Saisie-arrêt fondée sur des lettres de change : Le créancier doit prouver la possession des originaux pour justifier du caractère certain de la créance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56587

Identification

Réf

56587

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4253

Date de décision

12/09/2024

N° de dossier

2024/8226/4446

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une requête en saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance en matière d'effets de commerce. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mesure conservatoire au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en vertu de l'article 440 du code des obligations et des contrats conférant à ces copies la même force probante que les originaux. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour une créance cambiaire, la condition de certitude implique pour le requérant de prouver sa qualité de porteur légitime et actuel.

Or, cette preuve ne peut résulter que de la possession des titres originaux, la production de simples copies ne garantissant pas que les effets n'ont pas été endossés à un tiers. Faute pour l'établissement bancaire de justifier de la détention des originaux, la créance ne peut être considérée comme certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, justifiant le rejet de la demande de saisie.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم بنك إ. بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 05/08/2024، يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 35653 الصادر بتاريخ 13/12/2022 في الملف عدد 35653/8105/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي " برفض الطلب مع تحميله الصائر".

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر للطاعن، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن بنك إ. تقدم بواسطة دفاعه بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/12/2023، عرض فيه أن المطلوب الحجز عليها مدينة له مبلغ 2.479.680,00 درهم بمقتضى كمبيالات مقدمة عن طريق التظهير من قبل شركة و. ش.م.م.ش WATCO SARL AU ، و المفصلة الكتالي:

الكمبيالة رقم 0575879 بمبلغ 708.480,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 31/03/2019.

الكمبيالة رقم 0575880 بمبلغ 708.480,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 31/03/2019.

الكمبيالة رقم 0575882 بمبلغ 708.480,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 30/04/2019.

الكمبيالة رقم 0575884 بمبلغ 354.240,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 30/04/2019.

و أن تاريخ الإستحقاق قد حل و عند تقديم الكمبيالات للإستحقاق أرجعت بملاحظة أن الحساب بدون رصيد، و أنه سلك مع المطلوب ضدها الحجز جميع المساعي الحبية بدون جدوى، و أنه طلبه يرمي إلى حجز ما للمدين لدى الغير كإجراء تحفظي ضمانا لحقوقه، و أن الفصل 1241 من ق.ل.ع ينص على أن " أموال المدين ضمان عام لدائنيه"، و التمس الأمر بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير المطلوب صدها الحجز لدى بنك م.م.، قصد ضمان الحصول على مبلغ الدين المحدد في 2.479.680,00 درهم مع استمرار الحجز إلى غاية استيفاء مبلغ الدين بكامله و شمول الأمر بالنفاذ المعجل، و أرفق مقاله بصورة من النموذج ج من السجل التجاري للمطلوبة في الحجز، و صور مصادق عليها من الكمبيالات أعلاه ،و صور من شواهد رفض الأداء.

و بتاريخ 13/12/2024 أصدر رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الأمر المستأنف عندما قضى برفض الطلب معللا ذلك بكون الطاعن لم يدل بأصل السند المثبت لمبلغ الدين المؤسس عليه طلب الحجز ، مستندا في ذلك على مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، يكون قد جاء محرفا للوقائع وخارقا لمقتضيات القانون، لأن الطاعن أدلى بنسخ طبق الأصل للكمبيالات المثبتة لمبلغ المديونية، وكذا نسخ طبق الأصل من الشواهد البنكية بعدم الأداء، و أن مفهوم الدين الثابت بالنسبة للمشرع المغربي هو الدين الذي يتمتع بصفة الثبوتية القانونية، وأن الخصائص الرئيسية التي حددها المشرع من أجل اعتبار الدين ثابتا هي أن يكون مستندا إلى سند قانوني معترف به قانونا، كالحكم القضائي و العقد الموثق و سند دين أو أية وثيقة أخرى تثبت نوع ومبلغ الدين بشروط واضحة لا تقبل التأويل ولا الشك، و أن المشرع في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية لم يعلق الأمر بالحجز على شرط الإدلاء بأصل السند المثبت للدين، ولم يرتب أي جزاء قانوني عند الإدلاء بنسخة طبق الأصل من سند الدين كما هو الشأن بالنسبة لنازلة الحال، و لما كان الحجز لدى الغير هو إجراء تحفظي ضمانا لحقوق الدائن باعتباره أن له الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية من المدين، وأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه طبقا للفصل 1241 من ق ل ع ، فإنه يكفي للأمر به الإدلاء بما يفيد وجود ما يرجح المديونية، والعارض أدلى بالفعل بنسخ طبق الأصل من كمبيالات حل أجل استخلاص المبلغ المضمن بها وهي ورقة تجارية تثبت الدين وترجح المديونية، وحيث إن الحجز لدى الغير هو إجراء تحفظي يلجأ إليه الدائن ضمانا لحقه على المدين، ولا يشترط فيه أن يكون ثابتا بصفة قطعية ونهائية، بل يكفي أن يتوفر على ما يثبت رجحان المديونية، و أن الحجز لدى الغير هو بمثابة حجز تحفظي، يمكن إيقاعه ولو على مجرد شبهة دين، ومن المقرر قانونا حسب الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود أن النسخ المأخوذة عن الأصول لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، وبالتالي فإن النسخ طبق الأصل للكمبيالات تبقى ذات قيمة قانونية في ترجيح المديونية وتبرر الأمر بالحجز لدى الغير خلافا لما قضى به الأمر موضوع الطعن بالاستئناف، و التمس إلغاء الأمر رقم 35653 الصادر بتاريخ 13/12/2022 في الملف عدد 35653/8105/2022 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبعد التصدي الحكم بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير على حساب المحجوز عليها لدى بنك م.م. وذلك قصد ضمان الحصول على مبلغ الدين مع استمرار هذا الحجز إلى غاية استيفاء مبلغ الدين بكامله و شمول القرار بالنفاذ المعجل، و أرفق مقاله بنسخة من الأمر المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 05/09/2024 و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 12/09/2024 .

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعن الأمر تحريف الوقائع و خرق القانون بدعوى أنه أدلى بنسخ طبق الأصل للكمبيالات المثبتة لمبلغ المديونية وبنسخ طبق الأصل من الشواهد البنكية بعدم الأداء، و أن مفهوم الدين الثابت بالنسبة للمشرع المغربي هو الدين الذي يتمتع بصفة الثبوتية القانونية، و أن المشرع في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية لم يعلق الأمر بالحجز على شرط الإدلاء بأصل السند المثبت للدين، ولم يرتب أي جزاء قانوني عند الإدلاء بنسخة طبق الأصل من سند الدين ، و أنه يكفي الإدلاء بما يفيد وجود ما يرجح المديونية ، و أنه من المقرر قانونا حسب الفصل 440 من ق.ل.ع أن النسخ المأخوذة عن الأصول لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها.

لكن حيث إنه و طبقا للفصلين 488 و 491 من ق.ل.ع فإن الحجز لدى الغير إما أن يكون بناء على دين ثابت أو سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة بناء على طلب، و المقصود بالدين الثابت أن يكون حالا و محققا و مستحق الأداء ، في حين أن الطاعنة في نازلة الحال لم تدل بما يثبت أنها لا زالت حائزة لأصول الكمبيالات التالية:

الكمبيالة رقم 0575879 بمبلغ 708.480,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 31/03/2019.

الكمبيالة رقم 0575880 بمبلغ 708.480,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 31/03/2019.

الكمبيالة رقم 0575882 بمبلغ 708.480,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 30/04/2019.

الكمبيالة رقم 0575884 بمبلغ 354.240,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 30/04/2019.

فالفصل 488 من ق.م.m و إن لم يعلق الأمر بإجراء الحجز بين يدي الغير على شرط الإدلاء بأصل السند المثبت للدين، و أنه طبقا للفصل 440 من ق.ل.ع أن السنخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية و الوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ، فإنه لإعتبار الدين ثابت و مستحق الأداء في نازلة الحال يتعين على المستأنفة إثبات حيازتها لأصول الكمبيالات أعلاه، و هو ما لم تثبته في نازلة الحال، و يكون بالتالي دفعها بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس و يتعين رده.

، فإنه لإعتبار الدين ثابت و مستحق الداء في نالة الحال يتعين على المستأنفة إثبات حيازتها لأصول الكمبيالات أعلاه و هو ما لم تثبته في نازلة الحال، و يكون بالتالي دفعها بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس و يتعين رده.

و حيث إنه و ترتيبا على ذلك يتعين رد الإستئناف و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنفة:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile