Refus de mainlevée d’une saisie conservatoire : la mesure est maintenue lorsque la garantie hypothécaire existante ne couvre pas l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80687

Identification

Réf

80687

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5668

Date de décision

26/11/2019

N° de dossier

2019/8225/4846

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du caractère suffisant d'une sûreté réelle. Le débiteur appelant soutenait que la valeur expertale de l'immeuble affecté en garantie, étant largement supérieure au montant de la créance, rendait injustifiée la saisie complémentaire pratiquée sur ses biens meubles. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre la valeur vénale de l'actif grevé et le montant de l'inscription hypothécaire. Elle retient que le caractère suffisant de la garantie doit s'apprécier au regard du seul montant pour lequel l'hypothèque a été inscrite, celui-ci constituant la limite de la sûreté consentie au créancier. Dès lors que le montant de la créance excédait celui de l'inscription, la garantie était jugée insuffisante pour couvrir l'intégralité de la dette. La saisie conservatoire sur d'autres biens du débiteur demeurait par conséquent justifiée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ر. ف.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/10/2019 تستانف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2018 تحت عدد 5306 في الملف عدد 5107/8107/2018 ، القاضي : برفض الطلب و تحميله رافعه الصائر.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 26/11/2019 تقدمت شركة (ر. ف.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مدينة للبنك المدعى عليه بمبلغ 13.997.058,97 درهم ، وأن هذا الاخير تقدم في مواجهتها بمقال رام إلى الاداء موضوع الملف عدد 7741/8210/2018، وأن المدعى عليه قام بايقاع حجز تحفظي على منقولاتها المتواجدة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بناء على الأمر عدد 17801 في اطار الملف عدد 17801/8105/2018 ، كما أنه قام كذلك باجراء حجز تحفظي على العقار موضوع الانذار العقاري عدد 1791/8516/2018 المقيد بتاريخ 22/10/2018 . مما تكون معه حقوق المدعى عليه محفوظة. ملتمسة الحكم برفع الحجز على المنقولات المملوكة لها و المتواجدة بالعنوان المشار إليه أعلاه مع الصائر و النفاذ المعجل . مرفقة المقال بأمرين ، وشهادة ملكية .

وبعد جواب المدعى عليه بأنه بالرجوع إلى شهادة الملكية سيتبين أن العقار في ملكية اشخاص طبيعيين ، ولا تمتلك فيه المدعية أي سهم ، وأن هذه الاخيرة أقرت بمديونيتها له بما يناهز 14.000.000,00 درهم ، وأنه سبق له أن استصدر حكما في مواجهتها بتاريخ 04/10/2018 في اطار الملف عدد 7741 قضى بأدائها مبلغ الدين ، فضلا على أن المدعية لم تدل بما يفيد براءة ذمتها ، ملتمسا رفض الطلب و انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار اليه أعلاه .

استأنفته شركة (ر. ف.) بواسطة نائبها ، و ابرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ، أن محكمة الدرجة الأولى قضت برفض الطلب و عللت قضاءها ب " وإن كانت المدعى عليها تتوفر على ضمانة بالمبلغ المذكور (10.000.000 درهم) فإن مبلغ المديونية يصل إلى 13.997.058,97 درهم حسب الحكم المدلى به ، وبالتالي فإن مبلغ الرهن لا يغطي كافة الدين مما يبقى طلب رفع الحجز غير مبرر و يتعين رفضه" .

وأنه باستقراء التعليل أعلاه يتضح أن محكمة الابتدائية استخلصت ان قيمة الضمانة العقارية قدرها 10.000.000,00 درهم ، غير أنه لا اشارة في ملف النازلة لكون قيمة الضمانة العقارية تبلغ المبلغ المذكور. وأنه وبخلاف ما اثاره الحكم الابتدائي فإن قيمة الضمانة العقارية للرسم العقاري C/16007 تصل إلى مبلغ 87.138.900,00 درهم وفق الثابت من تقرير الخبرة القضائية تنفيذا للأمر عدد 29118/8103/2018. وأنه و انطلاقا من الضمانة العقارية الكافية لتغطية مبلغ المديونية فإن العارض محق في مطالبه المسطرة ابتدائيا . وتأسيسا عليه فإن الحكم الابتدائي جاء غير معلل . ملتمسا في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف وتصديا الحكم وفق طلباته المسطرة ابتدائيا ، و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفق المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه ، وصورة من تقرير خبرة.

وحيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 12/11/2019 بمذكرة جواب أكد بموجبها بواسطة نائبه ، أن المستأنف لا زال يؤكد أن العقار غير مثقل بالتقييدات وإنما متضمن لها . وأنه تجدر الاشارة إلى أن المبلغ المضمون بالرهن الرسمي موضوع الانذار العقاري لا يتجاوز 10.000.000,00 درهم وأن نصيب المستأنف من هذا الرهن هو

10.000.000,00 درهم × 14 = 1.458.333,33 درهم

96

في حين أن المستأنفة تقر بمديونيتها بمبلغ 13.997.058,57 درهم ، إضافة إلى أن هناك دين آخر يبلغ 7.000.000,00 درهم، وأن المستأنفة لم تبد أية رغبة في تسديد ما بذمتها وإنما تماطل وتناور ، وأن أموال المدين تعتبر ضمانا عاما لدائنيه . ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الأمر المطعون فيه ، و تحميل المستأنف الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 12/11/2019 حضرت خلالها الأستاذة (و.) عن الأستاذ (ج.) و الفي بالملف مذكرته الجوابية حازت الأستاذة (ب.) عن الأستاذ (ر.) نسخة منها و التمست مهلة ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إن الثابت من الحكم المستدل به من طرف المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية أن مديونية المستأنفة محددة في مبلغ 13.997.058,00 درهم ، في حين أن الضمانة العقارية التي تتوفر عليها المستأنف عليه لا يتجاوز مبلغ 10.000.000,00 درهم ، وبالتالي فإن مبلغ الرهن لا يغطي كافة الدين المذكور .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس و الأمر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile