Réf
72284
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1983
Date de décision
29/04/2019
N° de dossier
2019/8221/1505
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rupture du lien de causalité, Responsabilité du bailleur, Obligation de notification, Nantissement, Lien de causalité, Inaction du créancier, Fonds de commerce, Expulsion du locataire, Exonération de responsabilité, Créancier nanti, Bailleur
Base légale
Article(s) : 112 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 29 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité du bailleur d'un local commercial envers le créancier nanti sur le fonds de commerce, en raison d'une notification tardive de la procédure d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que la notification de la procédure, intervenue après le jugement d'éviction de première instance mais avant l'arrêt d'appel et l'exécution, constituait une faute engageant la responsabilité du bailleur et ayant causé la perte de sa garantie. La cour retient que la finalité de l'obligation d'information pesant sur le bailleur, au visa de l'article 112 du code de commerce, est de permettre au créancier nanti de prendre les mesures conservatoires utiles à la sauvegarde de ses droits. Dès lors que le créancier a été informé de la procédure et a été mis en cause en appel avant que l'éviction ne soit définitive et exécutée, il disposait du temps nécessaire pour agir. La cour en déduit que le lien de causalité entre la notification tardive et le préjudice allégué est rompu par l'inertie du créancier lui-même, qui n'a pris aucune mesure pour préserver sa garantie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/02/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31-10-2018 تحت عدد 10128 في الملف عدد 7594/8210/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه .
في الشكل
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 13/02/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ 28/02/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف تقدم بصفته مدعيا بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/0ّ8/2017 عرض فيه ان شركة (أ. ش.) استفادت من قرض مضمون برهن على اصل تجاري وبانها لم تحترم بنود العقد وتخلذ بذمتها ما قدره 1343146،18 درهم مع الفوائد والضريبة على القيمة المضافة ،وبان الرهن انصب على اصلها التجاري المسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] والكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ،وبان المدعى عليهم باعتبارهم يملكون العقار الذي يستغل به الاصل التجاري وجهوا للمكترية انذارا من اجل الاداء والافراغ ،وانه صدر حكم عن هذه المحكمة تحت عدد 3548 بتاريخ 26/02/2014 قضى بافراغ الشركة المدينة من المحل والذي تم تاييده استئنافيا وان الراهنة تخلت عن اصلها التجاري الذي يشكل ضمانة للمدعي ،وبان المالكين لم يعمدوا الى اعلام المدعي باعتباره دائنا مرتهنا بدعوى الافراغ ،وبان فعل المدعى عليهم سبب للمدعي ضررا يتمثل في القروض الممنوحة لفائدة الراهنة .لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليهم بادائهم لفائدته مبلغ 1343.146.18 درهم كتعويض عن الاضرار التي لحقته من جراء افراغ شركة (أ. ش.) من المحل مع النفاذ اللمعجل والصائر .و ادلى بكشفي حساب ،نسخة حكم ونسخة قرار استئنافي ومحضر افراغ نموذج "ج" ونسخة عقد قرض .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليهم والتي اكد من خلالها بان الوثائق المدلى بها تبقى مجرد صور غير مشهود بمطابقتها للاصل ملتمسا الحكم بعدم القبول ،،واحتياطيا من حيث الموضوع اكد ان المدعين قاموا بتاريخ 28/06/ 2002 بكراء محل لاتتجاوز مساحته 60 متر مخصص للجزارة بسومة شهرية قدرها 2250 درهم وانهم قاموا باخطار المكترية من اجل قيامها بتغيير استعمال المحل من ببيع منتوجات الجزارة الى مطعم دون موافقة المكرين ،وبعد ذلك قاموا باستصدار مقررات قضائية قضت بافراغ المكترية من المحل وانهم قاموا باشعار البنك بواسطة رسالتين وبان المكترية قامت بادخال البنك في الدعوى ملتمسا الحكم برفض الطلب ،وقد ارفق الجواب بصورة لقرار محكمة النقض ،نسختي رسالتين نسخة مقال للادخال ونسخة مذكرة جوابية للبنك.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/12/2017 والقاضي باجراء خبرة تقويمية للاصل التجاري موضوع الرهن عهد بها إلى الخبير السيد مصطفى (م.) .
وبناء على تقرير الخبرة الاولى المنجزة بتاريخ 03/04/2018
وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعى عليهم يلتمس فيها اساسا التصريح برفض الطلب واحتياطيا بخفض مبلغ التعويض الى الحد المعقول وهو الحق في الكراء .
وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعي يلتمس فيها اجراء خبرة ثانية مضادة .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/05/2018 والقاضي باجراء خبرة تقويمية ثانية للاصل التجاري موضوع الرهن عهد بها الخبير عبد المجيد (ر.) .
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة بتاريخ 16/07/2018
و بعد تبادل المذكرات بعد الخبرة و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف إنعدام الأساس القانوني ذلك أنه وبعد إصدار المحكمة لحكمين تمهيديين من أجل تقويم الأصل التجاري موضوع الرهن واقتناع المستأنف عليهم أنفسهم بجدية طلب الطاعن في التعويض بالتماسهم هم الآخرين بإجراء خبرة مضادة تفاجأ بالحكم القطعي الذي يبقى بعيدا عن الصواب وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه . ذلك ان طلبه يكتسي طابع الجدية بالنظر إلى ان شركة (أ. ش.) استفادت من قرض مضمون برهن على أصل تجاري وبأنها لم تحترم بنود العقد و تخلد بذمتها ما قدره 1.343.146,18 درهم مع الفوائد والضريبة على القيمة المضافة و بأن الرهن انصب على أصلها التجاري المسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] والكائن بزنقة [العنوان] - الدار البيضاء .و أن المستانف عليهم بصفتهم مالكين للعقار الذي يستغل فيه الأصل التجاري قاموا بتوجيه إنذار للمكترية من أجل الأداء والإفراغ .على إثره صدر حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3548 قضى بافراغ الشركة المدينة للطاعن والمذكورة أعلاه من المحل المكتري والذي تم تأييده إستئنافيا دون أن يتم إعلام البنك بإعتباره راهنا للأصل التجاري بجميع عناصره مما سبب له ضررا بليغا يتمثل في القروض الممنوحة من طرفه, وفي إفراغ شركة (أ. ش.) من المحل التجاري المكتری.و ان المستأنف عليهم وإن حاولوا و بشكل واه التذرع و أثناء المرحلة الابتدائية بأنه تم اشعار الطاعن بواسطة رسالتين فإن ذلك وكما سبق وأجاب عنه في سائر محرراته يبقى إدعاء واهيا على إعتبار أنه ليس هناك ما يفيد تبليغ الطاعن بشكل قانوني قبل إقامة دعوى الإفراغ أو أثناء مباشرتها بل و لابد من الإشارة ان التبليغ لم يتم إلا بعد مباشرة دعوى الإفراغ وصدور حكم بالإفراغ بشأنها.مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة والمادة 29 القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي إذ نصت المادة 112 المذكورة وبصيغة وجوبية على ان تبليغ الدائنين يجب أن يتم ثلاثين يوما من صدور حكم الإفراغ.و ان الطاعن تضرر من جراء ذلك إضافة الى أن قيمة الأصل التجاري المرهون لفائدته تبقى كبيرة للنشاط الذي يتم مزاولته في المحل المتواجد به هذا الأصل التجاري.ذلك ان المحل يعتبر محلا لبيع البيتزا أو السندويشات وفي موقع يمتاز بكثرة زبنائه و أن قيمة دين الطاعن المحدد في مبلغ 1.343.146,18 درهم , يثبت أهمية القرض الذي طلبته المكترية قصد توسيع نشاطها مما يثبت أهمية الأصل التجاري وقيمته المادية والمعنوية ومما يثبت وبالمقابل حجم الأضرار البليغة التي حصلت للطاعن .و أن إصدار المحكمة لحكمين تمهيدين بإجراء خبرة تقويمية للاصل التجاري موضوع الرهن دليل وإثباتا أيضا للاضرار الواقعة له من جراء الإفراغ المقام في مواجهة المكترية.وما ذهبت إليه المحكمة الإبتدائية في تعليلها الصادر بشأن الحكم القطعي القاضي برفض الطلب يشكل تناقضا كبيرا مع الحكمين التمهيديين بالخبرة و أن هذه الأسباب تبقى كفيلة بإلغاء الحكم المستأنف و بخصوص الخبرتين المنجزتين من قبل الخبيرين السيد (م.) والخبير السيد عبد المجيد (ر.) .فإن الطاعن كانت له انتقادات ومآخذ عن ما ذهب إليه الخبير السيد مصطفى (م.) في تقريره الذي لم يكن موضوعيا أو مماثلا و مطابقا لحجم الأضرار الواقعة له عند تقويمه للاصل التجاري موضوع الرهن .بالمقابل فإن الخبير المعين بموجب الحكم التمهيدي الثاني السيد عبد المجيد (ر.) وقف على الأضرار الحاصلة له و حدد قيمة الأصل التجار في مبلغ 1.427.000 درهم إعتمادا على المعاينة التي قام بها للمحل الذي كان مخصصا للجزارة و انه يتعين الأخذ بهذه الخبرة الثانية لأن المستأنف عليهم لم ياتوا بعكس ما جاء فيها كما ان الطاعن لا يرى مانعا عند الإقتضاء في إجراء خبرة جديدة للوقوف على حقيقة الأضرار الواقعة له بعد تقويم الأصل التجاري موضوع الرهن . ملتمسا من حيث الشكل قبول المقال الإستئنافي و من حيث الموضوع إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من رفض الطلب و بعد التصدي الحكم وفق محررات الطاعن و بما جاء بمقاله الرامي إلى الأداء من مطالب و ملتمسات و بالحكم على المستانف عليهم بأدائهم لفائدته مبلغ 1.343.146,18 درهم كتعويض عن الأضرار الذي لحقته جراء إفراغ شركة (أ. ش.) من المحل بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ و عند الإقتضاء إجراء خبرة مضادة تكون اكثر موضوعية لتقويم الأصل التجاري المرهون و حفظ حقه في التعقيب عليها و أرفق المقال بنسخة تبليغية و طي التبليغ .
وحيث أجاب المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 08-04-2019 بكون الطاعن جدد التمسك بنفس الأسباب و العلل التي سبق له إثارتها خلال المرحلة الابتدائية و التي سبق لهم الرد عليها بوسائل جدية اعتبرتها محكمة الدرجة الأولى التي جاء حكمها معللا . و انهم يؤكدون تمسكهم بالوسائل المثارة سابقا من قبلهم ذلك أنهم قاموا بإشعار البنك الشعبي برسالة أولى مضمونة مع الإشعار بالتوصل توصل بها بتاريخ 20-03-2014 و رسالة ثانية مضمونة مع الإشعار بالتوصل توصل بها بتاريخ 24-03-2014 و أن ما يفند ادعاءات المستأنف هو الفاكس الذي توصل به دفاعهم بتاريخ 21-04-2014 على الساعة 12 و 02 دقيقة من طرف المحاميين علي (ك.) و المهدي (ك.) يرمي من خلاله موافاته بمراجع المسطرة القضائية الرامية إلى إفراغ الشركة المدينة و هذا يدل على أن هناك إقرار من طرف محامي البنك بتوصل هذا الأخير بإشعار غير قضائي.و من جهة ثانية، فان المكترية في المرحلة الاستئنافية تقدمت بمقال من أجل إدخال البنك في الدعوى في جلسة 04-12-2014 قصد تحديد موقفه القانوني و بجلسة 05-02-2015 تقدم البنك بمذكرة جوابية من طرف نفس دفاعه الحالي أثار فيها أن دعواهم کيدية و أن المكترية أثبتت أداء واجبات الكراء و انه لم يخل بالتزاماته و التمس إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب على إثر ذلك أصدرت محكمة الإستئناف قرارها بتاريخ 26-03-2015 تحت عدد 1700 قضى بتأييد الحكم المستأنف وأن هذا القرار كان حضوريا في حق المستأنف و ملزما له و في مرحلة لا زال لم يصدر فيها نهائي بشأن دعوى الإفراغ مما يكون معه عنصر الضرر الناشئ عن عدم توصله بالإشعار برفع دعوى الافراغ منعدما لعلمه بمسطرة الإفراغ قبل صدور حكم نهائي بشأنها و منح بالتالي للعارضين مركزا قانونيا سليما اتجاه مقتضيات الفصل 112 أعلاه، يشهد على سلوكهم للإجراء . كما ان المستأنف تحاشی مناقشة مسألة إدخاله في دعوى الإفراغ التي أقيمت في مواجهة الشركة المدينة دون أن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية حقوقه و في مرحلة لا زال لم يصدر فيها حكم نهائي بشأن دعوى الإفراغ . و بخصوص الخبرة فإن المحكمة باعتبارها محكمة موضوع لها سلطة اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة لتحقيق الدعوى وفقا لمقتضيات الفصل 55 و ما يليها من ق م م و تملك الصلاحية تشكيل قناعتها من خلال الأخذ بهذه الوسائل أو استبعادها.و أن المحكمة لما تین لها أن العارضين لا يمكن أن ينسب لهم أي خطأ بمفهومه القانوني المؤسس عليه دعوى المسؤولية، ارتأت عدم الاستجابة إلى هذه الدعوى دون الخوض في ركن الضرر الذي يقتضي استعمال سلطتها التقديرية في الخبرة المأمور بها ما دامت أنها أصبحت دون جدوى. و بخصوص اندثار الأصل التجاري . فإنهم مارسوا حقهم في فسخ عقد الكراء الرابط بينهم و بين شركة (أ. ش.) بعد أن وجهوا إلى هذه الأخيرة إنذارا استند إلى تماطلها في أداء الكراء و بتغيير استعمال المحل من بيع منتوجات الجزارة و الخنازيريات إلى مطعم لاستهلاك المأكولات و المشروبات بدون موافقة المكري مخالفين بذلك بنود عقد الكراء، الأمر الذي يؤدي حتما إلى اندثار الأصل التجاري.و ان سلوك المكترية أفقد الأصل التجاري المرتهن أهم ركائزه و هو الزبناء و الحركية التجارية، فإذا توقف هذا النشاط لم يعد للأصل التجاري أي أثر علما أن من القواعد المسلم بها قضاء أن الأصل إذا تغير النشاط به فإن الفسخ لا يرتب أي ضرر حتى بالنسبة للدائن المرتهن لصحة السبب المؤسس عليه الإفراغ و أن القضاء ثبتت لديه هذه الواقعة و أصدر بشأنها القرار أعلاه القاضي بالفسخ، و بالتالي فإن اندثار الأصل التجاري باعتباره واقعة مادية كان سابقا على الحكم القضائي و أدي بالضرورة إلى انقضاء عقد الرهن، الشيء الذي لا يد فيه للعارضين، و بالتالي تكون الدعوى الحالية غير ذات موضوع كما يتبين من خلال عقد القرض أنه يتعلق بمعدات و تجهيزات خاصة بالأصل التجاري. و أن المقترضة بعد إفراغها قامت بنقل المعدات و التجهيزات إلى محل آخر بسيدي معروف و أنهم استصدروا كذلك أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 31-10-2017 قضى بالتشطيب على عنوان شركة (أ. ش.) من السجل التجاري رقم [المرجع الإداري]. و المادة 112 الملغاة و المادة 29 من قانون 16-49 لم تشر إلى ما يجب على الدائن المرتهن إتباعه حتى يتجنب الإفراغ و مع ذلك ينبغي أن يتخذ موقفا بشأن ما أعلم به و لا يخلو الأمر هنا من فرضيتين. الأولى أداء أجرة الكراء المتخلدة في ذمة المكترية لتفادي الإفراغ لأن له مصلحة و هي الحيلولة دون الإفراغ واستمرارية عقد الكراء الذي يعتبر من بين الضمانات الممنوحة للدائن المرتهن لاستيفاء الدين و أن المستأنف رغم تدخله في الدعوى لم يقم باتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية حقوقه. و بالتالي، فان الخطأ لا يمكن إطلاقا نسبته إلى العارضين مما يكون معه عنصر الضرر منعدما و الفرضية الثانية البيع الجبري للأصل التجاري، ذلك أن المستأنف رغم علمه بدعوى الإفراغ لم يتخذ أي إجراء احترازي في هذا الصدد يكفل له حقوقه.و لم يعمل على إزالة سبب الفسخ و لم يضع حدا للمخالفة التي ارتكبها مدينه.و هكذا، فان الضرر الحاصل للدائن غير مفترض و بالتالي، يتعين على المستأنف إثباته . كما انهم بدورهم حرموا من حقهم في استخلاص الواجبات الكرائية التي بقيت مترتبة في ذمة المكترية و بالتالي، لا يمكن تحميلهم مسؤولية التزامات الغير علما أن ضياع الأصل التجاري تم نتيجة عدم اتخاذالطاعن الإجراءات لحماية حقوقه في مرحلة لا زال لم يصدر فيها حكم نهائي.ملتمسين تأييد الحكم المستأنف و أرفقت المذكرة رسالة مع أصل إستيلام – صورة من فاكس – صورة من مقال الإدخال – صورة من مذكرةجوابية – صورة من أمر نموذج ج
وحيث عقب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 22-04-2019 بان المستانف عليهم ذهبوا الى إعتبار أنهم لم يرتكبوا أي خطا بخصوص مقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة والحال أنه وبرجوع المحكمة الى مذكرة المستانف عليهم الجوابية فانها تضمنت إقرارا صريحا وواضحا على أنهم لم يعملوا على إدخال البنك العارض إلا بالمرحلة الاستئنافية و الحال أن مسألة إدخاله كدائن ارتهاني ، يجب أن تتم وفقا لمقتضيات المادة المذكورة قبل صدور الحكم الابتدائي القاضي بالافراغ بثلاثين يوما وهو ما عمل المستأنف عليهم على خرقه وباعترافهم أيضا بذلك و أكد ما سبق ملتمسا رد جميع مزاعم المستأنف عليهم والحكم وفق مقاله الاستئنافي .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 22-04-2019 حضر نائبا الطرفان و أدلى نائب المستانف عليهم بمذكرة تعقبية ورد فيها بأن المستأنف تحاشى مناقشة مسألة إدخاله في دعوى الإفراغ التي أقيمت في مواجهة الشركة المدينة خلال المرحلة الإستئنافية وأدلى بمذكرته الجوابية دون ان يبادر إلى اتخاذ الإجراءات الإحترازية لحماية حقوقه , في مرحلة لم يصدر فيها حكم نهائي بشان دعوى الإفراغ كما انه يتبين من خلال عقد القرض أنه يتعلق بمعدات و تجهیزات خاصة بالأصل التجاري. و أن المقترضة و بعد إفراغها قامت بنقل المعدات و التجهيزات إلى محل آخر بسيدي معروف. و أن سبب القرض هو معدات المحل التي تتعلق بالمطبخ رغم أن تجهيز مطبخ هذا المحل لا يتجاوز 50.000,00 درهم و ان الدين أكبر من قيمة الأصل التجاري بالنسبة لمحل يبيع البيتزا و السندويش، و ذلك يدل على تواطأ المكتري مع المدين.و أن كشوفات الحساب الصادرة عن البنك تعتبر حجة في النزاعات بينها و بين زبنائها التجار في حين أن العارضين ليسوا بتجار، و لم يستفيدوا من أي قرض و لا يمكن مواجهتهم بتلك الكشوف ,التي تتعلق بشركة أخرى اسمها شركة (م.) التي تتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، في حين أن عقد الكراء كان يربط العارضين مع شركة (أ. ش.) التي تتواجد بزنقة [العنوان]. و اكدوا ما ورد في مذكرتهم السابقة ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي. تسلم نائب المستأنف نسخة منها و إلتمس اجلا للرد. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 29/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن , فالخبرة هي إجراء من إجراءات التحقيق التي يمكن للمحكمة العدول عنها , إذا تبين لها أن الفصل في النزاع لا يتوقف عليها. و ما ورد في تعليل الحكم المطعون فيه كفيل بردها لعدم الجدوى منها .
و حيث إنه لما كانت مسؤولية المستأنف عليهم بصفتهم مالكين تتوقف على ثبوت عناصر المسؤولية التقصيرية جراء الإخلال بواجب الإشعار بفسخ الكراء المنصوص عليه بالمادة 112 من مدونة التجارة و التي تم نسخها بالمادة 29 من قانون 16-49 . فإن الثابت من وثائق الملف أنه عقب صدور الحكم الإبتدائي بالإفراغ بتاريخ 26-02-2014 تم إشعار الطاعن بمسطرة الإفراغ بواسطة البريد المضمون توصل به بتاريخ 26-03-2014 دون أي منازعة في هذا الشان . بل و تم إدخال هذا الأخير خلال المرحلة الإستئنافية في الدعوى و تقدم باوجه دفاعه قبل صدور القرار النهائي بالإفراغ تحت رقم 1700 بتاريخ 26-03-2015, و قبل ان يتم تنفيذ الإفراغ بتاريخ 21-12-2015 . فإنه و بالنظر لهذه التواريخ فإنه لا يمكن للدائن المرتهن التذرع بالتأخر في الإشعار من اجل تحميل المالكين مسؤولية الأضرار اللاحقة به . طالما انه وقت تبليغهم بالإشعار كان الأصل التجاري بما فيه حق الكراء لازال قائما لم يندثر و لم يبادر الطاعن إلى إتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية حقوقه .
و حيث إنه لما كانت الغاية من إشعار الدائن المرتهن قبل الإفراغ تتجلى في إتخاذه الإحتياطات اللازمة تجاه المدين بما فيها الحصول على ضمانات جديدة أو حتى التصرف في باقي عناصر الأصل التجاري التي تتأثر بالإفراغ دون أي تأثير على مآل العلاقة الكرائية جراء إخلال المكترية بإلتزاماتها . فإن الثابت من وثائق الملف أن علاقة السببية تبقى منتفية بين الخطأ و الضرر في نازلة الحال .و التعويض لا يستحق إلا إذا كان الضرر الذي يدعيه الدائن المقيد مترتبا عن عدم الإشعار من طرف المكري أو بالأحرى التأخر في إجرائه و ليس نتيجة تهاونه و تقاعسه في إتخاذ الإحتياطات اللازمة لتفادي وقوعه . ذلك أن ما بين أجل الإشعار من قبل المالكين و تنفيذ الحكم بالإفراغ ما يفوق سنة و نصف و هو اكثر من كاف للطاعن لتفادي وقوع الضرر بما في ذلك التصرف في باقي عناصر الأصل التجاري التي تتأثر جراء الإفراغ و في وقت كان فيه الأصل التجاري لازال قائما بكافة عناصره. . و طالما ان الملف خال مما يفيد القيام بأي إجراء إحترازي فإن عناصر المسؤولية تبقى غير قائمة كما إنتهى إليه عن حق الحكم المطعون فيه ويتعين تأييده و تحميل الطاعن الصائر إعتبارا لمآل طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر.
66334
Le contrat de gérance libre à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme, sans qu’un congé préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66333
Effet de commerce : L’autosuffisance de la lettre de change comme titre de créance est opposable aux héritiers du souscripteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66327
La facture acceptée par signature et cachet constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de dénégation expresse de la signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66322
Gérance libre : La clause résolutoire est acquise dès lors que la mise en demeure a été envoyée selon les modalités prévues au contrat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa réception effective par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66321
La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre un autre commerçant pour les faits de commerce, justifiant ainsi le paiement des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66320
La formation d’un contrat de vente commerciale peut être prouvée par des messages échangés via une application de messagerie instantanée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66316
Le paiement de redevances de gérance libre après la date de fin alléguée du contrat constitue une présomption de poursuite de l’exploitation par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66315
Les livres de commerce régulièrement tenus, corroborés par des copies d’effets de commerce revêtus du cachet du créancier, constituent une preuve suffisante du paiement et entraînent l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66314
Paiement de la dette sociale : La remise de chèques par le gérant à titre personnel ne suffit pas à prouver l’extinction de l’obligation de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025