Refus de réintégration du salarié : l’obligation de faire de l’employeur se convertit en indemnisation et exclut le recours à l’astreinte (Cass. soc. 2023)

Réf : 34493

Identification

Réf

34493

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

132/1

Date de décision

07/02/2023

N° de dossier

2022/1/5/1204

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 41 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 261 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)

Résumé en français

Il résulte de l’article 41 du Code du travail et de l’article 261 du Dahir des obligations et des contrats que l’obligation de réintégrer un salarié, dont le licenciement a été jugé abusif, constitue une obligation de faire qui, en cas d’inexécution par l’employeur, se résout nécessairement en une indemnisation. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui rejette la demande du salarié tendant à voir assortir l’obligation de réintégration d’une astreinte, ce dernier ne pouvant plus prétendre qu’à des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la rupture de son contrat de travail.

Texte intégral

قرار عدد 1/132 مؤرخ في 2023/02/07 ملف اجتماعي عدد 2022/1/5/1204 فصل تعسفي – حكم بالإرجاع إلى العمل – امتناع المشغل عن تنفيذه – أثره- المطالبة بالتعويض المادي عن الفصل التعسفي – طلب الحكم بغرامة تهديدية (لا). المقرر قانونا بمقتضى المادة 41 من مدونة الشغل، أنه في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله، أو حصوله على تعويض. والثابت من وثائق الملف أن الطالب رفع دعوى الفصل في مواجهة المشغلة، ملتمسا فقط إرجاعه إلى العمل، غير أن هذه الأخيرة، واستنادا إلى محضر الامتناع المؤرخ في 31/ 05/ 2019، رفضت تنفيذ الحكم القاضي عليها بإرجاع الطالب إلى العمل، وما دام أن إرجاع الأجير إلى العمل من قبل المشغل بعد فصله عن العمل يشكل التزاما عينيا، فإن عدم الوفاء به يتحول إلى تعويض مادي دون غيره، عملا بأحكام الفصل 261 من ق.ل.ع، الذي نص على أن « الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض »، وبالتالي لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 448 من ق.م.م، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أنه من حق الطاعن المطالبة بالتعويض المادي المترتب عن الفصل التعسفي من العمل، بسبب رفض المطلوبة تنفيذ قرار إرجاعه له، وردت طلب الغرامة التهديدية، كان قضاؤها مرتكزا على أساس.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/03/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 492 الصادر بتاريخ 2021/06/17 في الملف عدد 2021/1501/385 عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم 2019/06/10 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 2011/06/01، وأنه بتاريخ 2017/06/01 أشعر بفصله من العمل، وأنه بتاريخ 2017/07/31 تقدم بمقال يرمي بإرجاعه إلى العمل، وبتاريخ 2018/07/04، صدر قرار رقم 607 عن محكمة النقض قضى بإحالة الملف من جديد على استئنافية طنجة للبت فيه من جديد، وبتاريخ 2018/12/04، أصدرت محكمة الدرجة الثانية قرارها القاضي بإرجاعه إلى العمل، وأنه بعد سلوك مسطرة التنفيذ امتنعت عن تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، كما هو ثابت من خلال محضر الامتناع، وأنه تضرر من عدم إرجاعه إلى العمل، ملتمسا إصدار أمرا يقضي بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 12000 درهم عن كل يوم تأخير تمتنع فيه عن تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستنئاف بتاريخ 2018/12/04، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيها أن الطالب ليس له الحق في المطالبة بتحديد الغرامة التهديدية بدعوى امتناعها عن إرجاعه إلى العمل ولا يبقى له إلا الحق في المطالبة في طلب التعويض عن الفصل التعسفي، ملتمسة رفض الطلب. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني، ذلك أنه المحكمة مصدرته اكتفت بالقول على أن الطالب له الحق في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن الفصل التعسفي رغم أن محكمة الدرجة الثانية أصدرت حكما يقضي بإرجاعه إلى العمل، لقناعتها بعدم ارتكابه لأية مخالفة قانونية أو مهنية، وأنه بالرجوع إلى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، الذي نص على أنه « إذا رفض المنفذ عليه الالتزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية، ما لم يكن سبق الحكم بها، ويمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة عن ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته »، وأن الغرامة التهديدية هي وسيلة إجبار على التنفيذ ويكون لها محل عندما يتعلق الأمر بالقيام يعمل أو الامتناع عن القيام بعمل، ويجوز تحديدها في مواجهة كل من أشخاص القانون العام والخاص نتيجة امتناعهم غير المبرر عن تنفيذ الأحكام، مادام لا توجد وسائل قانونية بديلة من شأنها إجبارهم على التنفيذ، وأن المطلوبة قد امتنعت عن تنفيذ القرار القاضي بإرجاع الطالب إلى عمله، وهو الامتناع عن القيام بالعمل، وأن القرار المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به من تجاهل القانون الذي سطره المشرع في منح الحق للمطالبة بتحديد الغرامة التهديدية لكل شخص تضرر من جراء المشغل بامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر، وأن الطالب عزز دعواه إنهاء علاقة الشغل بمجموعة من الوثائق التي تثبت حقه في قبول طلبه الرامي إلى تحديد تلك الغرامة، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المقرر بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 41 من مدونة الشغل أنه « في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله، أو حصوله على تعويض … « ، والثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطالب رفع دعوى الفصل في مواجهة المطلوبة، ملتمسا فقط إرجاعه إلى العمل، غير أن هذه الأخيرة واستنادا إلى محضر الامتناع عن تنفيذ قرار المؤرخ في 2019/05/31، امتنعت عن تنفيذ القرار رقم 1222 الصادر بتاريخ 2018/12/04 في الملف عدد 2018/1501/108، القاضي بالحكم عليها بإرجاع الطالب إلى العمل، وما دام أن إرجاع الأجير إلى العمل من قبل المشغل بعد فصله عن العمل يشكل التزاما عينيا، فإن عدم الوفاء به يتحول إلى تعويض مادي دون غيره، عملا بأحكام الفصل 261 من قانون الالتزامات والعقود، الذي نص على أن « الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض »، وبالتالي لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أنه من حق الطاعن المطالبة بالتعويض المادي المترتب عن الفصل التعسفي من العمل، بسبب رفض المطلوبة تنفيذ قرار إرجاعه له، وردت طلب الغرامة التهديدية، كان قضاؤها مرتكزا على أساس، والوسيلة لا سند لها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئيس

Quelques décisions du même thème : Travail