Réf
73640
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2719
Date de décision
11/06/2019
N° de dossier
2019/8225/1929
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retour à l'état antérieur, Restitution des lieux, Résiliation de bail, Reprise de local abandonné, Procédure de référé, Ordonnance sur requête, Nouveau locataire, Défaut de qualité du défendeur, Confirmation de la décision, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 32 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion obtenue contre un ancien preneur au locataire actuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau locataire en ordonnant la remise en l'état au motif que la procédure d'expulsion avait été dirigée contre une société dont le bail était résilié. Devant la cour, le bailleur soutenait que la procédure de reprise pour abandon de local était régulière, peu important l'identité du preneur, et que la restitution était en tout état de cause conditionnée au paiement des loyers impayés. La cour écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance d'expulsion initiale a été rendue à l'encontre d'une société qui n'était plus titulaire du bail, celui-ci ayant été amiablement résilié plusieurs années auparavant. Elle retient que la production d'un nouveau contrat de bail au profit de la société intimée, dont l'existence est d'ailleurs reconnue par l'appelant lui-même, rend la procédure de reprise et l'ordonnance qui en est résultée inopposables au véritable locataire. Dès lors, l'ordonnance de référé ayant constaté cette inopposabilité et ordonné la restitution des lieux est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم السادة ورثة محمد (ا.) أعلاه بمقال استئنافي بواسطة نائبهم ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/03/2019، يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء 04/03/2019 تحت عدد 990 في الملف عدد 68/8101/2019، القاضي : بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص المحل الكائن بـ [العنوان] بوسكورة الدار البيضاء قبل صدور الأمر الاستعجالي رقم 4116 الصادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/09/2018 موضوع الملف رقم 3517/8101/2018 و بتمكين الطالبة منه ، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف، أنه بتاريخ 27/12/2018 تقدمت شركة (ا. و.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليهم سبق و أن استصدروا أمرا عن هذه المحكمة بتاريخ 28/09/2018 تحت عدد 4116 في الملف عدد 3517/8101/2018 القاضي بالإذن لهم باسترجاع حيازة المحل الكائن بـ [العنوان] بوسكورة البيضاء ، و أمر مأمور التنفيذ قام بجرد محتوياته وجعل المدعين حارسا عليها مع النفاذ المعجل و الصائر ، إلا أن الأمر المذكور صدر في مواجهة شركة (م.) التي اصبحت لا وجود لها و غير ذات صفة على اعتبار أنه تم إلغاؤها منذ 24/04/2008 و تم فسخ عقد الكراء الرابط بينها و المكري بعدما أدت جميع التزاماتها الكرائية اتجاهه حسب الثابت من عقد الإلغاء و فسخ عقد الكراء، و أن المكري محمد (ا.) قد انشأ و أبرم عقد كراء جديد بتاريخ 24/04/2008 في المحل المذكور مع المدعية الحالية لمدة 9 سنوات قابلة التجديد إلا ان المدعى عليهم تعمدوا استصدار الأمر المذكور في مواجهة (م.) و هم على علم بأنها اضحت و العدم سواء لتفويت فرصة الدفاع عن مصالحها . ملتمسة الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الأمر الاستعجالي المذكور ، مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ، مع النفاذ المعجل و الصائر . مرفقة المقال بأمر ، و نسخة فسخ عقد كراء ، و عقد كراء ، و سجل تجاري .
وبعد تبادل الطرفين المذكرت و الردود، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار إليه أعلاه .
استأنفه السادة ورثة محمد (ا.) أعلاه ، و ابرزا في أوجه استئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع ، ان الامر المطعون فيه لم يصادف الصواب وجاء خارقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي أو الحرفي . ذلك أن المادة المذكورة أعلاه أعطت للمكري الحق في استرجاع حيازة ملكه في حال توقف المكتري عن اداء الكراء و هجره للمحل المكترى إلى وجهة مجهولة لمدة 6 اشهر. وأنه بالرجوع الى وثائق الملف فانه يتبين بان العارضين سبق لهم أن تقدموا أمام رئاسة المحكمة التجارية بطلب استرجاع حيازة محلهم، وذلك لعدم أداء الواجبات الكرائية من طرف المكتري ولغيبة هذا الأخير عن المحل وتركه مغلقا ومهجورا المدة فاقت الأجل القانوني بكثير (منذ سنة 2012 والمحل مغلق ومهجور بدون أداء الواجبات الكرائية).
و انه بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه ، البحث وتعليق الاعلان ، و تبليغ الإنذار ورجوعه بملاحظة محل مغلق فان رئيس المحكمة امر باسترجاع الحيازة لهم. و انه يبقي الثابت من خلال وثائق الملف هو أن المستانف عليها كانت قد تركت محل العارضين مغلقا وهجرته منذ مدة طويلة بدون أداء للواجبات الكرائية ولم يظهر لها اثرا الا بعد مرور مدة على تنفيذ الامر القاضي باسترجاع الحيازة. وان المستانف عليها لم تثبت عكس وثائق الملف كما انها لم تنازع في واقعة الهجر والاغلاق و عدم اداء الوجيبة الكرائية.وان العارضين لما تقدموا بطلب استرجاع الحيازة في مواجهة شركة (م.) فانهم لم يكن في علمهم بان مورثهم كان قد أبرم عقدا جديدا مع المستانف عليها لكون الممثل القانوني للشركتين لم يتغير. وان مسطرة استرجاع حيازة المحلات المهجورة شرعت اساسا لحماية المحل المغلق نظرا للاهمال الذي قد يتعرض له ،وان صفة الشخص المكتري تبقى غير مهمة ،وان الاهم فيها هو تحقق واقعتي الاغلاق والهجر ، وعدم أداء واجبات الكراء. وانه ان كان ظهور المستانف عليها وادلائها بوثائق تفيد بانها هي المكترية للمحل المهجور يعطيها الحق في ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فان ذلك يبقى معلقا على الشرط المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 32 و هو أداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها . وان الملف خال مما يفيد كون المستأنف عليها قامت باداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها لفائدة العارضين. ملتمسين : من حيث الشكل : قبول الاستئناف ، و من حيث الموضوع : إلغاء الأمر المطعون فيه و الحكم من جديد برفض الطلب ، و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و ارفقوا المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه .
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 14/05/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن المحكمة ستلاحظ أن الوثائق المدلى بها المرفقة بطلب استرجاع المحل موضوع النزاع ، و كذا الاجراءات المسطرية المرافقة له التي بني عليا الطلب كلها كانت في مواجهة شركة (م.) التي اضحت في حكم العدم و بدون وجود فعلي وواقعي و قانوني منذ تاريخ 24/04/2008 حسب الثابت من عقد الالغاء و فسخ عقد الكراء الرابط بينها و بين المكري بعدما ادت جميع التزاماتها الكرائية اتجاهه . وأن المكري قد انشأ عقد كراء جديد مع شركة (ا. و.) بشركاء جدد حسب الثابت من عقد الكراء المدلى به ، وبالتالي فإنه لا يمكن الاحتجاج بالاجراءات المذكورة في مواجهة العارضة . و من جهة أخرى ستلاحظ المحكمة أن الجهة المستأنفة لم تنف العلاقة الكرائية القائمة مع العارضة في المحل موضوع النزاع حسب الثابت من عقد الكراء المدلى به و المؤرخ في 24/04/2008 و لم تنازع في صفتها من كون العارضة هي المكترية الفعلية و المستغلة الوحيدة للمحل المذكور ، و أن هذا الاعتراف لا يترك أي مجال للمنازعة و التعويم الشيء الذي يفضح مغالطة المستأنفين و اخفائهم على المحكمة مصدرة الأمر الاستعجالي واقعة إلغاء الكراء مع شركة (م.) منذ تاريخ 24/04/2008، وأنه بالرجوع إلى شواهد الملكية المدلى بها ذي الرسم العقاري عدد 150235/12 سيتبين أن لا مورث المدعية و لا عمر (ا.) يملكان العقار موضوع النزاع . وانه عن طريق اخفاء تلك الوقائع تمكنوا من استصدار الأمر القضائي باسترجاع المحل و عن طريق التدليس و التحايل و تضليل المحكمة الشيء الذي كان سببا مؤثرا في صدور الأمر المذكور . ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنفين الصائر .
و ارفقت المذكرة بصورة من عقد الكراء ، صورة من عقد الالغاء ، وشهادة الملكية .
وحيث أدلى المستأنفون بجلسة 28/05/2019 بمذكرة تعقيب أكدوا بموجبها سابق ما جاء في مقالهم الاستئنافي ، مضيفين أنه بالرجوع إلى وثائق المستأنف عليها فإنه يتبين بانها لم تدل بما يفيد أدائها للواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها منذ شهر ماي 2012 إلى غاية يومه . ملتمسين رد دفوعها و الحكم وفق المقال الاستئنافي.
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 28/05/219 حضر خلالها الاستاذ (ح.) عن المستأنفين و أدلى بمذكرة التعقيب أعلاه ، حاز الاستاذ (أ.) عن المستأنف عليها نسخة منها و التمس مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنفون في اسباب استئنافهم بما هو مشار إليه أعلاه .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن مورث المستأنفين قد اتفق قيد حياته مع شركة (م.) على فسخ عقد الكراء الرابط بينهما بمقتضى الاتفاق المصحح الامضاء بتاريخ 24/04/2008 ، و هو تاريخ سابق لتاريخ الأمر الاستعجالي المؤرخ في 28/09/2018 و القاضي لفائدة المستأنفين ضد الشركة المذكورة باسترجاعهم حيازة المحل.
وحيث إن ادلاء المستأنف عليها بعقد كراء مبرم بينها و بين مورث المستأنفين و المصحح الامضاء بنفس التاريخ المذكور أعلاه بخصوص المحل موضوع النزاع، يجعلها هي المكترية له و ليس شركة (م.) الصادر الأمر عدد 4116 في مواجهتها . الأمر الذي يكون معه الطلب مؤسس قانونا لا سيما وأن المستأنفين اكدوا بمقتضى مقالهم الاستئنافي أنه لم يكن في علمهم بأن مورثهم كان قد ابرم عقدا جديدا مع المستأنف عليها لكون الممثل القانوني للشركتين لم يتغير .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنفون على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025