Remise de dette : une renonciation générale et sans réserve à ses droits par le créancier emporte extinction de l’obligation de payer les intérêts (Cass. com. 2020)

Réf : 45155

Identification

Réf

45155

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

342/3

Date de décision

07/10/2020

N° de dossier

2018-3-3-1197

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 346 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 346 du Dahir des obligations et des contrats que la libération ou la remise d'une dette faite sans réserve s'étend aux accessoires de la créance, tels que les intérêts. Par conséquent, encourt la cassation pour dénaturation et violation de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, face à une renonciation par le créancier à "tous ses droits" découlant de bons de caisse, restreint la portée de cet acte au seul capital et condamne le débiteur au paiement des intérêts contractuels, au motif que la renonciation n'était qu'une mesure conservatoire.

En statuant ainsi, alors que les termes de la renonciation étaient généraux et absolus, la cour d'appel a dénaturé un document clair et a violé le texte susvisé.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، 07-10-2020، القرار عدد 3/342، ملف تجاري عدد 2018-3-3-1197

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22-06-2018 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله (ش.) الرامي إلى نقض القرار رقم 130 الصادر بتاريخ 08-01-2018 في الملف رقم 5353-8221-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16/ 09 / 2020.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 / 10 / 2020.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة سهام (م.) تقدمت بتاريخ 13-02-2017 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها خلال سنة 2001 اكتتبت لدى الطالب، (ب. م. ت. خ.)، قسيمتين نقديتين، الأولى تحت رقم 055251 ، و الثانية تحت رقم 052552 ، بمبلغ 100.000,00 درهم لكل واحدة منهما، بسعر فائدة 4,25 % ، و أن المدعى عليه حول أخيرا لفائدتها مبلغ 200.000,00 درهم، دون الفوائد البنكية المترتبة عن القسيمتين رغم الإنذار الذي وجهته له بخصوصها، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 136.000,00 درهم عن الفوائد المتفق عليها منذ 2001 إلى غاية 2016 ، و بعد الجواب، و تمام الإجراءات ، صدر الحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 119.097,72 درهما، وبرفض باقي الطلب، أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، و تحريف مضمون وثيقة نتج عنه خرق للفصل 346 من ق.ل.ع ، و سوء التعليل الموازي لانعدامه ، و انعدام التعليل والأساس القانوني، ذلك أنه رد سبب طعنه الذي مؤداه أن تنازل المستأنف عليها عن كل حقوقها موضوع قسيمتي الصندوق الضائعتين يمنع مطالبتها بالفوائد الاتفاقية، بدعوى أن محتوى التنازل الصادر عنها الموقع بخط يدها لا يمنع من المطالبة بالفوائد.

بتاريخ 14-05-2001 ، إذ بالرجوع إليه يتضح أنه نص صراحة على أنها تنازلت دون أدنى تحفظ عن كل حقوقها موضوع قسيمتي الصندوق الضائعتين مقابل تمكينها من مبلغهما ، و هو ما تم فعلا بتحويل مستحقات المطلوبة لحسابها ، غير أن المحكمة و بمقتضى قرارها اعتبرت أن التنازل المذكور لم ينصب سوى على القسيمتين الضائعتين تفاديا للمطالبة بهما من طرف أي شخص آخر قد يحصل عليهما، مستخلصة من ذلك عدم إمكانية مواجهة المطلوبة بذلك التنازل ، و هو تعليل فاسد ، ينطوي على خرق للفصل 346 من قانون الالتزامات و العقود، نتج عن تحريف إحدى وثائق الملف ، و إضرار بمصالح الطالب ، الذي أضحى معفى من أي مطالبة تتعلق بقسيمتي الصندوق الضائعتين، ما دام قد مكن المطلوبة من مبلغهما و من الفوائد المترتبة عن الثلاثة أشهر الأولى محل الاكتتاب ، و الثلاثة أشهر الموالية لها، موضوع تمديده، و أن ذلك يوجب التصريح بنقض القرار.

حيث تمسك الطالب أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن " المستأنف عليها نفسها أكدت ضمن رسالتها المصادق على توقيعها عليها بتاريخ 14-05-2001 أنها تصرح بتنازلها عن كل حقوقها موضوع قسيمتي الصندوق الضائعتين، و أن ذلك يمنعها من المطالبة بالفوائد الاتفاقية..." و هو ما ردته المحكمة بأن " تأكيد المستأنف عليها لتنازلها عن كل حقوقها موضوع قسيمتي الصندوق الضائعتين بمقتضى الرسالة المصادق عليها بتاريخ 14-05-2001 ، هو تنازل ينصب على القسيمتين الضائعتين ، و ذلك تفاديا للمطالبة بقيمتهما من طرف أي شخص آخر قد يحصل عليهما، و بالتالي فلا يمكن مواجهة المستأنف عليها بالتنازل المذكور ، الذي هو في حقيقته إجراء احترازي من طرف البنك من أجل حماية حقوقه." في حين بالرجوع لوثيقة التنازل المحتج بها و التي كانت معروضة على قضاة الموضوع ، يلفى أنها نصت صراحة على" تنازل المطلوبة عن جميع حقوقها المترتبة عن مبلغ القسيمتين الضائعتين"، و هي صيغة عامة لا تعني التنازل عن مبلغ القسيمتين فقط دون الفوائد خلاف ما ذهبت إليه المحكمة ، طالما أن تلك الفوائد تتعلق بقيمة القسيمتين المتنازل عليهما التي هي الأصل، و لكون الفوائد هي من الحقوق الناتجة عن تلك القيمة و التي وقع التنازل عنها أيضا باستعمال صيغة الجمع الدالة عليه عبارات " أتنازل عن جميع حقوقي " ، مما لم يكن معه محل للتمييز المعتمد من طرف المحكمة ، و الذي أدى لتقييد تنازل جاء عاما و مطلقا ، ما دام أن الوثيقة المحتج بها لم تتضمن ما يقيده على النحو الوارد في تعليلها سالف الذكر ، و بذلك تكون قد بنت قضاءها على تحريف لوثيقة التنازل المنوه عنها، نتج عنه خرق للفصل 346 من قانون الالتزامات و العقود الناص على أن " الإبراء أو التحليل من كل دين على العموم ودون تحفظ لا يصح الرجوع فيه و تبرأ به ذمة المدين نهائيا"، وعلى تعليل سيء يوازي انعدامه، مما يوجب نقض قرارها.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil