Rôle essentiel du ministère public dans la protection des droits des incapables (Cass. com. 2016)

Réf : 31090

Identification

Réf

31090

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2/21

Date de décision

21/01/2016

N° de dossier

2013/2/3/1421

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

Une société avait engagé une action en expulsion contre les héritiers d’un gérant décédé, invoquant la résiliation automatique du contrat de gestion en cas de décès. La cour d’appel, statuant sur le fond, avait accédé à la demande d’expulsion en annulant la décision de première instance qui l’avait rejetée.

Cependant, la Cour de cassation a censuré cet arrêt au motif d’une violation des droits de la défense et d’une irrégularité de procédure. Elle a rappelé que, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, les affaires impliquant des incapables ou des parties représentées par un mandataire légal doivent obligatoirement être portées à la connaissance du ministère public, afin que celui-ci puisse déposer ses conclusions. Cette formalité, essentielle à la régularité de la procédure, n’avait pas été respectée en l’espèce.

La Haute Juridiction a souligné que la cour d’appel, ayant constaté cette omission, aurait dû déclarer la nullité de la décision de première instance et renvoyer l’affaire devant la juridiction de premier degré pour un nouvel examen, dans le respect des dispositions légales. En statuant au fond sans régulariser cette irrégularité procédurale, la cour d’appel a méconnu les exigences du droit de la défense et exposé sa décision à la censure.

Résumé en arabe

قامت شركة برفع دعوى قضائية ضد ورثة مسير متوفّى لمطالبتهم بإخلاء محطة وقود، مستندة إلى بند في العقد ينص على انفساخه تلقائيًا بوفاة المسير. وقد قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي الذي رفض طلب الإخلاء، وأمرت بإخلاء الورثة.

غير أن محكمة النقض ألغت قرار محكمة الاستئناف بسبب مخالفة إجرائية جوهريّة تتعلق بحقوق الدفاع. وأكدت المحكمة أن القضية تخص ورثة، وبالتالي كان يتعين إحالة الملف إلى النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها، وفقًا لأحكام الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية. وقد أغفلت محكمة الاستئناف هذه الخطوة الإجرائية الأساسية، مما يشكل إخلالًا بحقوق الدفاع ويجعل قرارها عرضة للإلغاء.

وأوضحت محكمة النقض أن محكمة الاستئناف، بعد أن تبين لها هذا الخلل الإجرائي، كان يتعين عليها أن تقضي ببطلان الحكم الابتدائي وأن تعيد إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية للبت فيها من جديد، مع مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة. وبمصادقتها على الحكم دون تصحيح هذا الخلل، تكون محكمة الاستئناف قد خرقت مبادئ المسطرة القضائية، مما يستدعي إلغاء قرارها.

من خلال هذا القرار، تعيد محكمة النقض التأكيد على الدور المحوري للنيابة العامة في حماية حقوق الأطراف المستضعفين أو الممثلين قانونيًا، وتذكّر بأهمية التقيد الصارم بالإجراءات القانونية التي تضمن نزاهة المحاكمة وحقوق الدفاع. كما تؤكد أن الخلل الإجرائي الذي يظهر في مرحلة الاستئناف لا يمكن تداركه، مما يستلزم إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الابتدائية.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه ادعاء الشركة المغربية للمحروقات (المطلوبة) أنها تملك محطة لتوزيع الوقود وأن لحمادي محمد كلف بتسيير المحطة بمقتضى عقد مؤرخ في 4_9_1972 وأنه توفي بتاريخ 26_3_2010؛ وأن الفصل 5 منه ينص على أن العقد يفسخ بقوة القانون بمجرد وفاة المسير ؛ وأنها أنذرت الورثة بإفراغ المحل إلا أنهم تمسكوا باتفاق أبرم بتاريخ 8_4_1997 بين الجامعة الوطنية وأرباب محطات الوقود وشركات التوزيع والحال أنه اتفاق فيه خرق للقانون المنظم لعقود التسيير الحر ؛ والتمست الحكم بإفراغ الورثة ؛و بعد التدخل في الدعوى من طرف الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود في الدعوى وجواب الورثة بأن المدعية لم تدل بما يفيد التراجع عن الاتفاقية المؤرخة في 8_4_1997 وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب ؛ أبطلته محكمة الاستئناف وتصدت وقضت بقبول الدعوى وطلب التدخل الإرادي شكلا؛ وموضوعا بإفراغ الورثة بمقتضى القرار المطلوب نقضه .
حيث من جملة ما يعيبه الطاعنون على القرار خرق القانون وحقوق الدفاع بدعوى أن الفصل 9 ق م م ينص على وجوب إحالة القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية و بصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف على النيابة العامة لتضع مستنتجاتها تحث طائلة بطلان الحكم؛ و أن محكمة الاستثناف وبعد وقوفها على هذا الخرق أحالت الملف على النيابة العامة بالاستئناف واعتبرت القضية جاهزة وبتت فيها رغم أنه كان ينبغي عليها التصريح بالبطلان
و إحالة الملف برمته و من جديد على المحكمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون وهو ما لم يتم مما تكون معه محكمة الاستئناف قد خرقت القانون مما يعرض قرارها للنقض . حقا حيث أنه بمقتضى الفقرة 5 من الفصل 9 ق م م يجب أن تبلغ للنيابة العامة القضايا التي تتعلق بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف على النيابة العامة؛ ويشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة و إلا كان باطلا؛ و أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عندما وقفت على أن الملف لم يحل على النيابة العامة واعتبرت أن الحكم المستأنف باطلا كان عليها أن لا تتصدى للبت في القضية لأن الفصل 146 ق م م أوجب على محكمة الاستئناف لكي تتصدى أن تكون القضية جاهزة ؛ وفي النازلة فالقضية غير جاهزة لأنه لا يمكن تدارك الإخلال المذكور أعلاه خلال مرحلة الاستئناف ؛ فجاء قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض .

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر .

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ؛ اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنديان رئيسة والمستشارين: عمر المنصور مقررا – لطيفة رضا – خديجة الباين – محمد الكراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile