Réf
34493
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
132/1
Date de décision
07/02/2023
N° de dossier
2022/1/5/1204
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
Rejet, Réintégration du salarié, Refus de réintégration, Obligation de faire, Licenciement abusif, Inexécution par l'employeur, Indemnisation, Exécution des décisions de justice, Conversion en dommages-intérêts, Contrat de travail, Astreinte
Base légale
Article(s) : 41 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 261 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)
Il résulte de l’article 41 du Code du travail et de l’article 261 du Dahir des obligations et des contrats que l’obligation de réintégrer un salarié, dont le licenciement a été jugé abusif, constitue une obligation de faire qui, en cas d’inexécution par l’employeur, se résout nécessairement en une indemnisation. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui rejette la demande du salarié tendant à voir assortir l’obligation de réintégration d’une astreinte, ce dernier ne pouvant plus prétendre qu’à des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la rupture de son contrat de travail.
قرار عدد 1/132 مؤرخ في 2023/02/07 ملف اجتماعي عدد 2022/1/5/1204 فصل تعسفي – حكم بالإرجاع إلى العمل – امتناع المشغل عن تنفيذه – أثره- المطالبة بالتعويض المادي عن الفصل التعسفي – طلب الحكم بغرامة تهديدية (لا). المقرر قانونا بمقتضى المادة 41 من مدونة الشغل، أنه في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله، أو حصوله على تعويض. والثابت من وثائق الملف أن الطالب رفع دعوى الفصل في مواجهة المشغلة، ملتمسا فقط إرجاعه إلى العمل، غير أن هذه الأخيرة، واستنادا إلى محضر الامتناع المؤرخ في 31/ 05/ 2019، رفضت تنفيذ الحكم القاضي عليها بإرجاع الطالب إلى العمل، وما دام أن إرجاع الأجير إلى العمل من قبل المشغل بعد فصله عن العمل يشكل التزاما عينيا، فإن عدم الوفاء به يتحول إلى تعويض مادي دون غيره، عملا بأحكام الفصل 261 من ق.ل.ع، الذي نص على أن « الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض »، وبالتالي لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 448 من ق.م.م، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أنه من حق الطاعن المطالبة بالتعويض المادي المترتب عن الفصل التعسفي من العمل، بسبب رفض المطلوبة تنفيذ قرار إرجاعه له، وردت طلب الغرامة التهديدية، كان قضاؤها مرتكزا على أساس.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/03/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 492 الصادر بتاريخ 2021/06/17 في الملف عدد 2021/1501/385 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم 2019/06/10 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 2011/06/01، وأنه بتاريخ 2017/06/01 أشعر بفصله من العمل، وأنه بتاريخ 2017/07/31 تقدم بمقال يرمي بإرجاعه إلى العمل، وبتاريخ 2018/07/04، صدر قرار رقم 607 عن محكمة النقض قضى بإحالة الملف من جديد على استئنافية طنجة للبت فيه من جديد، وبتاريخ 2018/12/04، أصدرت محكمة الدرجة الثانية قرارها القاضي بإرجاعه إلى العمل، وأنه بعد سلوك مسطرة التنفيذ امتنعت عن تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، كما هو ثابت من خلال محضر الامتناع، وأنه تضرر من عدم إرجاعه إلى العمل، ملتمسا إصدار أمرا يقضي بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 12000 درهم عن كل يوم تأخير تمتنع فيه عن تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستنئاف بتاريخ 2018/12/04، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيها أن الطالب ليس له الحق في المطالبة بتحديد الغرامة التهديدية بدعوى امتناعها عن إرجاعه إلى العمل ولا يبقى له إلا الحق في المطالبة في طلب التعويض عن الفصل التعسفي، ملتمسة رفض الطلب. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني، ذلك أنه المحكمة مصدرته اكتفت بالقول على أن الطالب له الحق في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن الفصل التعسفي رغم أن محكمة الدرجة الثانية أصدرت حكما يقضي بإرجاعه إلى العمل، لقناعتها بعدم ارتكابه لأية مخالفة قانونية أو مهنية، وأنه بالرجوع إلى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، الذي نص على أنه « إذا رفض المنفذ عليه الالتزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية، ما لم يكن سبق الحكم بها، ويمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة عن ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته »، وأن الغرامة التهديدية هي وسيلة إجبار على التنفيذ ويكون لها محل عندما يتعلق الأمر بالقيام يعمل أو الامتناع عن القيام بعمل، ويجوز تحديدها في مواجهة كل من أشخاص القانون العام والخاص نتيجة امتناعهم غير المبرر عن تنفيذ الأحكام، مادام لا توجد وسائل قانونية بديلة من شأنها إجبارهم على التنفيذ، وأن المطلوبة قد امتنعت عن تنفيذ القرار القاضي بإرجاع الطالب إلى عمله، وهو الامتناع عن القيام بالعمل، وأن القرار المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به من تجاهل القانون الذي سطره المشرع في منح الحق للمطالبة بتحديد الغرامة التهديدية لكل شخص تضرر من جراء المشغل بامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر، وأن الطالب عزز دعواه إنهاء علاقة الشغل بمجموعة من الوثائق التي تثبت حقه في قبول طلبه الرامي إلى تحديد تلك الغرامة، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المقرر بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 41 من مدونة الشغل أنه « في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله، أو حصوله على تعويض … « ، والثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطالب رفع دعوى الفصل في مواجهة المطلوبة، ملتمسا فقط إرجاعه إلى العمل، غير أن هذه الأخيرة واستنادا إلى محضر الامتناع عن تنفيذ قرار المؤرخ في 2019/05/31، امتنعت عن تنفيذ القرار رقم 1222 الصادر بتاريخ 2018/12/04 في الملف عدد 2018/1501/108، القاضي بالحكم عليها بإرجاع الطالب إلى العمل، وما دام أن إرجاع الأجير إلى العمل من قبل المشغل بعد فصله عن العمل يشكل التزاما عينيا، فإن عدم الوفاء به يتحول إلى تعويض مادي دون غيره، عملا بأحكام الفصل 261 من قانون الالتزامات والعقود، الذي نص على أن « الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض »، وبالتالي لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أنه من حق الطاعن المطالبة بالتعويض المادي المترتب عن الفصل التعسفي من العمل، بسبب رفض المطلوبة تنفيذ قرار إرجاعه له، وردت طلب الغرامة التهديدية، كان قضاؤها مرتكزا على أساس، والوسيلة لا سند لها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئيس
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu