Réf
56857
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4442
Date de décision
25/09/2024
N° de dossier
2024/8225/2765
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Substitution de motifs, Restitution du bien, Restitution des prestations, Résolution de vente, Remise en l'état antérieur, Refus d'execution, Exécution de jugement, Demande prématurée, Charge de la preuve, Action en référé
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré d'une telle action consécutive à la résolution judiciaire d'une vente. Le premier juge avait rejeté la demande du vendeur, qui agissait après que l'acquéreur eut engagé l'exécution de la décision de résolution pour obtenir le remboursement du prix. L'appelant soutenait que sa demande en restitution, distincte de l'action initiale en résolution, n'était pas soumise à l'autorité de la chose jugée. La cour écarte ce moyen et retient que la demande est prématurée. Elle constate que le vendeur a saisi le juge immédiatement après avoir reçu une mise en demeure de payer, mais sans rapporter la preuve d'un refus effectif de l'acquéreur de restituer le véhicule. Faute de démontrer une résistance de l'acquéreur à exécuter son obligation corrélative de restitution, la demande ne pouvait prospérer. L'ordonnance est en conséquence confirmée, par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا.ن.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/05/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/02/2024 تحت عدد 878 ملف عدد 170/8104/2024 القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء، مما يتعين معه قبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها قد سبق لها ان باعث للمدعى عليه سيارة من نوع مرسيديس SPR315 والتي تم تسجيلها لدى مصلحة تسجيل السيارات عدد WWW541597 ، وان السيارة موضوع العقد البيع ظهرت بها عيوب حسب ادعاء المدعى عليه مما اضطر معه الى تقديم دعوى امام هذه المحكمة يطالب بفسخ عقد البيع السيارة المذكور اعلاه الصادر بتاريخ 2022/11/02 تحت عدد 10521 بالملف عدد 2020/8202/10254 والذي قضى " بفسخ عقد بيع السيارة نوع مرسيديس SPR315 المسجلة تحت عدد WWW541597 مع ارجاع المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 310.003,75 درهم وتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات" ، وان العارضة استأنفت الحكم الابتدائي في الملف عدد 2023/8201/430 القرار عدد 2724 الصادر بتاريخ 2023/04/18 والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي وان المدعى عليه باشر في تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور اعلاه في شق الاداء دون ارجاع السيارة موضوع الفسخ لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليه بارجاعه لها السيارة نوع مرسيديس SPR315 المسجلة تحت WWW541597 وشمول الحكم الذي سيصدر بالنفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2024/02/15 والتي تدفع من خلالها بعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة للبت في قاضي الامور المستعجلة للبت في النزاع وان المدعية سبق لها وان ناقشت موضوع الدعوى المتعلقة بضمان الشق المبيع ابتدائيا واستئنافيا ولم تتقدم بطلب ارجاع الحالة امام قضاء الموضوع وان تقديم طلب ارجاع الحالة على الرغم مناقشة م موضوع الدعوى يعتبر مساسا بأصل الحق وان سبقية البت في النزاع يغل يد قاضي الامور المستعجلة عن البت في دعوى ارجاع الحالة الى ما ما كانت عليه لان من شأن ذلك ان يمس بموضوع الحق في ظل عدم إدلاء المدعية بما يفيد نهائية القرار الاستئنافي من خلال عدم الإدلاء بشهادة عدم النقض، ملتمسة الحكم بعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة للبت في النزاع والحكم تبعا لذلك برفض.
وبعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة كون الأمر المطعون فيه بالاستئناف جانب الصواب فيما قضى به ذلك أن الحكم المتمسك به من طرف المستأنف عليه والصادر بتاريخ 02/11/2022 تحت عدد 10521 في الملف عدد 2020/8202/10254 لم يبث في الطلب الذي تقدمت به المدعية في الحالي موضوع الاستئناف ، ذلك ان المستأنف عليه قد تقدم بتاريخ 2020/12/21 بمقال افتتاحي بالدعوى أمام المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء يلتمس فيه الحكم بفسخ عقد البيع الذي يربطه بالطاعنة بخصوص السيارة من نوع مرسديس SPR315 المسجلة اني داك 541597 WW لوجود عيب فيها وبتاريخ 02/11/2022 صدر الحكم رقم 10521 في الملف عدد 2020/8202/10254 قضى بفسخ عقد بيع السيارة من نوع مرسدیس SPR315 المسجلة انى داك 541597 WW فقط ، وان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أيدت الحكم الابتدائي المذكور في قرارها 2724 بتاريخ 2023/04/18 في إطار الملف عدد 2023/8201/430 في حين ان موضوع الأمر المستأنف هو الأمر بإرجاع السيارة موضوع الفسخ، على اعتبار ان الحكم الابتدائي عدد 10521 الذي اعتمده الأمر المطعون فيه للقول بسبقية البث قد قضى فقط بفسخ عقد البيع المتعلق بالسيارة من نوع مرسديس 315 SPR المسجلة انى داك 541597 WW ، ولم يقض بارجاع هذه السيارة إلى الطاعنة ، وان المستأنف عليه يحاول تنفيذ الحكم الابتدائي رقم 10521 المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 2724 دون ان يقوم بإرجاع السيارة من نوع مرسديس 315 SPR المسجلة انى داك 541597 WW ، و بقي يستغلها لأن الطاعنة لم تلتمس بطلب مضاد ارجاع الناقلة المذكورة إليها وذلك ان سبقية البت يجب ان تكون هناك وحدة الأطراف ووحدة الموضوع ، في حين ان الحكم عدد 10521 و الأمر عدد 878 و ان كان الطرفان واحد فموضوع الدعوى مختلف، فموضوع دعوى الحكم عدد 10521 هو فسخ عقد البيع السيارة من نوع مرسديس 315 SPR المسجلة انى داك 541597 WW لوجود عيب في الصنع فيها وموضوع دعوى الأمر عدد 878 هو ارجاع السيارة إلى من له الحق فيها لكون المستأنف عليه بقي يستغلها رغم صدور الحكم القاضي بالفسخ، وعليه فان الأمر المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به لعدم وجود سبقية البت، وان الطاعنة تدلي باجتهاد قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في شخص رئيسها في ملف مماثل قضت فيه بارجاع الناقلة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم ذلك بتاريخ 2011/10/19 في الملف عدد 2011/1/2108، وبالتالي فان الأمر المطعون فيه قد جانب الصواب لانعدام سبقية البث لكون موضوع الأمر لم يسبق للمحكمة ان بتت فيه ، ذلك انه و ان كانت وحدة الأطراف متوفرة في كل من الأمر رقم 878 والحكم رقم 10254، فان وحدة الموضوع غير متوافرة كما سبقت الإشارة إلى ذلك أثناء مناقشة مجانبة الأمر المستأنف للصواب، ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليه السيد عبد الجبار (ع.) بإرجاعه للعارضة السيارة من نوع نوع مرسديس SPR315 المسجلة انى داك 541597 WW تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم امتناع.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/7/2024 جاء فيها انه بالاطلاع على ما جاء في المقال الاستئنافي، يلاحظ أن جميع وسائل الدفاع المثارة من قبل المستأنفة جاءت متسمة بتكرار ما ورد في مذكراتها المدلى بها في المرحلة الابتدائية، وانه وجب تذكير المستأنفة بأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع أو مناقشة جميع أوجه دفاع الخصوم، وترد على كل منها ما دامت هذه الدفوع لا تعكس الحقيقة في إطار القضية المعروضة على أنظار المحكمة، وأسست المستأنفة طعنها بالاستئناف على وسيلة واحدة متمثلة في مجانبة الأمر المستأنف للصواب فيما قضى به لعدم وجود سبقية البت. وبخصوص الوسيلة المثارة والمستمدة من عدم وجود سبقية البث، فقد أثارت المستأنفة بكون الأمر المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، لأن الحكم المتمسك به من طرف العارض والصادر بتاريخ 02/11/2022 في إطار الملف عدد 2020/8202/10254 لم يبث في الطلب الذي تقدمت به في الملف الحال، والمتعلق بإرجاع السيارة موضوع الفسخ القضائي، مستبعدة قيام شروط سبقية البت، وانه وخلافا لما نعته المستأنفة على الأمر الاستعجالي موضوع الطعن فإن الحكم التجاري الابتدائي الصادر بتاريخ 2022/11/02 تحت رقم 10521 في إطار الملف عدد 2020/8202/10254 قضى في منطوقه بفسخ عقد بيع السيارة نوع مرسيديس مع إرجاع المستأنفة لفائدة العارض مبلغ 310.003,75 درهم وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا وان التعليل الذي أورده السيد قاضى المستعجلات مصدر الأمر المطعون فيه كان واضحا ولا يحتمل أي تأويل مخالف وأن وحدة الأطراف والسبب والموضوع قائمة وثابتة، بمقتضى القرار الاستئنافي المؤيد للحكم المتمسك به من طرف العارض، الذي أصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به سيما وأن موضوع الدعوى الحالية، والمتعلق بإرجاع السيارة موضوع الفسخ القضائي هو نفس الأساس الذي ناقشته بمقتضى الدعوى السالفة الذكر، وان الوقائع التي صدر بشأنها الحكم المذكور آنفا و المؤيد استئنافيا هي تلك المعتمدة من طرف المستأنفة في دعواها الحالية والرامية بدورها إلى الحكم بإرجاع السيارة موضوع الفسخ القضائي، وأن الحكم القاضي بفسخ العقد يقتضي قانونا إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و أن يقوم المدعي بإرجاع السيارة إلى المدعى عليها وتقوم المدعى عليها بإرجاع ثمنها للمدعي و هو ما انتهى إليه الحكم السالف الذكر، و هذا الشق من التعليل جاء على إطلاقه دون تقييد أو حصر و هو يشمل موضوع الدعوى الحالية، وأن حجية الأمر المقضي لا تثبت لمنطوق الحكم فقط وإنما لحيثياته أيضا، و ما دام أن الشيء المطلوب بمقتضى هذه الدعوى هو نفس الشيء المطلوب سابقا و أن الدعوى مؤسسة على نفس السبب و مرفوعة بين نفس الأطراف و وموجهة منهم وعليهم بنفس الصفة، فإن سبقية البت في الموضوع تكون قائمة وثابتة بمقتضى أحكام وقرارات أصبحت مكتسبة لقوة الشيء المقضي ، و لأجل ذلك و ما دام أنه تم البت في نفس الطلب الحالي بمقتضى قرار استئنافي نهائي فإن إعادة تقديم نفس الطلب و بناءا على نفس الوقائع يجعله غير مقبول شكلا، والحكم المطعون فيه صادف الصواب فيما قضى به و هو بخلاف العلة المثارة من طرف المستأنفة، وبذلك يكون قد أجاب على الوسيلة المثارة من طرف المستأنفة التي لم تأت بأي جديد من شأنه أن يغير موقف قاضي المستعجلات وهو يقضي بالأمر المطعون فيه الأمر الذي يجعله حريا بالتأييد، ملتمسا تمتيعه بمقتضاها و الحكم وفق ما جاء فيها.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/09/2024 تقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/9/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
وحيث ان الثابت للمحكمة من وثائق الملف ان اطار الدعوى هو استصدار المستأنف عليه لقرار استئنافي رقم 2724 بتاريخ 18/04/2023 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد بيع السيارة الذي يربط الطاعنة بالمستأنف عليه مع ارجاع الثمن و ان الطاعنة تقدمت بدعوى الحال الرامية الى مطالبة المستأنف عليه بإرجاع السيارة مباشرة بعد توصلها بأعذار قصد تنفيذ مقتضيات الحكم المومأ اليه أعلاه في شقه المتعلق بإرجاع ثمن البيع دون ان تعزز ادعائها بما يفيد امتناع المستأنف عليه عن ارجاع السيارة، مما يكون معه طلبها على الحال سابقا لأوانه مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف بعلة أخرى و تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل رافعه الصائر.
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
54837
Recours en rétractation : Le dol déjà connu des parties et les documents créés postérieurement à la décision attaquée ne justifient pas sa réformation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
55041
Autorité de la chose jugée : le rejet des « autres demandes » dans un jugement initial fait obstacle à une nouvelle action visant à fixer la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55171
La demande est irrecevable lorsque le demandeur, bien qu’avisé, omet de désigner un huissier de justice territorialement compétent pour la notification de l’assignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55335
La déclaration par le tiers saisi de l’existence de plusieurs créanciers saisissants sur des fonds insuffisants justifie l’ouverture d’une procédure de distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55413
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55563
Saisie conservatoire immobilière : L’annulation de l’ordonnance de paiement justifie la mainlevée, mais l’ordre de radiation au conservateur foncier requiert sa mise en cause (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55751
Le non-respect du délai de 10 jours suivant le refus d’une convocation entraîne la nullité du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024