Réf
71594
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
125
Date de décision
14/01/2019
N° de dossier
2018/8202/6168
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Théorie de l'apparence, Révocation du dirigeant, Représentation de la société, Registre du commerce, Reconnaissance de dette, Protection des tiers de bonne foi, Opposabilité aux tiers, Engagement de la société, Défaut de publicité
Base légale
Article(s) : 61 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisie de la question de l'opposabilité d'une reconnaissance de dette souscrite au nom d'une société par un ancien représentant légal, la cour d'appel de commerce rappelle la primauté des inscriptions au registre du commerce pour la sécurité des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en condamnant la société débitrice. L'appelante soutenait que l'acte lui était inopposable, dès lors que son signataire avait été démis de ses fonctions de représentant bien avant la conclusion de l'engagement litigieux. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 61 du code de commerce, retenant que la révocation d'un dirigeant social n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'à compter de sa publication. Faute pour la société débitrice de justifier de la radiation du signataire de son registre de commerce, l'acte signé par ce dernier en qualité de représentant de la société produit tous ses effets à son égard. La cour relève en outre qu'il n'était pas démontré que les créanciers avaient connaissance de l'absence de pouvoir du signataire au moment de la conclusion de l'acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت المستأنفة شركة (م. ع. ف. خ.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/11/2018 , والذي استأنفت بمقتضاه الحكم عدد 3179 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/07/2018 في الملف رقم 1552/8232/2018 , و القاضي في الشكل بقبول الدعوى , و في الموضوع على المدعى عليه (م. ع. ف. خ.) في شخص ممثلها القانوني بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 140.000,00درهم أصل الدين مع النفاذ المعجل , وتعويض في مبلغ 10.000,00درهم وبتحميله الصائر.
في الشكل:
حيث ان مقال الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني , كما انه مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء , فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي للدعوى ورد فيه أنهم دائنون للمستانفة بمبلغ 140.000,00درهم بناء على اعتراف بدين موقع بينهما, وانه لم يؤد الدين رغم حلول أجله بتاريخ 05/07/2014 داخل اجل ستة أشهر من التزامه بذلك والمؤرخ في 07/11/2013. والتمسوا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم مبلغ 140.000,00درهم كأصل الدين و 10 آلاف درهم كتعويض مع النفاذ المعجل والصائر. وقد أرفقوا مقالهم بعقد تحويل, اعتراف بدين.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها لجلسة 21/05/2018 جاء فيها انه لم يوقع أي تسوية مع المدعين وان من وقع على هذا العقد هو السيد إبراهيم (ص.) بتاريخ 7 نونبر 2013 والذي لا تربطه بالعارضة أي رابطة وأصبح غيرا عنها, ذلك أنه تمت إقالته بمقتضى الجمعية العمومية المؤرخة في 1997 وتم التشطيب عليه من الشركة كمساهم بمقتضى محضر الجمع العام المؤرخ في 28/01/2005, وبالتالي فإن الاتفاق يبقى غير صادر عنه وغير ملزم له ما دام ان من وقع عليه ليس له الحق في التوقيع واتخاذ القرار بالنيابة عنه. والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المستنافين المدلى بها لجلسة 11/06/2018 جاء فيها ان (ص.) وقع نيابة عن المدعى عليه وان العقد يحمل ختم هذا الأخير, وان القرارات المتخذة من طرفه ملزمة للمدعى عليه وأكد ما سبق.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المستانف المدلى بها لجلسة 25/06/2018 اكد من خلالها ما سبق وأرفقها بنسخة من أحكم وقرارات استئنافية.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعين المدلى بها لجلسة 16/07/2018 أكد من خلالها ما سبق.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/07/2018 حضرها نائب نائبا الطرفين , فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجز الملف للمداولة لجلسة 23/07/2018 ليصدر الحكم المطعون فيه.
اسباب الاستئناف
و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها كون الحكم جانب الصواب فيما قضى به , لكون الاعتراف بالدين و ان كان يحمل توقيع الشركة الا انه لم يكن صادرا عنها او عن ممثليها و انما عن شخص من الاغيار عن الشركة و لا علاقة له بها و هو المدخل في الدعوى , الذي تمت اقالته بمقتضى الجمعية العمومية المؤرخة في 1997 و تم التشطيب عليه كمساهم بمقتضى محضر الجمع العام ل 28/01/2005 , و بتاريخ 07/11/2005 قام السيد إبراهيم (ص.) و محمد (ب.) و عبد السلام (ص.) بفبركة محضر جمعية عمومية سجلوه بمصلحة السجل التجاري كان موضوع طعن ببطلان امام المحكمة التجارية بالرباط صدر فيه حكم بتاريخ 04/12/2006 قضى برفض الطلب و تم استئنافه صدر فيه قرار بتاريخ 09/06/2009 قضى بالغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بابطال عقد الجمع العام المؤرخ في 07/11/2005 , و بتاريخ 12/06/2006 قام السيد إبراهيم (ص.) و محمد (ب.) و عبد السلام (ص.) بعقد جمعية عمومية كانت موضوع دعوى بطلان صدر فيها حكم بتاريخ 28/04/2008 بعدم قبول الدعوى الموجهة ضد قدور (بع.) و سعيد (بو.) و قبوله في مواجهة الباقي و برفض الطلب موضوعا طعن فيه بالاستئناف ليصدر قرارا بتاريخ 05/10/2010 قضى بالغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بابطال الجمع العام المنعقد بتاريخ 12/06/2006 مع ما يترتب عنه من اثار قانونية , و تم رفض الطلب بالنقض , فصفة إبراهيم (ص.) كمساهم في الشركة منتفية و تمت اقالته و التشطيب عليه , و المستانفة حاولت افراغه الى اجنب كل من عبد السلام (ص.) و محمد (ب.) من الشركة الا انهم ضلوا يتماطلون الى ان تم افراغهم بالقوة العمومية , فالاعتراف بالدين الموقع بتاريخ 07/11/2013 بتاريخ لاحق عن تاريخ اقالته و التشطيب عليه و هو لا يلزم الشركة , و بخصوص الادخال فالشخص المذكور تبعا لما تم بيانه اعلاه سيمكن المحكمة من الوقوف على حقيقة الامور.
ملتمسة في الشكل قبول الاستئناف , و في الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد اساسا بعدم قبول الدعوى شكلا و برفضها موضوعا , و احتياطيا بإجراء جلسة بحث يستدعى لها الاطراف و السيد إبراهيم (ص.) باعتباره هو من وقع على الاعتراف بالدين و النفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
حول الادخال بإدخال السيد إبراهيم (ص.) في الدعوى و استدعائه بعنوانه الكائن بحي [العنوان] تمارة.
مرفقة مقالها بنسخة من الحكم الابتدائي و طي تبليغ.
و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليهم ورد فيها كون الاستئناف غير جدي و تعليل الحكم الابتدائي سليم تبعا للوضعية الظاهرة و حسن النية , و بخصوص طلب ادخال الغير فإبراهيم (ص.) ليس طرفا في ملف نازلة الحال و الادخال مخلف للفصل 143 من ق.م.م , ملتمسة عدم قبول طلب ادخال إبراهيم (ص.) شكلا , و موضوعا بتأييد الحكم المستأنف.
و بناء على ادراج القضية بجلسة 07/01/2019 الفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليهم , و حضرها نائب المستأنفة و تسلم نسخة منها و التمس اجلا , فحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/01/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ان المستأنفة تمسكت بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
و حيث انه بموجب الفقرتين الاولى و الثانية من المادة 61 من مدونة التجارة ف " لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري".
و " لا يجوز للأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري أن يحتجوا تجاه الغير خلال مزاولة نشاطهم التجاري ، بالوقائع والتصرفات القابلة للتعديل إلا إذا تم تقييدها بالسجل التجاري."
و حيث ان توقيع السيد إبراهيم (ص.) بصفته ممثلا للشركة المستأنفة للاعتراف بالدين موضوع النزاع لفائدة المستأنف عليهم , يبقى مرتبا لجميع اثاره اتجاه الشركة المستأنفة ما دام لم يثبت علم المستأنف عليهم بانعدام صفته كممثل قانوني لتلك الشركة , خاصة و ان هذه الاخيرة لم تدل بما يفيد التشطيب على الشخص المذكور من سجلها التجاري.
و حيث انه وفقا لما ذكر , يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به , و يتعين تأييده و رد استئناف الطاعنة.
و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66455
Retard de délivrance de la carte grise : l’indemnisation du préjudice de jouissance est distincte du remboursement des frais de location, lequel exige la preuve du paiement effectif des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025