتركة المؤرخة في 2012/10/12 أو تلك المؤرخة في 2013/09/09 وهما وثيقتان تضمنتا صراحة إقرار المطلوبة بأنها مدينة للطالبة بمبلغ 104.000.000.000 درهم والتزمت بأدائه، وبالتالي فإن العبرة في رفع الحجز بعدم جدية الدين وليس بالمنازعة في الوثيقة التي أشارت إليه، إذ إن الدين حق مستقل عن الوثيقة التي أشارت إليه، والمحكمة بما ذهبت إليه تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد ومتناقض مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث إن الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه << يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الإبتدائية ويحدد هذا الأمر على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ويبلغ هذا الأمر وينفذ دون تأخير >> المقتضى القانوني الذي يستخلص منه أن أساس الحجز هو وجود مديونية أو شبهتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بعدم قانونية الحجوز المطالب برفعها أتت بتعليل جاء فيه <<... ولا يلتفت إلى الوكالة الجديدة ذات المصلحة المشتركة المصححة الإمضاء بتاريخ 2013/09/09 التي أدلت بها المستأنف عليها، لأنها سند جديد وإن كان يصلح لإقامة حجز تحفظي جديد فإنه لا يسعف في تبرير حجز تحفظي سابق لم يتم استنادا إليه ...>>، في حين فإن المحكمة وبمناسبة البت في دعوى رفع الحجز تكون ملزمة بالبحث في وجود مديونية من عدمها والتي هي أساس الحجز بغض النظر عن الوثائق المدلى بها لرئيس المحكمة المصدرة للأمر بالحجز، والمحكمة التي قضت برفع الحجز رغم إقرارها بوجود مديونية فيكون قرارها سيء التعليل عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي مرتكبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile