Réf
63214
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3917
Date de décision
13/06/2023
N° de dossier
2023/8201/900
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des avances, Résiliation de contrat, Preuve de l'exécution, Prestataire de services, Obligation de faire, Mise en demeure, Inexécution contractuelle, Contrat de services, Clause résolutoire, Charge de la preuve
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle pèse sur le débiteur de cette obligation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution et condamné le prestataire à la restitution des sommes perçues. L'appelant contestait le jugement en soutenant qu'il appartenait au client de prouver l'inexécution et que la procédure contractuelle de résolution n'avait pas été respectée. La cour écarte ce raisonnement en retenant, au visa de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'une fois l'existence de l'obligation établie, il incombe au débiteur de prouver son exécution ou son extinction. Elle relève par ailleurs que le client avait respecté les stipulations de la clause résolutoire en adressant une mise en demeure préalable et en observant le délai contractuel avant d'agir en justice. Dès lors que le prestataire ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement de ses prestations, la résolution était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ف.ك. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/02/2023، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 11571 بتاريخ 08/12/2022 في الملف عدد 8587/8236/2022 ، القاضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 26/12/2019 و الحكم عليها بإرجاعها للمدعية مبلغ 164.250,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر وبرفض الباقي.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة ف.ك. بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 03/02/2023 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 17/02/2023 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة ت. تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 16/09/2022 , عرضت فيه انه سبق لها وأن اتفقت مع المدعى عليها من أجل تقديم خدمات متعددة وتكوين مستخدميها وإنشاء نظام المعلومات خاص بالشركة حسب العقد المبرم بينهما ، وأنها بعد إبرام العقد لم تلتزم بتنفيذ بنوده المتفق عليها ولم تقم بالتزامها المحدد وفق العقد مع العلم أنها أدت جزء كبير من المبلغ المتفق عليه 164.250,00 درهما وأنه رغم جميع المساعي الحبية التي بذلها في هذا الصدد لم تستجب المدعى عليها لمطالبها وذلك بإرجاع مبلغ 164.250,00 درهما الذي دفعته بدون وجه حق كان آخرها توجيه إنذار بدون جدوى وان لها شهودا على واقعة عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ بنود العقد المتفق عليه وهما السيد أيوب (س.)، الحامل للبطاقة الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] الساكن بـ [العنوان] القنيطرة والسيد مروان (ن.)، الحامل للبطاقة الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] الساكن بـ [العنوان] مكناس وانه سبق لها أن تقدمت بنفس الدعوى قضت نفس المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم مطالبتها بطلب فسخ العقد، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بفسخ العقد الرابط بينهما المرفق بين طيات الملف والمؤرخ بتاريخ 2019/12/26 للمشروع عدد CNTPROJET/122019/T مع إرجاعها لها مبلغ 164.250,00 درهم مع التعويض عن التماطل في مبلغ 20.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم بالفوائد القانونية إلى غاية التنفيذ وتحديد مدة الإكراه في الأقصى وجعل الصائر على من يجب، وعزز المقال بعقد وبيان حساب بنكي وانذار مع محضر تبليغه وحكم.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/12/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم وإنعدام الإثبات، لأن المستأنف عليها لم تثبت تنفيذ الطاعنة التزامها لأن موضوع الدعوى يتعلق بتقديم خدمات وتكوين المستخدمين وإنشاء نظام معلوماتي خاص بالمستأنف عليها ، وان الطاعنة سبق لها أن أثبتت أنها قامت بإنجاز الخدمات التي كلفت بها من قبل المستأنف عليها من خلال مجموعة من الرسائل الإلكترونية التي تثبت انجازها وبأن المستأنف عليها هي من أخلت بالعقد وطالبت بفسخه مما يجعل الحكم المستأنف مجانب للصواب ، وبأنه لا يمكن الركون للإشهادات المدلى بها من قبل المستأنف عليها لإثبات عدم تنفيذ العقد بالرغم من أن الأمر يتعلق بأمور تقنية لا يمكن أن تحسم فيها سوى إجراءات تحقيق الدعوى، كما أن المستأنف عليها لم تحترم الفصل 7 من العقد بخصوص المطالبة بالفسخ وفي غياب خبرة تقنية تثبت بأن الخدمات لم تنجز وعدم احترام بنود العقد، فإنها تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة ، وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ ورسائل الكترونية ونسخة من حكم ابتدائي .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/05/2023 تخلف لها دفاع المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 13/06/2023 .
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة شركة ف.ك. الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم، لأن المستأنف عليها لم تثبت عدم تنفيذها لإلتزاماتها وانه سبق لها أن أثبتت من خلال دعوى سابقة تنفيذ التزامها وبأن الأمر يقتضي إجراء خبرة للتأكد من تنفيذها التزامها ، كما أن المستأنف عليها لم تحترم البند 7 بخصوص طريقة الفسخ .
لكن ، حيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة العقد الرابط بين طرفي الدعوى انه تم الإتفاق من خلاله على إنجاز المستأنفة لفائدة المستأنف عليها خدمات متعددة وتكوين لمستخدميها وإنشاء نظام معلوماتي خاص بالشركة، واستنادا للفصل 400 من ق.ل.ع إذا أثبت المدعي وجود الإلتزام كان على من يدعي انقضائه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعائه ، ومؤدى ذلك أن عبئ إثبات تنفيذ الإلتزام يقع على عاتق المستأنفة طالما أنها هي المكلفة بتنفيذه ، أما بخصوص الدعوى السابقة، فإنها لا تثبت تنفيذ المستأنفة لإلتزاماتها ومادام ان الطاعنة تتمسك بعدم احترام المستأنف عليها للبند 7 من العقد، فإن البند المذكور يخول لهذه الأخيرة فسخ العقد بعد مرور 30 يوما على مراسلتها للمستأنفة من أجل تنفيذ التزامها ، وهو ما أثبتته المستأنف عليها من خلال الإنذار الذي وجهته للمستأنفة تطالبها من خلاله بفسخ العقد لعدم تنفيذ الإلتزام والذي توصلت به بتاريخ 10/05/2021 لتتقدم المستأنف عليها بالدعوى الماثلة بتاريخ 16/09/2022 وبعد مرور الأجل المحدد في العقد ، مما يجعل الدفوع المتمسك بها من قبل الطاعنة عديمة الأساس ويتعين ردها ورد إستئنافها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل:
- في الموضوع: باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به بعد إعمال المقاصة في 62.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55015
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55155
Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant est la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55321
Preuve en matière commerciale : la facture émise par un commerçant fait foi de la créance sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55495
Le manquement aux obligations contractuelles d’hygiène et de sécurité justifie la résiliation du contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55583
Force obligatoire du contrat : l’action en référé visant à faire récolter une marchandise est prématurée dès lors qu’une clause contractuelle en a déjà transféré la propriété au demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55657
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises en vrac inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55735
L’apposition des signatures des représentants légaux au dos d’un chèque barré ne constitue pas un endossement translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55813
Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue du débiteur prime sur des bons de livraison contestés et non probants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024