Réf
44947
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
463/3
Date de décision
25/11/2020
N° de dossier
2018/3/3/220
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Responsabilité délictuelle, Responsabilité civile, Droit à la vie privée, Droit à l'image, Diffuseur audiovisuel
Base légale
Article(s) : 165 - 228 - 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 1 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la société nationale de radiodiffusion, ayant opté pour la forme de société anonyme, est une société commerciale soumise au principe de la responsabilité solidaire, nonobstant sa mission de service public. Ayant relevé que l'action des ayants droit d'un artiste, dont la vie privée a été exposée dans une série télévisée, est fondée sur la responsabilité délictuelle, elle en déduit exactement que le contrat conclu entre le diffuseur et la société de production, y compris la clause exonérant le premier de toute responsabilité, est inopposable aux ayants droit, tiers à cette convention, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats.
La cour d'appel a pu ainsi retenir la responsabilité personnelle du diffuseur pour son manquement à son obligation de vérifier, avant la diffusion, l'obtention du consentement des personnes concernées.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/463، الصادر بتاريخ 2020/11/25 في الملف التجاري عدد 2018/3/3/220
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/01/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها (ش. م. م. ل.) في شخص الأستاذ عبد الالاه (ل.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3117 الصادر بتاريخ 2017/05/24 في الملف عدد 2016/8202/3374 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/11/04
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/11/25؛
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين الأوائل ورثة محمد (ح.) تقدموا بمقال افتتاحي امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/06/27 عرضوا فيه، أنهم فوجئوا من خلال تتبعهم لبرامج (ش. و. إ. ت. م.) في شهر رمضان لسنة 2012، ببرمجة سلسلة تلفزية تحكي عن سيرتهم الذاتية، وسيرة مورثهم ومشواره الفني، مع الاحتفاظ بأسمائهم الشخصية، وظروفهم الاجتماعية ، والإشارة الى حالة الإعاقة الجسدية التي كانت تعاني منها احدى اخواته. كما أن السلسلة تضمنت اغاني موروثهم (ح.)، والتي تعتبر من المصنفات الجماعية المشمولة بالحماية القانونية، دون موافقتهم، ودون الحصول على حق النشر من لدنهم ، ودون الاطلاع على المونتاج النهائي قبل البث. كما قام المخرج بتحريف السيناريو بعد تلقيه من أفراد الأسرة. وقد انذروا المدعى عليهم من اجل ايقاف بث هذه السلسلة لكن دون جدوى. وأن ذلك تسبب لهم في اضرار مادية ومعنوية ، كما أن المخرج اثرى على حسابهم بتسلمه مبلغ 7.133.808,00 دراهم، وأن الاتفاق الذي ربط بينهم وبين الاذاعة والمخرج، كان يقضي بتمكين كل واحد منهم من مبلغ 370.000,00 درهم. ملتمسين الحكم بأداء المدعى عليهم متضامنين لفائدتهم تعويضا مسبقا قدره 25.000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد قيمة الأرباح التي تم جنيها من وراء السلسلة التلفازية، وإيقاف بثها وبيعها، والأمر بمصادرتها. وبعد الجواب، وإجراء بحث، صدر الحكم بأداء (ش. و. إ. ت. م.) تضامنا مع شركة (ج. ف. ك.) لفائدة ورثة محمد (ح.) تعويضا قدره 650.000,00 درهم وبإيقاف بث واستغلال وبيع السلسلة المسماة (ح.) موضوع الدعوى. استأنفته المحكوم عليها (ش. و. إ. ت. م.) استئنافا أصليا، كما استأنفه المحكوم لهم ورثة (ح.) استئنافا فرعيا راموا منه الرفع من مبلغ التعويض الى القدر المطالب به ابتدائيا. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، وعدم الارتكاز على اساس قانوني سليم، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردت دفعها بعدم قبول الدعوى لعدم تضمين المقال الافتتاحي موطن المدعين بأنه غير جدير بالاعتبار، طالما أنه لا بطلان بدون ضرر، وبأن المستأنف عليهم تداركوا هذا الإغفال من خلال الاستئناف الفرعي. وهو تعليل مخالف للقانون لا سيما الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، باعتبار أن الدفع المثار يتعلق بشكليات الدعوى التي لا يستقيم سماعها دون الالتزام بها من طرف المدعي، وهي شكليات ورد النص عليها على وجه الإلزام، إذ هي من موجبات قبول الدعوى، و ليست من متعلقات مصالح الخصوم التي تطبق بشأنها مقتضيات الفصل 49 من ق.م.م. كما أن القول "بكون الشكليات الناقصة حصل تداركها في مقال الاستئناف الفرعي"، إنما هو تعليل فاسد ولا سند له، باعتبار أن إصلاح المسطرة يتعين أن يتم أثناء سريان المرحلة التي وقع فيها الإخلال الشكلي، ولا يسوغ قبول إصلاح البيانات الناقصة في المقال الافتتاحي أو الطلب المقابل بواسطة بيانات مقال الاستئناف الأصلي أو الاستئناف الفرعي. وبذلك جاء القرار خارقا للقانون، وغير مرتكز على اساس من القانون، وفاسد التعليل، مما يستوجب نقضه.
لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما تمسكت به الطاعنة من عدم قبول دعوى المطلوبين ورثة (ح.) لعدم تضمين مقالهم الافتتاحي محل إقامتهم، بما أتت به من "أنه لا بطلان بدون ضرر، والطاعنة لم يمس هذا الاغفال بأي مصلحة قائمة لها"، وهو تعليل سليم، طبقت من خلاله المحكمة الفصل 49 من ق.م.م التطبيق السليم، إذ أن التمسك بالاخلالات الشكلية التي لم تتضرر منها مصالح الطاعنة لا يقبل، وأن عدم الإشارة ضمن المقال الافتتاحي للبيانات المتعلقة بعناوين الأطراف وموطنهم، تدخل ضمن نطاق الإخلالات المعنية بالمقتضى القانوني المذكور الذي يربط البطلان بتحقق الضرر نتيجة الاخلال. وهذا التعليل وحده يكفي المحكمة لإقامة قرارها بخصوص رد الدفع المومأ إليه أعلاه. ويبقى ما ورد بتعليلها من أن الاخلال الشكلي تم تداركه بمقتضى مقال الاستئناف الفرعي مجرد تزيد يستقيم القرار من دونه. وبذلك لم يخرق القرار المطعون فيه أي مقتضى قانوني، وجاء مرتكزا على أساس قانوني سليم، ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على اساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردت دفع الطاعنة بخصوص صفتها، ومسألة الحكم عليها بالتضامن في أداء التعويض مع المطلوبة الثانية بأن الطاعنة شركة تجارية تخضع في تصرفاتها وأعمالها لقانون 95/17 المتعلق بشركات المساهمة، والذي جاء في مادته الأولى "أن شركة المساهمة شركة تجارية كيفما كان غرضها أي سواء تعلق بتقديم خدمة عامة مرتبطة بالثقافة والفن والإعلام والترفيه، أو خاصة بغاية تحقيق الربح..."، معتبرة أنه تعليل لم يأخذ بعين الاعتبار أن الطاعنة وإن كانت شركة مساهمة، فإنها ليست شركة تجارية بالمعنى المتعارف عليه، باعتبار أنها لا تنتمي للقطاع التجاري الخاص، ولا تدير نشاطا انتاجيا اقتصاديا، بل هي شركة وطنية عهد لها بتسيير مرفق عمومي هو قطاع الإعلام العمومي، وهي بذلك تمارس أنشطة إعلامية وإخبارية وثقافية وفنية وترفيهية، وهي انشطة محددة بمقتضى دفاتر التحملات يتم تنفيذها تحت وصاية وزارة الثقافة والاتصال، علما أن رأسمالها مملوك بالكامل للدولة المغربية، وأن أموالها تبعا لذلك هي أموال عامة، تخضع لزاما في تحصيلها وصرفها لرقابة الأجهزة الادارية المختصة، زد على ذلك أنها تخضع في إدارتها لنصوص خاصة، وأنظمة أساسية وضعها لها المشرع لتمييزها عن باقي شركات المساهمة ذات الطبيعة التجارية المحضة، وهي أمور غير مألوفة في قواعد القانون التجاري الخاص (من ذلك مثلا عدم خضوعها لمسطرة التسوية والتصفية القضائية، وأيضا استفادتها من بعض وضعيات ومساطر القانون الإداري وقوانين الوظيفة العمومية كإلحاق الموظفين والوضع رهن الإشارة والإستيداع ...). وبذلك يبقى ما خلصت إليه المحكمة من قيام شرط التضامن على غير اساس، خصوصا وأن الفصل 165 من ق.ل.ع يشترط لقيام التضامن أن يكون التعامل لأغراض تجارية، وهو ما ليس قائما في نازلة الحال، مما يستوجب نقض قرارها.
لكن حيث ردت المحكمة دفع الطالبة المرتكز على كونها ليست شركة هدفها الربح وإن كانت شركة مساهمة حسب شكلها إلا أنها لا تخضع لقانون الشركات، ولا يمكن الحكم عليها بأداء التعويض بالتضامن، لمخالفة ذلك للفصل 165 من ق.ل.ع، فقد ردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما أتت به من "أن (ش. و. إ. ت. م.) ولو أنها شركة للاتصال السمعي البصري، تشكل إلى جانب باقي المصالح والشركات ما يصطلح عليه قانونا القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري، تنفذ سياسة الدولة في مجال الاتصال السمعي البصري، وتمارس مهامها تحت وزارة الاتصال كوزارة وصية من خلال دفتر تحملات معتمد يؤطر أعمالها كما جاء في مقال الطعن، إلا أن ذلك كله يتم من خلال الإطار والشكل القانوني الذي ارتضت اتخاذه وهو شركة مساهمة، وهي شركة تجارية تخضع في تصرفاتها وأعمالها لقانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة، والذي جاء في مادته الأولى أن شركة المساهمة شركة تجارية كيفما كان غرضها، أي سواء تعلق بتقديم خدمة عامة مرتبطة بالفن والثقافة والإعلام والترفيه، أو خاصة بغاية تحقيق الربح". التعليل الذي استندت من خلاله المحكمة إلى قانون شركات المساهمة الذي تخضع له الطاعنة حسبما ارتضته من خلال قانونها الأساسي، الناص على أنها شركة مساهمة وأن خضوعها لمراقبة الدولة، وكون ميزانيتها من أموال الدولة، لا يمكن أن ينفي عنها الشكل القانوني الذي تتخذه باعتبارها شركة مساهمة تخضع للقانون التجاري، مع ما يستتبع ذلك من خضوعها بقوة القانون لمبدأ التضامن في الأداء المقرر بمقتضى الفصل 165 من ق.ل.ع، الذي طبقته المحكمة التطبيق الصحيح، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا، ومرتكزا على اساس، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 78 و 230 و 238 من ق.ل.ع، بدعوى أن المحكمة ردت دفعها المؤسس على انعدام مسؤوليتها عن الأضرار الحاصلة للمطلوبين الأوائل بأنه "يبقى دفعا غير منتج بالنظر لمبدا نسبية العقود. كما أن أساس الدعوى المرفوعة على المستأنفة هي دعوى تقصيرية ناتجة عن ضرر معنوي تسببت فيه الطاعنة التي سمحت ورخصت بنشر وإذاعة سلسلة عن حياة الفنان محمد (ح.) تتضمن مشاهد خاصة للعائلة دون موافقة أو إذن. ولذلك فإن بنود العقد الذي يربط الطاعنة بشركة (ج. ف. ك.) لا حجية له في مواجهة المتضرر الذي لم يكن طرفا فيه، والبنود التي تضمنت إعفاء (ش. و. إ. ت. م.) من أي متابعة قد تترتب عن إذاعة المسلسل، لئن كان يمكن التمسك بها في مواجهة شركة (ج. ف. ك.) إلا أنه لا يحق إثارتها في مواجهة ذوي حقوق الطرف الأجنبي عن هذا العقد."، وهو تعليل لم يعتبر الشروط الاتفاقية الملزمة للطرفين المتعاقدين، والتي ورد النص عليها في عقد الانتاج الرابط بين الطاعنة والمطلوبة الثانية شركة (ج. ف. ك.)، والتي يستفاد منها تكليف هذه الأخيرة بتحمل مسؤولية الحصول على التراخيص والأذونات اللازمة لتنفيذ إنتاج السلسلة المسماة "(ح.)" طبقا لموجبات القانون، كما نص ذات العقد أيضا على إخلاء مسؤولية الطاعنة من كل ما له صلة بحقوق الأغيار، بما في ذلك احتمال الإضرار أو المساس بحرمة الحياة الشخصية للأفراد. وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد أخطأت في تفسير وتطبيق مقتضيات قانونية، لا سيما ما تعلق منها بالفصلين 78 و 228 من قانون الالتزامات والعقود، كما أغفلت في نفس الوقت تطبيق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وكذا قاعدة إعمال الشروط الاتفاقية أولى من إهمالها ذلك أن الفصل 78 ينص على تحميل المسؤولية عن الضرر المعنوي أو المادي لمن كان الخطأ الصادر عنه هو السبب المباشر في وقوعه، إذ بالرجوع إلى وقائع النازلة يلفى أن الطاعنة لم يصدر عنها أي خطأ تسبب مباشرة في الإضرار بذوي الحقوق المطلوبين، وذلك بالنظر إلى أنه إذا كان قد وقع ضرر بالفعل فإن الذي يتحمل مسؤوليته هي شركة (ج. ف. ك.)، التي يقع عليها عبء إثبات أنها نفذت بنود عقد الإنتاج وفق المتفق عليه، باعتبارها المسؤولة الوحيدة عن ضمان سلامة اجراءات التنفيذ. أما بخصوص ما نص عليه الفصلان 228 و 230 من قانون الالتزامات والعقود، فإن محكمة الاستئناف أساءت تطبيق الأول في الوقت الذي أغفلت فيه تطبيق مقتضيات الثاني، ذلك أن الفصل 230 يقرر قاعدة الزام أطراف العقد بتنفيذ بنوده والوفاء بشروطه، على أساس أن العقد شريعة المتعاقدين، في حين أن الفصل 228 ينص على مبدا نسبية العقود، بحيث لا تلزم إلا من كان طرفا فيها، فلا تضر الغير ولا تنفعهم. وبالجمع بين الفصلين، يكون من الصواب تحميل المسؤولية عن الضرر الحاصل للطرف الذي تسبب بخطئه المباشر فيه، ويحكم عليه بأداء التعويض كاملا بمفرده، ويتعلق الأمر هنا بشركة (ج. ف. ك.) التي لم تلتزم ببنود العقد الذي يربطها بالطاعنة، مما يكون معه القرار جاء خارقا للفصول القانونية أعلاه مما يستوجب نقضه.
لكن حيث إن النعي موضوع الشق الأول من الوسيلة انصب على الحكم الابتدائي، فإنه غير مقبول، طالما أن الطعن بالنقض يتناول ما أسس عليه وخلص اليه القرار الاستئنافي وحده. أما بخصوص ما تمسكت به الطاعنة لدفع المسؤولية عنها، من كونها تعاقدت مع المطلوبة الثانية شركة (ج. ف. ك.)، وكلفتها بموجب العقد بتتبع جميع الاجراءات التنفيذية، بما فيها الحصول على التراخيص الضرورية من ذوي الحقوق، فقد ردته المحكمة بتعليلها المنتقد الذي جاء فيه "إنه بالنظر لمبدأ نسبية العقود فإن المستأنف عليهم ذوي حقوق الهالك محمد (ح.) طرف أجنبي عن هذا العقد، وطبقا للفصل 228 من قانون الالتزامات العقود، فان الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير أو تنفعهم إلا في الحالات المحددة في القانون، كما أن أساس الدعوى المرفوعة على المستأنفة هي دعوى تقصيرية، ناتجة عن ضرر معنوي تسببت فيه الطاعنة، التي سمحت ورخصت بنشر وإذاعة سلسلة عن حياة الفنان محمد (ح.) وأسرته، تتضمن مشاهد خاصة للعائلة دون موافقة أو إذن منها. ولذلك فإن بنود العقد الذي يربط الطاعنة بشركة (ج. ف. ك.)، لا حجية له في مواجهة المتضرر الذي لم يكن طرفا فيه، والبنود التي تضمنت إعفاء (ش. و. إ. ت. م.) من أي متابعة قد تترتب عن إذاعة المسلسل، لئن كان يمكن التمسك بها في مواجهة شركة (ج. ف. ك.)، إلا انه لا يحق إثارتها في مواجهة ذوي الحقوق الطرف الأجنبي عن هذا العقد". وهو تعليل سليم طبقت من خلاله المحكمة صحيح الفصل 228 من ق.ل.ع، معتبرة أن المطلوبين باعتبارهم غيرا عن العقد المبرم بين الطالبة والمطلوبة الثانية لا يمكن مواجهتهم ببنوذه، مرتبة على ذلك أحقية المطلوبين في مقاضاة المتعاقدتين المذكورتين معا من أجل ما حاق بهم من ضرر ومطالبتهما بأداء التعويض تضامنا بينهما وموقفها هذا ليس فيه أي خرق لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين المقرر بمقتضى الفصل 230 من ق.ل.ع، ما دام أنه ثبت لها أن المطلوبين ليسوا طرفا في العقد المحاج به، وترتيبا على كل ما ذكر، فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت مسؤولية الطالبة التقصيرية قائمة، مؤسسة ذلك على تقصيرها المتخذ من عدم تحققها من الحصول على موافقة وإذن المطلوبين قبل بث السلسلة ولا يعفيها من ذلك كون العقد الرابط بين الطاعنة والمطلوبة الثانية شركة (ج. ف. ك.)، يعطي الحق فقط للأولى في الرجوع على الثانية، ومقاضاتها بخصوص عدم التزامها بمقتضيات العقد، ولا يواجه به الأغيار، اعتبارا لأن المطلوبين اسسوا دعواهم في مواجهة الطاعنة على تقصيرها المتخذ من عدم مراقبتها قبل إذاعة المسلسل الذي يروي سيرة حياة موروثهم، من وجود موافقة صريحة لهم بالسماح بنشر تفاصيل حياتهم، وحياة موروثهم الخاصة. مما تبقى معه مسؤوليتها في ذلك قائمة، ولا يعفيها منها تكليف المطلوبة الثانية بالقيام نيابة عنها بالحصول على التراخيص والموافقة. ومنهج المحكمة هذا فيه رد ضمني مسقط لما أثير بشأن عدم إعمال مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع، وبذلك لم يخرق القرار الفصول القانونية المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو موجه لحكم أول درجة فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur