Saisie-arrêt : la compétence territoriale pour la validation de la saisie est celle du tribunal du siège social du tiers saisi, et non celle du lieu de sa succursale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71583

Identification

Réf

71583

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

124

Date de décision

14/01/2019

N° de dossier

2018/8225/5915

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 28 - 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 11 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les règles de compétence territoriale applicables à cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie et en ordonnant le paiement. L'appelant, débiteur saisi, contestait la compétence du juge de Casablanca, invoquant le lieu de son propre siège social et celui de l'agence bancaire où la saisie fut pratiquée. Il soulevait également l'existence d'une procédure d'exécution parallèle et le caractère non définitif du titre exécutoire, frappé d'un pourvoi en cassation. La cour retient que la compétence territoriale en matière de mesures conservatoires, régie par l'article 11 de la loi sur les juridictions de commerce, revient au juge du lieu du siège social du tiers saisi, le créancier disposant d'une option entre ce siège et celui de la succursale. La cour rappelle en outre qu'un créancier peut engager plusieurs voies d'exécution pour recouvrer son dû, pourvu que le paiement ne soit perçu qu'une seule fois, et que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif. L'ordonnance est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها بتاريخ 14/11/2018 تستانف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19-06-2018 تحت عدد 6008 في الملف عدد 4361/8114/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع : 1- نعلن عن فشل محاولة التوفيق بين الطرفين. 2- بتصحيح الحجز الصادر به الأمر بتاريخ 17/10/2017 في الملف رقم 27648/8105/2017 تحت عدد 27648. 3- على المحجوز لديه بأن يسلم للحاجز مبلغ (719.62097درهم). و بتحميل المحجوز عليه الصائر مع الحكم بالنفاذ المعجل في حدود المبلغ المحجوز.

في الشكل

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 31/10/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 14/11/2018، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستانف عليها شركة (ك.) بصفتها طالبة الحجز تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15-03-2018 عرضت من خلاله بواسطة نائبها انها قامت بإجراء حجز على مبلغ 719.620,97درهم لدى المحجوز لديها بنك (ت. و. ب.) و بتاريخ 17/10/2017 صدر أمر في الملف رقم 27648/8105/2017 تحت عدد 27648 قضى بإجراء حجز على مبلغ 719.620,97درهم و بلغ الحجز المذكور إلى الأطراف المعنية به طبقا للفصل 492 من ق.م.م. فأحيلت القضية على جلسة التوفيق بتاريخ 27/02/2018 و تم التصريح بفشل محاولة التوفيق، فتقرر إحالة القضية على جلسة المصادقة طبقا للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية و بهذه الجلسة تقدمت طالبة الحجز بمقال مصادقة مرفق نسخة منه طبق الاصل لحكم بتدائي ونسخة تنفيذية لقرار استئنافي ونسخة من امر بالحجز ونسخة من شهادة تسليم وتصريح ايجابي ومحضر عدم اتفاق.

وبناءا على جواب المحجوز عليها شركة (ا. د. ب.) بواسطة نائبها جاء فيه ان المنفذ عليها العارضة يوجد مقرها الاجتماعي بمدينة مكناس وان مساطر التنفيذ مفتوحة بابتدائية مكناس كما ان المحجوز لديه مقره بمكناس وبالتالي تبقى هذه المحكمة غير مختصة مكانيا للبت في الطلب ن كما ان طالبة الحجز قد قامت بفتح مسطرتين للتنفيذ في مواجهة العارضة لنفس الدين وان القرار الاستئنافي المستند عليه هو موضوع طعن بالنقض ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل طالبة الحجز الصائر.وارفق مقاله بصورة من رسالة للمحجوز بين يديه وصورة من اعذار وصورة من عريضة نقض

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه إستأنفته المحجوز عليها للأسباب الآتية

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها بكون المعيار الذي يتحدد به الإختصاص المكاني حسب المنصوص عليه بالفصل 28 من ق م م هو المقر الإجتماعي للمحجوز عليه الذي يتواجد بمدينة مكناس و ليس المعيار الجهة المصدرة للأمر بالحجز على إعتبار أنه صادر في غيبة الأطراف و ليس تواجهيا أما المحجوز بين يديه و إن كان المقر الإجتماعي للبنك يوجد بالدار البيضاء فإن الحجز تم إيقاعه بفرع البنك بمكناس كما ان عملية التنفيذ تباشر بمكناس حسب الإعذار المدلى به و كذا مقر الشركة المحجوز عليها كما ان المستانف عليها سلكت مسطرتين للتنفيذ لإستخلاص نفس المديونية بعد ان عمدت إلى إستصدار الأمر عدد 27648 و إستكمالها لإجراءات الحجز لدى الغير قامت أيضا بفتح الملف التنفيذي عدد 17/1197 و تم إعذار المنوب عنها بأداء مبلغ 870.940,33 درهم و بالتالي لا يمكن مباشرة مسطرتين لإستخلاص نفس الدين و ان محكمة الدرجة الأولى لم تناقش هذا الدفع كما ان القرار المراد تنفيذه مطعون فيه بالنقض بموجب العريضة المفتوح لها الملف عدد 2017/1/3/1990 و بالتالي يبقى القرار المراد تنفيذه غير مبرم و يبقى طلب الحجز لدى الغير سابقا لآوانه ملتسمة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع : التصريح بإلغاء الأمر القضائي عدد 6008 و بعد التصدي التصريح برفض الطلب مع تحميلها صائر المرحلتين و ارفق المقال بنسخة من حكم – طي التبليغ .

وحيث أجابت المستأنف عليها شركة (ك.) بواسطة نائبها بجلسة 17-12-2018 بكون مسطرة الحجز لدى الغير ترفع أمام محكمة موطن المحجوز لديه أي المقر الإجتماعي للبنك كما ان السند التنفيذي صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و محكمة الإستئناف التجارية بها لسبقية إتفاق الطرفين على إسناد الإختصاص إليها و انه لم يسبق لها ان أوقعت أي حجز بفرع البنك بمكناس و انه لا يوجد أي نص قانوني يمنع من سلوك كل مساطر التنفيذ الجبري لإستيفاء الدين الثابت و المحقق و المستحق الأداء و انه رغم إعذارها لم تنفذ و ان مسطرة التنفيذ متوقفة حاليا لكون مسطرة المصادقة تتوقف على الإدلاء بالسند التنفيذي و تحتفظ بحقها في مواصلة إجراءات التنفيذ بخصوص المبلغ المتبقي ملتمسة تأييد الأمر المستانف و ترك الصائر على عاتق المستانفة .

و حيث أدرج الملف بجلسة 07-01-2019 حضر نائب المستانف عليها و تخلف بنك (ت. و. ب.) و ألفي بالملف مذكرة جوابية لفائدة ذ/ (ف.) الذي اكدها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 14-01-2019

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الأمر المستأنف خرقه مقتضيات الفصل 28 من ق م م المنظمة للإختصاص المحلي و كذا مباشرة المستانف عليها لمسطرتين للتنفيذ من اجل إستخلاص نفس الدين إستنادا إلى قرار مطعون فيه بالنقض .

لكن حيث إن المعيار في الإختصاص المحلي بشان الإجراءات التحفظية يرجع إلى المحكمة التي تباشر فيها الإجراءات إستنادا إلى مقتضيات المادة 11 من القانون المحدث للمحاكم التجارية و طالما ان البنك المحجوز لديه يوجد مقره الإجتماعي بمدينة الدار البيضاء فإن الإختصاص يؤول إلى رئيسها بخصوص كافة الإجراءات التحفظية بما فيها إجراء الحجز لدى الغير و التصديق عليه لكون هذا الأخير يبدأ كإجراء تحفظي ثم يؤول إلى طبيعة تنفيذية وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 494 من ق م م و لا سبيل للتمسك بكون فرع البنك الذي تم فيه الحجز يوجد بمدينة مكناس لصريح المادة 11 من نفس القانون التي تخول الخيار بين مقر الشركة الإجتماعي او مقر فرعها . و لا مانع يمنع المستانف عليها من سلوك كل سبل التنفيذ المتاحة لإستخلاص دينها طالما ان الدين لن يستخلص إلا مرة واحدة فلا يبقى أي مبرر للقول بكون المستانف عليها وجهت لها إعذارا بالأداء في غياب الإدلاء بما يفيد إبراء ذمتها و التدرع بالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه و يتعين تأييده

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile