Saisie-arrêt : Le tiers saisi qui refuse de recevoir la convocation ne peut invoquer une violation des droits de la défense pour contester la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73194

Identification

Réf

73194

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2508

Date de décision

27/05/2019

N° de dossier

2018/8232/5860

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt et ordonné au tiers saisi de payer le créancier saisissant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant, tiers saisi, invoquait la violation de ses droits de la défense au motif d'une convocation irrégulière, ainsi que l'absence de vérification par le premier juge de l'existence des fonds saisis entre ses mains. La cour écarte le premier moyen en retenant que le refus de réceptionner l'acte de convocation, dûment constaté par une attestation de remise, constitue une notification régulière, ajoutant que l'effet dévolutif de l'appel permet en tout état de cause aux parties de présenter l'ensemble de leurs défenses. Sur le second moyen, la cour relève que le tiers saisi, bien que régulièrement convoqué à la procédure de distribution amiable prévue par l'article 492 du code de procédure civile, a fait défaut. Dès lors que le tiers saisi n'a pas comparu pour faire valoir ses observations, la cour considère que la procédure de validation de la saisie est conforme aux exigences de l'article 494 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بواسطة دفاعها عبد المجيد (س.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 24/10/2018، تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 484/98 الصادر بتاريخ 17/09/1998 في الملف عدد 358/98/6 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالمصادقة على الحجز لدى الغير الصادر به الامر بتاريخ 18-02-1998 في الملف عدد 155/98 وعلى المحجوز لديها العارضة بتمكين مؤسسة (ح. ن. م.) من مبلغ 50000.00 درهم من الاموال الموجودة لديها باسم نعيم (م.) مع الصائر ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان مؤسسة (ح. ن. م.) لمالكها ناصر (م.)، تقدمت بتاريخ 22/05/1998، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه انها استصدرت أمرا بالأداء عدد 98/94 بتاريخ 26/01/1994 قضى على المسمى نعيم (م.) بأدائه له مبلغ 5000 درهم، أيد استئنافيا، فتقدمت بإجراء حجز بين يدي الادارة الجهوية للأشغال العمومية على امواله في حدود المبلغ المذكور، فصدر امر بعدم اتفاق الاطراف، ملتمسة المصادقة على الامر الصادر بتاريخ 16/02/1998 في الملف عدد 3/98 والقاضي بحجز ما للمدين بين يدي المدعى عليها في حدود مبلغ 50000 درهم، والحكم باستخلاص دينه من جميع المبالغ المحجوزة بين يديها مع ما يترتب عليها من فوائد الى غاية الأداء الفعلي، ومبلغ 2000 درهم كتعويض وتحميلها الصائر، مرفقة مقالها بنسخة من الامر بالأداء ونسخة من قرار استئنافي ونسخة من امر بالحجز ونسخة من محضر عدم الاتفاق ومحضر إخباري.

وبعد تخلف الطرف المدعى عليه صدر بتاريخ 17/09/1998 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق حقوق الدفاع ، بدعوى انها لم يتم استدعاؤها بشكل قانوني مما فوت عليها فرصة الجواب، وأضر بمصالحها مما يتعين معه ابطال الحكم المستأنف .

كذلك جاء الحكم ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه ، لان المحكمة مصدرته لما لم تبحث في مسألة وجود المبلغ المدعى فيه من عدمه بين اوراق الملف ، ثم تتأكد بعد ذلك من كونه يوجد فعلا بين يديها قبل ان تقضي على العارضة بتمكين الطرف المدعي من المبلغ المدعى فيه.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر، التصريح أساسا بإبطال الحكم المطعون فيه وبعد التصدي ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون واحتياطيا إلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وحيث أدرج الملف بجلسة 13/05/2019، تخلف خلالها المستأنف عليهما وسبق تنصيب قيم في حقهما، والفي بالملف بملتمس النيابة العامة ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 27/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق حقوق الدفاع ، بدعوى أنها لم يتم استدعاؤها بشكل قانوني ، مما فوت عليها فرصة الجواب و أضر بمصالحها .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف و خاصة شهادة التسليم أن الطاعنة رفضت التوصل بتاريخ 23/06/1998 بواسطة أحد موظفيها المسمى محمد (ر.) ، مما يكون معه دفعها بخرق حقوق الدفاع و ملتمسها بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مرتكزين على أساس ، ما دام الاستدعاء جاء مطابقا للمقتضيات المنصوص عليها قانونا ، فضلا عن أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و يتيح للأطراف بسط كل دفوعهم .

و حيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من أن محكمة الدرجة الأولى لم تتأكد من وجود المبلغ المدعى فيه بين يديها قبل أن تقضي عليها بتمكين المستأنف عليها منه ، سيما و أنه لا يوجد لديها المبلغ موضوع الحجز ، فإن الثابث من وثائق الملف أن الطاعنة تم تبليغها بمعية أطراف الحجز طبقا لمقتضيات الفصل 492 من ق.م.م ، و استدعيت للحضور لمسطرة التوزيع الحبي المنعقدة بتاريخ 22/04/1998 غير أنها تخلفت رغم التوصل ، فصدر على إثرها قرار بعدم اتفاق الأطراف .

و حيث يستفاد مما سبق ، بأن إجراءات المصادقة على الحجز لدى الغير جاءت مطابقة للشروط المنصوص عليها في الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile