Retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts n’est admis que si le créancier prouve que les premiers ne couvrent pas l’intégralité du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75513

Identification

Réf

75513

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3685

Date de décision

22/07/2019

N° de dossier

2019/8202/1758

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 255 - 264 - 875 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité distincte pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires. L'appelant soutenait que l'indemnité pour retard de paiement, fondée sur la mise en demeure du débiteur, devait s'ajouter aux intérêts légaux, ces derniers ne sanctionnant que le retard dans l'exécution du jugement. La cour rappelle que les intérêts légaux constituent en leur nature une réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement. Elle retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le cumul avec une indemnité complémentaire n'est possible qu'à la condition pour le créancier de démontrer que le préjudice subi excède le montant desdits intérêts. Dès lors, faute pour le créancier d'apporter la preuve d'un préjudice distinct et supérieur non couvert par les intérêts moratoires alloués, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت مخبزة وحلويات (ف.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 396 بتاريخ 22/01/2019 في الملف عدد 7836/8202/2018 ، القاضي بأداء شركة (هـ. هـ.) لفائدتها مبلغ 111.157,50 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة مخبزة وحلويات (ف.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة مخبزة وحلويات (ف.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 01/08/2018 , عرضت فيه أنها تنتج الحلويات والخبز ، وقامت بتزويد المدعى عليها بالمواد المذكورة كما هو ثابت من وثائق التسليم ، وأن هذه الأخيرة مدينة لها بالفواتير التالية :

فاتورة عدد 39/17 بمبلغ 33.014,10 درهما

فاتورة عدد 47/17 بمبلغ 51.611,70 درهما

فاتورة عدد 58/17 بمبلغ 26.531,70 درهما

وان جميع المحاولات المبذولة من أجل استخلاص الدين باءت بالفشل بما في ذلك رسالة الإنذار الموجهة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ، والتي توصلت بها بتاريخ 01/06/2018 ولم تستجب لها ، والتمست الحكم عليها بادائها لفائدتها مبلغ 111.157,50 درهما الذي يمثل قيمة الفواتير الثلات الغير المؤداة ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ إضافة إلى مبلغ 15.000,00 درهم كتعويض عن التماطل ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر

وبناء على جواب المدعى عليها المدلى به بجلسة 22/01/2019 جاء فيه أنها لم تمتنع عن أداء قيمة الفواتير موضوع النازلة ، بل حررت لفائدة المدعية شيكا جزئيا كما هو متعارف عليه في التعامل التجاري بينهما ، لكن المدعية امتنعت عن أخذه بالطريقة المتعارف عليها بينهما الشيء الذي حدا بالعارضة إلى تحرير شيك لفائدتها بجميع المبلغ وأشعرتها به بواسطة وسيلة الوتاتساب إلا انها لم تبادر إلى طلبه ، وبذلك تعتبر المدعية هي من ترفض التوصل بدينها مما يجعل التماطل غير ثابت في حقها ، والتمست استبعاد أي طلب يجعلها مسؤولة عن عدم استيفاء المدعية لدينها

وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 22/01/2019 الحكم المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك دفاع الطاعنة بأنها طالبت خلال المرحلة الإبتدائية بالحكم لفائدتها بمبلغ 15.000,00 درهم كتعويض عن التماطل ، وان المحكمة مصدرة الحكم لم تستجب لطلبها وقضت لفائدتها فقط بالفوائد القانونية ، وان ما عللت به المحكمة حكمها بخصوص طلب التعويض مجانب للصواب ، لأنه استنادا لمقتضيات الفصل 255 من ق.ل.ع فإن المدين يكون في حالة مطل بمجرد حلول أجل الوفاء ، وان المستأنف عليها توصلت بإنذار من العارضة تحثها من خلاله بأداء ما بذمتها ولم تستجب له ، مما يكون المطل ثابت في حقها ويستلزم الحكم لفائدتها بالتعويض، سيما وأن العارضة قامت بتوريدات لفائدة المستأنف عليها وان هامش الربح فيها ضئيل جدا ومواعيد الإستيلام محددة على سبيل الحصر بين الطرفين ، ومادام أنها نفذت التزاماتها فإنه كان على المستأنف عليها بدورها تنفيذ التزامها وفي الآجال المحددة ، ولما توانت عن الأداء فإن التماطل يبقى ثابت في حقها ومن حق العارضة الحصول على التعويض عن ذلك ، خاصة وأن التعويض عن التماطل يخص الأضرار المادية التي لحقت بالعارضة جراء عدم الوفاء بمقابل الخبز والحلويات المستحقة للعارضة على الرغم من المطالبة بذلك بواسطة إنذار وهو التعويض عن حرمانها من استغلال واستعمال أموالها تجاريا ابتداء من تاريخ الإستحقاق ، وأن تماطل المستأنف عليها أضحى ثابت من خلال الإنذار ، مما يجعل طلب العارضة بمبلغ 15000.00 درهم مبررا ، وانه لا يكفي مجرد التعبير عن النية في الأداء بل مادام ان المطالبة بالوفاء أصبحت ثابتة فقد كان لزاما على المستأنف عليها لنفي التماطل عنها ان تدلي للمحكمة بما يثبت أنها قامت بالعرض وإيداع المبالغ التي بذمتها داخل الأجل المحدد في الإنذار ، وان الفوائد القانونية يقضى بها من طرف المحكمة لحث المستأنف علها على الأداء والتعجيل بتنفيذ الحكم وليس لتعويض المتضررة عن الأضرار التي لحقت بها جراء امتناع المستأنف عليها عن أداء ما بذمتها ، وان العارضة طالبت بأداء مبلغ 15000.00 درهم كتعويض عن عدم وفاء المستأنف عليها بالتزاماتها المالية وأداء مستحقاتها عند حلول الأجل، وبالإطلاع على الفواتير سيتأكد انها تبقى مستحقة بتواريخ محددة ومن ثمة فحينما لم تؤد المستأنف عليها ما بذمتها ابتداء من 30/04/2017 إلى تاريخ الحكم 22/01/2019 تكون أضرت بالعارضة وجعلتها مضطرة إلى تنصيب محام وأداء أتعابه ، كما أنها جعلتها عاجزة عن تنفيذ التزاماتها نحو مستخدميها والمزودين بالسلع والمواد التي تستعمل في انتاج الخبز والحلويات التي قامت بتوريدها للمستأنف عليها ، وهي أضرار ثابتة تستوجب التعويض في حين ان الفوائد القانونية تنتج عن التأخير في تنفيذ الحكم ابتداء من تاريخ صدوره ، وان التعويض في تنفيذ الإلتزام يختلف اختلافا جوهريا عن الفوائد القانونية التي هي مردود ما ينتج عن التأخير في تنفيذ الحكم ، إذ يمكن للمستأنف عليها ان تتجنبها وتقوم بتنفيذ مقتضيات الحكم فور صدوره ، في حين أن التعويض عن التماطل يكون قبليا عن صدور الحكم ويستحق من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ الطوعي للإلتزامات العقدية ويصبح مستحقا بإثبات المطالبة بتنفيذ الإلتزام بإحدى الطرق المخولة قانونا ، والتمست إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طلب التعويض عن التماطل وبعد التصدي الحكم بأداء المستأنف عليها لها مبلغ 15.000,00 درهم وتحميلها الصائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم وصور من فواتير

وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/07/2019 حضر لها دفاع المستأنفة وتخلفت المستأنف عليها رغم تنصيب قيم في حقها ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 22/07/2019 .

محكمة الإستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم استجابة المحكمة مصدرته لطلبها بخصوص التعويض عن التماطل ، واعتباره الفوائد القانونية تشكل تعويضا عن الضرر في التأخير وانه لا يعوض عن الضرر مرتين ، في حين ان المستأنف عليها كانت في حالة مطل بعد توصلها بإنذار من أجل أداء ما بذمتها ولم تبادر إلى الأداء ، وان التعويض عن التماطل يخص الأضرار المادية التي لحقت بها جراء عدم الوفاء من تاريخ استحقاق الفواتير ، وان عدم الأداء أضر بها لأنها أدت أتعاب الدفاع وعجزت عن تنفيذ إلتزاماتها نحو المستخدمين والمزودين

لكن ، حيث ان الفوائد القانونية تعتبر في كنهها بمثابة فوائد تأخير تقوم مقام التعويض عن التماطل الناتج عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه ، وإذا كان لا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بالفوائد القانونية وكذا المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من ربح نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه بالأداء ، فإنه يشترط لكي يتم الحكم لفائدته بالفوائد القانونية والتعويض معا ان تكون المبالغ المحكوم بها كفوائد قانونية لا تغطي كامل الضرر اللاحق به ، وهو التوجه الذي اعتمدته محكمة النقض من خلال العديد من قراراتها منها القرار عدد 215 الصادر بتاريخ 21/02/2007 الغرفة التجارية ملف تجاري عدد 396/3/1/2006 والذي اعتبر بأن "الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء ومنظمة بنص قانوني هو الفصل 875 من ق.ل.ع ، ولا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من ربح نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه بالأداء متى ثبت للمحكمة ان الفوائد القانونية الممنوحة لا تغطي كامل الضرر اللاحق بالمدين في الإطار المنصوص عليه في الفصل 264 من ق.ل.ع" ، وبالتالي فإن ما نعته الطاعنة من ان عدم الوفاء بالفواتير بتاريخ استحقاقها أضر بها لأنها أدت أتعاب الدفاع وعجزت عن تنفيذ التزاماتها نحو المستخدمين والمزودين ، وإن كان يشكل ضررا أصابها جراء تأخر المستأنف عليها في أداء قيمة الفواتير ، فإنها لم تدل بما يفيد ان الخسائر التي لحقت بها جراء ذلك تفوق ما تم الحكم به من فوائد قانونية حتى يتأتى للمحكمة تحديد ما إذا كان الضرر اللاحق بها لا تغطيه الفوائد القانونية المحكوم بها، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Civil