Saisie-arrêt : la contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure (Cass. civ. 2008)

Réf : 19443

Identification

Réf

19443

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

755

Date de décision

28/05/2008

N° de dossier

125/3/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 488 - 491 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que la créance sur laquelle était fondée une saisie-arrêt faisait l'objet d'une contestation sérieuse devant le juge du fond, une cour d'appel en déduit exactement que cette créance avait perdu son caractère certain, requis par les articles 488 et 491 du Code de procédure civile, et que les conditions de maintien de la mesure n'étaient plus réunies. C'est par conséquent à bon droit qu'elle confirme l'ordonnance prononçant la mainlevée de la saisie.

Résumé en arabe

حجز لدى الغير – منازعة جدية في سندات المديونية – رفعه (نعم)
إذا كان رئيس المحكمة قاضيا آمرا باتخاذ الحجز لدى الغير، فإنه يتعين عليه عند الرجوع إليه لرفعه، أن يتأكد من أن الوثائق المعتمدة في استصدار الأمر بالحجز لدى الغير لم تعد مبررة لوجود دين ثابت حسب مفهوم الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية أو لم تعد سندا كافيا للقول باستمرار الحجز، و إلا صدر أمره برفض طلب رفع الحجز.

Texte intégral

قرار عدد 755-28/5/2008 – ملف عدد 125/3/1/2008.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4840 بتاريخ 23/10/2007 في الملف عدد 1904/07/4، أن المطلوب عبد الفتاح بركاش تقدم لمقال لرئيس تجارية البيضاء، التمس فيه إصدار الأمر برفع الحجز لدى الغير المضروب على أمواله من طرف الحاجز الطالب القرض العقاري و السياحي بين يدي المحجوز لديه، على اعتبار أن مديونية الشركة السياحية تكروت التي يكلفها، هي الآن موضوع منازعة أمام القضاء الذي أصدر أحكاما تمهيدية لمحاسبة الطرفين، و لقد أصدرت
محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 12/09/2006 في الملف عدد 1845 قرارا تحت عدد 4220 برفع حجز سابق، و بعد جواب سابق، و بعد جواب المدعى عليه صدر الأمر وفق الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث ينعى الطاعن على القرار العيب في التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ذلك أنه جاء فيه  » بأنه خلافا لما تمسك به الطاعن من خلال مقاله الاستئنافي، فإن المر بإيقاع الحجز استند إلى كشوف حسابية لازالت موضوع دعوى رائجة أمام القضاء، لم يتم بعد البت فيها، و أنه لإيقاع الحجز يتعين أن يكون الدين ثابتا كما ينص على ذلك الفصل 488 من ق م م، و ما دام الدين محل منازعة، فإن شروط بقاء الحجز لدى الغير غير متوفرة، و يتعين تأييد المر المستأنف لمصادفته موضوع دعاوى رائجة، و أن الفصل 491 من ق م م، يأذن بإجراء الحجز لدى الغير حتى على وثائق يتوفر عليها الدائن، و هي هنا الكشوف الحسابية التي استقر العمل القضائي على منح الحجز لدى الغير بناء عليها، و في النازلة لم يدل المحجوز لديه بما يخالف ما هو مضمن بها، أما الأحكام التمهيدية المستدل بها، فهي لم تقل بعدم حجية الكشوف الحسابية، و إنما جعلت منها الأساس لتحديد المديونية المترتبة في ذمة الشركتين المتعرضتين على الإنذارات العقارية المتوصل بها من طرفهما و من طرف الكفيل المطلوب، كما أنه صدرت أحكام عن تجارية الرباط في الملفات عدد 1930/03 و 1931/03 و 1932/03 قضت كلها برفض طلبات التعرض على الإنذارات العقارية، مما يبقى معه القرار معيبا ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن رئيس المحكمة بصفته قاضيا آمرا بالحجز لدى الغير، فإنه لما يرجع إليه لرفعه، يتعين عليه من خلال تلمسه لظاهر وثائق الملف، أن يتأكد من أن الوثائق المعتمدة في استصدار المر بالحجز لدى الغير، لم تعد مبررة لوجود دين ثابت في مفهوم الفصل 488من قانون المسطرة المدنية، و يتأتى له ذلك لما يدلى له بما يفيد أنها لم تعد سندا كافيا للقول باستمرار الحجز، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عزز أمامها المطلوب ملتمساته الرامية لرفع الحجز لدى الغير بما يفيد أن الكشوف الحسابية سند المديونية هي الآن موضوع منازعة أمام قضاء الموضوع، أنجزت بشأنها ثلاث خبرات جعلت الدين المطالب به موضوع منازعة جدية سحبت عنه صفة الدين الثابت في مفهوم الفصلين 488 و 491 من ق م م، يشترط لإيقاع الحجز أن يكون الدين ثابتا، فإنه لما أصبح محل منازعة، لم تعد متوفرة فيه شروط بقاء الحجز مما يتعين تأييد المر الابتدائي القاضي برفعه » تكون قد سايرت المبدأ معللة قرارها بشكل سليم و الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، و بتحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا و الطاهرة سليم و فاطمة بنسي و محمد المجدوبي الإدريسي و بمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
الرئيس                                       المستشار المقرر                                   كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile