Réf
77069
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4283
Date de décision
03/10/2019
N° de dossier
2019/8227/4609
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Substitution de motifs, Qualité de commerçant, Domaine public, Confirmation du jugement, Compétence d'attribution, Cession de local, Action en Nullité, Acte mixte, Absence de fonds de commerce
Base légale
Article(s) : 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour se prononce sur la nature d'un litige relatif à la cession d'un droit d'occupation sur le domaine public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en nullité de cette cession. L'appelante contestait cette compétence au motif que l'absence de fonds de commerce sur le domaine public excluait l'application du droit commercial et conférait une compétence de principe au tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce, tout en constatant que le litige ne portait effectivement ni sur un bail commercial ni sur un fonds de commerce, écarte ce moyen. Elle retient que la compétence de la juridiction commerciale est établie dès lors que l'action est en partie dirigée contre un commerçant à l'occasion de son activité professionnelle. La cour rappelle ainsi qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence pour attraire un défendeur commerçant devant le tribunal de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ11/9/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/7/2019 تحت رقم 1348 في الملف رقم 6021/8204/2019 القاضي باختصاصها للبث في الدعوى.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/05/2019 عرضوا من خلاله أن المرحوم مصطفى (ف.) توفي بتاريخ 18/08/2015 وأحاط بإرثه كل من زوجته السيدة فاتحة (ق.) و العارضين إخوته ، وأنهم يملكون إلى جانب المدعى عليها حقوقا مشاعة في تركة أخيهم في المحل التجاري الكائن بالمركب التجاري سيدي مسعود الرقم 14 الدارالبيضاء الممنوح للمرحوم مصطفى (ف.) من طرف مقاطعة عين الشق ، وأن المدعى عليها أرملة المرحوم قامت بالتنازل عن المحل التجاري لفائدة المدعى عليه ابراهيم (ن.) دون موافقة المالكين ،الذي اصبح يستغل المحل و يزاول به نشاط الحدادة العامة وأن هذا التنازل يعتبر باطلا و يتعين فسخه و إرجاع الحال إلى ما كانت عليه، والتمس الحكم ببطلان و فسخ التنازل الواقع بين السيدة فاتحة (ق.) و السيد ابراهيم (ن.) و المصادق عليه بتاريخ 17/05/2017 و المتعلق بالمحل التجاري بالمركب التجاري سيدي مسعود الرقم 14 الدارالبيضاء مع إرجاع الحال إلى ما كانت عليه ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر . وأدلى ب : صورتي وكالة خاصة-نسخة من عقد إراثة-صورة رسم ملحق إصلاحي-محضر معاينة-صورة م قرار إداري بمنح رخصة-صورة من تنازل .
وبناء على مذكرة المدعى عليها الاولى المدلى بها بواسطة نائبها أثار فيها دفعا بعدم الاختصاص النوعي لعلة أن المحل المتنازل عنه ملك عمومي لا يخضع لمقتضيات القانون المطبق على المحلات التجارية و لا يعود الاختصاص نوعيا للبت في النزاعات الناشئة عنه للمحاكم التجارية و انما للمحاكم المدنية ، وأن الملك العمومي لا تنشأ فيه الاصول التجارية ولا ينتقل استغلاله للغير عن طريق الارث مستشهدا بقرار لمحكمة النقض عدد 586 بتاريخ 12/04/2009 في الملف التجاري عدد 19/3/1/2008 ، و التمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب . وأدلى بصورة لاجتهاد قضائي .
وبناء على مذكرة المدعى عليه الثاني المدلى بها بواسطة نائبه و التي أثار فيها دفعا بعدم الاختصاص النوعي لهاته المحكمة لعلة أن بطلان التصرفات من الامور التي تستقل بنظرها المحكمة الابتدائية المدنية التي لها الولاية العامة ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي لهاته المحكمة و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية للاختصاص .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت بموجب حكمها موضوع الطعن بالاستئناف الحالي باختصاصها نوعيا للبث في الدعوى موضوعه بعلة ان النزاع يتعلق بأصل تجاري والحال ان العقار فوقه المحل موضوع ملف نازلة الحال ملك عمومي كما ان المحل المذكور ملك عمومي خاضع للظهير الشريف المؤرخ في 14/11/1949 وان طبيعة المحل موضوع الملف نازلة الحال بالنظر للجهة المالكة له لا يخضع لأحكام ومقتضيات القانون التجارية كما لا يخضع لأحكام القانون المطبق على المحلات التجارية السند في ذلك مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 16-49 المطبق على العقارات او المحلات المخصصة لاستعمال التجاري والصناعي والمهني وان الثابت قانونا ان استغلال محل تجاري تعود مليكته للدولة او المؤسسات لا يكتسب الجهة المستغلة لها لحق في ايجاره بغض النظر عن مدة استغلالها له الامر الذي يخرج أي نزاع ينشا بشأنه عن القضاء التجاري خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه أعلاه، اخذا بعين الاعتبار ان الحق في الايجار يمثل اسم عنصر لاكتساب المحل المذكور الصفة التجارية ولاستفادة الجهة المستغلة من الحماية والحقوق التي يضمنها لها القانون التجاري واحكامه وان الثابت والمستقر عليه قضاء ان النزاع المنصب على ملك جماعي يمارس فوقه نشاط تجاري لا يخضع لأحكام كالقانون التجاري ولا يدخل ضمن النزاعات المتعلقة بالاصل التجاري ما دام لا ينشا فوقه اصلا ذلك الأصل وبالتالي لا يرجع الاختصاص للنظر في النزاعات موضوعه للمحكمة التجارية ، وان الثابت ان المستأنف عليهم لا حق لهمفي الادعاء الحالي بالنظر الى ان المحل موضوع دعواهم ملك جماعي ولا ينتقل للغير عن طريق الإرث او أي تصرف اخر ناقل للملكية كما ان رخصة استغلالههي الأخرى شخصية ولا تنتقل للغير باي شكل من الاشكال ، وان العناصر المثارة أعلاه تشكل موجبات للقول بخرق الحكم المطعون فيه للقانون والمستقر عليه قضاء الامر الذي يبرر الغاءه فيما قضى به من اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في الدعوى موضوعه وذلك لانعقاد الاختصاص نوعيا للبث فيه للقضاء العادي ممثلا في المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء .
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي والقول بعدم الاختصاص نوعيا للبث في الدعوى الحالية لانعقاد الاختصاص نوعيا للبث فيها للقضاء العادي ممثل في المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وبإحالة الملف عليها للبث فيه طبقا للقانون وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وادلت بنسخة من الحكم.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 26/9/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة3/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث انه لئن كان الثابت من خلال معطيات النازلة ان النزاع لا يتعلق بكراء تجاري ولا ينصب على اصل تجاري فان الثابت ان الدعوى في جزء منها موجهة ضد شخص تاجر وبمناسبة نشاطه التجاري وهو السيد ابراهيم (ن.) الذي يشغل المحل موضوع النزاع في ممارسة نشاط تجاري ومن المستقر عليه ان الطرف المدني يحق له مقاضاة التاجر امام المحكمة التجارية باعتبارها المكان الطبيعي لمقاضاة الشخص التاجر ، كما أن المادة 9 من قانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية تنص على اختصاص المحاكم التجارية بنظر مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدينا مما تبقى معه المحكمة التجارية مختصة نوعيا بالبث في النزاع ، وبالتالي وجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بعلة أخرى مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا، وغيابيا
في الشكل:
في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025