Réf
70967
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
394
Date de décision
30/01/2020
N° de dossier
2019/8232/5338
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Réserves au déchargement, Règles de Hambourg, Présomption de livraison conforme, Partage de responsabilité, Entreprise de manutention, Connaissement, Clause d'exonération de responsabilité, Avaries et manquants
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants survenus lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait procédé à un tel partage, condamnant chaque partie à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.
En appel, le transporteur invoquait l'opposabilité d'une clause exonératoire de responsabilité stipulée au connaissement, tandis que le manutentionnaire contestait sa condamnation au regard des réserves précises émises au déchargement. La cour d'appel de commerce écarte la clause exonératoire, jugeant qu'une stipulation générale ne peut faire échec à la responsabilité de plein droit du transporteur maritime découlant des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg.
La cour rappelle que le transporteur ne bénéficie de la présomption de livraison conforme qu'en l'absence de réserves de la part du manutentionnaire. Par conséquent, les réserves précises formulées sous palan suffisent à engager la responsabilité du transporteur pour les dommages correspondants.
Constatant que le premier juge avait omis de prendre en compte certaines réserves, la cour réforme le jugement, réduit la condamnation du manutentionnaire et augmente corrélativement celle du transporteur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 25/10/2019 تقدمت شركة (ا. م.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم رقم 8370 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 25/09/2019 في الملف عدد 5120/8218/2019 القاضي بأداء شركة (ا. م.) لفائدة المدعيات مبلغ 46.384 درهم وبإحلال المتدخلة في الدعوى شركة (ت. أ. ل.) محلها في الأداء وبأداء ربان الباخرة مبلغ 57.834 درهم والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر.
وبتاريخ 25/11/2019 تقدم ربان الباخرة (ك. أ.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف نفس الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
حيث إن الاستئنافين مقبولان شكلا لتقديمهما وفق الشروط المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 25/04/2019 تقدمت المدعيات بمقال عرضا فيه أنها بمقتضى بوليصة التأمين عدد 0590180000001 أمنت لفائدة المركز (ش. ل.) عملية نقل بضاعة متكونة من 603 سيارة التي نقلت على ظهر الباخرة (ك. أ.) من ميناء هامبورغ بألمانيا الى ميناء الدار البيضاء و ان هذه البضاعة لحقها خصاص و عوار عاينه الخبير عبد الحي (ب.) و حدد قيمة التعويض في مبلغ 83.818 درهم و انها أدت لفائدة مؤمنتها المبلغ المذكور الذي يمثل مبلغ الخسارة و انها تحملت مصاريف تصفية المحددة في مبلغ 4.000 درهم و قيمة الخبرة بقيمة 4.600 درهم وان مسؤولية المدعى عليهما تبقى ثابتة حسب وثائق الملف ووفق مقتضيات المواد 4و5 من اتفاقية هامبورغ لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للعارضة مبلغ 188.036 درهم مع الفوائد القانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر . و ارفقت المقال ب نسخ وثائق التأمين و نسخ سندات الشحن و نسخ فواتير الشراء ووصولات التسليم و نسخة من تقرير الخبرة و نسخة بيان تسوية و نسخة وصل الحلول و نسخة و صل صائر الخبرة و نسخ رسائل احتجاج .
و بجلسة 22/05/2019 تقدم نائب المدعية بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 17/05/2019 التمس من خلاله الاشهاد باعتبار ربان الباخرة (ك. أ.) ممثل لدى المغرب في شخص شركة (ك. م.) مقرها ب شارع [العنوان] الدار البيضاء .
وبناءا على مذكرة جواب لنائب المدعى عليه الثاني دفع من خلالها ان الخبرة أنجزت في غيابه و ان المعاينة لم تنجز الا بتاريخ 29/08/2019 بعد مرور ستة أيام على افراغ السيارات و بمخزن شركة (ا. م.) و ان الخبير انتهى الى الضرر ناتج عن مناولات قبل و بعد عمليات الافراغ و ان الخبير حدد قيمة الضرر المسجل على السيارات فيما مجموعه 57.639.06 درهم و عزا هده الاضرار في خصاص في لوازم السيارات وكذا في بعض الخدشات و صدمات مسجلة على أبواب و اجنحة هاته السيارات و ان التقرير لم يرفق بالتحفظات متعهد الشحن و الافراغ مما يستفيد معه الناقل من التسليم المطابق و الصحيح و ان سند الشحن تضمن شروط تخلي مسؤولية الناقل من الخصاص في لوازم السيارات و انه استنادا على ما ورد بوثيقة الشحن فالناقل معفى من المسؤولية بخصوص الخصاص المحدد قيمته في مبلغ 14.383.34 درهم . اما بخصوص السيارات الأخرى ذات الهياكل المشار اليها بالتقرير المنجز من طرف الخبير خالد (ا.) اثناء عملية افراغ السيارات فإنها افرغت دون أي ضرر و ان الاضرار المسجلة عليها طرأت بعد انتهاء عمليات الافراغ و التي همت 18 سيارة بلغت قيمة الاضرار ما مجموعه 31.104.06 درهم و انه لا يتحمل مسؤوليتها لانها طرأت بعد انتهاء حراسة الناقل البحري و انه بخصوص الاضرار المسجلة بالسيارات المتبقية فانها طرأت في ظروف غير محددة و انه بالرغم من عدم تحديد الوقت الذي طرأت فيه الاضرار فإنه في غياب أي تحفظات بخصوصها تحت الروافع فان الناقل البحري لا يسأل عنها و التمس الحكم برفض الطلب. و ارفق المقال بنسخة من تقرير خبرة .
و بجلسة 19/06/2019 تقدم نائب المدعى عليها الأولى بمدكرة جوابية جاء فيها ان مبلغ الاضرار المطلوب من طرف المدعية يبقى مشمولا بالغلط إذ ان المبلغ الحقيقي بما فيه صائر الخبرة والتسوية هو 104.218درهم وليس 188.036 درهم ، كما ان اعوان العارضة قاموا باتخاذ تحفظاتهم على السيارات فور افراغها وتم تدوين ذلك بعدد 21 سيارة تحمل توقيع خالد (ا.) والتي عددها في الاصل 45 ، حسب التفصيل التالي : 45 سيارة تم التحفظ بشأنها بشكل دقيق وتم اخذها بعين الاعتبار في تقرير الخبير (ب.) في حين اغفل الاشارة الى وجود تحفظات بخصوص ثلاث سيارات ذات الارقام 273934-276361-275743 بقيمة 4.255,82درهم وجود خصاص على مستوى الشاسي رقم 276361 وتم احتسابه من طرف الخبير مرتين بحسب مبلغ 2.330.82 درهم ، وبالتالي فمسؤولية العارضة تبعا للتحفظات المذكورة تبقى محصورة في حدود مبلغ 26.904,99 درهم بعد خصم قيمة 25% قيمة التجهيزات كما يتعين التذكير بان تقرير الخبرة المحتج به من طرف المدعية قد انجز في غيبة العارضة ولا يمكن مواجهتها به . و التمست اعتبار مسؤوليتها عن العوار في حدود مبلغ 26.904,99درهم. وارفقت مذكرتها بصور تنقيط .
وبناءا على مقال التدخل الإختياري مؤدى عنه الرسوم القضائية لشركة التامين واعادة التامين اطلنطا والتي جاء فيه ان العارضة مؤمنة للمدعى عليها الاولى شركة (ا. م.) وانه عملا بنص الفصل 111من ق م م ترى من مصلحتها التدخل في الدعوى ، مؤكدة جميع دفوعات المدعى عليها الاولى التي تضمنتها مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 19/06/2019 ملتمسة احلالها محل المدعى عليها الاولى شركة (ا. م.) في الاداء بخصوص ما يمكن الحكم به في مواجهتها في حالة الحكم بالاداء . وارفقت مقالها بصورة من بوليصة تامين .
وبناء على مذكرة تعقيب لنائب المدعية والتي جاء فيها ان ما دفع به المدعى عليه الثاني لا اساس له ذلك ان مسؤوليته طبقا للمواد 4 و5 المشار اليهما اعلاه تبقى مفترضة كون البضائع كانت تحت عهدته خلال مرحلة النقل والشحن والتفريغ ولا يمكن اعفاءه منها الا بتسليمها سليمة وان ما تضمنه سند الشحن من شروط لا يمكن اعفائه من المسؤولية وانه استنادا الى تقرير الخبرة المنجزة من طرف خالد (ا.) حاول هذا الاخير تقسيم السيارت الى ثلاث مجموعات من اجل تفادي مسؤوليته وان دفعه بوجود تحفظات هو دفع يجب توجيهه للمدعى عليها الاولى وليس تراشق المسؤولية فيما بينهما .ملتمسة رد دفوعاه والحكم وفق المقال الافتتاحي وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وعقب المدعى عليه الثاني مؤكدا أن مسؤوليته محصورة فقط في حدود مبلغ 26.904.99 درهم بعد خصم نسبة 25% من قيمة الاجزاء طالما ان التحفظات التي ابداها لا يمكن مساءلته عنها وان سند الشحن نص على ان الباخرة غير مسؤولة عن الخصاص الحاصل بالبضاعة مؤكدا مذكرته المدلى بها بجلسة 19/06/2019 .ملتمسا الحكم برفض الطلب .
وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف شركة (ا. م.) وربان الباخرة (ك. أ.).
بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف شركة (ا. م.):
حيث أسست الطاعنة أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي اعتمد تحفظات شركة (ا. م.) الدقيقة والهادفة التي تنفي عن الربان قرينة التسليم المطابق ومع ذلك حملها جزء من مسؤولية الأضرار في حدود مبلغ 46.384 درهم دون الإشارة في تعليله الى عدد السيارات المتحفظ بشأنها المضمنة في 21 ورقة تنقيط بخصوص 45 سيارة تواجهيا التي أخذها بعين الاعتبار الخبير عبدالحي (ب.) في تقريره بالصفحة رقم 3 والصفحة رقم 4. كما ان الحكم الابتدائي لم يعر أي اهتمام إغفال الخبير في تقريره التحفظات بشأن ثلاث سيارات ذات الأرقام: 273934 و 276361 و 275743 بقيمة إجمالية بمبلغ 4.255,80 درهم وكذا الخصاص الملاحظ على السيارة ذات الشاسي رقم 27631 الذي قام الخبير باحتسابه في تقريره مرتين مع العلم أن هذه السيارة قد تم التحفظ بشأنها بمبلغ 2.330,82 درهم مقارنة مع السيارات الغير متحفظ بشأنها بعد خصم 25 % قيمة الأجزاء الخاصة بها حسب الجدول التالي:
وبذلك فإن مسؤولية شركة (ا. م.) تبقى محصورة في حدود مبلغ 26.904,99 درهم. هذا مع الإشارة أن قيمة الخسائر اللاحقة بالسيارات زائد صائر الخبرة وتصفية الأضرار هو 104.218 درهم وليس 188.036 درهم الوارد في المقال الافتتاحي. لأجله تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم من جديد بحصر مسؤولية العارضتان في حدود مبلغ 26.904,99 درهم وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفقت مقالها بأصل النسخة التبليغية وأصل طي التبليغ.
بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف ربان الباخرة (ك. أ.):
حيث أسس الطاعن أوجه استئنافه فيما يلي: انه بالرجوع الى الحيثيات المعتمدة من طرف قاضي الدرجة الأولى يلاحظ ان الحكم الابتدائي لم يجب بتاتا على الدفوعات المثارة من طرف العارض والمستندة على الشروط المضمنة بوثيقة الشحن وكذا على تقرير الخبير خالد (ا.) المنجز بمناسبة افراغ السيارات. وان قاضي الدرجة الأولى استند على أوراق تنقيط أنجزت من طرف متعهد الشحن والإفراغ دون الأخذ بالشروط المضمنة بوثائق الشحن ولا بالمعاينة المنجزة من طرف الخبير بمناسبة افراغ السيارات. ذلك أنه برجوع المحكمة الى سندات الشحن، يلاحظ أنها تضمنت شروطا مفادها أن الناقل البحري معفى من أية مسؤولية بخصوص الأضرار المتمثلة في وجود خصاص في لوازم السيارات. وان الباخرة غير مسؤولة عن كل خصاص في أجزاء السيارات وعلى أي ضرر من هذا النوع ولو تم تسجيله قبل بداية الرحلة البحرية. وأنه لا يخفى على المحكمة على أن وثيقة الشحن التي تعتبر بمثابة عقد النقل ملزمة لأطرافها، وان متلقية البضاعة في شخص المؤمن لها المركز (ش. ل.) ملزمة باحترام بنود عقد النقل المجسد بوثيقة الشحن، وذلك استنادا لمقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود. وانه استنادا على ما ورد بوثيقة الشحن، فإن الناقل البحري معفى من المسؤولية بخصوص الخصاص المحددة قيمته في مبلغ 48.095,65 درهم المسجل على السيارات ذات الهياكل المرقمة كالتالي: - 269615 : 498,07 درهم - 269104: 498,07 درهم – 251909: 1832,58 درهم – 268202: 2911,90 درهم – 274492: 1832,75 درهم – 276340: 498,07 درهم – 340368 : 1832,75 درهم – 253075 : 498,07 درهم – 266046 : 2911,90 درهم – 333353 : 1832,75 درهم – 275154 : 1832,75 درهم – 103587: 1832,75 درهم – 268228 : 581,08 درهم – 330820 : 498,07 درهم – 330820 : 581,08 درهم -233258 : 498,07 درهم – 269849 : 581,08 درهم – 274066 : 498,07 درهم – 253339 : 498,07 درهم – 253148 : 498,07 درهم – 253093 : 2330,82 درهم – 254489 : 1832,75 درهم – 268974 : 498,07 درهم – 339717 : 498,07 درهم – 333604 : 581,08 درهم – 269595 : 498,07 درهم – 519286 : 473,07 درهم – 513711 : 473,07 درهم – 515217 : 1925,00 درهم - 515234 : 275,74 درهم – 514148 : 275,74 درهم – 511245 : 971,14 درهم – 262904 : 275,74 درهم – 7614 : 650,24 درهم – 7554 : 498,07 درهم – 7256 : 650,24 درهم –232329: 488,12 درهم – 276361 : 2330,82 درهم – 267761 : 2332,82 درهم – 330820: 2108,50 درهم – 233218 : 165,79 درهم – 249849 :549,46 درهم – 253093 : 715,25 درهم – 254489 : 275,74 درهم – 274131 : 125,42 درهم – 340529 : 125,42 درهم – 232583 : 594,02 درهم – 8304 : 2533,41 درهم .
أما بخصوص السيارات ذات الهياكل المرقمة أدناه والمحددة قيمة الخصاص والعواريات المسجلة عليها في مبلغ 31.104,06 درهم ، فإن العارض لا يتحمل أية مسؤولية بخصوصها وهي كالتالي : 268476 : 498,07 درهم – 340064 : 1500 درهم – 269108 : 1925 درهم – 273934: 1925 درهم – 253190: 1925 درهم – 336874 : 1925 درهم – 258963 : 1925 درهم - 258725 : 549,46 درهم – 267464 : 1925 درهم – 518464 : 1278,62 درهم – 515243 : 1925 درهم – 518240 : 1925 درهم – 515352 : 1925 درهم – 514896 : 66,41 درهم – 7456 : 1925 درهم – 6565 : 5286,50 درهم – 5194 : 1925 درهم – 4610085 : 750 درهم.
وأنه بالرجوع الى تقرير الخبير خالد (ا.) الذي بمقتضاه واكب عمليات الإفراغ فإن السيارات ذات الهياكل التي تحمل الأرقام أعلاه أفرغت دون أدنى ضرر. كما أن الأضرار المسجلة على السيارات ذات الهياكل التالية: 272643 – 262904 – 009648 - 276340 – 275743 و 267934 المحددة قيمتها في مبلغ 22.824,28 درهم ، فإنه بالرغم من التحفظات المتخذة من طرف متعهد الشحن والإفراغ على بعضها بمقتضى معاينات، فإن هاته الأضرار طرأت في ظروف غير محددة وبالتالي فإن الناقل البحري لا يسأل عنها. وان تحفظات متعهد الشحن والإفراغ لم تهم إلا السيارات ذات الهياكل التالية: 009648 – 276340 – 272643 و 262904 وأنه ما دام ان الناقل البحري معفى من أية مسؤولية بخصوص الخصاص فإن مسؤوليته لا يمكن أن تشمل سوى العواريات المسجلة على هاته السيارات والمحددة قيمتها من خلال تقرير الخبير عبدالحي (ب.) في مبلغ 18.019,76 درهم. وأنه من خلال كل ما سلف فإن الناقل البحري نقذ التزامه التعاقدي و أوصل البضاعة الى ميناء الإفراغ سليمة مطابقة. وأن الأضرار المتمثلة في خصاص بعض أجزاء السيارات لا يمكن مساءلة الناقل البحري عنها تأسيسا على الشروط المضمنة بوثيقة الشحن والتي تعفيه من أية مسؤولية بخصوص هاته الأضرار. وان العارض وبخصوص الأضرار المتمثلة في عواريات والمتحفظ بشأنها من طرف متعهد الشحن والإفراغ وبالرغم من أن الظروف التي طرأت فيها غير محددة فإنه يلتمس حصر مسؤوليته بخصوصها في مبلغ 18.019,76 درهم. وانه استنادا على كل ما سلف فإنه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بحصر مسؤولية العارض في حدود المبلغ أعلاه ورفض ما زاد عن ذلك والبت في الصائر وفق القانون.
وأجابت شركة (ا. م.) بجلسة 19/12/2019 انه بخصوص مسؤولية الخصاص الملاحظ على السيارات فإنه يجدر تذكير المحكمة أن تقرير الخبرة المعتمد من طرف المؤمنة البحرية أنجز بصفة أحادية دون حضور أي ممثل عن شركة (ا. م.) بصفتها متعهدة الشحن والإفراغ ولا حتى استدعاؤها لحضورها. ومن جهة أخرى فإنه بخصوص لوازم السيارات التي تطالب المؤمنة البحرية التعويض عن قيمتها فإن قائمة هذه اللوازم لم يتم إشعار شركة (ا. م.) بها في أي وقت من الأوقات كما أنها غير موجودة في أية وثيقة من الوثائق التي تقدم الى مصالح الإفراغ أثناء رسو الباخرة سواء خلال عملية الإفراغ أو لحظة تسلم المتلقي صاحبة البضاعة للسيارات المفرغة المركز (ش. ل.). ذلك أن المتعارف عليه في مجال التعامل مع شركة (ا. م.) كمتعهد الشحن حيث تسلم لها قبل رسو الباخرة بالميناء قائمة لمجموع السيارات المنقولة دون أية إشارة الى أية توابع بها، كما هو الشأن بالنسبة لسيارات المركز (ش. ل.) فإن ممثلة المعشر يقدم الى مصالح العارضة قبل كل عملية تسليم السيارات وثيقة سند التسليم مبين بها فقط عدد السيارات الموجهة الى متلقيها دون أي تحديد اللوازم، وبالتالي فإنه لا يمكن تحميل العارضتان أية مسؤولية بخصوص لوازم غير موجودة في أية وثيقة من الوثائق التي تسلم الى مصالح الشحن والإفراغ. لأجله يلتمس الحكم برد استئناف الناقل البحري لعدم ارتكازه على أساس والحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وأجابت المستأنف عليها شركة (س. ل.) ومن معها بجلسة 19/12/2019 أنه عكس مزاعم الناقل فإن مسؤوليته حسب مقتضيات المادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ تبقى مفترضة وتشمل المدة التي تكون فيها البضائع في عهدة الناقل في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ الى غاية تسليمها الى المرسل إليه ولا يمكنه التنصل منها إلا بإثباته قيامه بتسليم البضاعة بشكل مطابق. وأن الشروط المضمنة بسند الشحن بخط رقيق لا يمكنها أن تعفي الناقل من المسؤولية طالما أنها تتعارض مع مقتضيات المادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ وأيضا كونها تتعارض مع مهمة الناقل التي تلقى عنها مقابلا والتي هي نقل البضاعة دون أي خصاص أو عوار بالإضافة الى أن هذه الأجزاء والملحقات مشار إليها في الفواتير المرفقة بسندات الشحن مما يفيد أن الناقل على علم بوجود هذه الملحقات. وأن الربان استنادا منه على تقرير الخبير (ا.) المنجز لفائدته حاول تقسيم السيارات الى مجموعتين: المجموعة الأولى زعم أنه سجل بها خصاص في أجزائها وهو معفى منه بمقتضى سندات الشحن. المجموعة الثانية تتكون من سيارات زعم أن الأضرار المسجلة بها وقعت بعد الإفراغ وانتهاء حراسته. وان التقرير المنجز لفائدة الربان غير حضوري في مواجهة العارضة ومؤمنتها ولا يمكن أن تواجه بما ضمن به. فبخصوص المجموعة الأولى من السيارات التي يلتمس الربان إعفائه من مسؤولية الخصاص المسجل بأجزائها فإن هذا الأمر لا يمكن قبوله كما هو مبين أعلاه. وبخصوص المجموعة الثانية فإن الناقل يتحمل مسؤولية الأضرار اللاحقة بها لكون مسؤولية الربان تمتد منذ شحن البضاعة الى غاية تسليمها الى المرسل إليه كما أن شركة (ا. م.) التي تسلمت السيارات تعتبر في إطار اتفاقية هامبورغ وكيل عن الناقل وهو الذي اختار هذه الشركة للقيام بمهمة المناولة وبالتالي تحمل مسؤولية أخطائها. وأن دفع الربان بانعدام التحفظات هو دفع موجه بالأساس الى شركة (ا. م.) وأن تمسك شركة (ا. م.) باتخاذها للتحفظات موجه الى الربان في إطار تراشق للمسؤولية بينهما التي تبقى العارضة بعيدة عنه. وانه في جميع الأحوال ما دام العارضة وجهت دعواها في مواجهةا لطرفين فإنه يتعين معه رد مزاعم الناقل في هذا الإطار والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وأجاب الربان (ك. أ.) بواسطة نائبه بجلسة 02/01/2020 ان الدفوع المقدمة من طرف المؤمن البحري لا تنهض على أساس حيث ان شرط الإعفاء المنصوص عليه بوثيقة الشحن يلزم المؤمن البحري ويهمه بصفة مباشرة مادام أنه هو طرف مضمن بوثيقة الشحن التي تعتبر بمثابة عقد للنقل. وأنه انطلاقا من هذا المعطى القانوني واعتبارا لكون العقد ومقتضياته يشكل شريعة للمتعاقدين فإن استدلال العارض بشرط الإعفاء المضمن بهذا العقد يؤكد سنده القانوني، وان الاتجاه الذي سار عليه العمل القضائي حيث ان محكمة النقض اعتبرت أن التنصيص على أي شرط بوثيقة الشحن يلزم الجهة التي تعتبر طرفا فيه. وأنه تأكيدا لذلك يدلي العارض بالقرار عدد 1575 الصادر بتاريخ 06/12/2018 في إطار الملف عدد 1057/3/1/2016 . وأن العارض وتنفيذا لشرط الإعفاء الوارد بعقد النقل كما سلف فإنه معفى من أية مسؤولية فيما يتعلق بالخصاص المسجل على 48 هيكل سيارة المحدد قيمته في مبلغ 48.095,68 درهم. أما بخصوص السيارات المتبقية وعددها 18 والمحدد الضرر المسجل عليها فيما قيمته 31.104,26 درهم فإن المحكمة برجوعها الى التقرير المنجز من طرف الخبير السيد خالد (ا.) بصفة فورية وبمناسبة مواكبة افراغه لهذه السيارات يتجلى للمحكمة ان هاته السيارات أفرغت في حالة جيدة وسليمة. وأن الأضرار المسجلة على هاته السيارات بذلك تكون قد لحقتها بعد انتهاء حراسة الناقل البحري لهذه الحمولة، مما يفيد انعدام مسؤوليته عنها ما دام أنها وقعت بعد أن وضعت تحت عهدة ومسؤولية متلقيها انطلاقا من هذه المعطيات ومن باب الموضوعية والتجرد يجب ألا تتعدى مسؤولية العارض السيارات المتبقية والتي تحفظ بخصوصها متعهد الشحن والإفراغ وذلك باعتبار أن هذه التحفظات اتخذت تحت الروافع. وأنه بالرجوع الى معطيات الملف ستلاحظ ان تحفظات مكتب (ا. م.) المتخذة تحت الروافع تهم أربع سيارات حدد مبلغ الضرر المسجل عليها في مبلغ 18.019,76 درهم. فإن العارض يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بحصر مسؤوليته في هذا المبلغ.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/01/2020 وتم تمديدها لجلسة 30/01/2020.
محكمة الاستئناف
بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف شركة (ا. م.) :
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه حملها مسؤولية الأضرار اللاحقة بالسيارات في حدود مبلغ 46.384 درهم دون الإشارة في تعليله الى عدد السيارات المتحفظ بشأنها المضمنة في 21 ورقة تنقيط بخصوص 45 سيارة تواجهيا التي أخذها بعين الاعتبار الخبير السيد عبدالحي (ب.) في تقريره الصفحة رقم 3 والصفحة رقم 4 كما أن الحكم لم يعر أي اهتمام إغفال الخبير في تقريره التحفظات التي اتخذتها بشأن ثلاث سيارات ذات الأرقام 273934 و276361 و 275743 بقيمة إجمالية بمبلغ 4.255,80 درهم وكذا الخصاص الملاحظ على السيارة ذات الشاسي رقم 27631 الذي قام الخبير باحتسابه في تقريره مرتين مع العلم أن هذه السيارة قد تم التحفظ بشأنها بمبلغ 2.330,82 درهم مقارنة مع السيارات الغير متحفظ بشأنها بعد خصم 25 % قيمة الأجزاء الخاصة بها.
وحيث إنه صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف بخصوص عدم اعتباره تحفظها بخصوص السيارتين 273934 و 276361 واعتبرها تحفظت بخصوص 43 سيارة المشار إليها بتقرير الخبير عبدالحي (ب.) دون السيارتين المشار إليهما أعلاه والحال أنه بالرجوع الى تحفظات الطاعنة باعتبارها مناط تحميل الناقل المسؤولية يتبين أنها فعلا قد تحفظت بخصوص السيارتين عدد 273934 و 276361 وأن الخبير أغفل اعتبارهما ضمن السيارات المتحفظ بشأنها، وبخصوص السيارة رقم 275743 فإنه وعلى خلاف ما تمسكت به الطاعنة فإنه لا يوجد ضمن أوراق التنقيط ما يفيد تحفظها بخصوص العوار اللاحق بها، وأنها اعتمدت على وثيقة معنونة "Damage sheet " لا تحمل تاريخ إنجازها وغير مرفقة بورقة التنقيط وبذلك تكون الطاعنة قد تحفظت بخصوص 45 سيارة وليس 46 سيارة فضلا عن كونها قد أقرت في جميع أجوبتها أنها تحفظت على 45 سيارة.
وحيث انه اعتبارا لما تقدم ونظرا لتحفظ الطاعنة بخصوص السيارتين عدد 276361 و 273934 فإن الحكم المستأنف جانب الصواب لما حمل الطاعنة مسؤولية الخصاص اللاحق بهما ويتعين لذلك تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 42.128,58 درهم ورفع المبلغ المحكوم به على الناقل البحري الى 62.089,82 درهم لكون شركة (ا. م.) قد تحفظت بخصوص السيارتين مما تبقى معه مسؤوليته قائمة بخصوصهما.
بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف الناقل البحري:
حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فإن تدوين الناقل تحفظات على وثيقة الشحن ليس من شأنها إعفائه من المسؤولية خاصة وأن التحفظات المشار إليها بوثيقة الشحن لم تكن دقيقة ومفصلة بخصوص إكسسوارات السيارات وجاءت عامة فضلا على ذلك فإن الناقل البحري لا يمكن أن يتحفظ مسبقا لإبعاد المسؤولية عنه ما دامت المادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ قد اعتبرته مسؤولا عن البضاعة الذي تولى نقلها من ميناء الشحن الى ميناء الإفراغ الى غاية تسليمها للمرسل إليه، مما يتعين رد السبب لعدم وجاهته.
وحيث إنه بخصوص المسؤولية فإن الناقل البحري يستفيد من قرينة التسليم المطابق في حالة عدم تحفظ شركة (ا. م.). وأنه في نازلة الحال وكما هو ثابت من أوراق التنقيط المدرجة بالملف فإن شركة (ا. م.) قد تحفظت بخصوص الخصاص والعوار اللاحق بالبضاعة وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مراعاة منها للتحفظات المتخذة حملت الناقل المسؤولية بخصوص الخصاص المتحفظ بشأنه إلا أنها أخطأت بخصوص الحسابين عدد 273934 و 276361 الذي رغم تحفظها بخصوصهما حملت شركة (ا. م.) المسؤولية ، مما يتعين معه تحميل مسؤولية الخصاص المسجل عليهما للناقل كما تم الإشارة الى ذلك أعلاه، مما يتعين رد استئناف الربان لعدم ارتكازه على أي أساس.
وحيث يتعين تحميل الناقل البحري الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : برد الاستئناف المقدم من طرف ربان الباخرة (ك. أ.) و تحميله الصائر و باعتبار الاستئناف المقدم من طرف شركة (ا. م.) جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم عليها بأدائه الى 42.128,58 درهم و رفع المبلغ المحكوم به على الربان الى 62.089,82 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025