Saisie-arrêt : Le non-respect par le débiteur d’un accord de paiement échelonné justifie la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72397

Identification

Réf

72397

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2103

Date de décision

06/05/2019

N° de dossier

2019/8232/1838

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un accord de rééchelonnement de dette sur la poursuite de l'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'existence d'un accord transactionnel portant sur un échelonnement du paiement faisait obstacle à la validation de la mesure d'exécution. La cour retient que l'octroi de délais de paiement par le créancier ne constitue pas une renonciation à son droit de poursuivre l'exécution forcée en cas de défaillance du débiteur. Elle relève que l'accord de rééchelonnement prévoyait expressément le recours aux mesures de saisie en cas de non-respect des échéances. Dès lors que le procès-verbal de carence établit que la débitrice n'a honoré aucun des paiements convenus après l'expiration des délais impartis, le créancier était fondé à solliciter la validation de la saisie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/03/2019 تستانف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08-01-2019 تحت عدد 3/2019 في الملف عدد 507/8506/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع : بالمصادقة على الحجز لدى الغير الواقع بين يدي بنك (م. ت. ص.) بمقتضى الأمر 691 الصادر بتاريخ 02-10-2018 في الملف عدد 691/8105/2018 و الحكم على المحجوز لديها بنك (م. ت. ص.) في شخص من يمثلها قانونا بتسليمها لفائدة الطالبين المبلغ المحجوز و قدره 3.058.698,00 درهم و تحميل المحجوز عليها الصائر .

في الشكل :

حيث تمسك المستأنف عليهم بأن المقال الإستئنافي لم يتضمن إسم بنك (م. ت. خ.) الذي كان طرفا في الخصومة الإبتدائية . غير إن البنك المذكور هو مجرد محجوز بين يديه لا غير لم يقض له الحكم المطعون فيه بأي شيء و يبقى ما أثير بشأنه مخالف للفصل 49 من ق م م و يتعين رده

حيث بلغت الطاعنة بالأمر المستأنف بتاريخ 25/02/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 13/03/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الأمر المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليهم تقدموا بصفتهم مدعين بواسطة نائبهم بمقال مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/11/2018 ورد فيه انهم استصدروا حجزا لدى الغير بموجب الأمر رقم 691 بتاريخ 02-10-2018 و البملغ إلى المحجوز عليها و المحجوز بين يديه بنك (م. ت. ص.) قصد أداء مبلغ3.058.698 درهم المستحق بموجب النسخة التنفيذية للقرار الإستئنافي رقم 6780 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27-12-2017 و المؤيد للحكم الإبتدائي الصادر في الملف 814/8201/15 لأجله يلتمسون المصادقة على الحجز المضروب على مبلغ 3.058.698 درهم العائد للمحجوز عليها بين يدي بنك (م. ت. ص.) الواقع بموجب الأمر 691 إستنادا إلى القرار الإستئنافي المذكور و أرفق المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي – نسخة تنفيذية من القرار الإستئنافي – نسخة من محضر إمتناع

و اجابت المدعى عليها بكونها سبق لها خلال جلسة التوزيع الودي أن صرحت على أن الدين أساس الحجز تمت جدولته و تم به صلح و انها ردا على ذلك تدلي بإعذارات صادرة عن المفوض القضائي السيد عبد الرحمان (ع.) و أن هاته الإعذارات تعتبر إقرارا كتابيا يستخلص منه تجديد الإتفاق بأجل جديد و ان طلب المصادقة يعتبر خروج و خرق لمقتضى الإتفاق المبرم بين الطرفين ملتمسة رفض الطلب و أرفقت المذكرة بنسخة من إعذارت .

و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الأمر المستأنف غير مرتكز على اساس سليم لكون محكمة البداية إستبعدت الدفع المثار من طرفها و المتعلق بوجود صلح بين أطراف الخصومة يهم إعادة جدولة جديدة للأداء بعلة أن وجود صلح يقتضي وجود عقد مبرم و محدد على شكلية خاصة في حين أن عقد الصلح هو عقد رضائي لا يشترط شكلا خاصا و يعتبر قائما بمجرد تبادل الإيجاب والقبول و تطابقهما أي توافق الإرادتين حول ماهية و نوع النزاع و تعيين الحقوق محل التنازع المتبادل و كافة بنود و حدود عقد الصلح وبالتالي فإن إشتراط الكتابة و وجود عقد مبرم يعتبر خروجا على خاصية الصلح المنظمة في ظل قانون الإلتزامات و العقود و أن الكتابة المتطلبة يقصد بها الإثبات و ليس شكلية إنعقاد و ان الحجج المستدل بها و الصادرة عن الطرف المستأنف عليه هي حجج معتبرة في الإثبات و ذلك لتحديدها بشكل واضح نافيا للجهالة على أن هناك توافق للإرادتين في سبيل تمديد أجل تنفيذ الحكم القاضي بالأداء و إعداد جدول خاص بذلك و تكون المحكمة قد أخطات في تطبيق القانون ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف ومن حيث الموضوع إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب و إحتياطيا برفضه و تحميل المستأنف عليهم الصائر . و ارفق المقال بنسخة تبليغية و طي التبليغ .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 29-04-2019 تخلف نائبا الطرفان و الفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليهم ورد فيها من حيث الشكل ان مقال الإستئناف لا يتضمن جميع أطراف الخصومة و خاصة البنك المحجوز بين يديه بنك (م. ت. خ.) مما يشكل خرقا لمبدأ جمع الخصومة و من حيث الموضوع فإن الجدولة المذكورة لم تحترم المستأنفة تواريخها التي إلتزمت فيه بالأداء و إنصرم أخر اجل اداء ضمن بها دون الوفاء مما اضطر المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ إلى تحرير محضر إمتناع عن الأداء مؤرخ في 05-07-2018 و الذي لم يتم تحريره إلا بعد انقضاء الأجل الذي قطعته شركة (ر.) على نفسها لأداء ما قضت به الأحكام النهائية الصادرة ضدها و أن تماطلها في الأداء ومنحها الأجل الكافي للوفاء و مباشرة عدة محاولات في إطار ملف التنفيذ عدد 30/475/2018 دون مبادرتها للأداء رغم ملاءة ذمتها المالية و توفرها على سيولة مهمة بحسابها البنكي لم يكن ليرتب إلا المصادقة على الحجز و الأمر مصادفا للصواب ملتمسين في الشكل بعدم قبول الإستئناف و في الموضوع تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر و أرفقت المذكرة بمحضر إمتناع عن الأداء فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 06/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة فمنح اجل للتنفيذ من قبل المستانف عليهم او حتى تقسيط للمبلغ موضوع التنفيذ , لا يعني البتة تنازلهم عن حقهم في ممارسة دعوى المصادقة على الحجز و إستخلاص دينهم بعد تقاعس الطاعنة عن الوفاء بإلتزامها و تنفيذ الحكم وفق الجدولة المقترحة من قبلها , بدليل ما ورد بالكتاب المستدل به من قبلها خلال المرحلة الإبتدائية و الذي يشير إلى قبولهم مقترح الطاعنة المنفذ عليها جدولة الأداءات على ثلاث دفعات أخرها دفعة 13-06-2018 تحت طائلة سلوك إجراءات الحجز المخولة قانونا .

و حيث إنه لما ثبت لقاضي المصادقة على الحجز بعد إطلاعه على الملف التنفيذي رقم 475/2018/30 أن الشيكين المستظهر بهما لم يتم إستخلاص قيمتهما . دون ان تدلي الطاعنة بما يفيد خلاف ذلك , بل إن الثابت من محضر الإمتناع المدلى به خلال المرحلة الإبتدائية و المحرر بتاريخ 05-07-2018 عقب إنتهاء كل الأجال الممنوحة للطاعنة أن هذه الأخيرة لم تف بإلتزامها و لم تسدد أي دفعة , فلا يبقى لها اي مسوغ قانوني للدفع بتوافق الإرادتين على تمديد أجال التنفيذ التي انصرمت بكاملها, الأمر الذي يستوجب رد الإستئناف و تأييد الأمر المطعون فيه لموافقته الصواب مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الأمر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile