Réf
81113
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5822
Date de décision
03/12/2019
N° de dossier
2019/8225/5012
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiers saisi, Saisie-arrêt, Principe dispositif, Pluralité de saisies, Paiement des fonds saisis, Mainlevée de saisie, Limites de la saisine du juge, Juge des référés, Exécution de la saisie, Confirmation de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet de la demande au regard de l'existence de mesures d'exécution successives. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie litigieuse après avoir constaté le paiement de la créance correspondante. L'appelant, en sa qualité de tiers saisi, soutenait que la demande était devenue sans objet, les fonds visés par la première saisie ayant déjà été versés au créancier en exécution d'un jugement de distribution, et qu'une seconde saisie, non visée par la demande initiale, demeurait seule en vigueur sur le solde des fonds. La cour écarte ce moyen en rappelant que le juge est strictement lié par l'objet de la demande dont il est saisi. Elle retient que les arguments relatifs à une seconde saisie-arrêt, étrangère à la procédure initiale, sont inopérants, la cour ne pouvant statuer au-delà de ce qui lui est demandé. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد عبد الله (ب.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/10/2019 يستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/09/2019 تحت عدد 4249 في الملف عدد 4063/8107/2019 ، القاضي برفع حجز ما للمدين لدى الغير المضروب على مبلغ 2.875.305,80 درهم بين يدي الموثق عبد الله (ب.) بناء على الامر عدد 30018 الصادر بتاريخ 22/11/2018 موضوع الملف عدد 30018/8105/2018 ، مع النفاذ المعجل و ترك الصائر على المدعية .
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و أداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستأنف ، أنه بتاريخ 02/09/2019 تقدمت شركة (ب. و. ا.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست بموجبه رفع حجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بين يدي الموثق عبد الله (ب.) بمقتضى الامر الولائي عدد 30018 الصادر بتاريخ 22/11/2018 الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى الحكم رقم 1082 الصادر بتاريخ 04/02/2019 موضوع الملف 748/8111/2019 ، باعتبار أن مبلغ الدين المحدد في 2.875.305,80 درهم قد تم اداؤه ، كما أن طالبة الحجز قد سلمتها رفع اليد لوقوع الاداء ، ملتمسة الحكم وفق الطلب مع شمول الامر بالنفاذ المعجل . مرفقة المقال برسالة رفع اليد ، نسخة امر بالاداء ، نسخة امر باجراء الحجز لدى الغير و نسخة محضر الاتفاق الودي .
وأجاب المحجوز بين يديه الموثق السيد عبد الله (ب.) بمقتضى مذكرته الجوابية المدلى بها خلال المداولة، أنه بامرين ولائيين الأول تحت عدد 30018 بتاريخ 22/11/2018 من اجل حجز مبلغ 2.875.305,80 درهم ، و الثاني تحت عدد 31857 بتاريخ 10/12/2018 من اجل حجز مبلغ 9.609.501,61 درهم الكل لفائدة شركة (س. ص.) ، وأن الحجز موضوع الامر عدد 30018 تم تنفيذه و اداء مبلغ 2.875.305,80 درهم بين يدي المفوض القضائي ، أما الحجز عدد 31857 فتم الادلاء بشأنه بتصريح ايجابي بمبلغ 565.594,20 درهم ، وأنه لم يتم تبيان الحجز المراد رفعه ، ملتمسا الحكم بما يجب قانونا.
و انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الامر الاستعجالي المشار اليه أعلاه .
استأنفه السيد عبد الله (ب.) بواسطة نائبه ، و ابرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع، أنه بالرجوع إلى تعليل الأمر المستأنف سوف تلاحظ المحكمة التناقض البين بين أسبابه و منطوقه عندما اعتبر من جهة « أنه بالرجوع إلى الحكم رقم 1082 الصادر بتاريخ 04/02/2019 المتعلق بمحضر الاتفاق الودي يتضح أنه بعد الإدلاء بالتصريح الإيجابي الذي يؤكد حجز مبلغ 2.875.305,80 درهم، فإنه تم أمر المحجوز لديه بتسليم المبلغ المحجوز لطالبة الحجز، و هو ما تم تفعيله حسبما هو مضمن بمذكرة المحجوز لديه المدلى بها خلا التأمل ... ». و أمر من جهة أخری " برفع حجر ما للمدين لدى الغير المضروب على مبلغ 2.875.305,80 درهم بين يدي الموتق عبد الله (ب.) بناء على الأمر عدد 30018 الصادر بتاريخ 22/11/2018 موضوع الملف عدد 30018/8105/2018 ، مع النفاذ المعجل ... " .
وأنه رفعا لكل لبس وجب توضيح ما يلي:
- أنه في إطار قيامه بإنجاز الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية بيع عقار كانت تملكه شركة (ب. و. ا.) لأحد الأغيار، أودع بديوان العارض مبلغ 3.441.000,00 درهم لفائدة شركة (ب. و. ا.) . وأنه أثناء سريان إجراءات نقل ملكية العقار المفوت من طرف شركة (ب. و. ا.) لفائدة الطرف المشتري توصل العارض بامرين صادرين عن مؤسسة الرئيس بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء الأول تحت عدد 30018 و تاریخ 22-11-2018 يأمره بإجراء حجز على مبلغ 2.875.305,80 درهم، و الثاني تحت عدد 31857 بتاريخ 10-12-2018 من أجل حجز مبلغ 9.609.501,61 درهم نشأ عنهما الآثار المفصلة بعده :
- حول الأمر عدد 30018 بحجز مبلغ 2.875.305.80 درهم :
أن الحجز موضوع الأمر عدد 30018 و تاریخ 22-11-2018 كان موضوع ملف التوزيع الودي عدد 748/8111/2019 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي أدلى خلال مناقشته العارض بتصريح ايجابي بحجز مبلغ 2.875.305,80 درهم. وأنه تمت المصادقة على الحجز المذكور من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقتضی الحكم رقم 1082 و تاریخ 04/02/2019 في الملف عدد 748/8111/2019 . وقام العارض بتنفيذ الحكم السالف البيان و بتسليم المبلغ المحجوز إلى عون التنفيذ كما أمره بذلك الحكم المذكور. وان عون التنفيذ توصل من العارض بمبلغ 2.875.305,80 درهم و سلمه وصلا بذلك . وأنه بعد أدائه لمبلغ .875.305.802 درهم الذي كان محجوزا بين يديه بموجب الأمر عدد 30018 السالف الذكر لم يبق من مبلغ 3.441,000,00 درهم الأصلي الذي كان مودعا بديوانه لحساب شركة (ب. و. ا.) إلا مبلغ 565.694,20درهم الذي أصبح هو الأخر محجوزا عنده عملا بالأمر عدد 31857 و تاریخ 10-12-2018 .
- حول الأمر عدد 31857 بحجز مبلغ 9.609.501,61 درهم:
أن الأمر عدد 31857 و تاریخ 10-12-2018 الذي أمر العارض بحجز مبلغ 9.609.501,61 درهم فتح له بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف التوزيع الودي عدد 2019/8111/3100. وأنه بالجلسة التي عقدتها المحكمة المذكورة بتاريخ 18-03-2019 للنظر في القضية الآنف ذكرها أدلى العارض بتصريح إيجابي صرح بموجبه أنه قام بحجز مبلغ 565.694,20 در هم الذي بقي من مبلغ 3.441.000,00 درهم الأصلي مودعا لدی دیوانه باسم شركة (ب. و. ا.) بعد أداء مبلغ 2.875.305,80 درهم وفق ما هو مفصل أعلاه. وأنه وإلى غاية يومه، لم يتوصل العارض باية معلومة بخصوص مآل قضية التوزيع الودي موضوع الملف عدد 3100/8111/2019 السابق بيانه. وان المستانف عليها أخطات التقدير عندما طالبت برفع الحجر المضروب على مبلغ 2.875.305,80 درهم بموجب الأمر عدد 30018 و تاریخ 22-1-2018 بدل مبلغ 565.694,20 درهم المحجوز طبقا للأمر عدد 31857 الانف الذكر لأن مبلغ 2.875.305,80 درهم خرج من حيازة العارض منذ أن قام بتنفيذ الحكم عدد 1082 و تاریخ 04/02/2019 المشار إليه أعلاه أنه كان على المستأنف عليها أن تطالب برفع الحجز المنصب على مبلغ 565.694,20 درهم الذي لا زال محجوزا بين يدي العارض بموجب الامر عدد 31857 و تاريخ 10/12/2018 لأن هذا الاخير هو الذي لا زال ساري المفعول في مواجهته ، أما الامر عدد 30018 و تاريخ 22/11/2018 فقد اصبح غير ذي موضوع وعديم الاثر بعد المصادقة عليه بالحكم عدد 1082 و تاريخ 04/02/2019 و تنفيذ هذا الحكم من طرف العارض . ملتمسا في الشكل : قبول الاستئناف ، وفي الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب ، و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و ارفق المقال ب : نسخة من الامر المستأنف – طي التبليغ – صورة امر عدد 30018 – صورة امر عدد 31857 – صورة تصريح ايجابي في ملف عدد 748/8111/2019 – صورة حكم عدد 1082 و تاريخ 04/02/2019 – صورة من وصل عون التنفيذ – صورة تصريح ايجابي لجلسة 18/03/2019 .
وحيث ادرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 19/11/2019 حضرت خلالها الاستاذة (م.) عن الاستاذ (ب.) عن المستأنف عليها و اسندت النظر ، وحضر الاستاذ (ك.) عن المستأنف ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف و خاصة المقال الاستعجالي للدعوى أن الأمر يتعلق برفع حجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموال المستأنف عليها (مبلغ 2.875.305,80 درهم) بين يدي الموثق المستأنف بمقتضى الامر عدد 30018 الصادر بتاريخ 22/11/2018 في الملف عدد 30018/8105/2018.
و أنه بمقتضى محضر الاتفاق الودي الصادر بتاريخ 04/02/2019 تحت عدد 1082 في الملف عدد 748/8111/2019 تم تسجيل اتفاق الاطراف على التوزيع الودي للمبالغ المحجوزة لدى الغير ، و امر المحجوز لديه (المستأنف) بتسليم المبلغ المحجوز إلى عون التنفيذ ليعمل على تسليمه لطالب الحجز (المستأنف عليها) ، و هو ما تم تفعيله و تنفيذه حسب الثابت من صورة الوصل رقم 30/2019 موضوع الملف رقم 906/8510/2019 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد كمال (م.) .
وحيث إنه بناء على ما ذكر يتبين بان ما اثاره المستانف بخصوص الأمر باجراء حجز لدى الغير الصادر بتاريخ 10/12/2018 تحت عدد 31857 في الملف عدد 31857/8105/2018 لا علاقة له بالطلب موضوع نازلة الحال وأن المحكمة لا يمكنها الحكم بما لم يطلب منها ، مما يجدر معه عدم اعتباره ، و تأييد الأمر المطعون فيه .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف و غيابيا في حق المستأنف عليها .
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025