Revendication de biens saisis : la possession, corroborée par des documents commerciaux, constitue une preuve suffisante de la propriété au profit du tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75128

Identification

Réf

75128

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3504

Date de décision

15/07/2019

N° de dossier

2019/8202/2479

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 456 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une action en revendication portant sur des biens mobiliers saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la portée de la présomption de propriété attachée à la possession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la valeur des documents produits par le tiers revendiquant et invoquait la règle selon laquelle la possession de meubles vaut titre au profit de la société débitrice dans les locaux de laquelle les biens avaient été trouvés. La cour retient cependant que les documents de transport, correspondances et factures, corroborés par l'antériorité du bail commercial du tiers revendiquant sur les lieux de la saisie, constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes établissant sa propriété. Elle juge que la possession effective des biens par le tiers revendiquant, occupant des lieux bien avant la création de la société débitrice, fait jouer en sa faveur la présomption de bonne foi posée par l'article 456 du dahir des obligations et contrats. Faute pour le créancier saisissant de rapporter la preuve contraire, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/04/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04-04-2019 تحت عدد 3441 في الملف عدد 3530/8202/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع : باستحقاق المدعية للآليات ذات الترقيم التالي : 7962 و 7963 و 11238 موضوع الحجز التنفيذي المنجز من قبل السيد عاكل (م.) في إطار ملف التنفيذ عدد 318/2015 والحكم تبعا لذلك برفع الحجز التنفيذي عنها وإخراجها من البيع مع تحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/03/2019 رعضت فيه أنها تكتري المحل المشار إليه بعنوانها أعلاه بواسطة عقد كراء.وأنها فوجئت بالمفوض القضائي السيد عاكل (م.) ينجز محضرا تنفيذيا على الأليات المتواجدة بمحلها المذكور. وأن خبيرا قضائيا تم انتدابه لتحديد الثمن الافتاحي لبيعها.وأن المدعية أدلت للخبير القضائي بالوثائق الدالة على أن بعضا من تلك الآليات المطلوب تقويمها هي على ملكها وحدها.وأن المدعية بحثت ووجدت أن هذه الإجراءات يتم القيام بها على ضوء الأمر بالأداء عدد 167 بتاريخ 15/01/2015 في الملف رقم 167/2/2015 الصادر بين شركة (ر. م.) وشركة (ب. ب.) التي لا علاقة لها بالشركة المدعية المالكة للأصل التجاري المستغل بالعنوان.و إن بيد المدعية الفاتورة التي تؤكد ملكيتها للمنقولات المحجوزة وهي :

الفاتورة عدد 90138 بتاريخ 30 شتنبر 1991 الخاصة بأليتين لصنع البلاستيك تحملان رقم التسجيل 7962 و7963.

الفاتورة بتاريخ 13 يوليوز 1998 التي تتعلق بالألة رقم 11238. ملتمسة الحكم باستحقاق المدعية للمنقولات موضوع الحجز التنفيذي المنجز من قبل السيد عاكل (م.) في إطار ملف التنفيذ عدد 318/2015 وهي الآلات التي تحمل الأرقام 7962 و 7963 و 11238 والحكم تبعا لذلك برفع الحجز التنفيذي عنها وإخراجها من البيع مع الصائر.

وبناء على المذكرة المرفقة بمستندات لنائبة المدعية بجلسة 28/03/2019 أرفقتها بنسخة من النموذج ج لشركة وشهادة وأمر بالأداء ومحضر وفواتير وصورة من تقرير خبرة.

و اجابت المدعى عليها بواسطة أن الالات التي وقع عليها الحجز كانت بمقرها هذا الزعم غير صحيح لأنها كانت متواجدة بمقر شركة (ب. ب.) وأن الحجز عليها تم بهذه الشركة الكائن عنوانها أعلاه والثابت من سجلها التجاري. وأن مأمور التنفيذ يوم إجرائه حجز على الالات المتواجدة بشركة (ب. ب.) وجد السيد شكيب (د.) المسؤول عن هذه الشركة وعينه حارسا على المنقولات. وأنه بعد صدور أمر بإجراء خبرة على المنقولات لتحديد ثمنها تعذر القيام بإجراء هذه الخبرة أكثر من مرة بسبب المحل كان مغلقا بإستمرار. وأرفق مذكرته بنسخة من النموذج رقم 7 لشركة ونسخة من محضر.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته المدعى عليها للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف خالف الصواب ذلك أنه بالنسبة للآلة 7963 اعتمد على شهادة المنشأ المؤرخة في 15-10-1991 و اعتبرها سند شحن تفيد استيراد تلك الآلة و الحال أنها لا تثبت شراءها لأنها ليست بفاتورة و لا تتضمن ثمن الشراء و لا كيفية أدائه نقدا او بواسطة شيك و لا تثبت مكان التسليم و إن كان التسليم في المغرب لا يتم إلا عن طريق الجمرك و يؤدى عنه الرسم الجمركي و بالنسبة للآلة الثانية 11238 اعتمد الحكم على مجرد وثيقة محررة بتاريخ 13-07-1998 من طرف شركة (م.) و هي لا تعتبر فاتورة و إنما تتضمن شروط البيع لجهاز المكبس مع أجزائه لا غير و الحكم باستحقاق تلك الآلتين غير مرتكز على أساس و يتعين إلغاؤه و رفض الطلب و بخصوص الآلة 7962 فقد أدلت المستانف عليها بفاتورة شرائها رقم 9038 مؤرخة في 30-09-1998 تتضمن جميع شروط البيع و الشراء و تسند النظر بشأنها و أن المحل المتواجد به الآلات ليس ملكا للمستأنف عليها وحدها و إنما مملوك للمحجوز عليها أيضا شركة (ب. ب.) حسب النموذج ج عدد 248809 هذا بالإضافة إلى ان سجل المستانف عليها عدد 34779 الكائن بعنوان شركة (ب. ب.) . و توجد أيضا بنفس العنوان شركة (د. ب.) و أن المحجوز عليها هي التي تتواجد فعلا بالعنوان الذي تم فيه حجز الآلات بحضور المسؤول عنها السيد شكيب (د.) و هو دليل على تملكها للآلتين 7963 و 11238 طبقا لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية حسب ما استقر عليه العمل القضائي و أن المستانف عليها ليست صادقة في إدعائها تسليم الخبير الوثائق الدالة على تملكها تلك الآلات و لا يمكن لهذه الشركات الثلاث أن تتواجد في مكان واحد لأن المستأنف عليها و شركة (د. ب.) متوقفتين عن العمل و أن أخر شركة متواجدة بالمحل هي المحجوز عليها ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف في شقه المتعلق بالآليتين 7963 و 11238 و الحكم برفض الطلب بخصوصهما و بالنسبة للآلة 7962 تسند النظر للمحكمة و تحميل المستانف عليها الصائر و أرفق المقال بصور من الحكم المطعون فيه . وصور من وثيقة العبور – فاتورة – مراسلة-

- ثلاث نموذج ج .

و حيث أجابت المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27-05-2019 بكون ما أسمته المستانفة شهادة المنشأ هو في حقيقته وثيقة النقل الدولية للمجموعة RMP95/255 التي تضم الآلتين 7962 و 7963 وفق الوثيقة التي تضم المرسل و المرسل إليه و تاريخ النقل الذي يعود إلى 15-10-1991 و أن الفاتورة التي تعترف بها المستأنفة تشير إلى مراجع المجموعة RMP95/255 و الثمن المقابل لكل آلة مما يؤكد ملكيتها لهما معا و بالنسبة للآلة 11238 فإن منازعة المستانفة غير جدية لأن الوثيقة المستدل بها تفيد تسليم شركة (م.) إلى العارضة الآلة أعلاه و تاريخ التسليم الذي يرجع إلى شتنبر 1998 و كيفية الأداء بواسطة الاعتماد المستندي و ان المفوض القضائي حجز على نفس الآلة و الخبير حدد ثمنها مما يؤكد أن عملية الشراء قد تمت فعلا مادامت تتواجد بمقر العارضة و أنها قدمت الدليل على أنها تكتري فعلا المحل الذي تتواجد به الآلات و ان شركة (ب.) مجرد قاطنة عندها بمقرها الاجتماعي و لم تنشأ سوى سنة 2011 و ممثلتها هي السيدة لطيفة (ب. ف.) و أن الآليات التي على ملك هذه الأخيرة يفوق ثمنها الإفتتاحي دين المستانفة ملتمسة تأييد الحكم المستانف و تحميلها الصائر .و أرفقت المذكرة بصور من : وثيقة نقل – فاتورة – مراسلة – نموذج ج

و حيث عقبت المستانفة بجلسة 10-06-2019 بكون الذي يثبت التملك هو الفاتورة و ليس شهادة المنشأ و لو كانت تلك الوثيقة تثبت التملك لما احتاجت المستانف عليها للإدلاء بفاتورة الآلة 7962 و بخصوص الآلة 11238 فالوثيقة عبارة عن الشروط اللازمة في حالة إتمام البيع و أكدت ما سبق ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي و أرفقت مذكرتها بصورة من شهادة – صورة من فاتورة – صورة من مراسلة .

و حيث عقبت المستأنف عليها بجلسة 24-06-2019 بكون ملكيتها للآلات سابق على نشأة الشركة المحجوز عليها و بالنسبة الآلة 11238 فهي تدلي بفاتورة شرائها مطابقة للأصل كما تدلي بفواتير تفيد اشتغالها في المحل الذي تستأجره و هي التي تسدد فواتير الكهرباء لتصنيع المنتوجات المختلفة ملتمسة تأييد الحكم المستانف و أرفقت المذكرة بصور من فواتير وصورة وثيقة تخص الآلة 11238.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 08-07-2019 تخلف نائب المستانفة و حضر نائب المستانف عليها و الفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائبة المستأنفة أكد فيها ما سبق. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة , فالوثيقة المستدل بها و المؤرخة في 15-10-1991 هي ورقة عبور بضائع تتضمن معلومات عن الشركة المرسلة التي هي شركة (م.) و الشركة المستوردة و هي المستانف عليها و تتضمن مراجع الآليتين رقم 7962 و 7963 و هي عبارة عن طابعتين إلكترونية هيدروليكية أتوماتيكية من صنف RMP 95/255 و ان الفاتورة رقم 90138 غير المنازع فيها من قبل الطاعنة تتضمن ثمن طابعتين و ليس طابعة واحدة و من نفس الصنف المشار إليه . و ما يزكي ذلك ان ورقة العبور المذكورة تشير إلى ان توريد الطابعتين ذي المراجع اعلاه 7962 و 7963 سيتم في حاوية واحدة .

و حيث إنه بخصوص الآلية رقم 11238 فالمستفاد من المراسلة الجارية بين المستانف عليها و الشركة الموردة (م.) أن اتفاقا جرى بينهما على أن تورد الشركة البائعة لفائدة هذه الأخيرة الآلية المذكورة و هي عبارة عن طابعة اتوماتيكية لضخ الدائن الحرارية و تسلمها لها بتاريخ شتنبر 1998 .و هي نفس الآلية تم الحجز عليها بمقر المستأنف عليها . و هي كلها قرائن قوية لا لبس فيها على ملكية المستانف عليها لتلك الآليات المتعاقد بشأنها . و ما يزكي ذلك واقعة الحيازة القائمة لفائدتها . ذلك ان الحجز التنفيذي الذي تم بموجب المحضر المؤرخ في 06-04-2015 تم بنفس المحل الذي تكتريه المستانف عليها بموجب عقد كراء المؤرخ في 09-03-1979 قبل أن تؤسس المحجوز عليها أصلها التجاري بنفس العنوان. و ممارسة المستانف عليها لنشاطها بذلك العنوان ثابت من خلال فواتير الكهرباء . و لا مسوغ لإدعاء كونها متوقفة عن العمل , بعد استدلالها بفواتير معاملات مع شركات أخرى . أما القول بكون تلك الوثائق لا تفيد مكان التسليم و لم يتم الإدلاء بوثائق التصريح الجمركي فذلك لا يجرد المستانف عليها من ملكيتها لتلك المنقولات بموجب الفصل 456 من ق ل ع. الذي يفترض في الحائز حسن نية للمنقول انه إكتسبه بطريق قانوني و على وجه صحيح و ملف القضية خال مما يفيد العكس أو ما يثبت ان تلك المنقولات هي ملك للمحجوز عليها .مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستانف لموافقته الصواب .مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile