Réf
34549
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
18
Date de décision
12/01/2023
N° de dossier
2021/1/3/1058
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Retard du train, Cas fortuit, Contrat de transport ferroviaire, Evaluation du préjudice, Exonération de responsabilité, Force majeure, Indemnisation du voyageur, motivation de la décision, Obligation de diligence renforcée, Avarie technique, Obligation de maintenance du professionnel, Panne de matériel roulant, Perte de chance, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Préjudice matériel, Préjudice moral, Rejet du pourvoi, Responsabilité du transporteur, Obligation de ponctualité, Absence de proposition de transport alternatif
Base légale
Article(s) : 479 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
Saisie d’un litige relatif à l’indemnisation d’un voyageur ayant manqué une correspondance aérienne suite au retard d’un train, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 479 du Code de commerce, le transporteur ferroviaire est responsable du préjudice causé par le retard, sauf s’il prouve un cas de force majeure.
En l’espèce, le transporteur invoquait, pour s’exonérer de sa responsabilité, une avarie technique survenue sur la voie ferrée, qu’il qualifiait d’événement imprévisible et irrésistible constitutif de force majeure.
La cour d’appel avait retenu la responsabilité du transporteur, considérant que celui-ci, en tant que professionnel, est tenu à une obligation de diligence et de maintenance de son réseau et de son matériel roulant. Elle avait également relevé que le transporteur n’avait pas démontré avoir proposé des solutions de transport alternatives au voyageur pour éviter ou limiter les conséquences du retard.
La Cour de cassation approuve cette analyse. Elle juge que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en écartant le moyen tiré de la force majeure, dès lors que le transporteur professionnel n’établissait pas le caractère imprévisible et irrésistible de l’incident au regard de ses obligations et qu’il avait, de surcroît, manqué à son obligation de proposer des mesures alternatives.
Confirmant que le retard ouvrait droit à réparation des préjudices matériel et moral subis par le voyageur, et que l’évaluation de ces préjudices relevait du pouvoir souverain des juges du fond dès lors qu’elle était motivée, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le transporteur.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/5/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ب.)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3438 الصادر بتاريخ 10/12/2020 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2020/8232/2803.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ع. ع. أ.) تقدم بمقال أمام تجارية الرباط، عرض فيه أنه بصفته عضوا بالشبكة المغربية لحماية المال العام، وجهت له دعوة لحضور فعاليات القمة العالمية للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة المنعقدة بأوتاوا بكندا ما بين 29 و 31 ماي 2019، وأنه اقتنى تذكرة سفر من الخطوط الملكية المغربية للسفر يوم 28 ماي 2019 بالرحلة رقم (…) على الساعة الخامسة والنصف مساء من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وأنه للانتقال إلى المطار استعمل القطار من محطة الرباط يوم 28 ماي 2019 على الساعة 12 و 28 دقيقة، وكان مقررا الوصول إلى المطار على الساعة 14 و40 دقيقة.
غير أنه بوصول القطار إلى محطة الدار البيضاء كان من المفروض تغييره والركوب في قطار آخر يؤمن الرحلة إلى المطار الدولي، وأنه بعد مدة طويلة من الانتظار علم أنه نتيجة ارتباك في ضبط الالتزام بتوقيت الرحلات أن القطار الذي ينتظره يعرف تأخرا في موعده، مما اضطره إلى انتظار ساعة و15 دقيقة بالمحطة المذكورة، وأن ذلك حال دون وصول العارض إلى المطار في الوقت المحدد لإقلاع الطائرة شأنه شأن عشرات المسافرين، وأنه لم يتمكن من الوصول إلى المطار إلا حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء أي بعد الوقت المحدد أي ساعة ونصف على الأقل قبل إقلاع الطائرة، مما حال دون سفره حسب البرنامج المقرر، وهو ما اضطره إلى العودة المدينة الرباط من أجل تدبر اقتناء تذكرة سفر جديدة للسفر في اليوم الموالي، وتمكن بعد عناء طويل من إلغاء التذكرة الأولى وحجز تذكرة جديدة للسفر بمبلغ إضافي قدره 1000 درهم، وأنه اضطر إلى تأجيل سفره إلى غاية يوم 29/05/2019 على الساعة الخامسة والنصف، ولم يتمكن من الوصول إلى مونتريال بكندا إلا في الساعة الثامنة و50 دقيقة، ثم بعد ذلك الانتقال إلى مدينة أوتاوا، وأنه ترتب عن تأخر القطار عن موعده تحمله أعباء مالية إضافية فضلا عن أضرار معنوية وصحية، وكان من المفروض وصوله لأوتاوا المحتضنة للقمة العالمية ليلة 28/05/2019 للحضور والمساهمة في الأشغال خاصة ما يتعلق بالمجتمع المدني، وأنه بسبب تأخر القطار عن موعده لم يتمكن من الحضور لتلك الأشغال إلا يوم 30/05/2019، مما أضاع عليه فرصة المساهمة في أشغال القمة المذكورة بصفته أحد الممثلين الرسميين للمجتمع المدني، وهو ما ألحق به أضرارا جسيمة بسبب عدم تمكنه من متابعة العروض المقدمة والمساهمة في مناقشتها وإغنائها، وأن مسؤولية المدعى عليه في ذلك ثابتة، والتمس الحكم على المدعى عليه في شخص مديره العام بأدائه لفائدته تعويضا عن الضرر قدره 100.000.00 درهم وتحميله الصائر، وبعد الجواب وصدور حکم عارض قضى باختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع، وإدلاء المدعى عليه بمذكرة مقرونة بمقال إدخال شركة التأمين (و) في الدعوى والتعقيب وتمام الإجراءات قضت المحكمة على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 50.000,00 درهم وبإحلال شركة التأمين (و) محله في الأداء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، الحكم الذي استأنفه كل من المدعى عليه وشركة التأمين وبعد الجواب عدلته محكمة الاستئناف التجارية يخفض المبلغ المحكوم به إلى 30.000,00 درهم وأيدته في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث يعيب الطالب القرار بضعف التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون المتخذ من خرق الفصل 485 من مدونة التجارة وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أنه طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن تكون القرارات معللة ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية وأن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة »، كما ينص الفصل 125 من الدستور على أنه: « تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.
فاستنادا لمقتضيات الفصلين المذكورين يستوجب على المحكمة أن تعلل كافة القرارات الصادرة عنها تعليلا كافيا وأن تتناول كافة الدفوع المثارة أمامها وتجيب عنها حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها عليها.
غير أن القرار المطعون فيه بالنقض جاء خارقا لمقتضيات الفصلين المذكورين.
إذ أنه لم يجب على الدفوع المثارة من قبل الطالب والتي تعد فاصلا جوهريا في النزاع، وهو الأمر الذي جعله ضعيف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يقدم أي جواب عما سبق للطالب إثارته وخاصة ما ورد بالمذكرة المؤرخة في 2/12/2020 والتي بمقتضاها أكد على كون التأخير الذي عرفه القطار كان نتيجة حادث فجائي لم يكن في استطاعته درءه أو تجنبه، لكون التأخير كان نتيجة انقطاع التيار الكهربائي للسكك الحديدية ما بين محطتي القطار الدار البيضاء المسافرين والصخور السوداء وهذا الانقطاع كان نتيجة عطب في أحد مكونات القاطرة ( … ) حسبما هو ثابت من التقرير الصادر عن المصالح المختصة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية … الذي بالاطلاع عليه يتضح أن العطب الواقع بالقاطرة نتج عن خلل وقع في المصهر CCFE fusible والذي لم يكن بإمكان الطالب التنبؤ به على اعتبار أن هذه القطعة تعد من قطع الغيار التي تم تصنيعها بشكل دقيق وفعال ليدوم استعمالها لمدة طويلة دون حدوث أي عطب إذ صممت لقطع القاطرة على الأقل مسافة 2.250.000 كلم ويتم استبدالها بأخرى مماثلة لها بعد قطع تلك للمسافة في إطار عملية مراجعة عامة لصندوق القاطرة … وأنه في نازلة الحال وبعد استبدال القطعة المتضررة عند آخر عملية مراجعة لصندوق القاطرة لم تقطع هذه الأخيرة وقت وقوع العطب سوى مسافة 945.920 كلم أي 42% من المسافة اللازمة لاستبدالها من جديد وهو الأمر الذي يستحيل معه التنبؤ بتضرر القطعة ووقوع العطب يوم الحادث، لكون القطعة لم تستوف المسافة اللازمة لاستبدالها ولكون الطالب قام بجميع إجراءات الصيانة والعناية المتوجبة عليه من مراقبة دورية لجميع قاطراته، علما أن آخر معاينة للقاطرة وقعت يوم 6/5/2019 أي قبل 22 يوما من وقوع الحادث، وهو ما يؤكد على أنه لم يرتكب أي تقصير في مراقبة أجزاء القاطرة وأن الحادث وقع بسبب خارج عن إرادته عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي حمله مسؤولية التأخير بدون أن يعير دفوعه أي اهتمام وبدون أن يقدم أي جواب عنها لا نفيا ولا قبولا، بل واستنادا إلى تعليل ضعيف لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم جاء فيه: « أن الطاعن المكتب الوطني للسكك الحديدية باعتباره محترفا في مجال النقل فهو ملزم بتقوية الأسطول السككي من خطوط وناقلات وغيرها وكان عليه اتخاذ الاحتياطات وبدل العناية من أجل الحيلولة دون تأخر القطارات ».
وهو تعليل لا يرتكز على أساس قانوني سليم ويتيين منه أن المحكمة لم تطلع على مذكرة الطالب المؤرخة في 2/12/2020، التي لو اطلعت عليها لتثبت لديها بأن الطالب بدل العناية اللازمة في الاعتناء بقاطراته، وأن الحادث حصل بفعل عطب لا يمكن التنبؤ به ويعتبر، بالتالي حادثا فجائيا وخارج عن إرادته ويستحيل دفعه، ومن ثم فلا يمكن أن ينسب للطالب فعل لم يكن في مقدوره تجنبه، والمحكمة مصدرة القرار لما حملته مسؤولية خطأ ناتج عن حادث فجائي، تكون قد أساءت تطبيق القانون وجعلت قرارها نتيجة لذلك ضعيف التعليل الموازي لانعدامه.
كذلك فالمادة 485 من مدونة التجارة تنص على أن الناقل يكون مسؤولا عن المنقولين في حالة تعرضهم لحوادث داخل وسيلة النقل ولا يعفى من المسؤولية إلا بإثبات حالة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة أو خطأ المتضرر »، فاستنادا للفصل المذكور، الناقل يعفى من أية مسؤولية في حال ثبوت الحادث الفجائي أو القدرة القاهرة وأن التأخير موضوع ملف النازلة كان نتيجة لحادث فجائي خارج عن إرادة الطالب، فقد كان من المستحيل مواصلة الرحلة بالقطار الذي كان يستقله المطلوب لأنه يسير على نفس السكة التى توقف فيها السير السككي نظرا لما كان يتطلبه الأمر من إجراءات عملية وفورية للقيام بإصلاح العطب وتحرير السكة لسير القطارات.
كما أن الطالب لم يكن يتوقع وقوع هذا العطب المفاجئ ولم يكن باستطاعته تفادي هذا الحادث وبدل كل ما بوسعه من جهود لإصلاح العطب في أقصى وقت ممكن وتحرير السكة لسير القطارات، وأن الحادث كان فجائيا وغير متوقع ولا يمكن تنبؤه وأدى إلى توقف العديد من القطارات وحذف أخرى، وأن توقف القطار موضوع التأخير كان للضرورة القصوى قصد درء اصطدام القطارات ببعضها من جهة، ومن جهة أخرى قصد القيام بالإصلاحات الضرورية والملحة، وذلك حرصا على سلامة المسافرين عبر القطارات التي تمر من الخط الحديدي المتوقف في انتظار إصلاح التيار الكهربائي، وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 479 من مدونة التجارة فإن الناقل يعفى من المسؤولية إذا أثبت أن التأخير كان ناجما عن قوة قاهرة أو حادث فجائي وهو الحاصل في ملف النازلة.
غير أن المحكمة مصدرة القرار لما حملت الطالب مسؤولية التأخير وقضت عليه بأداء تعويضات مغالى فيها لفائدة المطلوب في النقض رغم أن التأخير لا يرجع إلى خطأ العارض أو تقصير منه، بل والتي تنص على أنه حادث فجائي كان من المستحيل تجنبه، تكون قد أساءت تطبيق القانون وخاصة الفقرة الرابعة من المادة 478 من مدونة التجارة الناصة على أنه: « إذا توقف السفر بعد الإقلاع ولم يكن هناك اتفاق طبقت القواعد الآتية – إذا توقف السفر بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة تتعلق بوسيلة النقل أو بشخص المسافر، فلا يستحق ثمن النقل إلا بمقدار المسافة المقطوعة ودون تعويض من أي طرف »، فتطبيقا لمقتضيات الفصل المذكور، فالمطلوب في النقض لا يستحق أي تعويض والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بخلاف بذلك وحملت الطالب أداء تعويض غير مستحق من جهة كما أنه مغالا فيه من جهة أخرى، ولا ينسجم وحجم الضرر الذي يزعم المطلوب في النقض أنه تعرض له، خاصة وأن هذا الأخير أقر في سائر كتاباته أن التأخير كلفه مصاريف إضافية لم تتجاوز مبلغ 1000 درهم فقط فكيف يعقل أن تقدر المحكمة مصدرة القرار التعويض في مبلغ 30.000 درهم على الرغم من أن المطلوب لم يثبت الأضرار المزعومة اللاحقة به ولا مدى تأثيرها على عمله أو شخصه.
كما أن القرار المطعون فيه لم يبين الأسس التي اعتمدها في تحديد التعويض وبناء على أي أساس ارتأى أن مبلغ 30.000 درهم يناسب الأضرار المزعومة خصوصا إذا أخدنا بعين الاعتبار قيمة التذكرة التي أداها للعارض والتي تبلغ فقط 90 درهما أي 330 مرة أقل من المبلغ المحكوم به الذي يفوق الأرباح التي يجنيها المكتب من استغلال القطار موضوع التأخير … واعتبارا لكل ما ذكر أعلاه، فالقرار المطعون فيه لم يرتكز على أي أساس قانوني سليم، كما أنه جاء خارقا للقانون وضعيف التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي يجعله عرضة للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردّت تمسك الطالب بانتفاء مسؤوليته عن التأخير في وصول القطار في الوقت المحدد له بسبب قوة قاهرة أو حادث استثنائي المتمثل في حصول عطب بالسكة الحديدية وما ترتب عنه من ضرورة إصلاحه بتعليل جاء فيه: » … بخصوص ما تمسك به الطاعنين معا من وجود قوة قاهرة وحادث استثنائي تسببا في التأخير الذي عرفه القطار، تمثل في إصلاح السكة الحديدية الذي فرضته الضرورة القصوى، مردود عليه بأن القوة القاهرة والحادث الفجائي اللذين يعفيان الملتزم من المسؤولية يتوقفان على تحقق شرطي استحالة التوقع واستحالة الدفع، وألا يكونا ناتجين عن عن فعل المدين أو خطئه، بحيث يجب أن يكون الأمر غير متوقع الحصول عند التعاقد، والحال أن الطاعن المكتب الوطني للسكك الحديدية باعتباره محترفا في مجال النقل فهو ملزم بتقوية وصيانة الأسطول السككي من خطوط وناقلات وغيرها، مما يتدخل في عملية النقل، وكان عليه اتخاذ الاحتياطات، وبدل العناية من أجل الحيلولة دون تأخير القطارات عن مواعيدها، كما أن الطاعن لم يثبت أنه اتخذ من جانبه أو لجأ إلى وسائل نقل بديلة لتجنب التأخير … « ، التعليل الذي يستشف منه أن المحكمة اطلعت على مذكرة الطالب المتضمنة للدفع بكون الحادث الذي أدى إلى تأخر القطار هو حادث فجائي وناتج عن عطب لا يمكن التنبؤ به ودرئه، كما أنها ناقشت من خلال تعلیلها أعلاه الدفع المذكور وردته به، والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع.
كما أن التعليل أعلاه، اعتبرت فيه المحكمة أن تمسك الطالب بكون العطب الحاصل في الخط السككي كان السبب في التأخير الحاصل في الرحلة ليس من قبيل القوة القاهرة والحادث الفجائي، طالما كان بإمكانه توقع العطب وتجنب الضرر مطبقة صحيح أحكام المادة 479 من مدونة التجارة الناصة على أنه: « إذا تأخر السفر فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر »، علاوة على ذلك فهي لم تكتف باعتبار أن الطالب لم يقم بتقوية وصيانة أسطوله وردت تمسكه بكون العطب ناتج عن حادث فجائي بل اعتبرت أيضا أنه لم يثبت أنه اتخذ من جانبه أو لجأ إلى وسائل نقل بديلة لتجنب التأخير، وهذا الشق من التعليل لم ينتقده الطالب.
وبخصوص استحقاق المطلوب للتعويض فقد أوردت المحكمة بشأنه تعليلا جاء فيه: » … إن الثابت قانونا أن تأخير المسافر يعطيه الحق في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي طبقا لأحكام الفصل 479 من مدونة التجارة وهو المنحى الذي كرسه المجلس الأعلى سابقا بمقتضى قراره عدد 1111 بتاريخ 10 أبريل 2003 في الملف المدني 2022/5/1/3971، وأن المستأنف بسب إخلاله في تنفيذ عقد النقل، من حيث إيصال المسافر إلى الوجهة المقصودة في الأجل المتفق عليه، والمحدد بتذكرة السفر، ترتب عنه ضررا معنويا إضافة إلى المشاق التي تحملها المستأنف عليه وضياع الفرصة في حضوره اليوم الأول من المناظر المنعقدة بدولة كندا ابتداء من 29 إلى 31 ماي 2019، فضلا على أن هذا الأخير تكبد مصاريف إضافية تمثلت في اقتناء بطاقة ركوب طائرة ثانية بعد عدم تمكنه من الاستفادة من التذكرة الأولى لوصوله متأخرا إلى المطار حسب الثابت من صورة بطاقة ركوب الطائرة المؤشر عليها من أمن المطار بتاريخ 29 ماي 2019، علما أن أصل تذكرة السفر عبر الطائرة تسحب من المسافر عند وصوله إليها، وأنه تأسيسا على أن الضرر يجبر بالتعويض واعتبارا للعناصر المفصلة أعلاه سواء المادية والمعنوية، ولما للمحكمة من سلطة تقديرية في هذا الباب فإنها ترى أن التعويض المحكوم به مبالغ فيه لذلك وجب اعتبار الاستئنافين جزئيا وتعديل المبلغ المحكوم به وذلك بخفضه إلى مبلغ ثلاثين ألف درهم، وتأييد الحكم المطعون فيه في الباقي »؛ التعليل الذي أبرزت فيه المحكمة العناصر التي اعتمدتها لتحديد التعويض الذي قضت به والمتمثلة في أضرار معنوية ومادية: المشاق التي تحملها المطلوب وضياع الفرصة عليه الحضور اليوم الأول من المناظرة المنعقدة بدولة كندا إضافة إلى تحمله مصاريف إضافية بسبب اقتنائه بطاقة ركوب طائرة ثانية »، والنعي بعد بيان الأسس المعتمدة لتحديد التعويض خلاف الواقع، علاوة على ذلك فالمحكمة بتعليلها أعلاه تكون قد استعملت سلطتها في تقدير التعويض المستحق للمطلوب والتي لا رقابة عليها فيها إلا من حيث التعليل، مبررة بذلك بمقبول منحاها بعدما تبث لها أن مسؤولية الطالب قائمة عن عدم الوصول للوجهة المتفق عليها في الوقت المتفق عليه، وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعلل كفاية وبشكل سليم، ولم يخرق أي من المقتضيات المحتج بحرقها، والوسيلتان على غير أساس فيما عدا هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا، والمستشارين السادة محمد رمزي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير وهشام العبودي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle
34610
Dol et restitution du prix de vente d’un fonds de commerce : rejet de la demande prématurée en l’absence d’anéantissement du contrat (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Rabat
17/11/2022
34564
Modification du prix contractuel : Force probante des factures émises sans réserve par le créancier (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Rejet du pourvoi, Régularité des écritures comptables, Reconnaissance implicite, Recevabilité des moyens de preuve, Prix contractuel, Novation de l’obligation, Modification tacite du contrat, Modification du contrat, Force probante des factures commerciales, Force probante des factures, Expertise judiciaire, Comptabilité régulière, Appréciation souveraine des preuves
34565
Acte mixte – Fourniture de marchandises à une société civile : Confirmation de de la prescription commerciale quinquennale (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
Signature exigée pour validité des actes, Rejet du pourvoi, Rejet de la prescription civile, Prescription quinquennale commerciale, Non-commerçant débiteur, Langue de la procédure, Irrecevabilité du faux, Fourniture de matériel médical, Exception de prescription biennale, Application du droit commercial, Acte mixte
34566
Validité de l’estimation des bénéfices d’un fonds de commerce en cas de défaillance comptable du gérant (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
Rejet du pourvoi, Partage des bénéfices, Obligations comptables du gérant commerçant, Motivation de l'arrêt d'appel, Litige sur les bénéfices, Gérant associé, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation des bénéfices par expert, Estimation fondée sur des critères objectifs, Défaut de production des documents comptables, Charge de la preuve des bénéfices, Carence probatoire, Aveu judiciaire du gérant, Appréciation souveraine des juges du fond
34535
Bail commercial : Rejet des motifs d’éviction étrangers au congé (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
16/02/2023
34536
Chèques non endossables émis au nom du créancier : force probante exclusive interdisant toute preuve testimoniale contraire (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
08/02/2023
Rejet du pourvoi, Réduction judiciaire de la dette, Preuve testimoniale irrecevable, Preuve littérale, Motivation suffisante de la décision, Indivisibilité de l'aveu, Expertise comptable judiciaire, Créance commerciale, Chèque non endossable, Aveu judiciaire complexe, Attestations de tiers