Rétractation d’un arrêt d’irrecevabilité : La preuve d’une simple erreur matérielle du greffe justifie la recevabilité du recours en rétractation (Cass. civ. 2000)

Réf : 16763

Résumé en français

Un recours en rétractation est accueilli sur la base de l’article 379 du Code de procédure civile, la Cour suprême rétractant sa décision initiale d’irrecevabilité d’un pourvoi. L’irrecevabilité était motivée par une mention formelle (l’omission du nom du greffier sur une copie), dont l’inexactitude a été prouvée ultérieurement par la production de nouveaux documents officiels attestant d’un simple oubli. Cette preuve justifie la rétractation de la décision et l’examen du pourvoi au fond.

Statuant sur ce pourvoi, la Cour casse l’arrêt d’appel pour violation d’une règle de procédure ayant causé un préjudice. La cour d’appel avait écarté un moyen fondé sur l’autorité de la chose jugée au motif qu’un jugement antérieur n’était pas produit, alors que ce document figurait au dossier de première instance. Il incombait aux juges d’appel, constatant l’absence de cette pièce essentielle, de mettre la partie en demeure de la produire, leur manquement à cette obligation viciant leur décision.

Résumé en arabe

إثبات عدم صحة البيانات ذات الصبغة الرسمية الموضوعة على النسخة التبليغية يبرر قبول طلب اعادة النظر – نعم –
تصريح المحكمة بان الطاعن لم يدل بالحكم  المحتج به دون ان تقوم بإنذاره للإدلاء به  لمناقشته  تكون  قد  خرقت  قاعدة  مسطرية  اضرت بالطاعن – نعم -.

Texte intégral

قرار عدد : 4998 – بتاريخ 22/12/2000 – ملف مدني : 2200/1/1/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في طلب اعادة النظر: حيث ان طالب إعادة النظر تقدم بعريضة للطعن بالنقض في القرار الصادر عن استئنافية الجديدة بتاريخ 12/12/1989 في الملف عدد 12115/87 فقضى المجلس الاعلى  بقراره رقم 371 بتاريخ 21/1/97 الملف المدني عدد 2861/91  بعدم قبول الطلب بعلة  » ان كاتب الضبط الذي شهد بمطابقة نسخة من القرار للاصل لم يبين اسمه » وهذا هو القرار المطلوب  اعادة النظر فيه بمقتضى  العريضة  المودعة  والمؤدى عنها بصندوق المجلس الاعلى بتاريخ 12/11/98 بكيفية قانونية.
فيما يخص السبب الثاني : حيث يعتمد طالب اعادة النظر في هذا السبب على مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية الذي يجيز الطعن باعادة النظر ضد القرارات الصادرة  بعدم القبول لاسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم  تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة  وقع الاستظهار بها فيما  بعد.
وحيث انه  في نازلة الحال فان القرار المطلوب اعادة النظر فيه قضى بعدم القبول بسبب ناشئ عن بيان ذي صبغة رسمية وضعت على مستند  وهو القرار الاستئنافي، ثم ان الطاعن باعادة النظر ادلى رفقة مقاله بنسخة أخرى من القرار عدد 881/89 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 12/12/1989  مشهود بمطابقتها لاصلها وفق ما يشترطه  القانون، مصحوبة بشهادة صادرة عن رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالجديدة السي الطلوحي محمد التي تفيد ان النسخة التبليغية المشار اليها  اعلاه المبلغة للسيد احمد بن محمد بن علي كانت موقعة من طرف المنتدب القضائي السيد حرشاد عبد العزيز الذي اغفل ذكر اسمه سهوا.
وحيث صح ما اعتمده طالب إعادة النظر في السبب المذكور اعلاه لان القرار المطعون فيه باعادة  النظر والصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 21/1/1997 تحت عدد 371 صرح بعدم القبول للسبب المذكور قبله ثم ادلى واستظهر طالب اعادة النظر فيه، بنسخة طبق الاصل للقرار الاستئنافي المؤرخ في 12/12/1989  يشهد بصحة ذلك  كاتب الضبط الغرفي المصطفى بالنيابة عن رئيس كتابة الضبط   مرفقة باشهاد رئيس  كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة – الذي ناب عنه في التوقيع الطلوحي محمد-   » بان النسخة الصادرة عن هذه المحكمة في الملف رقم 5/1211/87 القرار رقم 881/89 وتاريخ 12/12/89 المبلغة للسيد احمد بن محمد بن علي موقعة  من طرف المنتدب القضائي السيد حرشاد عبد العزيز  وقد اغفل ذكر اسمه سهوا » مما يثبت ويتبين معه عدم صحة البيانات ذات الصبغة الرسمية  الموضوعة على النسخة التبليغية  المذكورة، ويبرر بالتالي قبول طلب اعادة النظر في القرار المذكور وارجاع الطرفين الى الحالة التي  كانا عليها قبل صدوره والبت في طلب النقض.
وحيث انه بناء على ما تقدم فان الدفع الرامي الى التصريح بعدم قبول المذكرة التكميلية الموضوعة بكتابة الضبط بتاريخ 11/11/1999 اصبح غير ذي موضوع لعدم الاخذ بالاسباب الواردة فيها.
فيما يخص طلب النقض : – الوقائع –
حيث يؤخذ من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد881/89 الصادر عن استئنافية الجديدة في الملف العقاري عدد 5/1211/87 ان الطاعن احمد بن محمد بن علي تقدم بمطلب الى المحافظة العقارية بالجديدة بتاريخ 2/5/1966 من اجل تحفيظ الملك المسمى  » فدان الشوك » فتعرض على المطلب السيد : علي بن المعطي وسليمان بن احمد والعياشي واحمد ابني محمد بن المعطي وبعدما احال المحافظ الملف على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور قضت بصحة تعرضات المذكورين اعلاه وبعد استئناف طالب التحفيظ احمد بن محمد بن علي قضت محكمة الاستئناف بتاييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
وسائل الطعن بالنقض
فيما يخص الوسيلة الاولى :
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق قاعدة مسطرية اضرت باحد الاطراف وبفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان القرار المطعون فيه بالنقض اجاب عن الأسئلة المثارة  بمقتضى  عريضة الاستئناف المتمثلة في سبقية الحكم لعدم  صحة الشهادة اللفيفية عدد421 حسب حيثيات القرار الصادر عن المجلس الاقليمي للاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 864 سنة 1966 وبسبقية البت في نفس الموضوع بحكم مكتسب لقوة الشي المقضى به بمقتضى القرار الاستئنافي المذكور، واجاب القرار المطعون فيه بالنقض بان عدم الادلاء بالقرار المحتج به يؤدي الى القول برد السببين. في حين ان القرار المحتج به سبق الادلاء به امام المحكمة الابتدائية. وذلك واضح من خلال الحكم الابتدائي رقم 61/87 الصادر عن ابتدائية سيدي بنور الذي ناقشه بصفحته الثالثة، وهذا يعني انه كان ضمن اوراق الملف. ومن المقال الاستئنافي للطاعن الذي اعتمد عليه في اغلب اسباب استئنافه ومن جواب الخصوم الذين ناقشوا هذا القرار وانه ما دام هذا القرار كان ضمن وثائق الملف وكان موضوع مناقشة فيما قبل كان ينبغي على هيئة الحكم لما لم تجده بين اوراق الملف اثناء المداولة ان تبادر الى اخراج الملف وتطلب من الطاعن الادلاء بنسخة أخرى منه، وذلك طبقا للفصل 32 من قانون  المسطرة المدنية وهو الامر الذي لم تفعله ويعد خرقا صريحا لقواعد المسطرة.
وحيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بالنقض، عندما صرحت بان الطاعن لم يدل بالحكم المذكور المحتج به دون ان تقوم بإنذاره للإدلاء به لمناقشته من طرفها تكون قد خرقت قاعدة مسطرية أضرت بالطاعن وعرضت بذلك قرارها للنقض.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى :
1- بقبول طلب اعادة النظر المقدم  من احمد بن محمد ضد قرار المجلس الاعلى عدد 371 وتاريخ21/1/1997
2- والتصريح بالتراجع عنه وبرد مبلغ الوديعة الى مودعها.
3- بنقض وابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة عدد 881/89 وتاريخ 12/12/1989 في الملف عدد 5/1211/87 واحالة النزاع والأطراف على محكمة الاستئناف بسطات للبت فيه طبقا للقانون وبجعل جميع الصائر على المطلوبين في النقض.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات محكمة القرار المطعون فيه بالنقض اثره او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة عبد العلي العبودي رئيسا  والمستشارين : العربي العلوي اليوسفي عضوا ومقررا ورئيس غرفة محمد العلامي ومحمد العيادي وزهرة المشرفي أعضاء وبمحضر المحامي العام محمد الشيخ  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الرئيس                                  المستشار المقرر                                      كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile