Référé – Restitution d’un local commercial – Le locataire actuel est en droit d’obtenir en référé la restitution des lieux lorsque le bailleur a fait exécuter une ordonnance de reprise obtenue à l’encontre du précédent locataire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73640

Identification

Réf

73640

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2719

Date de décision

11/06/2019

N° de dossier

2019/8225/1929

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion obtenue contre un ancien preneur au locataire actuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau locataire en ordonnant la remise en l'état au motif que la procédure d'expulsion avait été dirigée contre une société dont le bail était résilié. Devant la cour, le bailleur soutenait que la procédure de reprise pour abandon de local était régulière, peu important l'identité du preneur, et que la restitution était en tout état de cause conditionnée au paiement des loyers impayés. La cour écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance d'expulsion initiale a été rendue à l'encontre d'une société qui n'était plus titulaire du bail, celui-ci ayant été amiablement résilié plusieurs années auparavant. Elle retient que la production d'un nouveau contrat de bail au profit de la société intimée, dont l'existence est d'ailleurs reconnue par l'appelant lui-même, rend la procédure de reprise et l'ordonnance qui en est résultée inopposables au véritable locataire. Dès lors, l'ordonnance de référé ayant constaté cette inopposabilité et ordonné la restitution des lieux est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السادة ورثة محمد (ا.) أعلاه بمقال استئنافي بواسطة نائبهم ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/03/2019، يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء 04/03/2019 تحت عدد 990 في الملف عدد 68/8101/2019، القاضي : بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص المحل الكائن بـ [العنوان] بوسكورة الدار البيضاء قبل صدور الأمر الاستعجالي رقم 4116 الصادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/09/2018 موضوع الملف رقم 3517/8101/2018 و بتمكين الطالبة منه ، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم الصائر.

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف، أنه بتاريخ 27/12/2018 تقدمت شركة (ا. و.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليهم سبق و أن استصدروا أمرا عن هذه المحكمة بتاريخ 28/09/2018 تحت عدد 4116 في الملف عدد 3517/8101/2018 القاضي بالإذن لهم باسترجاع حيازة المحل الكائن بـ [العنوان] بوسكورة البيضاء ، و أمر مأمور التنفيذ قام بجرد محتوياته وجعل المدعين حارسا عليها مع النفاذ المعجل و الصائر ، إلا أن الأمر المذكور صدر في مواجهة شركة (م.) التي اصبحت لا وجود لها و غير ذات صفة على اعتبار أنه تم إلغاؤها منذ 24/04/2008 و تم فسخ عقد الكراء الرابط بينها و المكري بعدما أدت جميع التزاماتها الكرائية اتجاهه حسب الثابت من عقد الإلغاء و فسخ عقد الكراء، و أن المكري محمد (ا.) قد انشأ و أبرم عقد كراء جديد بتاريخ 24/04/2008 في المحل المذكور مع المدعية الحالية لمدة 9 سنوات قابلة التجديد إلا ان المدعى عليهم تعمدوا استصدار الأمر المذكور في مواجهة (م.) و هم على علم بأنها اضحت و العدم سواء لتفويت فرصة الدفاع عن مصالحها . ملتمسة الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الأمر الاستعجالي المذكور ، مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ، مع النفاذ المعجل و الصائر . مرفقة المقال بأمر ، و نسخة فسخ عقد كراء ، و عقد كراء ، و سجل تجاري .

وبعد تبادل الطرفين المذكرت و الردود، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار إليه أعلاه .

استأنفه السادة ورثة محمد (ا.) أعلاه ، و ابرزا في أوجه استئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع ، ان الامر المطعون فيه لم يصادف الصواب وجاء خارقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي أو الحرفي . ذلك أن المادة المذكورة أعلاه أعطت للمكري الحق في استرجاع حيازة ملكه في حال توقف المكتري عن اداء الكراء و هجره للمحل المكترى إلى وجهة مجهولة لمدة 6 اشهر. وأنه بالرجوع الى وثائق الملف فانه يتبين بان العارضين سبق لهم أن تقدموا أمام رئاسة المحكمة التجارية بطلب استرجاع حيازة محلهم، وذلك لعدم أداء الواجبات الكرائية من طرف المكتري ولغيبة هذا الأخير عن المحل وتركه مغلقا ومهجورا المدة فاقت الأجل القانوني بكثير (منذ سنة 2012 والمحل مغلق ومهجور بدون أداء الواجبات الكرائية).

و انه بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه ، البحث وتعليق الاعلان ، و تبليغ الإنذار ورجوعه بملاحظة محل مغلق فان رئيس المحكمة امر باسترجاع الحيازة لهم. و انه يبقي الثابت من خلال وثائق الملف هو أن المستانف عليها كانت قد تركت محل العارضين مغلقا وهجرته منذ مدة طويلة بدون أداء للواجبات الكرائية ولم يظهر لها اثرا الا بعد مرور مدة على تنفيذ الامر القاضي باسترجاع الحيازة. وان المستانف عليها لم تثبت عكس وثائق الملف كما انها لم تنازع في واقعة الهجر والاغلاق و عدم اداء الوجيبة الكرائية.وان العارضين لما تقدموا بطلب استرجاع الحيازة في مواجهة شركة (م.) فانهم لم يكن في علمهم بان مورثهم كان قد أبرم عقدا جديدا مع المستانف عليها لكون الممثل القانوني للشركتين لم يتغير. وان مسطرة استرجاع حيازة المحلات المهجورة شرعت اساسا لحماية المحل المغلق نظرا للاهمال الذي قد يتعرض له ،وان صفة الشخص المكتري تبقى غير مهمة ،وان الاهم فيها هو تحقق واقعتي الاغلاق والهجر ، وعدم أداء واجبات الكراء. وانه ان كان ظهور المستانف عليها وادلائها بوثائق تفيد بانها هي المكترية للمحل المهجور يعطيها الحق في ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فان ذلك يبقى معلقا على الشرط المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 32 و هو أداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها . وان الملف خال مما يفيد كون المستأنف عليها قامت باداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها لفائدة العارضين. ملتمسين : من حيث الشكل : قبول الاستئناف ، و من حيث الموضوع : إلغاء الأمر المطعون فيه و الحكم من جديد برفض الطلب ، و تحميل المستأنف عليها الصائر .

و ارفقوا المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه .

وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 14/05/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن المحكمة ستلاحظ أن الوثائق المدلى بها المرفقة بطلب استرجاع المحل موضوع النزاع ، و كذا الاجراءات المسطرية المرافقة له التي بني عليا الطلب كلها كانت في مواجهة شركة (م.) التي اضحت في حكم العدم و بدون وجود فعلي وواقعي و قانوني منذ تاريخ 24/04/2008 حسب الثابت من عقد الالغاء و فسخ عقد الكراء الرابط بينها و بين المكري بعدما ادت جميع التزاماتها الكرائية اتجاهه . وأن المكري قد انشأ عقد كراء جديد مع شركة (ا. و.) بشركاء جدد حسب الثابت من عقد الكراء المدلى به ، وبالتالي فإنه لا يمكن الاحتجاج بالاجراءات المذكورة في مواجهة العارضة . و من جهة أخرى ستلاحظ المحكمة أن الجهة المستأنفة لم تنف العلاقة الكرائية القائمة مع العارضة في المحل موضوع النزاع حسب الثابت من عقد الكراء المدلى به و المؤرخ في 24/04/2008 و لم تنازع في صفتها من كون العارضة هي المكترية الفعلية و المستغلة الوحيدة للمحل المذكور ، و أن هذا الاعتراف لا يترك أي مجال للمنازعة و التعويم الشيء الذي يفضح مغالطة المستأنفين و اخفائهم على المحكمة مصدرة الأمر الاستعجالي واقعة إلغاء الكراء مع شركة (م.) منذ تاريخ 24/04/2008، وأنه بالرجوع إلى شواهد الملكية المدلى بها ذي الرسم العقاري عدد 150235/12 سيتبين أن لا مورث المدعية و لا عمر (ا.) يملكان العقار موضوع النزاع . وانه عن طريق اخفاء تلك الوقائع تمكنوا من استصدار الأمر القضائي باسترجاع المحل و عن طريق التدليس و التحايل و تضليل المحكمة الشيء الذي كان سببا مؤثرا في صدور الأمر المذكور . ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنفين الصائر .

و ارفقت المذكرة بصورة من عقد الكراء ، صورة من عقد الالغاء ، وشهادة الملكية .

وحيث أدلى المستأنفون بجلسة 28/05/2019 بمذكرة تعقيب أكدوا بموجبها سابق ما جاء في مقالهم الاستئنافي ، مضيفين أنه بالرجوع إلى وثائق المستأنف عليها فإنه يتبين بانها لم تدل بما يفيد أدائها للواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها منذ شهر ماي 2012 إلى غاية يومه . ملتمسين رد دفوعها و الحكم وفق المقال الاستئنافي.

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 28/05/219 حضر خلالها الاستاذ (ح.) عن المستأنفين و أدلى بمذكرة التعقيب أعلاه ، حاز الاستاذ (أ.) عن المستأنف عليها نسخة منها و التمس مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنفون في اسباب استئنافهم بما هو مشار إليه أعلاه .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن مورث المستأنفين قد اتفق قيد حياته مع شركة (م.) على فسخ عقد الكراء الرابط بينهما بمقتضى الاتفاق المصحح الامضاء بتاريخ 24/04/2008 ، و هو تاريخ سابق لتاريخ الأمر الاستعجالي المؤرخ في 28/09/2018 و القاضي لفائدة المستأنفين ضد الشركة المذكورة باسترجاعهم حيازة المحل.

وحيث إن ادلاء المستأنف عليها بعقد كراء مبرم بينها و بين مورث المستأنفين و المصحح الامضاء بنفس التاريخ المذكور أعلاه بخصوص المحل موضوع النزاع، يجعلها هي المكترية له و ليس شركة (م.) الصادر الأمر عدد 4116 في مواجهتها . الأمر الذي يكون معه الطلب مؤسس قانونا لا سيما وأن المستأنفين اكدوا بمقتضى مقالهم الاستئنافي أنه لم يكن في علمهم بأن مورثهم كان قد ابرم عقدا جديدا مع المستأنف عليها لكون الممثل القانوني للشركتين لم يتغير .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنفون على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile